الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وقفنا في كتاب عمدة الطالب عند باب الاجارة. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاجارة يصح بلفظها ولفظ كرا وبيع مضافا للمنفعة وشروطها ثلاثة معرفة منفعة بعرف كسكنى دار وخدمة ادمي او وصف كحمل وحرث وكتابة وقود اعمى
الثاني معرفة اجرة كثمن وتصح في اجير وظئر بطعامهما ومن دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه لقصار ونحوه بلا عقد فاجرة فاجرة مثله الثالث كون نفع مباح متقوما مقدورا عليه يستوفى دون يستوفى دون الاجزاء
فلا تصح لمحرم لمحرم كزنا وزمر وغناء وجعل داره كنيسة او لبيع الخمر ولا على ساحة ابن شم ولا اجارة مشاع لغير شريك ولا صابون لغسل وشمع لوقود وحيوان لاخذ لبنه
وتصح في حائط لوضع خشب عليه. ولا تؤجر امرأة بلا اذن زوجها  قال رحمه الله باب الايجار. الايجارة مأخوذة في اللغة من الاجر والاجر هو الثواب على الشيء او عوض الشيء
ومنه الاجر الاخروي في الاصطلاح عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة او موصوفة في الذمة  مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. كما عندكم في الحاشية هذا تعريف لايجارة
الذي يشمل نوعيها تجارة الاعيان واجارة الاعمال قال رحمه الله تصح بلفظها اي بلفظ الاجارة تأجرت ولفظ كرا بمعنى الاجارة ان تقول اكريت وبيع اي لفظ بيع ايضا مضافا للمنفعة
كأن تقول بعتك هذه المنفعة لان حقيقة الاجارة بيع المنافع فيصح عقد الاجارة بهذه الالفاظ بلفظ اجرت او اكريت او بعت المنفعة وشروطها ثلاثة اشار الى الاول بقوله معرفة منفعة
بعرف فسقنا دار وخدمة ادم او وصف كحمل وحرف وكتابة وقود اعمى ونحوها اول شروط صحة الايجارة معرفة المنفعة يعني كم وما هي هذه المنفعة؟ وما هي حدودها التي استحق من اه استحق بها هذا العوظ او هذا الاجر
كيف يمكن معرفة هذه المنفعة بامرين او باحد امرين الاول العرف يعني لما تريد تستأجر بيتا ما في داعي ينص على ان اه الاجارة تقتضي اني انام واني اكل واشرب ما له داعي هذا كله
لان معروف ما معنى السكن؟ معروف يعرف بعرف لذلك قال بعرف كسكنى دار بدون ان انص على ماذا افعل وماذا لا افعل وخدمة ادم كذلك يعني لما تكون اجرة عامل عند شخص
يعني معروف العرف ما هي الحدود صلاحيات العامل هذا العرف الامر الثاني الذي يحصل به معرفة المنفعة الوصف اذا خلا العرف من التوظيح والتحديد فلا بد من النص والوصف كحمل
يعني اني شخص يحمل لك شيئا اما بنفسه او بواسطة دابة او سيارة او نحوها هذا الحبل هل يمكن ضبطه بالعرف لا لماذا؟ لان الحمولة تختلف والمسافة تختلف طبيعة المحمول تختلف يبيله تبريد ولا بدون تبريد
هل هو سائل ولا جامد؟ صح ولا لا فاذا اذا كانت الاجارة على الحمل نقل شيء من مكان الى مكان او حمله نقل عفش مثلا فهذا لابد من الوصف وصف ماذا
وصف المحمول ووصف المكان المراد حمله اليه لابد وحرف كذلك استأجر شخصا ليحرث لك يعتمد هذا مساحة المزرعة نوعية الحرف نوعية الزراعة وكتابة ابيك آآ تكتب لي طيب وش اكتب لك
كم ورقة وهذا كان موجود قديما يسمونهم النساخ اليوم انتهى تقريبا هذا الوظيفة انتهت بفعل يعني ظهور الطباعة وقود اعمى ونحوها يعني تستأجر شخص ليقود اعمى ويذهب به يمينا ويسارا
هذا ايضا لا بد من يعني كم ساعة باليوم؟ مثلا يوميا ولا يوم ترك لابد من الوصف هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني قال معرفة اجرة  مثل ما مر سابقا ان الثمن يجب معرفته كذلك الاجرة
وتصح في اجير وظئر بطعامهما يعني هذا الثمن ممكن ان يكون نقدا وممكن ان يكون غير نقد حتى انه يصح في الاجير الاجير العامل اللي يعمل عندك والظئر هي المرظعة
التي تستأجر لارضاع الأطفال يسمونها بئر يجوز ان يؤجر الاجير والظهر بطعامهما يعني بدون فلوس استخدم عندي مثلا في البيت او في العمل مقابل وجبة او وجبتين او ثلاث وجبات باليوم وسكنك مثلا
لا بأس بذلك. لا حرج في ذلك قال ومن دخل حماما او سفينة او اعطى ثوبه لقصار ونحوه بلا عقد واجرة مثله هذه الامور والحمام والسفينة طبعا الحمام اه معروف وليس الحمام الموجود اليوم وانما الحمام المغتسل الجماعي الذي كان يغتسل فيه الناس قديما كان
يعني اه مكانا معروفا يدخلون باجرة اه في تبي مع صابون بدون صابون تبي واحد يفركك ما في واحد يفرك كله هذا يختلف فيه الاجر فلو دخل حماما زين او سفينة
يعني معروف السفينة او اعطى ثوبه لقصار والقصار هو الذي يعالج الثياب في اه غسلها واحيانا يشب عليها يطبخها يغليها بالماء ويضع عليها اشياء ونحو ذلك. هذا القصار ويبيضها القصار
يعتني بالملابس مثل الصباغ مثل المصبغة يعني زين وكذلك ونحوه مثل الخياط هؤلاء لو لم ينص على العمل صراحة وعلى الاجر صراحة صار عندهم ما يشبه التسعيرة خلاص يعني شيء معروف
الساعة بكذا فما دام انه يوجد سعر او ايجارة واضحة لهذه الاعمال فلو لم ينص على الاجرة فلا بأس وتكون الاجرة اجرة المثل لذلك قال فاجرة فاجرة مثله واضح يا احبة
ثم قال الثالث كون نفع مباحا متقوما مقدورا عليه يستوفى دون الاجزاء هنا نص على شروط صحة المنفعة التي تصح في الاجارة وقد نص على اربعة صفات في هذه المنفعة
يجب ان تتوفر فيها فقال كون نفع مباحا ما معنى مباحا؟ اي غير محرم والمقصود هنا بالاباحة اي غير ان يكون مباحا اباحة مطلقة لماذا نقيدها بان تكون اباحة مطلقة
نريد ان نخرج ماذا  طيب طيب يعني ما يجوز تأجر حرير طيب معناته حنا اذا شرطنا ان تكون مباحة واخرجنا الحرير معناته الحرير ما يجوز    ومباح للنساء فهل يجوز ان اؤجر حريرا
طيب معناته الكلام هني يقول لك بشرط ان يكون النفع مباحا اي اباحة مطلقة معناته على كلامك ان الحريم يجوز لانه ليس مباحا اباحة مطلقة طيب ما مقصودهم اباحة مطلقة ها
احسن حتى يخرجوا ما يباح للضرورة فان هناك من الامور ما هو محرم يباح للظرورة مثل اكل الميتة ها شرب الخمر اه الذهب وضع الذهب ها الانف الذي لا يجد غيره
مر معنا يضعون قديما لانه ما يعفن ولا يصدي فيظعون اه لمن جدع انفه ونحو ذلك فهذه الامور اذا ابيحت في بعض الحالات الاستثنائية لا يعني جواز اجارتها انما مقصودنا هنا بالاباحة ما كان مباحا اصالة
هذا المقصود مباحا اصالته متقوما ما معنى متقوم اي ان يكون له قيمة يحسن بذل المال مقابله له قيمة بخلاف نحو تفاح لشم مثلا تعال والله خلني ااجر لك تفاحة
عشان تشمها مثلا لا يجوز لان ليس هذا متقوم الشم ليس متقوما  فاذا قوله متقوما اي ان يكون له قيمة يحسن بذل المال في مقابلتها هذا القيد الثاني. القيد الثالث مقدورا عليه
خرج به ما ليس بمقدور عليه مثل الفرس الشارد مثل كذلك الفرس المرهون. ما مقدور عليه حقيقة غير مقدور عليه حقيقة كالفرس الشارد او غير مقدور عليه شرعا كالمرهون. فلا يجوز اجارة المرهون
مثلا واضح ان يكون غير مقدور عليه او مؤجر مثلا لغيره فانت ما يصير تأجر بيت على اثنين صح ولا لا فلا يجوز ان يكون مؤجرا هذا القيد الثالث القيد
الرابع قال يستوفى دون الاجزاء ما معنى يستوفدون اجزاء اي لا يستهلك بالانتفاع مثلا لا تجوز اجارة الشمع لماذا؟ لان الشمع لا يمكن ان ينتفع به الا بايش؟ باستهلاك اجزائه
لا يجوز ايجارة الطعام هل يمكن ان تنتفع بالطعام ويبقى كما كان يعني من شروط صحة المنفعة ان يبقى العين كما كانت قبل الانتفاع مثل السيارة السيارة تسوقها تروح وترجع السيارة هي هي
ما تغيرت البيت تسكنه تطلع هو هو لكن الشمع الصابون والطعام هذه امور لا يمكن الاستيفاء من خلالها الا باجزائها لذلك قال يستوفى دون دون الاجزاء فهذه قيود كم اربعة
يجب ان تجتمع في المنفعة حتى تصح اجارتها لذلك قال فلا تصح لمحرم يعني لا يصح ايجارة المحرم او لفعل محرم يا زنا والعياذ بالله وزمر وغناء طيب شو الفرق بين الزمر والغناء
الزمر هو شنو؟ الات المعازف. الزمر اي الات المعازف والغناء الغناء بالصوت والغناء ما حكمه على المذهب  ايش رايكم     مكروه طيب   الغناء فيه تفصيل اذا خلا عن المعازف والزمر فهو مكروه
واذا اقترن بالمعازف صار حراما والمقصود هنا ما اقترن بالمعازف اما الغناء اللي اليوم يسمونه نشيد الغناء هو تطريب الصوت على هيئة اهل الفسق وهذا غير الحدى هناك غناء وهناك حذاء
هو اهازيج البدو التي يسوقون بها الابل زين هذا اللي يسمونه الحادي وكان النبي عليه الصلاة والسلام له حاد اسمه انجشه يحدو بالابل فتسير لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له رويدك يا انجشة رفقا بالقوارير
اما الغناء لا الغناء اللي فيه الحان تشبه الحال اهل الفسق والمجون والفجور ولكن بدون معازف مكروهة المذهب مكروهة اما اذا صاحبتها المعازف والمزامير والات الطرب فتكون محرمة. لذلك هنا قال كزمر وغناء
هذا محرم وجعل داره كنيسة يأجر داره لتكون كنيسة. وهذا ما اذا لم يكن هذا حراما ما هو الحرام هذا لا شك انه محرم اثم عظيم او لبيع خمر بيته عشان يبيعون خمر او او محله
او يؤجر مكانا ليكون بنكا ربويا مثلا واضح هذا لا يجوز طيب ما رأيكم لمن يؤجر بيتا ولا يعلم هذا الرجل قد يعصي الله فيه لا سيما اذا كان كافرا مثلا
فاذا كان الرجل اللي بيأجر عندك كافر هل الكافر يتقي الله ما يتقي الله كافر فلا شك انه سيرتكب محرمات بل قد يرتكب الشرك داخل البيت اليس كافرا ممكن يصلي صلاته الشركية الكفرية في بيتك
فما حكم الايجار له يجوز طيب حتى لو عصى الله داخل البيت  هنا لماذا حرم؟ آآ قال لمركزنا وزمر وجعل داء وغناء وجعل داره كنيسة او لبيع خمر ايوه احسنت احسنت
نقول حكم الاجارة منوط بالمنفعة فاذا كانت المنفعة مباحة كسكنى البيت صحة الاجارة ولو كان هذا الساكن يرتكب ما يرتكب يرتكب على نفسه  اما لو كانت المنفعة ذاتها محرمة يبيع الخمر تجارة الخمر محرمة
مصرف ربوي محرم كنيسة محرم شرك بالله  حرمت الايجارة واضح؟ وهذا الفرق قال ولا على تفاحة لشم. هذا يريد ان يخرج ايش؟ المتقوم هذا معنى غير المتقوى ولا اجارة مشاع لغير شريك
الايجار لغير شريك جارة المشاع لغير شريك ما معنى المشاع؟ المشاع هو المملوك مشاركة ملكا غير مقسوم يعني هل يجوز ان تؤجر انت تملك بيتا مشاركة مع شخص بس ايجارة ملك مشاع
ليس مقسوما لم يحدد ان هذا الجزء لك من البيت وهذا الجزء لك من البيت تمام فهل يجوز ان تؤجر نصيبك يجوز لا يجوز لماذا   غير محدد وبالتالي لا يمكن
للمستأجر ان ينتفع دون ان يمس نصيب شريكه صح ولا لا فلا يجوز ذلك فلا يجوز اجارته لان المشاع لا لا يمكن لا يتمكن يعني هذا تفريع على ما لا يمكن تسليمه على عدم القدرة على التسليم
ما اقدر اسلمك المنفعة لان المنفعة مرتبطة مع شخص اخر واضح؟ الا لشخص واحد اقدر اؤجرها على منو شريكي نفسه هو الوحيد اللي اقدر اجرها عليه طيب قال ولا صابون لغسل. هذا تفريع على شنو
ما يستوفى دون الاجزاء لان الصابون لا يمكن استيفاؤه دون الاجزاء وشمع لوقود وحيوان لاخذ لبنه. هذه الامور لا يجوز اجارتها لانها لا يمكن استيفاء منفعتها دون استهلاك اجزائها فلا يجوز الانتفاع بها
قال وتصح في حائط في وضع خشب عليه ولا تؤجر امرأة بلا اذن زوجها وتصح الاجارة في حائط لوضع خشب اه عليه يعني انا اكون عندي طوفة بيتي مثلا واحد استأذن انه يظع خشبة عليه. يجوز ان اؤجر؟ نعم يجوز. لان هذا ملكي
لي ان اؤجره كما اشاء ولا تؤجر امرأة او ولا تؤجر امرأة بلا اذن زوجها. يعني لا يجوز للمرأة ان تؤجر نفسها لعمل بدون اذن زوجها. لماذا لان هذا يقتطع
من وقتها ويحرم زوجها من حق الاستمتاع بها الذي هو من حقه بعقده الذي استحقه بالعقد ارتفع المهر الزوج من حقه متى ما شاء ان يستمتع بزوجته. فاذا الزوجة قالت والله انا من الساعة سبع
الساعة ثنتين مو موجودة فات حقه صح ولا لا ولا يجوز ان يفوت حقه الا اذا اذن الا اذا هو راضي سواء تزوجها وهي موظفة ورضي او بعد الزواج رضي فهنا حقه. لذلك لابد من
اذنه بذلك  احسن الله اليكم نفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل وشرط في جارة عين معرفتها برؤية او وصف غير نحو ارض واشتمالها على المنفعة فلا تصح في سبخة لزرع ولا زمنة لحمل
وقدرة على تسليمها بخلاف آبق ونحوه. وتصح لوقف من من ناظره. وتبطل بموته ان آجر لكون الوقف عليه فقط ولمستأجر ان يؤجر لمن يقوم مقامه لا اكثر ضررا منه وان استأجر مدة اشترط علمها وان يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت. ولعمل كركوب وحرث وديانة
ودلالة على طريق اشترط علمه وضبطه بما لا يختلف معه ولا تصح الاجابة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة كاذان وقضاء بخلاف جعالة وعلى مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع كزمام ورحل وحزام ورفع وشد وحط ولزوم
بعير ابن حاجة ولزوم بعير لحاجة نزول وعمارة دار ومفتاحها. لا تفريغ بالوعة او كنيف ان سلمها فارغة على مستأجر  نعم قال رحمه الله وشرط في اجارة عين مثل ما سبق ان اشرت ان الايجار نوعان
تجارة اعيان واجارة اعمال تجارة الاعيان ان انتفع بعين معينة كسكنى دار سيارة بهيمة دابة طاولة ايا كان تجارة الاعمال هو الانتفاع بعمل ادمي وهذا سيأتي ان شاء الله فبدأ باجارة الاعيان قال وشرط في اجارة عين
معرفتها. ذكر هنا خمسة شروط حتى تصح اجارة الاعيان اشار الى قول الى اولها بقوله معرفتها برؤية او وصف غير نحو ارض يعني العين التي تستأجر لا بد من معرفتها. يعني البيت الذي ساسكنه لابد اعرف ما هو هذا البيت. اين يقع
مساحته مكانه الى اخره كيف اعرف برؤية او وصف في رؤية او وصف اما ان يقول تفضل هذا هو البيت شوفه بعينك او هذي الشقة او هذي السيارة وهكذا او وصف
مو شرط يشوفه بعينه ممكن يصف يقول والله مساحته كذا في منطقة كذا هذي صورتها مثلا هذي صورة البيت هذا المخطط الى اخره كل ذلك يصح غير نحو ارض طبعا الارض
ارض يعني شنو بيوصف النهاية يعني لو بس وبوريك هي في النهاية ارض فلا يشترط في الارض ان ترى بالعين او توصف الا بيان المساحة فقط طيب غير نحو ارض
وبالتالي الارض معروفة ويعني آآ يمكن معرفتها ثم اشار الى الثاني بقوله واشتمالها على المنفعة فلا تصحوا على في سبخة لزرع ولا زمنة لحمل شرط الشرط الثاني في العين المستأجرة
ان تكون فيها منفعة اما العين التي لا منفعة فيها او لا يمكن الانتفاع بما فيها كيف تؤجر كيف؟ قال فلا تصح في سبخة لزرع الارض السبخة هي الارض التي
لا يمكن ان تزرع حنا بالكويت نسميها صبخة تكون ارض ملحية شديدة الملوحة بحيث يستحيل اه عادة ان تزرع فهذه لا يجوز تأجيرها لعدم وجود المنفعة فيها ولا زمن الزمنة
هي المريضة العاجزة يعني الدابة الزمنة يا الله تمشي شلون بتشيل بالله؟ فهذه لا يجوز استئجارها لحمل لعدم وجود المنفعة فيها ثم اشار الى الشرط الثالث بقوله وقدرة على تسليمها. يعني لابد العين تكون موجودة
مقدور على تسليمها قال بخلاف ابق ونحوه يعني الآبق اللي هو العبد الابق لا يجوز تأجيره اذا كان ابقا لعدم قدرته على تسليمه هنا ذكر ثلاثة سازيدكم شرطين الشرط الرابع
ان يكون العقد على النفع دون الاجزاء ان يكون العقد على النفع دون الاجزاء وليس على العقد على السيارة او البيت وانما العقد على سكن البيت وقيادة السيارة  الشرط الخامس
كون مؤجري مالكا للمنفعة او مأذونا له فيها لا يجوز تأجير من لا يملك او وكيل تم الغاء وكالته مثلا واضح فصارت الشروط خمسة ثم قال رحمه الله وتصح لوقف من ناظره
وتبطل بموته ان اجر لكون الوقف عليه فقط تصح اجارة الوقف يعني رجل اوقف على رجل  دكانا قال هذا وقف يا فلان هل يجوز ان يؤجر؟ نعم؟ يؤجر لصاحب محل لتاجر ما في مشكلة
والاجار يذهب للموقوف عليه. سواء كان رجلا او فقيرا او نحو ذلك. من الذي يحق له التأجير؟ الناظر ناظروا الوقف يعني الاوقاف محلات بيوت ما في باص من تأجيرها والا كيف نكسب منها
كيف هي وقف اصلا؟ الا اذا اجرت لذلك قال وتصح لوقف تصح وتصح لوقف اي اجارة في وقف اه من ناظره وتبطل بموته. يعني تبطل تنفسخ الاجارة بموت المؤجر بشكل عام
سواء كان مالكا او ناظرا في وقف تبطل اذا مات ان اجر لكون الوقف عليه فقط اي تبطل بموت المؤجر. ان كان قد اجر لكون الوقف عليه فقط اي من غير ان يشرط الواقف النظر لاحد
يعني شنو يعني هذا مختص باجارة الاوقاف اذا حدد الواقف ناظرا واحدا فقط ولم يقل فلان ثم بعده فلان او معه فلان اذا كان واحد فقط واجر هذا الواحد ثم مات
ان فسخت الاجارة لعدم وجود ناظر غيره فاذا لم يوجد ناظر غيره فان الوقف هنا سيتحول الى القاضي ليحدد واقفا جديدا ويعني ينظر عاد في ذلك القاضي اما اذا كان له ناظر اخر
ومات خلاص الناظر الاخر يكمل واضح هذا معنى قوله وتبطل بيوته ان اي المؤجر الواقف الناظر عفوا ان اجر لكون الوقف عليه فقط واضح يا احبة قال ولمستأجر ان يؤجر لمن يقوم مقامه لا اكثر
لا اكثر ضررا منه يعني شنو هل يجوز للمستأجر ان يؤجر انا سكنت في بيت مثلا وبسكني لهذا البيت واستئجاري له انا ملكت منفعته لمدة شهر هل يجوز لي؟ ان اؤجره لغيري
الجواب يجوز بشرطين يجوز بشرطين الشرط الاول عدم تصريح المالك بالمنع الا يكون المالك قد صرح بالمنع اما اذا شرط عليك الا الا تؤجرها فيجب ان تلتزم او قال لك انا لا اسمح
يجب ان تلتزم الشرط الثاني الا يكون المستأجر الجديد اكثر ظررا منك ما معنى اكثر ضررا منك يعني انت من اسرتك عندك ثلاث اولاد لا يجوز ان تؤجر لمن عنده عشرة اولاد
او خمسة اولاد او انتم نفرين اجرتها على خمسة واضح لماذا؟ لان استهلاكهم سيكون اكبر من استهلاكك فيكون قد اضريت بالعين لكن لو اجرت لمن هو مثلك عددا او اقل
ولم يوجد من المالك مانع فلا بأس بذلك لان من ملك المنفعة جاز له بيعها وانت باستئجارك ملكت المنفع لا يجوز لك بيعه واضح يا احبة اذا المستأجر يقول ولمستأجر ان يؤجر لمن يقوم مقامه
تطلع انت وتأجر يجوز قال ان كان لا اكثر لا اكثر ظررا منه يعني ما يأجر حق واحد استهلاك اكبر او مثلا انت مأجرها سكن تروح تأجرها حق واحد يسويها مخزن
يخزن فيها اغراض ما يجوز هذا اذا اردت ان تؤجرها فتؤجرها لنفس المنفعة بنفس الاستهلاك. ما يكون اكثر ظررا منك يعني اكثر عددا او اكثر استهلاكا او مثلا استأجرت سيارة
مع سايق ليحمل لك بضاعة يجوز ان تؤجر غيرك؟ بس بشرط نفس حمولتك فاقل ما يصير تأجر حمولة اكبر يكون ضرر اكبر على السيارة وهكذا والشرط الثاني ان لا يمانع
اه لا يصرح طيب اذا ما صرح بالمنع ولا عدمه فالاصل الجواز اصل الجواز ثم قال وان استأجر مدة اشترط علمها وان يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت
اذا استأجر فترة زمنية معينة لابد ان يعلم كم شهر سنة سنتين اكثر اقل لا بد من بيانها  قال وكذلك يشترط ايضا ان يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت
ممكن اجره خمسين سنة ما في مشكلة لكن لا بد ان اه يغلب على الظن بقاء العين فيها ان تبقى العين في هذه المدة باقية لا تستهلك ولا اه يعني
تموت او تضمحل قال ولعمل الان بدأ بالنوع الثاني من الايجارة اجارة الاعمال يسمونها اجارة الاعمال قال ولعملي كركوب وحرف ودياس ودلالة على طريق اشترط علمه وظبطه بما لا يختلف معه
يعني اذا اردت ان تستأجر على عمل فلابد طبعا ضرب امثلة لهذا العمل. مثل شنو؟ قال كركوب يعني يركبونك يشيلونك وياهم قافلة تشيلك توصلك توصيل هذا عمل مثل التاكسي مثلا
او طيارة او سيارة او سفينة هذا ركوب وحرف يحرف لك ودياس دياس هو اه عملية اه طحن او اه عصر المحصول بطريقة معينة  بعدين يحطونه في مكان ويدوسونه حتى يعصر
بطريقة معينة هذي يستأجرون لها ناس ايضا. ودياسا ودلالة على طريق دليلة استأجر ليدلك على الطريق هذا له اجر ايضا هذي كلها تسمى اجارة اعمال اقدم لك عمل اشترط علمه يعني العمل شنو بتسوي بالضبط
وظبطه بما لا يختلف معه يعني لابد ان يضبط زمنا وعملا شنو العمل بالضبط مثلا دلالة من وين الى وين تطلع من وين وتصل الى وين او تبي تحملني معك
لابد احدد متى اطلع والى اي بقعة اصل؟ وهكذا بما لا يختلف معه ولا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة. كاذان وقضاء بخلاف جعله هذي مسألة مشهورة تسمى مسألة الاستئجار على اعمال القرب
يعني الاعمال التي يختص فاعلها ان يكون من اهل القربة يعني من شروطها ان يكون فاعلها مسلما مثل الاذان والقضاء تولي القضاء مثلا مثل تعليم القرآن مثل يعني الصلاة مثلا
ونحو ذلك اه فهذه الاعمال يسمونها اعمال القرب ضابطها ان يختص ان يكون فاعلها مسلما اما ما يجوز ان يفعله المسلم والكافر مثل شنو تمريض العلاج اه توصيل كل هذا يجوز الاجارة فيه. اما ما يشترط ان يكون فاعلها مسلما. اذا هي عبادة
يجب ان يكون فاعلها مسلما لا يجوز الايجار عليها لا يجوز الاجارة عليها واضح بخلاف جعالة. يعني يجوز ان يؤخذ عليها جعالة ما معنى جعالة؟ ما الفرق بين الجعالة والاجارة
طيب جميل طيب شنو الفروق العملية بينهما مثلا من الفروق من الفروق ان الجعالة جائزة وليست لازمة بينما الايجارة لازمة يعني لو واحد بحث لو واحد قال من وجد ضالتي فله الف دينار
وقعدت تبحث تبحث تبحث وتبي تهون تقدر تهون ولا يستطيع الجاهل ايضا ان يسحب الجعالة قبل ان يجد احدهم ما لا يعني ما يقدر يلزمونه بشيء من الفروق بين الجعالة والاجارة
جواز مجهولية العامل. بالنسبة للجعالة بينما يجب ان يكون معلوما بالنسبة للاجارة واضح وهكذا هذي من الفروق يعني يعني شنو؟ يعني يجوز اهل المسجد يبون احد يصلي فيهم برمضان التراويح يجوز ان يجعلوا جعلا
كل من صلى فينا التراويح كاملة الف دينار مثلا هذي جعالة ما في مشكلة واضح؟ وبالتالي يجوز اخذها ومن الجعالة ما يجعله الامام ولي الامر كارزاق القضاة والمفتين والائمة والمدرسين ومحفظي القرآن الى اخره. فهي من باب الجعالة لا من باب الاجارة
قال وعلى مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع كزمام ورحل وحزام ورفع وشد وحط ولزوم بعير لحاجة نزول وعمارة دار ومفتاحها لا تفريغ بالوعة او كنيف ان سلمها فارغة فعلى مستعجل
يعني ما هي مسؤوليات صاحب البيت او صاحب العين في هذه العين هناك مصطلح اليوم يسمونه الصيانة التشغيلية والصيانة الاصلية  الصيانة الاصلية التي لا يمكن الانتفاع بالعين الا بها هذي تكون من مسؤوليات
المالك يعني استأجرت سيارة  هذي السيارة مكينتها لا لا تعمل يحتاج الى صيانة  المسؤول عن تصليحها المالك ولا المستأجر ها المالك ليش؟ لانني لا يمكن ان انتفع بالعين الا بها. فانت المسؤول عن توفير وتهيئة كل ما يمكنني من الانتفاع بالعين
واضح اذا طفت الكهرباء البيت من المسؤول عن الكهربا المالك والمستأجر عليه الصيانة التشغيلية يسمونها مثل البانزين الزيت زيت مكينة تبديل اللمبات مثلا تصليحات التي تنشأ عن الاعمال فهذه الصيانة اللي يسمونها تشغيلية وهذه من مسؤوليات
المستأجر اما اصل العين وصيانتها من مسؤولية منو المالك لذلك قال وعلى مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع. هذا الضابط ماله وضربناه امثلة كزمام. ما هو الزمام الزمام ما يشد به
ايش يسمونه هذا؟ الجمل اللي هو الحبل اللي يربط عليه وكزمام ورحل الرحل هو ما يوضع على الجمل او البعير مثل السرج لا يسمى سرجا وانما يسمونه رحل والناقة التي يوظع عليها الرحل تسمى رحول
يوضع عليها رحل يكون فيه خرج يمين ويسار يضع عليه اغراضه ويركب عليه فوق وحزام الحزام اللي يشدها من تحت. يشد الرحل من تحت وشدد وحطم هذي كلها يعني اذا انت استأجرت حملة لتحملك معها
ما يصير يعطونك بعير فاضي والله ان تدبر حالك او مثلا مثلا على سبيل المثال استأجرت سيارة ركبت ولا ما فيها سكان وين السكان؟ والله انت دبر حالك اشتر لك سكان. انا دبرت لك سيارة
وانت لا لا مو بكيفك انت يا مالك السيارة ملزم بتوفير ما يمكنني من الانتفاع واضح لذلك قال وشد وحط ولزوم بعير لحاجة يعني يقف عند البعير حتى ينزل ويمسك البعير حتى لا يشرد هذه كلها من المسؤوليات
المالك طيب وعمارة دار كذلك ومفتاح الدار الصيانة الاصلية مثل ما قلنا يعني يعطيه مفتاح ما يقول له والله المفتاح دبر حالك  من لوازم الانتفاع انك تعطيني البيت مهيأ كامل
طيب هل يلزم ان يكون فيه اثاث كل ما يلزم حسب الاتفاق لذلك في تأجير مفروش في تأجير غير مفروش حسب الاتفاق لابد من النص على ذلك تأجر البيت مفروش
اثاثه فيه ولا مو مفروش هذا لا بد فيه من الاتفاق قال لا تفريغ بالوعة او كنيف ان سلمها فارغة فعلى مستأجر يعني شنو قديما ما كان فيه اه اعزكم الله مجاري
فلما استحدثت الكنف في البيوت كانوا بعد مدة لا بد يفرغون البالوعة يسمونها بالوعة اعزكم الله ما في كان في ناس وظيفتهم يأتون يفرغون هذه لان ما في مجاري بايبات
فلا يجوز ان يأتي واحد يستأجر بيت ويروح اه يقول تفريغ البالوعة عليك يا مالك لا. انت اللي استهلكت انت اللي تفرغ. لكن لاحظ القيد قال ان سلمها فارغة على مستأجر
يعني اذا ما سلمها فارغة تكون انا كمستأجر فرغتها انا اسلمها لك مثل ما لقيت اذا كانت مليانة اعطيك اياها مليانة. كانت فارغة اعطيك اياها فارغة يشبه اليوم الى حد ما
بنزين السيارة بنزين السيارة انت ملزم بارجاع السيارة المستأجرة على قدر البنزين اللي فيها اذا سلموك اياها فل لازم تردها فل اذا اعطاك اياها فاضية لا يجب عليك الا ان تعطيهم اياه فاضيين
تبي زيادة هذا راجع لك واضح؟ هذا معنى قوله هنا ان سلمها فارغة فعلى مستأجر نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل وهي عقد لازم لا تبطل بموت احدهما ولا فسخه
وان حوله مالك او منعه ولو بعض المدة فلا شيء له وان لم يسكن مستأجر او تحول فعليه الاجرة وتنفسخ بتلف بتلف مؤجرة وموت مرتضى وانقلاع ضرس وتنفسخ بتلف موجرة وموت وانقلاع ضرس اكتري لقلعه او برئه لا موت راكب او ضياع نفق
او احتراق متاعه وان اكترى دارا فانهدمت او ارضا فانقطع ماؤها او غرقت ان فسخت فيما بقي. وان تعيبت مؤجرة او كانت فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ. ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا حرزه
ولا اجرة له. ولا حجام وبيطار وطبيب حادق. لم تجني يده واذن فيه. ولا راع لم يتعدى او يفرط وتجب اجرة لم لم تؤجل بعقد وتستحق بتسليم عمل في ذمة وتستقر بفراغ بفراغ مدة
ونحوي وان تسلم في فاسدة فاجرة مثل. ونفقة مؤجرة على مالك كمؤنة رد نعم. قال رحمه الله فصل وهي يعني عقد الاجارة عقد لازم ما معنى لازم اي لا يحل لاحد العاقدين الانفراد بفسخها دون رضا الطرف الاخر
واذا ارادوا فسخها فلا بد من اتفاق الطرفين لا تبطلوا بموت احدهما ولا فسخه. فاذا مات احدهما يجب ان يلتزم بالعقد. سواء كان اللي مات المالك او المستأجر وان حوله مالك
او منعه ولو بعض المدة فلا شيء له وان لم يسكن مستأجر او تحول فعليه الاجرة ان حوله مالك يعني شنو حوله؟ اي ابعده عن انزله واخرجه من البيت يلا اطلع
او انزل من السيارة اذا المالك هو اللي حوله يعني انزله وابعده. حتى ان بعض البادية لا زال يستعمل هذه الكلمة حول حول تحول يعني شنو يعني اطلع انزل فان حوله يعني اخرجه من العين
وان حوله مالك او منعه منعه مو شرط يكون بالتحويل مثل طفى الكهرباء عليه مثلا منعه من الانتفاع او اخذ المفتاح مال السيارة منه يعني اذا حال المالك بين المستأجر وبين
الانتفاع بالعين ولو بعض المدة فلا شيء لها بمقدار هذا يعني ولو كان بعض المدة فلا شيء له من الاجرة فلا شيء له من الاجرة واضح اه لماذا؟ لانه لم يسلم
العين حسب المتفق عليه ما خليتني انتفع يستحق الاجرة على ماذا لا يحل له ذلك طيب لكن اذا كان الذي تحول هو نفسه المستأجر قال وان لم يسكن مستأجر او تحول فعليه الاجرة
يعني اذا مالك قال لك تفضل هذا مفاتيح البيت هذا البيت وعليك بالعافية عطني الاجار او اخذ منك الاجار اذا طلعت فقام الماء المستأجر بمحض ارادته ولم يسكن او ما ساق السيارة
دون منع من المالك هل يستحق المالك الاجرة ولا لا يستحق انا ما لي شغل انا فتحت لك البيت سلمتك المفتاح عطيتك السيارة كونك ما انتفعت هذا شيء راجع لك
انت شريت مني المنفعة وقد انقضت منك المنفعة دونه انتفاع منك او انتفاع هذا مو شغلي واضح؟ انا ابي منك الاجرة فيستحق الاجرة بذلك ماشي عليه الاجرة قال وتنفسخ بتلف مؤجرة وموت مرتظع وانقلاع ظرس اكتري لقلعه او برئه
لا موتر راكب او ضياع نفقته او احتراق متاعه تفسخ الاجارة بتلف العين المستأجرة او التي استؤجر من اجلها فالعين المستأجرة هذي مثل الدابة استأجرت سيارة معينة فتلفت فسخ العقد لماذا؟ لان محل العقد
قد زال محل العقد اللي هو السيارة منفعة هذه السيارة قد ذهب ولذلك تنفسخ وتنفسخ بتلف مؤجرة وموت مرتظع لو استأجرت بئرا لترضع ابنك. فمات هل تقول عطني؟ خلاص مات الولد الذي يراد ارظاعه
مات لا تستحق الاجرة الا اذا ارظعته بمدة معينة فتستحق اجرة هذه المدة. ثم قال رحمه الله وتنفسخ بتلف مهجرة وموت مرتظع يعني ما اريد الاستئجار له زال وانقلاع ضرس اكتري لقلعه او برئه
يعني من اكترى اه من يقتلع من يقلع له ضرسا فسقط الضرس لوحده او طاب برئ فلم يعد هناك حاجة بقلعه لا يجوز لمن اكتريته ان يقول والله ما لي شغل
لازم تدفع لا العين الذي من اجلها استأجرتك زالت او برئت ما له داعي الدفع فلا يجوز ان يلزمه بالدفع قال لا موت راكب او ضياع نفقته او احتراق متاعه
يعني لا تنفسخ الاجارة بموت راكب او ضياع نفقته لان منفعة المنفعة المعقود عليها هي الدابة والدابة موجودة وعدم الانتفاع بها لا ليست من مشكلة المالك. وانما مشكلة الاخر وبالتالي
اه يلزمه اجارتها كذلك او احتراق متاعه مثلك ترى انسان مثلا اه دكانا ليبيع فيه البضاعة التي اراد ان يضعها فيه احترقت او صار فيها شيء. وهو مؤجر محل ليس عذرا ان يقول لصاحب المحل والله بضاعتي احترقت
والله انا مو مشكلتي انا فجرتك محلي وانت اخذته مدة معينة فهي يلزمك ان تدفع كونك ما انتفعت انا ما لي علاقة ليست مشكلتي واضح طيب قال آآ ولا موت راكب او ضياع نفقته او احتراق متاعه. كذلك هذا قلناها اذا احترق متاعه متاعه
اه لان المعقود عليه الدابة كما قلنا كذلك اه وان اكترى دارا انهدمت او ارضا فانقطع ماؤها او غرقت ان فسخ فيما بقي وان تعيبت مؤجرة او كانت معيبة فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى
ان اقترى دارا فانهدمت. اقترى يعني استأجر. دارا انهدمت هذه الدار. زالت او ارضا فانقطع ماؤها ما اقدر ازرع فيها او غرقت ايضا ما اقدر ازرع فيها. ان فسخت فيما بقي
يعني اذا سكنتها شهر ثم انهدمت تدفع اجرة شهر استأجرت الارض مدة كذا فغرقت عليك اجرة ما انتفعته فقط فسخت فيما بقي وان تعيبت مؤجرة او كانت معيبة فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى
اذا ما انهدمت وانما فقط تعيبت يعني صار فيها عيب ينقص قيمتها الذي لو كنت قد علمت به قبل الايجارة ما تدفع هذا هذه الاجرة بيت مثلا او شقة ثلاث غرف
ففسدت احدى الغرف مثلا على سبيل المثال ما قدرت استعملها فصار غرفتين مثلا فاذا تعيبت مؤجرة يعني حدث فيها عيب كما قلنا او كانت معيبة ولكن ما علمت بها انت. يا ايها المستأجر
نفس الحكم فله الفسخ. اما اذا كنت علمت بالعيب ليس لك الفسخ مثل ما قلنا في البيع قال فله الفسخ طيب وعليه اجرة ما مضى يعني عليه ان يدفع اجرة ما مضى من انتفاعه
ولكن اذا كانت معيبة من البداية وما علمت الا بعد مدة يخصم من اجرة ما مضى قيمة العيب واضح لكن اذا حدث العيب وما قدرت تنتفع تدفع ماما كاملا لانك انتفعت بها كاملة
واضح هذا معنى قوله وعليه اجرة ما مضى قال ولا يضمن اجير خاص. الان انتقل الى تجارة الاعمال احنا قلنا اجارة اعيان واجارة اعمال. اجارة الاعمال نوعان النوع الاول الاجير الخاص
النوع الثاني الاجير المشترك الاجير الخاص هو الذي لا يعمل الا لشخص واحد او لجهة واحدة مثل العمال في البيوت او العاملات في البيوت او الموظفون هذا اجير خاص يسمونه
والمشترك مثل منو فاتح محل خياط فاتح محل نجار فاتح محل حداد ما يعمل لشخص يعمل لكل من يأتيه قال ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ. يعني عامل عندك في البيت
طاح من يده شيء وانكسر دون اه تعد ولا تفريط منه يده يد امانة ما يجوز ان تضمنه الدفعة الفلوس اللي اتلفه واضح؟ لا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ
اما المشترك قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله. لا حرزه يعني شنو يعني الاجير المشترك مثل الخياط. على سبيل المثال لو اعطيت ثوبك او قطعة قماش ليخيطها وهو يخيط قص غلط فاتلف
الخام ولم يعد الخام صالحا لان يخيط وافرظ ان الخام غالي هل يضمن التلف ام لا يضمن؟ الجواب يضمن يظمن لكن اذا خيطوا كل شيء وما سوى شي غلط ثم وضعه في المخزن
في المكان المعتاد احترق المحل او سرق لا يهمل هذا معنى قوله ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا حرزه يعني وهو يقص وهو يعمل اتلف عملك يضمن اما اذا خزنه فتلف لا يضمن
ولا اجرة له يقول بعد عطني شغلي اتلف لك العمل فليس له اجرة ولا حجام يعني ما يضمن الحجام وبيطار وطبيب حاذق لم تجني يده واذن فيه ولا راع لم يتعدى او يفرط
يعني هل يضمن طبعا الحجام هو اللي يعمل الحجامة كما تعلمون   البيطار هو طبيب الحيوانات يسمى اليوم البيطري والطبيب المعروف معالج البشر طيب هؤلاء هل اذا تلف تلف المريض بين ايديهم يضمنون ام لا يضمنون
الجواب لا يضمنون بشروط ثلاثة اول شرط ان يكون حاذقا ما معنى حاذق اي ان يكون عارفا بصنعته واليوم كيف نعرف ان يكون عارفا بصنعته او لا شهادة ان يكون عنده شهادة تثبت انه ايش؟ طبيب
هذا الشرط الاول حاذق لم تجني يده هذا الشرط الثاني يعني يده لم تتعدى موضع العلاج اما اذا تعدت وراحت الى مكان ثاني لا هذا يظمن لكن عالج ما اريد له علاجه ونفسه هذا هو اللي تلف ما يضمن
لكن اذا جانت يده على شيء اخر امتدت الى شيء اخر هنا يضمن الشرط الثالث واذن فيه ان يكون مأذون يعني سمح لك المريض اذا كان طبيب او صاحب الدابة اذا كان بيطار
او الحجام اذن له فيه هنا اذا اجتمع هذه الثلاثة وقدر الله ان يموت او يعني يمرظ او يصير فيه اي مرض او يصير في عاهة ما يضمن شروط ثلاث اذا كان حادقا
لم تجني يده مأذونا قد اذن له فيه لذلك قال ولا يضمن ولا حجام وبيطار وطبيب حاذق لم تجني يده واذن فيه. ولا راع لم يتعدى او يفرط كذلك الراعي
اه الغنم يعني اه ونحوه لا يظمن اذا لم يتعدى او يفرط قال وتجب اجرة لم تؤجل بعقد وتستحق بتسليم عمل في ذمة وتستقر بفراغ مدة ونحوه يعني شنو؟ وتستحق الاجرة
اي من المالك يستحقها بتسليم عمل. اذا سلم لك العمل يجب ان تدفع الاجرة وتستقر اي في الذمة بفراغ مدة يعني مدة الاجارة اذا سلمك البيت استحق الاجرة بس اذا استنفذت المنفعة نهاية المدة استقرت في ذمتك وصارت دينا
هذا معناه تستقر بفراغ المدة ونحوه اي نحو الفراغ مثل استيفاء المنفعة وفراغ العمل ونحو ذلك وان تسلم طيب وتجب اجرة لم تؤجل بعقد نحن قلنا الاجرة اذا لم تؤجل تجب
وتستحق بتسليم العمل في الذمة وتستقر بفراغ مدة ونحوه. وان تسلم في فاسدة اجرة مثل يعني ان تسلم في اجارة فاسدة ان تسلم عينا في اجارة فاسدة يعني خذا السيارة
علشان يسوقها وساقها وانتفع بها ثم تبين ان الاجارة فاسدة فيها شرط لم يصح مثل ليس هذا هو المالك لم يجوز له ان يؤجرها او نحو ذلك لكن هذا الرجل انتفع بها
ما العمل؟ قال فاجرة مثل يدفع لازم اجرة المثل لمالكها الاصلي. لانه انتفع بها واجرة مثله ونفقة مؤجرة على مالك كمؤونة رد. يعني النفقة اللي فصلت فيها قبل شوي النفقة الاصلية
الصيانة الاصلية تكون على المالك اذا كانت دابة طعامها وشرابها على المالك. اذا كان بيت صيانته الاصلية على المالك كما يجب عليه ايضا مؤونة ردها فلا يلزم المستأجر نفقتها ولا مؤنة الرد
واضح يا احبة الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على وعلى اله وصحبه اجمعين اذا في اسئلة نخليها باتشر ان شاء الله مع درس غد  والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
