بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد ولا زلنا في كتاب بيوع قد وقفنا في باب الشركة  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا
وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشركة. وهي انواع شركة عنان بان يشترك اثنان فاكثر بنقد معلوم يحضره. ولو من جنسين او متفاوتا ليعملا فيه والربح بينهما بحسب الشرط
سينفذ فينفذ تصرف كل بحكم الملك في نصيبه. والوكالة في نصيب شريكه. فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهم جزء مجهول او دراهم معلومة او ربح سلعة او سفرة ونحوه او كان المال او كان المال غير نقد او نقرة
او مغشوشا كثيرا لم تصح كمضاربة والوضيعة بقدر المال ولا يشترط خلط المالين  الثاني المضاربة كالتاجر بهذا والربح بيننا فيتناصفاه. وان سمي لاحدهما فالباقي للاخر. وان اختلفا لمن لعامل كمساقاة ومزارعة
ولا يضارع ولا يضارب لاخر ان ضر بالاول بلا اذنه. فان فعل رد حصته في الشركة. ولا يشتري من يعتق على رب المال الى اذنه فان فعل ضمن ثمنه وعتق
ولا يقسم ولا يقسم ربح مع بقاء عقد الا باتفاقهما. وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر حسب من الربح قبل قسمه ناض او تنضيد او تنضيده مع المحاسبة
الثالث شركة الوجوه كأن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما. فما ربحا فبينهما ونحوه وكل وكيل صاحبه وكفيله بالثمن. والملك والربح كما شرط والخسران بحسب ملكيهما. الرابع شركة الابدان
كأن يشتري كافي ما يكتسبان من مباح كاحتشاش واصطياد. او يتقبلان من عمل كحدادين ونجارين ويلزمهما فعل ما تقبله احدهما. ومن مرض اقيم مقامه بطلب شريكه. والكسب بينهما. ولا تصح شريكة دلالين
الخامس شركة المفاوضة كأن يفوض كل منهما للاخر كل تصرف مالي وبدني وان ادخلا كسب نادرا او غرامة فسدت. ولكل كسبه وعليه ضمان غصبه ونحوه نعم قال رحمه الله باب الشركة
الشركة معشر الاحبة لها ثلاث لغات او فيها ثلاث لغات الشركة بفتح الشين والراء والشركة في فتح الشين وتسكين الراء  والشركة بكسر الشين مع تسكين  وكلها صحيحة شركة وشركه وشركة
هي في اللغة الاجتماع الاشتراك بمعنى الاجتماع وفي الاصطلاح الشركة هي اجتماع في استحقاق او تصرف شركة للاصطلاح هي اجتماع في استحقاق او تصرف وهي نوعان النوع الاول شركة ملك
وهو الذي يشير اليه التعريف بقوله اجتماع في استحقاق شركة ميلك وشركة الملك نوعان اما ان يكون مقسوما او يكون مشاعا هذا الملك النوع الثاني شركة عقد وهو المقصود في التعريف او تصرف
فاذا نستطيع ان نعرف شركة العقد بانها اجتماع في تصرف شركة الملك اجتماع في استحقاق هذا الباب هو في شركة العقد لا علاقة له بشركة الملك تمام وهي انواع اي الشركة
اي شركة العقد على وجه الخصوص قال شركة عنان العنان آآ مأخوذ من عنان الفرس وهو الحبل الذي يربط آآ على رقبة الفرس وسميت شركة العنان لان كلا من الشريكين
متساو مع الاخر كعناني الفرس اذا تسابق يكون عنان الفرس الاول بازاء وحذاء عنان الفرس الثاني شركة العنان فيها تساوي الشريكين في المال وتساويهما في التصرف قال شركة عنان بان يشترك اثنان فاكثر
بنقد الشركة اثنان بنقد فكلاهما يحظر نقدا معلوم لابد ان يكون معلوما فلا يجوز ان يحضر شيئا مجهولا  يعني يخلطا مالين مجهولين لان هذا سيؤدي ويؤول الى ضياع الحقوق يحضراه
يحضراه اي لابد ان يكون مسلما الاصل ان يكون يحضرانه ولكن هناك لغة كما بينت في الحاشية عند بعض العرب في حذف النون بدون ناصب ولا جازب لان هنا يحضرانه لا يوجد ناصب
ولا جازم الجادة ان يكون يحضرانه ولكن هناك لغة عند العرب في جوازي حذفي حرف النون بدون ناصب ولا جازم ولا حتى نون توكيد ولا نون وقاية واذا وسعنا حمل كلام العلماء على وجه صحيح
فان هذا هو الاليق يعني كلما كلما اذا وجدت كلاما لعالم لا سيما اذا كان هذا العالم آآ محقق وعالم ليس من شأنه الخطأ فانك اذا استطعت ان تجد له وجها صحيحا
يخرج كلامه عليه هذا هو المتعين وهذا هو الافظل والانسب فان لم تستطع  آآ من حق العلم عليك ان تبين الحق ولكن بادب وعلم فلا يجوز ان آآ تستعمل عبارات
آآ لا تليق العلماء ان تقول وهذا لا يفهم او هذا خطأ وهذا كذا والا ما تتلطف هذا فيه نظر مثلا اه فيه كلام او لعل لعل لعل فيه نظرا
الى اخر هذه العبارات اللطيفة على كل حال قال بمعلوم يحظراه او يحظرانه ولو من جنسين متفاوتين. لا يشترط ان يكون كلاهما ذهب. كلاهما فضة ممكن احدهما يحظر ذهبا والاخر فضة
او متفاوتا. يعني لا يشترط ان يتساويا في مقدار المال فان قال قائل يعني انت قلت ان العنان هو التساوي. نقول نعم التساوي في ان كلا منهما يدفع وليس التساوي بمقدار المال
يعني يريد ان ان نريد ان نقول ان ليس مثل المضاربة المال من احدهما والعمل من الاخر اذا لما نقول متساويان في العنان اي اي في اصل الدفع الاصل النقدي
لا في قيمته واضح طيب اذا ولو من جنسين او متفاوتا ليعمل فيه ليعمل فيه يعني ايا كان من العمل اذا كان مثلا آآ بشرط ان يكون مباحا والربح بينهما بحسب الشرط
الربح بينهما بحسب الشرط الذي يتفقان عليه ولا يشترط ان يكون الربح مساويا للمال يعني لو واحد دفع النصف والثاني النصف مو شرط يكون الربح النصف بالنصف ممكن انا اكون اربعين انت ستين
لانك مثلا امهر مني مثلا او اقدر مني او اي اعتبار اخر. فلا يشترط التساوي ولكن يشترط العلم لذلك قال ليعمل فيه والربح بينهما بحسب الشرط يعني الذي يتفقان عليه
فينفض تصرف كل بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه اذا بدأ بالشركة خلاص يصير كل واحد منهما له الحق في التصرف بمجموع المال نصفه بحق ملكه هو ونصفه بحق الوكالة التي
اخذها بمقتضى هذه الشركة اذا هي تقتضي الوكالة تقتضي ان يوكل كل من الشريكين الاخر في التصرف فان لم يذكر الربح فان لم يذكر الربح او شرط لاحدهما جزء مجهول
او دراهم معلومة او اه ربح آآ سلعة او سفرة ونحوه او كان المال غير نقد او نقرة او مغشوشا كثيرا لم تصح اذا هذه صور لا تصح فيها شركة العنان. اولا
ان لم يذكر الربح هذا النوع الاول او خل نقول المبطل الاول من مبطلات الشركة عدم ذكر الربح لماذا لان هذا سيؤول الى النزاع يعني بدأنا يلا بسم الله طلعنا ربح
فاتي انا اقول ابي النص ولا من قال لك النص انا اشتغلت اكثر لا انت اشتغلت اكثر يقع النزاع لابد من تحديد نسبة الربح اولا. اذا هذا رقم واحد فان لم يذكر الربح
او شرط لاحدهما جزء مجهول يعني آآ لك ما يتيسر من الربح مثلا او لك ربح النصف الاول من السنة وانا ربح النصف الثاني من السنة ما يجوز هذا مجهول. ما تدري يمكن ما يطلع ربح اصلا في النصف الاول
مثلا او العكس اذا هذا هو المبطل الثاني وهو جهالة الربح جهالة نسبة الربح او شرط لاحدهما جزء مجهول او دراهم معلومة اي شرط لاحدهما دراهم معلومة يعني شنو؟ يعني دخلنا انا بالف وانت بالف
تقول انا ربحي خمس مئة دينار لا يجوز هذا لماذا لان الربح قد يكون كله خمس مئة دينار فكيف تنفرد بالربح يعني؟ طيب وشريكك لا يجوز هذا. اذا الربح يجب ان يكون
نسبة مشاعة. اذا هذا المبطل الثالث او دراهم معلومة او ربح سلعة معينة يعني يكون مثلا شركاء في بقالة مثلا زين ويكون فيها سلع فانا اقول شوف هذي السلعة ارباحها كلها لي
وهذه السلعة ارباحها لك. لا يجوز بوجود الجهالة او سفرة اذا كانت تجارتهم تقتضي سفرا يسافرون كل مرة يجيبون بضاعة فاقول شفت السفرة هذي كل ارباحها لي السفرة هذي كل ارباحها لك
ايضا لا يجوز واضح كل هذا لا يجوز قال ونحوه ونحوه اي كل ما من شأنه ان يجعل الربح مجهولا مثل ما قلنا لك ربح شهر مثلا وانا ربح شهر ما يجوز. لك ربح سنة وانا ربح سنة
وهكذا اذا لا تصح الشركة الا اذا كان الربح معلوما بالنسبة ولا يختص احدهما بشيء من الربح دونه  طيب قال كمضاربة اي كما ان المضاربة لا تصح  عفوا او سفرة ونحوه او كان المال غير نقد كذلك لا يصح ان يكون المال غير نقد ما معنى غير نقد
يعني عروض لا يجوز ان يكون المال عروضا انا ادفع سيارة وانت تدفع بيت. مثلا ما يصير هذا الكلام. لا بد ان يكون نقدا حتى ينتفي النزاع او نقرة يعني قد يكون نقدا ولكن غير مسكوك
النقرة يعني الذهب او الفضة خير المسكوكين او غير المضروبين لماذا؟ لان قد يكون فيها جهالة الذهب قد نوعان ذهب مسكوك مضروب محدد الوزن وذهب يسمونها غير مسكوك لا يصح يجب ان يكون
مسكوكا مضروبا بقطع النزاع او مغشوشا كثيرا او مغشوشا كثيرا. يعني مخلوط بنحاس. لماذا قيده بالكثرة؟ لان يسير الغش لا يسلم منه المال قديما فهو مغتفر اذا كان في شوية نحاس
لكن المغشوش الكثير هو الذي لا يصح كل هذه الامور فيها جهالة فلا تصح في الشركة. قال كمظاربة اي كما ان المضاربة لا تصح بعرض بعروض ولا تصح بنقرة ولا تصح بمال مغشوش كثير. كذلك شركة العنان
لا تصح قال والوضيعة بقدر المال الربح بحسب ما يتفقان اما الوضيعة والوضيعة بمعنى الخسارة يعني اذا خسرنا الخسارة لا علاقة لها بنسبة الربح. وانما تكون بحسب المدفوع يعني انا دفعت
خمسة الاف دينار وانت دفعت مثلا عشرة الاف دينار اذا مجموعهما خمستعش الف انت اكثر مني انت ضعف مالي اذا حصلت خسارة افرض مثلا المال صار خمسة الاف من خمستعش الف الى خمسة الاف
كم يرجع لي وكم يرجع له اذا انا دفعت عشرة وانت دفعت خمسة صار خمستعش دخلنا في التجارة خسرنا صار المال خمسة الاف اللي دفع عشرة كم بالمئة له من المال
ها له الثلثان صح ولا لا فيأخذ خل نقول ست الاف تسهيلا هنقول ست الاف فيأخذ من الست الاف كم؟ اربعة الاف والالفين ياخذهم اللي دفع الخمسة هذا معنى والوضيعة
بقدر ما ولا يشترط خلط المالين ما يشترط لا يشترط في في شركة العنان ان تجعل المالين في وعاء واحد او اناء واحد لا يشترط ذلك لان المقصود الربح والربح يحصل بذلك
اذا هذا هو النوع الاول من الشركات وهو شركة العناد ثم قال رحمه الله ثاني المضاربة تتجر بهذا والربح بيننا فيتناصفه شركة المضاربة معشر الاحبة مأخوذة من الضرب في الارض
والمقصود بالضرب في الارض الربح او السفر بغرض الربح كما قال جل وعلا واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يجاهدون في سبيل الله الضرب في الارض الاصل فيه السفر. ثم اصبح يطلق على الضرب في الارض لغرض
التجارة ثم صار يطلق على المضاربة في هذا المعنى وكذلك لها اسم اخر المضاربة وهي ايش القيراط القيراط هذا في اللغة اما في الاصطلاح وهو مشاركة في الربح بمال من احد الطرفين وبعمل من الطرف الاخر
المضاربة هي مشاركة في الربح في مال من احد الطرفين وعمل من الطرف الاخر وهي ثابتة بالاجماع كما نص على ذلك الامام ابن حزم في كتابه مراتب الاجماع يقول ابن حزم كل آآ ابواب الفقه
ليس منها باب الا وله اصل في القرآن والسنة نعلمه والحمد لله حاشا القيراط كما وجدنا له اصلا فيهما البت يعني صحيحة ولكنه اجماع صحيح مجرد. والذي نقطع عليه انه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فاقره ولولا ذاك لما جاز
وثبت في الموطأ عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يقارضون واضح وايضا في السيرة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام كان يظارب في ما لي خديجة رضي الله عنها على كل حال المضاربة محل اجماع
قال كالتجرب هذا والربح بيننا يعني رب المال يدفع للعامل يقول اتجر بهذا والربح بيننا فيتناصفاه يعني الربح وان سمي لاحدهما فالباقي للاخر. يعني اذا قلت هذا المال اتجري به ولك اربعين بالمئة
من ربحه يعني ستين في المئة لي واضحة يعني البقية للاخر وان اختلفا لمن المشروط فلعامل كمساقاة ومزارعة يعني اذا نص على احد الطرفين يعني اه اتاجر به ولك اه ستين في المئة مثلا
في اخر العقد اه ظن احدهما ان الستين له اللي هو العامل مثلا او رب المال واختلف عند من للستين الاصل انها تكون للعامل. الاصل ان انها تكون في العامل
لماذا؟ لانه يستحقه بالعمل ورب المال يستحقه بالمال والاصل الاقرب والاحق استحقاقا هو صاحب العمل والمباشر بخلاف الذي استحقه بماله فان استحقاقه اقل من استحقاق العامل لذلك قدم قوله في هذه الحالة. طبعا ان لم يوجد بينة يعني
قال كمساقاة ومزارعة. اي كما يحكم للعامل في المساقى وفي المزارعة النسبة اذا اذا اختلف فيها بيمينه طبعا قال ولا يضارب لاخر ان ضر بالاول بلا اذنه طبعا آآ هنا في تنبيه ايضا لغوي
نبه عليه الشيخ عثمان رحمه الله في قوله ولا يضارب لاخر ان ضر بالاول بلا اذنه يقول الشيخ عثمان ما حاصله انه اما ان يحذف الباء او يضيف الف على ضرة
اذا قال اذا اراد ان يقول بالاول فلابد ان يقول اضر بالاول واذا اراد ان يقول ضر فهي تتعدى بنفسها فيزيل الباقي. قل ضر الاول واضح هذا تنبيه ذكره الشيخ عثمان قد نقلته لكم في الحاشية
والمقصود في المسألة ان المضارب الذي اخذ مال غيره ليضارب هل يجوز له ان يأخذ مال اخر ايضا ويضارب به؟ الجواب كما ذكر الشيخ ان اضر الاول ان كان استقباله وقبوله لمال اخر
يؤدي الى اظرار بالمال الاول لا يجوز وان لم يكن مضرا فلا حرج لا يجوز اذا في حال عدم وجود الظرر ان يتقبل العامل اكثر من مال وهذا واقع البنوك اليوم
البنوك او المصارف هي في الحقيقة مضارب  ارباب الاموال كثيرون جدا على عدد الحسابات المفتوحة في هذه البنوك طيب الا باذنه قال بلا اذنه فان كان مضرا واذن الحق لا يعدوه فلا بأس بذلك
فان فعله فان فعله يعني ظارب للاخر مع اضرار اول بدون اذنه زين فان فعله رد حصته في الشركة ولا يشتري من فان فعل رد حصته في الشركة اي رد العامل حصته
يعني من الشركة الثانية اذا واحد اخذ مال  قبل مالا اخر وهذا المال الاخر من شأنه ان يضر بالاول يقصر في ربحه ويقصر في ادائه دون اذن الاول اذا حصل وفعل ذلك
ما ربحه من الشركة الثانية يدفعها في ايش الشركة الاولى وهذا معنى قوله فان فعل رد حصته في الشركة اي الشركة الاولى التي ضرها او اضر بها بقبوله بالشركة الثانية
قال ولا يشتري من يعتق على رب المال بلا اذنه ولا يشتري عن العامل من يعتق على رب المال بلا اذنه ومن الذي يعتق على رب المال  من الذي اذا ملكه عتق فورا
ولده او والده واضح  من ملك اباه  اتى او من علق عتقه زين مثلا او اه علق عتقه اه بشراء فلان له مثلا ايا كان لماذا يمنع لان فيه اضرارا
وتضييعا لما للشركة يعني انت تعلم ان اباه مملوكا مثلا تروح تشتريه انت خسرت الشركة بمال في حين انك بمجرد ملكك له سيعتق فورا. فانت ضيعت المال كيف هو المفروض يعتق يسعى في عتق ابيه
ما لك شغل تضيعت الان من الناحية التجارية اموال الشركة وهذا معنى قوله ولا يشتري من يعتق على رب المال بلا اذنه لكن طبعا اذا اذن الحق لا يعدوه. فان فعل
اي اشترى من يعتق عليه بلا اذنه ضمن ثمنه. ادفع من جيبه ثمنه وعتق وهذا لتشوف الشرع الى العتق كما مر معنا مرارا قال ولا يشتري قال ولا يقسم ربح مع بقاء عقد الا باتفاقهما
وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر حسب من الربح قبل قسمه ناضا او تنظيره مع المحاسبة ولا يقسم ربح مع بقاء عقد شركة المضاربة لا يجوز فيها قسمة الربح
قبل انتهاء العقد والاعمال جارية لابد ان يصفي الاعمال او ما يسمونه بالتنظيظ يعني وقف خلصت صف الاعمال ادفع التكاليف الشركة شركة المضاربة اول شي دفع التكاليف. ما معنى التكاليف
يعني ما يشغل العمل مثلا انا كعامل احتاج حتى اشتغل الى ان استأجر سيارة مثلا او استأجر محل اجرة المحل اجرة السيارة التكاليف على من على رأس مال الشركة دفعت التكاليف خلصنا
ما تبقى رأس المال ادفعه الى رب المال واخذ صافي الربح اقسمه بيني وبينه على حسب النسبة المتفق عليها هذا الامر لا يقسم الربح قبله مع بقاء العقد لماذا؟ لان قسمة الربح
قبل معرفة ما علينا من حقوق سيؤدي الى خلل يعني افرض انا الحين للحين شغالين وقسمت الربح بيني وبينك. راح يطلع لي واحد بعدين يقول انا ابي اطالبكم اموال اطالبكم ايجار المحل اطالبكم
بعدين اقول لك رجع بنسبة كذا وكذا فنقع في اشكال ونقع في خلل. لذلك لا يقسم ربح مع بقاء عقد الا باتفاقهما اذا اتفقا فهذا شأنهما لان الحق لا يخرج عنهما
ويقول فقهاء الربح وقاية رأس المال يقي رأس المال يعني لو دفع رب المال عشرة الاف دينار لمن يضارب بها قضى ربها وخسر صارت ثمان تالاف ثم ربح الربح الذي اتى بعد الخسارة
لا يدخل في التقسيم وانما يقي رأس المال يعني يغطي رأس المال. في دفع رأس المال اولا ثم ما زاد هو الذي ايش يقسم بينهما واضح يا احبة؟ طيب  ولا يقسم ربح مع بقاء عقد الا باتفاقهما. وان تلف رأس المال
او بعضه بعد تصرف او خسر حسب من الربح قبل قسمه ناضا او تنضيده مع المحاسبة  ان خسر او ان تلف رأس المال او تلف بعضه قبل التصرف ان فسخت المضاربة
يعني الان انا رب المال عندي عشرة الاف دينار والمضارب تركي مثلا يا شيخ تركي تفضل عشرة الاف قوارب لي فيها افرض او قلت له الو ترى بعطيك عشرة الاف للمضاربة
اذا ما حولت له او حولت له ما بدأ بالعمل ثم قدر الله ان احترقت الفلوس. احترقت العشرة الاف ينفسخ المضاربة وانا اتحملها ما علي شي يا اخوان كم مضارب
لكن لو خذاها وبدأ بالعمل خلاص صارت تحولت الى اه ظمانه او مو ظمانه تحولت الى يده  في هذه الحالة اذا تلف رأس المال او تلف بعضه بعد التصرف ببيع وحصول خسارة مثلا او
احترق او صار اي شيء او خسر حسب من الربح هذا الذي اقصده قبل قليل بقولي الربح وقاية رأس المال يعني شنو يعني الان العشرة الاف اللي اعطيتها حق الشيخ تركي
كتلة ضارب لي فيها لا تخرج عن ثلاثة احوال اما ان يربح او يخسر او لا يربح ولا يخسر فان ربح يرجع لي رأس المال العشرة الاف افرظ ان الربح الفين
بعد دفع التكاليف ماذا يفعل؟ اذا اتفقنا خمسين خمسين يعطيني الف وياخذ الف فان خسر عطيته العشرة الاف راح اجتهد ابن الحلال ولكن خسر العشرة صارت ثمانية ماذا يفعل يعطيني الثمانية المتبقية
يقول لي والله هذا اللي حصل واسمح لي هو يخسر جهده وانا اخسر مالي فان لم يربح ولم يخسر يعني دخل اكثر من صفقة في صفقة خسر وفي صفقة ربح
ثم خسر ثم ربح وصفت على العشرة ما زادت ولا نقصت هل له الحق يقول والله شوف الارباح اللي ربحتها في الصفقات الفلانية خنقسمها لا لماذا؟ لان القاعدة تقول الربح وقاية رأس المال في المضاربة. يعني لازم يعبي
هذا المال الى ان يصل الى رأس المال فان زاد نتقاسمه. اذا لم يزد نقول ليس لك شيء واضح؟ هذا معنى قوله حسب من الربح قبل قسمه يعني قبل ان يقسم بيني وبينه
لابد نصفي الربح. نصفي اللي علينا واللي لنا مثل ما قلنا اول شي يدفع التكاليف ثم يعبي وعاء رأس المال الى ان يصل كما كان ثم اذا بقي شيء يسمى ربحا فان لم يبقى شيء
لا يسمى ربحا طيب حسب من الربح قبل قسمه ناضا او تنضيضه يعني آآ الان ما معنى التنظير؟ التنظير هو التصفية تصفية رأس المال وبيع ما تبقى من من اغراض. يعني افرظ انه
اه اخذهم الشيخ تركي وفتح له محل افرض محل ما ادري شنو تحب انت محل محل تليفونات زين فرح تاجر وقام يبيع ويشتري ويبيع ويشتري لا زال في تليفونات موجودة
ما يقدر يقسم وعندنا طريقتان اما تنظيظ حقيقي ما معنى تنظيف حقيقي؟ يعني يقش التليفونات المتبقية ويبيعها يكتبون اليوم تصفية المحل تحت التصفية. يعني بنبيع كل شيء ويحول البضاعة الى مال
فينضد المال يعني يحول السلع الى مال وبعدين نشوف كم علينا من ديون من تكاليف يسددها ثم ينظر في المتبقي ويعطيني رأس المال ثم ينظر في الربح ويتوزع او مع المحاسبة اذا ما نبي ننظف
في شيء يسمونه تنظيظ حكمي ما معنى تنظيف حكم؟ يعني مو شرط يبيع البضاعة وانما نحتسب ونقدر الربح فنحتسب اه يعني خل نقول كم البضاعة هذي كم تسوى زين واقول له والله تسوى هالكثر فكأننا بعناها يعني نحسبها كأننا بعناها
واضح هذا معنى قوله حسب من الربح قبل قسمه ناظا او تنظيظه مع المحاسبة تنظيفه هنا معطوفة على شنو معطوف على قسمه حسب من الربح قبل قسمه او تنظيمه مع المحاسبة
يعني اذا شئت قبل قسمه ناظا او اذا لم ترد التنظيف فيكون قبل تنظيظه مع المحاسبة تقدرها تقديرا وتحسبها ثم تخرج آآ الربح الذي يستحقه العامل والذي يستحقه صاحب المال
طيب يا احبة ثم قال الثالث شركة الوجوه شركة الوجوه مأخوذة من الجاه من الوجه بمعنى الجاه وليس الوجه هو هذا الجارحة لا. الوجه هنا بمعنى الجاه لان هذه الشركة تقوم على الوجاهة. تقوم على الجاه
فقال كأن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما فما ربحا فبينهما ونحوه. يعني شنو يعني يكون اثنين اه ما عندهم فلوس لكن عندهم سمعة طيبة ومعروفين يعني تلقى سكبة وكشخة بس مع جيوبه فاظية
زين؟ لكن اهم شيء السمعة اهم شيء فيروح هذا مع صاحبه يقول له ايش رأيك حنا عندنا سمعة زينة خلنا نروح نشترك بجاهنا ما معنى بجاهنا يعني اقول انا ترى فلان معي
وانت تقول وفلان معي فيأخذون بضاعة بالاجل واضح يعطونهم الناس بضاعة بالاجل ويبيعان ويشتريان واذا ربحوا يدفعون الاموال اللي عليهم ان يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما يعني يشتريان شيء بذممهما اي بالاجل
زين ثم ما ربحاه يكون بينهما على ما شرطا طيب وين الشركة هنا؟ الشركة انه كلاهما اه متضامنان يعني اذا الواحد اه طولب الثاني لابد يكون معه وكلاهما اشتركا في في هذه الشركة
قال وكل وكيل صاحبه وكفيله بالثمن وكل وكيل صاحبه وكفيله بالثمن مثل ما قلنا وكيل صاحبه في التصرف يبيع ويشتري وهذا يبيع ويشتري في بضاعة هذا او بضاعة هذا كذلك هو كفيله بالثمن
اذا حل الدين اللي هم اخذوا البضاعة منه من صاحبه فيطالب الاثنين وليس واحدا وان لانهما اشتركا قال والملك والربح كما شرطا والخسران بحسب ملكيهما الربح حسب الاتفاق والخسارة حسب الملكية. انت كم اخذت؟ كم تسلفت؟ هل كثر؟ وانا تسلفت هالكثر؟ اذا حصل خسارة
انت تتحمل ما تكلفته وانا اتحمل ما تكلفته بحسب ملكيهما الرابع شركة الابدان عرفنا العنان مال وعمل من الطرفين المضاربة مال من طرف وعمل من طرف الابدان عمل من الطرفين
بدون مال اما الوجوه يعني مثل ما قلنا بالذمة يعني كأن يشترك فيما يكتسبان من مباح كاحتشاش واصطياد او يتقبلان من عمل كحدادين جارين او حدادين ونجارين يعني شنو؟ يعني يقول حق واحد
ما رأيك لاتعاون انا معك في العمل اما عمل واحد او عمل متكامل ما معنى متكامل مثلا انت تقص وانا اركب مثلا يكون كل واحد ماسك له جزء من او اثنيننا نعمل نفس العامل ما ما تفرق
واضح؟ فيشتركان فيما يكتسبان من مباح او نقول والله نصيد انا واياك نطلع نصيد بس اللي نصيده يكون بينا او نحتش او نحتطب او نفعل يعني عملا مباحا او يتقبلان اه من عمل كحدادين يتقبلون الحدادة والنجارين يتقبلون النجار ونحو ذلك
ويلزمهما فعل ما تقبله تقبله احدهما. يعني ما دام اشتركا في العمل ما يصير انا اتقبل عمل ويأتي واحد لشريكه يقول انا مالي شغل اللي تقبل منك فلانة ما لي علاقة لا
انتم شركاء كل واحد يتحمل عن الثاني ما تقبله من عمل واضح يكون مسؤول عنه وكل وقال ويلزمهما فعل ما تقبله احدهما ومن مرض اقيم مقامه وليس مقامه لان هنا الفعل الرباعي
يكون بضم الفعل الذي بعده. واذا قلت اقيم فتكون مقام لكن اذا اذا كان ثلاثي تقول قامة تقول مقام قل قمت او قام فلان مقام فلان لكن اذا قلت اقمت فلانا تقول مقام فلان
تضم الميم بالفعل الرباعي وتفتحها في الفعل الثلاثي قال ومن مرض اقيم مقامه بطلب شريكه يعني اذا واحد تعب ومرض يلزم هذا الذي تعب ان يقيم مقامه اه بديل حتى لا يتحمل مسكين
الشريك الاخر كل العمل والكسب بينهما. الكسب الحاصل من هذا العمل بينهما واضح يا احبة قال ولا تصح شركة دلالين يعني يريد ان يقول ان شركة الاعمال لا تدخل فيها
شركة اه العمل في الدلالة او الدلالة تعرفون الدلال ما هو الدلال هو اللي يأخذ مقابل شنو المناداة على على سلعة ما  فلماذا لا تدخل شركة الدلالين لان الشركة الشرعية اما ان تكون وكالة
او ظمان يعني فيها عمل معين انا اتوكل عنك به او فيها ضمان معين. اضمن بالنيابة عنك والدلالة هذه ليس فيها ضمان وليس فيها وكالة فلا يمكن توكيل احدهما في شيء لان انت تدلل على شيء تقول
هذا للسيارة هذي زينة من يزيد من يقلل ها وما في وكالة ولا فيها ضمان وانما عملها فردي بحت تختص بالدلال نفسه بخلاف النجار بخلاف الاصطياد والاحتشاش. لذلك لا يمكن توكيل احدهما ولا ضمانه
فلا تصح الشركة فيها واضح؟ ثم قال رحمه الله الخامس شركة المفاوضة كأن يفوض كل منهما للاخر كل تصرف مالي او بدني يعني بيعا وشراء في الذمة ومضاربة وتوكيلا يعني تقدر تقول هي الشركة شاملة
انا احط مالي وانت تحط مالك وكل واحد يفوض الاخر بان يفعل ما يشاء تاخذ المال وتعطيه احد يضارب فيه تشتري في عقار ايا كان مسافرة بالمال تدفعه رهنا في شيء ضمانا
الى اخره وهذا هذا النوع من الشركات كثير من العلماء منعه لوجود غرر كبير فيه. لكن الحنابلة اباحوه. الحنابلة جعلوه من الشركات المباحة ثمن شركة المفاوضة وان ادخل كسبا نادرا او غرامة فسدت. وان ادخل في هذه شركة
المفاوضة كسبا نادرا الكسب النادر هو الذي غير معتاد مثل اللقطة الكسب الناشئ عن اللقطة نادر من وين لوين تلقى يمكن واحد يعيش ويموت ما يلقط شيء في حياته صح ولا لا
او ركاز مثلا هذا كسب نادر لا لا يدخل في شركة المفاوضة. وان ادخل كسبا نادرا او غرامة يعني كأن يقول احدهما اه واحد لقى ركاز تقول دخل الركاز في في شركة المفاوضة احنا بينا مفاوضة
يعني بيننا مفتوح نقول لا ما يجوز. لا يدخل كسب النادر فيها او غرامة كارش جناية مثلا وما يلزم احدهما من ضمان غصب مثلا فسدت ليش؟ قالوا لكثرة الغرر فيها
يعني كأن الحنابلة رحمة الله عليهم خالفوا الجمهور في تحريم ومنع شركة المفاوضة وقالوا انها هي بذاتها ما فيها غرر الا اذا دخلها كسب نادر او دخلها غرامة المتلفات ما عدا ذلك ما يعتبرونها ظرر
قال ولكل كسبه وعليه ضمان غصبه ونحوه يعني في حال فسادها في حال فساد شركة المفاوضة يتحمل كل واحد يأخذ كسبه ويغنمه وعليه مغرم آآ كسب مغرم جنايته هو وظمان غصبه ونحوه
كارش جنايته ونحو ذلك  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب المساقى تصح على شجر له ثمر يؤكل بجزء منه. وعلى شجر يغرسها هو يعمل فيه بجزء منه او من ثمره
فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجر مثله. لا ان فسخه وعلى عامل ما فيه صلاح من حرث وزبار وتلقيح وتشميس واصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب مال ما يصلحه كسد حائط واجراء نهر ودولاب ونحوه
وعليهما جذاذ بقدر حقيهما لا ان شرط على عامل وتصح المزارعة بجزء بجزء مشاع معلوم. من زرع بشرط علم بشرط علم بذر وقدره. وكونه من رب ارض كغرس في مناصبة واذا اجره ارضا وساقه على شجرها صح بلا حيلة
قال رحمه الله باب المساقه المساقاة طبعا هذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله نوعين من العقود. العقد الاول المساقاة والعقد الثاني المزارعة اما المساقاة فهي مأخوذة من السقي سقي الماء
وسقي الماء وابرز الدوار المزارع فلذلك سميت الموساقى عليها والا فهي في الحقيقة لا تقتصر على السقي وانما تشمل اه كل ما من شأنه ان يعني ينشئ الزرع وهو دفع شجر له ثمر
مأكول ولو غير مغروس الى اخر ليقوم بسقيه وما يحتاج اليه بجزء معلوم من ثمنه يعني شنو مساقاة يكون عندي شجر جاهز مزروع ومكان معين وليس عندي وقت لزراعته ولا للعناية به فاتي بشخص
اقول له يا اخي شرايك تعتني وتسقي وتحرث تفعل ما سيأتي الان ولك ربع المحصول مثلا او نصفه هذي يسمونها جزء معلوم من ثمره. قال رحمه الله تصح على شجر
له ثمر يؤكل. تصح اي المساقاة على شجر له ثمر يؤكل سواء كان نخلا برتقال تفاح ايا كان بجزء اي مشع منه يعني نسبة لابد ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع يعني خلى بعد ما فتح خيبر النبي عليه الصلاة والسلام ترك اهلها في مزارعهم
على ان يعطوا المسلمين شطر المحصول شطر التمر الذي سيجنونه واضح يا احبة طيب اذا على ثمر بجزء منه وعلى شجر يغرسه ويعمل فيه بجزء منه او من ثمنه يعني
المساقاة على المذهب اما ان يكون الشجر مغروسا او يكون جاهزا للغرس كلاهما يسمى مساقاة. وبعض الفقهاء يفصل بينهما فيسمي الاول مساقاه ويسمي الثاني ايش مغارسة تسمى مغارسة والفرق بينهما ان هذا مغروس وخالص فيسميه من الموساقى وهذا شنو
غير مغروس يحتاج الى غرس ولا فرق بينهما في المذهب لذلك قال وعلى شجر يغرسه اه ويعمل فيه بجزء منه او من ثمره يسمى مغارسة ويسمى ايضا عند بعض الفقهاء مناصبة
انه ينصب الزرع طيب والمساقى والمغارسة والمزارعة ايضا كما ستأتي من العقود الجائزة لذلك قال فان فسخ ما لك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجر مثله لا ان فسخه يعني الان اذا
ظهر السمر خلاص فسخت او ما فسخت استحق العامل نصيبه عدل ولا لا اذا قال مثلا اسقي زرعي ولك نصف المحصول فاذا ظهرت ظهر آآ بدا صلاح الثمر خلاص له نصف المحصول انتهى
لكن اذا اشتغل الرجل المسكين شهر شهرين بعدين قلت له والله انا هونت خلاص. تراجعت عن كلامي انت يا صاحب المزرعة ما الحكم؟ يجوز لان قلنا ان عقد المزارعة عقد الموساقى جائز. ولكن
تعطي هذا الانسان اجرة مثله لو استأجرت عامل بمثل جهده وبمثل عمله بمثل مؤهلاته كم ستعطيه؟ خلال المدة هذه هل كثر تعطي هذا الكثر وهذا معنى قوله اه وان فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامر اجر مثلي. لا ان فسخه
اذا كان الفسخ من قبل العامل ليس له شيء. لماذا لانه هو الذي فسخ كيفه هو اللي ضيع جهده بنفسه انا يا صاحب المزرعة ما عندي مانع انك تكمل ولست مستعدا اني اعطيك اجرة مثل
لماذا تحملني اجرة المثل وانت الذي وانت الذي فسخت فلا شيء له لانه في هذه الحالة يكون قد رضي باسقاط حقه وعلى عامل الان شنو مسؤوليات العامل كما يسمى اليوم التوصيف الوظيفي
عامل المزارعة شنو قال وعلى عامل ما فيه صلاح من حرف يحرص حرف حفر الارض وسقيا سقي الماء وزبار الزبار هو تشذيب شسمه الشجر وقطع النباتات الضارة والسامة والردية يسمونه زيبار
وتلقيح معروف التلقيح هذا وتشميس التشميس يعني وضع تهيئة الشجر للشمس بشكل معين واصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. يعني كل ما من شأنه المحافظة على الشجر واخراج الثمر بشكل جيد جلب المصلحة له ودفع المفسدة عنه
هذا مسؤوليات العامل وعلى رب مال مسؤوليات الرب المال الان ما يصلحه كسد حائط واجراء نهر ودولاب ونحوه يعني رب المال صاحب المزرعة عليه مسؤولية ان يحفظ الاصل يعني كسد حائط
يعني شنو يعني مثلا اذا مزرعة غير مسورة ستكون عرضة للسرقة عرضة للاتلاف مو من مسؤولية العامل يروح يسوي له سور هذي مسؤولية راح صاحب المزرعة او اجراء نهر اني احظر النهر الى المزرعة هذي مو شغلتي
انت اللي تحفر الارض للمزرعة والنهر لها وآآ ودولاب ونحوه الالة التي تسقي الزرع هذا ايضا من مسؤوليات العامل اه مسؤولية عفوا رب المال  ودولاب  ونحوه يعني اليوم في شيء يسمونه النفقات الاصلية وفي شيء يسمونه النفقات التشغيلية
نفقات الاصلية على المالك تصوير اذا صار فيه تلف في الارظية في التربة هو اللي صلحها لكن نفقات التشغيلية الماء والسقي والحرث ونحوه تكون على على العامل      الله اكبر الله اكبر
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح
حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله   نعم ثم قال رحمه الله وعليهما جذاث لماذا جعل الجذاذة عليهما لان الجذاذة لمصلحتهما جميعا وهما شركاء في الثمر
فبما انه لمصلحتهما يجب ان يشتركا فيه تكاليف الجذاب تكون عليهما على العامل وعلى رب المال بقدر حقيهما بقدر النسبة المتفق عليها. ما معنى هذا الكلام؟ اذا كان العامل اشترط له ربع
ورب المال ثلاثة ارباع فتكاليف الجذاذ يتحمل العامل فيها الربع ويتحمل رب المال الثلاثة ارباع ثم قال وتصح المزارع هذا العقد الثالث الان عندنا اذا مساقاة شجر مغروس وخالص عندنا مغارسة شجر جاهز لكنه غير مغروس. وعندنا مزارعة
والمزارعة هي دفع الارض والحب لمن يزرعه. ما في شجر في ارض فاضية وبذور بس. تدفعها لمن يزرعها ويقوم عليها او دفع حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه. وهذه هي المزارعة
طيب قال وتصح المزارعة بجزء مشاع معلوم يعني لابد ان يكون جزء مشع ما معنى مشاع لا يجوز تحديد قطعة معينة من الارض اذا كانت الارض مثلا الزراعية الف متر على سبيل المثال
واقول لشخص هذي ارض ملكي تفظل هذي بذور ازرعها لي الله لا يهينك. الربح نصف بنصف هذه هي المزارع. طيب اذا قلت له بس ها هذا الجزء من الارض هو الذي نشترك فيه بالربح بيني وبينك او لك ربحه بالكامل وهذا الجزء لي انا ربحه. هذا لا يجوز فيه ظرر يمكن ما يطلع الا هني
صح ولا لا لذلك قال بجزء مشاع. ما يجوز القسمة فيه. لا بد يكون مشاع. معلوم ما يصير مجهول من زرع بشرط علم بذر وقدره. يعني يشترط في المزارعة علم آآ العامل ورب المال بالبذور بذور شنو هذي؟ شنو الارظ هذي البذور
رقي بذور طماط بطاط لازم يعرفونها وعلم قدره كذلك يعني اه كم عددها وكونه من رب ارض يعني البدر يشترط على المذهب ان يكون من رب الارض لا من المزارع
كغرس اي كما يشترط كون الغرس من رب الارض في المناصبة كغرس في مناصبة اي كما اشترطنا في المناصبة ان يكون الغرس من رب الارض لا من العامل فنشترط هنا
ان يكون البذر او الحب من رب المال لا من العامل قال كغرس في مناصبة والقول الاخر في المذهب اذا في الزاد زاد المستقنع اه جوز ان يكون البذر والغرس من العامل
لو تقرأون في الزاد تجدون انه يجوز ان يكون الزرع البذر والغرس من العامل لكن المذهب ما في العمدة هنا انه لا يجوز ان يكون الغرس والبذر في المناصبة وفي المزارعة من العامل ما يجوز
بخلاف ما في ما ذكره صاحب الزاد وهو خلاف المذهب هناك قال واذا اجره ارضا وسقاه على شجرها صح بلا حيلة اذا اجره ارضا بها شجر وساقاه على شجرها صح
الان في عقد رابع وهو اجارة الارض. هل يجوز تأجير الارض؟ نعم يجوز تمام يجوز اقول لك هذي الارض ااجرها لك تبي تزرعها؟ ما تبي تزرعها كيفك. تبي تسوي مخيم عليها تبي اللي تبي. تقعد تشرب شاي فيها. ما في مشكلة
هل يجوز من اجمع في ارض واحدة فيها زرع بين ايجارة ومساقاة يقول ومن واذا اجره ارضا وساقاه على شجرها صحة يجوز الفصل بين الارض نفسها تؤجر باجارة وبين مساقاة شجرها
صح بلا حيلة طيب ما وجه الحيلة كيف يكون حيلة هناك اكثر من وجه للحيلة هنا الوجه الاول ان يحتال على بيع السمر قبل وجوده سيكون بيع معدوم يروح يحتال على بيع المعدوم
ويقول له هو مو بيع هو ايجارة ارض يكون هدفي انا وياه شراء ما ستنتج هذه الارض هذا لا يجوز هذي الوجه الاول من اوجه الحيلة. الوجه الثاني ان يكون حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه
ويحرم بيع الثمر قبل بدوي صلاحه واضح اه وهكذا هذي من صور الحيلة فاذا انتفت هذه الحيلة جاز الجمع بين اجارة الارض وبين بين مزارعة الشجر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل هل تجوز الشركة بين الرجل والمرأة وان كانت لغير محرم لها اي نعم يجوز لان هذا امر مالي يجوز كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد اشترك مع خديجة رضي الله عنها وهو ما كان محرم لها
يعني الشراكة ما يستلزم الخلطة ممكن مو لازم اه يختلط مع المرأة عادي هي بمالها وهو بماله فلا حرج ان شاء الله يقول قول المؤلف فان فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل اجر مثله. ان كان المالك فسخ لحيلة على العامل
كأن كانت النسبة الذي سيهديها للعامل اكبر من لو استأجر عامل فيفسخ ليعطيه مثل ما لاجل مثله هو طيب اذا كان يبي يحتال ليش اتفق معاه في الاساس يعني هو اذا سيحتال
طبعا اذا كان في حيلة ويبي يضر العامل يأثم يأثم بذلك لكن المسألة مفترضة انا بحسن النية يعني هذا العامل اشتغل وهذا رب المال اراد ان يوقف العمل لك ذلك ولكن تعوض هذا العامل اجرة المثل
اذا والله كان من البداية ناوي ان يعطيه اجرة المثل فاغراه بالعمل لان اغرابي نسبة زايدة علشان يشتغل وبعدين يرده على اجرة المثل يقول هذا دناءة وما يبعد ان يأثم فيها الانسان
لا يستحق اجرة المثل هذا. نعم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
