بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وقفنا في كتاب عمدة الطالب عند باب الشفعة. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفعة يحرم التحيل لاسقاطها. وتثبت لشريك في ارض تقسم اجباره. بيعت بثمنه الذي استقر عليه العقد. فلا
شفعة لجار ولا في بناء مفرد ولا في نحو حمام ودار صغيرة. ولا فيما اخذ صداقا ونحوه يدخل غراس وبناء تبعا لارض. لا زرع وثمر وهي على الفور وقت علمه. فان اخر بلا عذر او كذب عدلا بطلت. كما لو طلب كما لو طلب اخذ البعض
وهي بين شركاء بقدر ملكهم. فان عفا البعض اخذ الباقي الكل او ترك. وان باع شخصا وسيفا ونحوه شفيع اخذ شخص لشفيع اخذ شخص بحصته من ثمن كما لو تلف بعضه ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا
على مسلم قال رحمه الله باب الشفعة اولا الشفعة معشر الاحبة مأخوذة او مشتقة من الشفع وهو الزوج يقول هذا وتر وهذا شفع بمعنى الزوج ومنه الشفاعة حيث ان الشافع
يكون مع المشفوع له ويشكلان زوجا اما الشفعة في الاصطلاح المقصود في هذا الباب وهي استحقاق شريك انتزاع فقس شريكه ممن انتقل اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد
ما هو مكتوب عندكم في حاشية   استحقاق شريك انتزاع شريكه ممن انتقل اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد يعني الشفعة هو حق يعطى للشريك بشروط بحيث اذا باع شريكه نصيبه
استحق صاحب الحق ان ينتزع هذا النصيب اللي بيسمى الشخص. الشخص يعني النصيب  له خمسة شروط نسجلها مع بعض ثم نحاول ان نرجع كلام المصنف له. يعني متى تصح الشفعة
او تشرع او يستحقها صاحبها نقول بشروط خمسة الشرط الاول ان يكون الملك مشاعا بين الشريكين ان يكون الملك مشاعا بين الشريكين يعني غير مقسوم مثال  يملكها اثنان بالمشاركة بينهما مشاعا
يعني قل ذرة في هذه الارض هما شريكان فيها هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان ينتقل ملك احدهما للبيع لا بغيره الهبة  الصداق ونحوه واضح هذا الشرط الثاني الشرط الثالث
ان يطلبها اي ان يطلب الشفعة فورا بعد علمه بالبيع طيب فان اخرها بعد علمه بدون عذر سقط حقه في الشفعة الشرط الرابع ان يأخذ بالشفعة جميع المبيع لا بعظه
يعني على سبيل المثال لنفترض ان هذه قطعة ارض املكها انا وتركي مثلا على سبيل المثال. على سبيل المشاركة المشاعة اول شيء ننظر اذا قسمناها وانا هاظا صار نصيبي وهذا نصيبه لم نعد شركاء
صرنا جيران صح ان انا هذا نصيبي وهو هذا نصيبه فهو لا يملك شيئا في نصيبي وانا لا املك شيئا في نصيبه صح ولا لا؟ فتحولنا الى جيران صار في قسمة
فهذا لا شفعة لا شفعة للجار كما سيأتي يعني اذا جارك باع بيته ما تقول والله انا اولى وادبيا ممكن لكن اجبارا له واضح اذا هذا واحد  اه قمت انا على سبيل المثال
انا وياه شركاء اتى الى الارض فاذا فيه رجل ثاني غيري انا فقال له من هو حضرتك؟ وش تبي هني ؟ قال والله انا قد اشتريت نصيب شريكك اللي هو انا
والشريك ما يدري هنا لتركي الحق ان يطلب هذا النصيب المباح غصبا عني انا وعن المشتري ولكن فورا لازم فورا يطلب وبنفس القيمة  كامل النصيب. ما يصير يقول خلاص انا باخذ نص
النصيب وانت خلك على النص يصير انا ربع وانت ثلاثة ارباع ما يصير واضح فلابد ان يكون طلب فوري بنفس المبلغ وكامل النصيب  الشرط الخامس ان يكون الشريك الذي يطلب الشفعة
آآ ملك ملكه سابقا على بيع شريكه لنصيبه ان يسبق ملكه البيع كيف يعني يعني لا يجوز ان يطلب حق الشفعة اذا اشترى هو مع رجل اخر نصيبي يعني فرضا انا الوحيد اللي املك الارض
واتى رجلان اراد ان يشتري مني الارض ويدخلان معي مو مو كامل الارض ان يشتري مني نصف الارض ويدخلان معي شريكين  وهما اثنينهم لهم النص وانا لي النص فاشترياها وتم
لا يجوز لاحدهما ان يطلب الشفعة يقول انا ابي نصيب اللي دخل معاي لاني انا شريكك صرت فاريد ان اطلب الشفعة هذا ما يصير الشوف على تكون الا لمن كان ملكه سابقا
عن او على عملية البيع واضح يا احبة فاذا الشروط صارت خمسة نقرأ الان كلام المصنف ونحاول ان ننزل كلامه على هذه الشروط قال رحمه الله يحرم التحيل لاسقاطها كيف يتحينون لاسقاطها
افرض مثلا انا شريك مثل ما قلنا لتركي قبل في الارض واتى من يريد ان يشتري نصيبي ولا نريد ان يطالب تركي بالشفعة نسوي حيلة شنو الحيلة السعر لا ممكن هو يزيد بالسعر بعد
يدفع السعر حيلة لا تسمح له بطلب الشفعة شسوي مثلا ايوة ان اظهر ان الموضوع هبة وش اقول له؟ اقول له وهبتك هذه الارض هبة واسوي معها عقد هبة لكن بعدين
وهو يهبني قيمتها واضح الفكرة يضحكون علينا يظهران ان هذه هبة ارض وهذاك بعد اسبوع يهبك نص مليون حلوة هذي نص مليون هي في الواقع شنو قيمة الارض لكن لماذا فعلوا هذا؟ حتى يتهرب
من حق الشفعة. يقول هنا يحرم يحرم التحيل لاسقاطها  واذا فعل ذلك هذا واحد ولا يسقط حقه في الشفعة قال وتثبت لشريك في ارض تقسم اجبارا قسمة الاجبار ما ادري مرت معانا هني تذكرونها؟
قسمة الاجبار وقسمة الاختيار في درس ثاني  قسمة الاجبار من ملك نصيبا مشاعا مشاركة مع غيره واراد ان يقسما نصيبهما ويفرزا وهما على طريقتين او على نوعين اما ان تكون القسمة قسمة اجبار او تكون القسمة قسمة
اختيار اما قسمة الاجبار فهي القسمة التي لا ظرر لاحد الشريكين فيها فلو قسمتها باي طريقة سيكون لكل واحد منهما مثل نصيب شريكه دون نقص او ظرر مثل ارض مربعة
متساوية الاضلاع واجهاتها كلها نفس الشي ما في ميزة في واجهة على واجهة فلو قسمت الارض بهذا الشكل او قسمت بهذا الشكل ما يفرق مع واحد منهما شيء واضح ففي هذه الحالة اذا واحد من الشريكين طلب القسمة
يجبر الشريك الاخر على القسمة. لماذا يجبر لانه لا ظرر عليه في ايش في هذه القسمة واضح اذا متى تكون شريك القسمة قسمة اجبار في حال عدم تضرر الشريكين بهذه القسمة
بان تتساوى الارض او البيت من جميع الوجوه القسم الثاني قسمة الاختيار هي التي ينشأ عنها ظرر شلون يكون البيت او الارض له واجهة مميزة زين والواجهة الاخرى سيئة مثلا افرض مثلا
ارض على البحر لا شك ان الواجهة اللي على البحر مو مثل الواجهة اللي على غير البحر تمام ولا نستطيع ان نقسمها بالنص بحيث كلاهما يكون له واجه على البحر لضيقها
فلازم تقسم بهذا الشكل هنا الذي سيحصل على جهة البحر سيكون نصيبه اغلى من اللي يحصل على جهة البر عدل لذلك هذه القسمة لا تسمى قسمة اجبار لابد من ان يجلس
ويتفقا اما واحد يزيد الثاني فلوس ازيدك علشان اخذ الواجهة البحرية او قرعة او يتراضيان باي طريقة المهم انه لا يحق للقاضي ان يجبرهما على قسمة معينة لان القسم سيترتب عليها شنو
وهذا الضرر يجب ان يعوض بشكل او باخر الو اذا الشفعة لا تدخل الا في الارظ او العقار المشاع مشاع وتكون القسمة في قسمة اجبار يعني لا يفرق نصيب احدهما عن الاخر. وهذا يدخل في الشرط الاول اللي قلناه
كون الشريكين قد مشتركة في آآ الارض على على بشكل مشاع يعني قال بيعت بثمنه الذي استقر عليه العقد قوله بيعت هذا اشارة الى الشرط الثاني وهو شنو ان يكون انتقلت بشنو؟ بالبيع
لكن لو انت قلت بالهبة لا شفعة لو انت قلت بالارث مثلا ارث ان يموت واحد منهم اذا مات احدهما من الذي سيرث نصيبه؟ ورثته هنا ما يحق الشريك يقول والله اريد الشفعة انا
من الورثة  واضح قال بثمنه الذي استقر عليه العقد يعني لا يحق للشريك ان يقول له انا والله اريد الشفعة بس مبلغ كبير اللي تبونه انا اريد الشفعة بمبلغ اقل
هل له الحق في ذلك ما لها حق. اما ان تأخذها بنفس المبلغ او تسكت واضح وهذا قول بثمنه الذي استقر عليه العقد قال فلا شفعة لجار وهذا تفريع على الشرط الاول اللي هو ان يكون مشاعا
الجار ما شفعتنا تمام ولا في بناء مفرد ولا في نحو حمام ودار صغيرة لان البناء المفرد والحمام والدار الصغيرة لا تقسم قسمة اجبار هذه الاشياء آآ لا تقسم قسمة اجبار
وبالتالي لا يدخل فيها الشفعة  واضح يا احبة فلا قسمة فلا شفعة لجار ولا في بناء مفرد اه كيف يعني بناء مفرد؟ يعني مثلا انا املك معك في هذه الارض
كلنا نملكها بس انا املك البيت الفلاني فيها وانت تملك البيت الفلاني فيها وانا بعت بيتي لا املكه بالكامل ما لك حق انك تاخذ الشفعة حتى لو كنت تملك معي
الارض مثلا هذا معنى قوله ولا في بناء مفرد ولا في نحو حمام  مبنى اللي قديما كانوا يغتسلون فيه بشكل جماعي بمبلغ مالي اذا اثنين يملكون حمام واراد احدهما ان يبيع لا شفعة فيه ليش؟ لان الحمام هذا لا يقسم قسمة
اجبار ودار صغيرة كذلك لانها لا تقسم قسمة اجبار ولا فيما اخذ صداقا ونحوه يعني اذا انا الشريك اعطيت نصيبي لامرأة مهرا ما يحق للطرف الاخر ان يقول والله انا اريد الشفعة ايش بتسوي يعني؟ اتزوجك بدالها
ما يصير واضح؟ هذا مهر ما يصير تاخذ الشفعة يعني واضح فلذلك قال ولا فيما اخذ صداقا ونحوه ونحوه يعني غير البيع كالهبة او الارث او نحو ذلك او عوض خلع
مثلا اودية دفع دية قتل ونحو ذلك  قال ويدخل غراس وبناء تبعا لارض لا زرع وثمر يعني اذا كنا نملك ارضا زراعية والارض الزراعية فيها شجر وفيها بيوت يدخل الغراس
والشجر وحتى البناء اذا كنا نملكه على المشاع يدخل في الشفعة فاذا بعت نصيبي لك الحق ان تطلب الشفعة. لا زرع وثمر يعني الزرع اذا بيع الزرع والثمر مع الارض
فلا يؤخذان بالشفعة ليش لان الزرع اصلا اذا ظهر آآ صلاحه لا يدخل في البيع اصلا الممر معانا تذكرون في بيع الاصول والثمار ان الزرع او الثمر اذا ظهر فانه لا يدخل في في البيع وانما يكون من حق منو
البائع وبالتالي لا يدخل في الشفعة في هذه الحالة قال وهي على الفور وهذا الشرط الثالث ما معنى على الفور يعني يجب اذا اردت الحق تطلبه فورا اذا علمت لذلك قال وهي على الفور وقت علمه. اول ما درى بالبيعة
فان اخر بلا عذر اذا اخر بلا عذر سكت ما طلب بلا عذر العذر مثل شنو؟ العذر يكون مريظ مثلا ما قدر يتكلم صوته رايح مثلا وكان وده يطلب بس ما قدر. هنا لا نقول
سقط حقك لان التأخير كان لعذر مريض مثلا او تعبان او نحو ذلك لكن اذا ما في الا العافية كان يقدر يتكلم وكان يستطيع ان يصرح فلم يفعل سقط حقه
فان اخر بلا عذر او كذب عدلا شنو يعني كذب عدلا؟ يعني جاءه رجل قال يا فلان ترى شريكك باع نصيبه لا لا مو صحيح هالكلام اذا كان المخبر عدلا
يعتبر هذا الرجل قد اسقط حقه في الشفعة لانه وصله العلم والرجل هذا عذر ليش العدل عفوا ليش تكذبه؟ ما لك عذر لكن لو لم يكن عدلا لك الحق. تقول انا والله ما دريت. يمكن يكون كذاب
واضح فاذا يجب ان تكون على الفور ولا يجوز اذا اخرها عفوا سقط حقه. قد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف الشفعة لمن واثبها الشفعة لمن لكنه ضعيف. وجاء في رواية
ابن ماجة وهي ايضا ضعيفة. الشفعة كحل العقال يعني المدة اللي تاخذ معاك كم بتحل العقال؟ ثواني دقايق ويروح عنك الحق اذا لم تبادر آآ بطلبها طيب قال كما لو طلب اخذ البعض
وهذا ايضا  اذا طلب اخذ البعض تبطل الشفعة بطلت كما لو طلب اخذ البعض. اذا من شروط الشفعة احنا قلنا خمسة صح اه نزيد سادس وهو عفوا ليس هذا الرابع نفسه اخذ جميع المبيع صح؟ ايه اخذ جميع المبيع هو نفسه
انما لو طلب اخذ البعض تبطل لان من شروط الشفعة ان يأخذ طلب ان ان يطلب المبيع السادس يا احبة هو شنو هو ان يكون بنفس الثمن هو ان يكون
في ثمنه الذي استقر عليه العقد قلناه فوق يكون بثمنه الذي استقر عليه العقد فالشروط ستة واضح طيب قال كما لو طلب اخذ البعض لان هذا يختل به الشرط الرابع وهو ان ان يأخذ الجميع
قال وهي بين شركاء بقدر ملكهم. فان عفا البعض اخذ الباقي الكل او ترك يعني ممكن يكون الشركاء اكثر من اثنين مو شرط يكونون اثنين افرض ان احنا ثلاثة او اربعة
اذا كنا اربعة  وانا رابعهم بعت نصيبي ففوجئ الثلاثة في دخول رجل منو حضرتك؟ قال انا اللي شريت نصيب فلان وانا الحين شريككم من له حق الشفعة الكل طيب اذا طلبها الكل
سيأخذون الربع بالتساوي. صح وبالتالي سيكون لكل واحد الثلث بعدين نقص من الربع ثلاث اثلاث ونعطي لكل واحد آآ ثلث الربع ويكمل به الثلث عدل صح ولا لا  فاذا طلبها البعض
ورفضها البعض شو نقول يعني افرض مثلا اثنين من الثلاثة طلبوها وواحد ما يبيها ياخذون شنو نصف الربع يعني الثمن طيب اذا واحد قال لا انا اصلا اللي ابيه هو فقط ثلث الربع
المفروض ثلاثتنا نطلبها هيكون له نصيب ثلث الربع والان لا والله انا ابي بس ثلث الربع نقول له لا اما تاخذون كامل النصيب ولا راحت عليكم؟ لذلك شنو قال هني ؟ قال وهي بين شركاء بقدر ملكهم
فان عفا البعض ما اخذ الشفعة اخذ الباقي ها الكل او ترك اذا واحد ما اخذ الشفعة واثنين يبونها نقول اذا تشتركان  طيب اذا اثنين ما يبونها واحد هو اللي طلبها
يلزمك اما تأخذ كامل الربع في نفس المبلغ او تترك واضح قال ومن باع شقسا وسيفا ونحوه فلشفيع اخذ شخص بحصته من ثمن كما لو تلف بعضه من باع شخصا
وسيفا ونحوا كعبد في عقد واحد يعني شنو الان رجل دمج ومزجه بين بيع نصيبه  الارض مع شيء ثاني يعني انا املك نصف ارض مشاعا تنطبق عليه شروط الدفعة كاملة
نمت وبصفقة واحدة بعت نصيبي مع شيء مع سيف يعني ظرب مثال بسيف مثلا واضح فبعت شخصا الشخص مثل ما قلنا هو شنو نصيبي في الارض وسيفا ونحوا يعني مثلا بعت شخصا وسيارة او سيفا او كتابا ايا كان من الامور التي ليس فيها
قال فلشفيع اخذ شقس بحصته من ثمن كما لو تلف بعظه شو الحل؟ هل يسقط حق الشريك بالشفعة لا ما يسقط طيب شو الحل الثمن الحين افرض مثلا على سبيل المثال
ان انا بعت شيء بعت اه املك نص ارض في ارض زين مشاعن وكل شي تنطبق عليه شروط الشفعة وسيارة بمجموع مئة الف دينار المئة الف هذي جزء منها للارظ وجزء منها للسيارة
فانتبه شريكي وطلب الشفعة هو طبعا لن يستطيع ان يطلب الشفعة في السيارة. فالسيارة البيع فيها صحيح حلو طيب كم المبلغ قال هنا اخذ شق شفيع اخذ شقص بحصته من ثمن
يعني كم من المئة الف تساوي قطعة الارظ كما لو تلف بعضه يعني لو صار هناك خيار خيار البيع خيار العيب واراد ان يرجع المبلغ كم رح يرجع نفس المبلغ اللي راح يرجعه هو الذي يلزم الشريك بدفعه
مثلا ثمانين الف عالارض وعشرين الف على السيارة مثلا يجب ان يحدد  قال ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم ولا اشوفها بشركة وقف يعني لو كنا شركاء
الوقف يعني ليست ملك اه مثل اه يعني دار نصفها وقف ونصفها ملك افرض ان اوقفت نصف الدار وانا املك نصفها مثلا النصف الثاني موقوف على ناس  وبعت انا نصيبي
لا يملك الموقوف عليهم او ناظر الوقف الشفعة واضح هذا معنى قوله ولا شفع بشركة وقف ولا في غير ملك سابق. هذا الشرط رقم كم؟ خمسة وقد شرحت كيف يكون الملك السابق يعني
اذا اه كان الشريك ملك مع المشتري صفقة واحدة مرة واحدة فلا يحق لاحدهما طلب الشفعة في ملك اخر لانه يشترط ايش؟ سبق الملك ولا لكافر على مسلم. يعني الكافر
لو كان شريكي كافرا مثلا وانا بعت لمسلم لا يحق للكافر ان يطالبه اه مسلما وهذا ممكن نضيفه شرط سابع ان يكون طالب الشفعة مسلما. اذا ولا يحق للكافر ان يطالب بالشفعة. وهذا من مفردات المذهب
هذا من مفردات المذهب. بقية العلماء لم يفرقوا بين المسلم والكافر في طلب الشفعة فتحصل لنا ان شروط الشفعة سبعة صح ولا لا ان يكون مشاعا وان ينتقل الملك بالبيع
هذا اثنين ثلاثة طلبها فورا اربعة اخذ جميع المبيع خمسة سبق الملك ستة ان يكون بثمنه الذي استقر عليه العقد سبعة ان يكون طالب الشفعة مسلما لا كافرا اذا كان المشتري مسلما
لكن اذا المشتري كافر وهذا كافر له الحق في طلب الشفعة  احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل وان تصرف مشتري قبل طلب بهبة او وقف ونحوه او رهن سقطت
وبعده لا يصح تصرفه وببيع فله اخذه باي البيعين شاء وان بنى او غرس فان وان بنى او غرس فان لم يقلعه فلشفيع تملكه بقيمته. او قلعه وضمان نقصه وان مات شفيع قبل طلب سقطت. وبعده لوارثه
وان عجز عن بعض الثمن سقطت شفعته. فان كان مؤجلا اخذه مريء به. والا فبكفيل. وان اختلفا في قدره بثمن فقول مشتر وعهدة شفيعه السلام عليكم. وعهدة شفيع على مشتر ومشتر على بائع. نعم. قال رحمه الله فصل
وان تصرف مشتر قبل طلب بهبة او وقف ونحوه او رهن سقطت يعني اذا رجل مثل ما قلنا باع شقصه باع نصيبه لرجل مشتري فهذا المشتري تصرف فيها قبل ان يطلب الشريك الشفعة
تصرف بها بهبة وهبها لاحد او اوقفها ونحوه من انواع التصرفات مثل تصدق بها او نحو ذلك  قال سقطت اي الشفعة هذا رواية في المذهب وهو احد الوجهين ولكن المعتمد في المذهب ان التصرف بالرهن طبعا على الرهن فقط ها مع الكل اذا تصرف بهبة او وقف
فهنا يسقط الحق لكن الرهن فقط لا يسقط الشفعة فان التصرف بالرهن قبل الطلب لا يسقط الشفعة قال المصنف رحمه الله في شرح المنتهى ولا تسقط بتصرف مشتر في شخص
قبل طلب برهن او اجارة اذا هنا المخالفة فقط في زيادة شنو اما التصرف بالهبة او التصرف بالوقف قبل طلب الشفعة فانها تسقط ايش تسقط الشفعة وبعده لا يصح تصرفه. يعني
اذا طلب الشريك الشفعة ثم تصرفا المشتري بهبة او وقف بطل التصرف. بطلة الهبة وبطل الوقف لماذا؟ لان لان الشفعة قد طلبت من حق الشفيع ان يأخذها وبعده لا يصح تصرفه
قال وببيع يعني لو تصرف المشتري قبله طلب ببيع فله يعني للشريك طالب الشفعة اخذه في اي البيعين شاء يعني انا املك نصيبا مثل ما قلنا قبل شوي وبعت نصيب العبد
ثم قبل ان يطلب شريكي اللي هو تركي الشفعة قام عبد الله وباعها على عبد العزيز فانتبه الشريك الا ان نصيبي انباع مرتين بعته انا اول شي ثم باع عبدالله طرف ثالث
الان هو يريد الشفعة هل يسقط حقه في الشفعة ما يسقط حق طيب يطالب منو نقول كيف اما يطالبني انا بنفس الثمن والزم انا عاد بدبر حالي وارجع الارض ويدفع لنفس الثمن او يطالب عبد الله
بنفس الثمن اللي باعه عبد العزيز طبعا هو مصلحته انه يشوف الاقل ثمنا صح علشان ما يدفع اكثر وهو مخير على كل حال. واضح؟ فله اخذه باي البيعين شاء انزين وان بنى
او غرس يعني الان مثل ما قلنا بعت نصيبي لعبد الله عبد الله ما باعها لا قام بنى فيها فان دنى او غرس فان لم يقلعه فلشفيع تملكه بقيمته او قلعه وظمان نقصه. يعني
افرض ان تركي كان مسافر رجع من السفر فاذا انا يا شريكة ضايع نصيبي وعبدالله حافر مزارع وباني فرجع قال شنو هذا؟ مين اللي حفر؟ مين اللي بنى هلا والله انا بعت نصيبي
واللي شراه مني هو فعل هذا الان نقول يا عبد الله اذا كان تركي يبي الشفعة يقول له لك خيارات اما تشيل شغلك وقشك بالكامل تقلع ما زرعت وتهدم ما بنيت وتساوي الارظ
تمشي او اذا ما تبي لذلك قال فان لم يقلعه لك الحق قل له يبه تشم دفعت؟ في هذي الاشياء يدفع قيمة الزرع وقيمة البناء ويتملك هذا الزرع وهذا البناء. قال فلشفيع
تملكه بشنو؟ بقيمته اذا رفض القلع ورفض التمليك قال او قلعه وظمان نقصه او يقوم الشفيع اللي هو تركي هني بقلعه  يقلع غصبا عليه وغصبا علي انا ولكن يضمن اذا كان في نقص
اذا كان في نقص يعني قلت قيمة الزرع مثلا ونحو ذلك بسبب القلع يتحمل هذا النقص ويضمن ما نقص من قيمته فان ابى قال لا انا ما اتحمل سقط حقه في الشفعة
اباء سقط حقه في الشفعة واضح يا احبة طيب قال وان مات شفيع قبل طلب سقطت وبعده لوارثه يعني الشريك الذي له حق الشفعة طبقت عليه الشروط السبعة وكل شيء
اذا مات قبل ان يطلب الشفعة سقط انتهى خلاص. فلا يحق للورثة بعده ان يطلبوها اما اذا طلبها ولكن ما تم هذا التحويل الا الا وقد مات هذا الرجل ها فهنا يحق للورثة
يطالبوا ويكملوا مشوار مورثهم في طلب الشفعة وان عجز عن بعض الثمن سقطت شفعته. فان كان مؤجلا اخذه مليء به والا فبكفيل يعني شنو؟ ان عجز الشفيع الان مثل ما قلنا
انا بعت نصيبي عبد الله ابو تركي قال انا اريد الشفعة اقول له طيب انت تعرف شروط الشفعة؟ لابد نفس المبلغ مفروض مئة الف دينار قال خلاص نفس المبلغ بعد مدة
قاعد يدفع بعدين قال لي والله صراحة لا استطيع ان اكمل المبلغ حد يعطيك ستين الف في هذه الحالة اذا عجز عن بعض الثمن شيصير سقطت شفعة ارجع لك اذا كنت دفعت لي شيء
اقول تفضل يا اخ عبد الله كمل البيعة سقط حقه في الشفعة ان عجز عن بعض الثمن سقطت شفعته طيب فان كان الثمن مؤجلا يعني شنو يعني انا اصلا بايع لعبدالله بالاجل
مئة الف بس متفقين ان يدفعها لي بعد سنة لا يلزم الشفيع بالدفع فورا ما دام ان البيعة فيها اجل وهو ايضا يستحي ياخذها بالاجل. ولكن قال فإن كان مؤجلا
اخذه مليء به والا فبكفيل اذا كان تركي مليء خلاص يستحق الشفعة مليء يعني عنده مال وقادر على الدفع وانا اثق في ذلك اذا ما كان مليء له وطلب الشفعة
لا اجبر انا بالشفعة. الا اذا اتاني بكفيه الكفيل خالد في هالحالة اثق انه سيعطيني ما لي وبالتالي يأخذها اما اذا كان مليئا بنفسه والا فبك فيه وان اختلف في قدر ثمن فقول مشتر
وان اختلفا بقدر ثمن يعني الشفيع والمشتري انا البائع الان اشتري عبد الله والشفيع تركي اذا اختلف وقلنا مثلا انا بعتها بمئة الف. تركي يقول لا البيع ثمانين الف. مو مئة الف
انا بعطيكم بس ثمانين لانه انتوا اصلا بعتوها بثمانين ان اختلف بقدر ثمن فقول مشتر لانه هو العاقد وهو اعلم تمام  هو اللي اللي باشر البيعة تمام فانه في هذه الحالة يؤخذ قول مشتري
وعهدة شفيع على مشتر يعني اذا ظهر الشخص مستحقا او معيبا رجع شفيع على مشتر بثمن او ارش عين ومشتر على بائع ما معنى العهدة العهدة يعني في حال ظهور عيب
في السلعة اراجع من هذا معنى العهدة يعني الشفيع اللي هو طلب حق الشفعة وتملكها اذا اكتشف ان هناك خلل ما  اذا ظهر الشخص مستحقا مثلا ما معنى مستحقا يعني افرض
ان  على سبيل المثال طلع ان شخصي انا قد وهبته سابقا ثم بعته على عبدالله فظهر ان اصلا عبد الله ليس مالكا ولما اخذ الشفيع النصيب ظهر اتى ناس قالوا تعال يبا هذا هبة
اعطينا اياها اصلا من قبل ويكون تركي قد تكلف بسبب هذا  عهدته على من؟ يرجع لي انا ولا يرجع للشاري؟ لا يرجع للمشتري وعهدة شفيع يعني طالب حق الشفعة على مشتر
فاذا ظهر هذا النصيب الذي اخذه مستحقا او معيبا رجع. ومشتر  اذا رجعت له يعني كأنك انت شريتها منه تمام وبعدين المشتري يرجع لي انا عاد عهدة يطالبني ليش انت وهبت ليش قصيت علي؟
قبل لا تبيع الى اخره يحاسبني عاد بعد ذلك واضح يا احبة طيب تفضل احسن الله اليكم نفع بعلمكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة تستحب لمن قوي على الحفظ ولا يضمنها بتلف بلا تعد ولو من بين ماله
وعليه حفظها في حرز مثلها. وان عينه ربها فاحرزها بدونه بلا ضرورة ضمنت وان لم يعلم دابة بلا قول ربها او قال اتركها في جيبك فتركها في يده او كمه ضمن لا عكسه
وله دفعها لمن يحفظ ما له او مال ربها. لا حاكم او اجنبي. وقرار ضمان على وديع ان جهل. وان حدث خوف عام ردها على ربها وله السفر بها مع حضوره نصا ما لم ينهه. وان خاف عليها اودعها ثقة
وان ركبها مودع لغير نفعها او لبسها لا لخوف لا لخوف عث او اخرج نحو دراهم من حرزها او فك ختمها ونحوه عنها او خالطها بغير متميز فضاعت ظمنت ويقبل قوله في ردها لربها او غيره باذنه. وتلفها ونفي تفريط
وان قال لم وان قال لم تودعني ثم ثبتت لم تقبل دعواه ردا او تلفا سابقين لجحوده ولو ببينة لا ان قال ما لك عندي شيء ونحوه. ولا تقبل ولا تقبل دعوى وارثه ردا بلا بينة. ولوديع
ونحوه طلب غاصب بها  قال رحمه الله باب الوديعة الوديعة مأخوذة من الودع والودع هو الترك تقول دع هذا الشيء يعني اتركه وهذه وديعة اي متروكة هذا في اللغة في الاصطلاح
هو  المال المدفوع الى من يحفظه بلا عوض هذا تعريف الوديعة المال المدفوع الى من يحفظه بلا عوض يقول تستحب لمن قوي على الحفظ. تستحب الوديعة لمن قوي على الحفظ
يعني انت اذا واحد قال لك ممكن تحطها عندك وديعة يعني امانة اذا كنت قويا على حفظها قادر على حفظها لك الاجر ان شاء الله. فتستحب في حقك يستحب لمن قوي
على الحفظ يفهم من ذلك انك اذا ما قويت على الحفظ انها لا تستحب بل قد تكره اذا غلب على ظنك انها ممكن تظيع ممكن تتلف ما يصير تاخذ اموال الناس وتظيعها
ولا يضمنها الوديعة امانة ويد المودع يد امانة لا يضمنها ولا يضمنها بتلف بلا تعد ولو من بين ماله لا يظمنها المودع بلا تعد ولا تفريط نفهم من ذلك انه اذا تعدى او فرط
فانه يضمن ولو من بين مالي يعني ولو كان حاطها وسط امواله وحفظها حفظ امواله فتلفت فانه لا يضمن ايضا وذلك لما روى ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه من اودع وديعة فلا ضمانا عليه قال وعليه حفظها في حرز مثلها يعني هو من مسؤولية المودع ان يحفظها في حرز مثلها
يعني كل شيء له حرز الجوهرة لا يجوز ان تحفظ في البيت دون ان تكون في مكان امين بخلاف السيارة السيارة مو شرط تحطها داخل البيت اذا حطيته امام البيت فهذا شنو
يعتبر حرزها حرز السيارة ليس كحرز الاموال النقود ليس كحرز الجواهر. ليس كحرز الكتب مثلا كتاب مو لازم تحطه بتجوري اذا كنت حاط الكتاب في مكتبتك وتلف ما تعتبر مفرط
لان هذا حرز مثله بخلاف الجوهرة اذا واحد عطاك جوهرة وحطيته بالمكتبة وسرقت لا انت مفرط واضح؟ لان الجوهرة ليست كالكتاب فكل شيء له حرز يخصه طيب وان عينه ربها فاحرزها بدونه بلا ضرورة ظمن
يعني شنو اذا عين ربها الحرز قال له شوف انا هذا كتاب بس ترى كتاب ثمين انا اريدك ان تحفظه في التجوري واضح وانت ما فعلت ذلك. حفظتها هذه الوديعة
بدون هذا الحرص حتى لو كان هذا الدون هو حرز مثلها لكن انت خالفت نص صاحبها فتلفت تضمن فانت مثلا لو اعطيتك هذا الكتاب قلت له شوف انا اريدك ان تحفظه في التجور
انت قمت وحطيته بالمكتبة فسرق او تلف تضمن قال وان عينه يعني الحرز ربها يعني مالك الوديعة فاحرزها بدونه. يعني باقل منه بلا ظرورة ظمن لكن لو كان ظرورة اضطريت
حيث مثلا شلون الضرورة؟ صار في هجوم على البلد واضطريت اني اخذ اغراضي وانقلها معاي هذه ضرورة تجعلني يعني اه غير ضامن في هذه الحالة قال وان لم يعلف دابة
بلا قول ربها او قال اتركها في جيبك فتركها في يده او كمه ضمن لا عكسه قال فان لم يعرف الوديع الدابة يعني يعني قطع عنها العلف الى قول ربها ظمن
لان من مقتضيات لما اعطيك دابة معطيك خروف او بقرة او ناقة وما قلت لك وكلها او لا توكلها وما وكلت الى ان ماتت تعتبر شنو؟ مفرط ما يصير تقول بس انت ما قلت لي وكلها. ما مو لازم اقول لك
ما دام قبلت ان تكون حافظا لهذه الدابة يجب شنو  تحفظها عدل تمام قال لان هذا من كمال الحفظ طيب انزين اذا نهاه ربها عن علفها. اذا قالها لا توكلها. اذا كان هذا بطلب
من سيدة مالكة ما العمل هنا يضمن ولا ما يضمن ما رأيكم مفهوم العبارة لما قال بلا طلب الى قول ربها مفهومه انه لا يضمن صح؟ وهذا صحيح. لكنه يأثم
لانه تسبب بظرر في هذه الدابة ولا يحق له هو لن يظمن صح ولكنه سيأثم بسبب تفريطه في حق هذه الدابة المسكينة قال او قال اتركها في جيبك فتركها في يده او كمه
ومن لا عكسه. اذا قال ربها اتركها في جيبك احفظها في جيبك فتركها في يده او كمه ظمن. ليش لان الجيب طبعا الجيب تعرفون ليس هو هذا وين الجيب  تفتح زرار
يحطونها داخل هذا يسمونه جيب اما برا هذا ما يسمى خطأ لغة يسمى جيب قبل كان عندهم الكم يحفظ فيه هنا في شي مثل المخبأ تشذي في الكم ايهما احرز الجيب ولا الكم
صح ولا لا للحين في بعض الناس في بعض الدول عندهم اه مثل اه سلسلة صغيرة ويحطونها داخل هذا يسمونه الجيب طيب فاذا قال احفظها في جيبك او قال اتركها في جيبك فتركها في يده او كمه ظمن
لا عكسه يعني لا ان قال احفظها في كمك فحفظها في جيبه فانه لا يظمن ليش لان الجيب احرز فاذا قال احفظها في حرص فحفظها فيما دونه ضمن لكن لو قال احفظها في حرز وحفظه فيما هو اعلى
مثل الكتاب اعطيتك الكتاب وقلت له احفظ لي اياه في المكتبة قمت وحطيتها بالتجوري تضمن ولا لا ها ما تظمن لان التجوري احرز من المكتبة وهذه نفسها قال وله دفعها لمن يحفظ ماله او مال ربها
لا حاكم او اجنبي وقرار ظمان على وديع ان جهلا وان حدث خوف عام ردها على ربها وله اي للوديع اذا انت اعطيتني شي واستودعتني اياه لي وهذه اللام الجوازية يجوز لي ان ادفعها لمن يحفظ ماله
يعني مو لازم بايدي احفظها يجوز لان اعطيها من يعينني في حفظها الزوجة مثلا او اذا كانت فرس اعطيها السائس اللي يشتغل عندي مثلا او واحد قال لي سيارتي امانة عندك وديعة عندك
ومعطيها السايق مو بشرط انا بيدي احفظها وله دفعها لمن يحفظ ماله اللي هو اساسا هو يحفظ مالي انا او ما لا ربها عادة اللي هو متعود انه يحفظها لسيدها سابقا
لا حاكم ما يصير اعطيها لحاكم للقاضي لا انت تشذي مفرط ليش تعطيها للقاضي او اجنبي رجل ما تعرفه الله لا يهينك امسك لي هذه الدابة شوي لا المفرط في هذه الحالة
طيب في هذه الحالة يضمن طيب قرار ضمانه قال وقرار ضمان على وديع ان جهلا يعني ان جهل الحاكم او الاجنبي انها وديعة فالضمان على الوديع. اما ان علم انها وديعة فقرار الظمان عليهم
يعني انا استودعني رجل سيارة قمت وعطيتها لاجنبي وتلفت ستضمن صح ولا لا من اللي عليه مسؤولية الظمان يقول على حسب اذا الاجنبي يدري انها وديعة ومع ذلك اخذها فيكون الظمان على الجميع علي انا
والاجنبي  وان ما كان يدري انها وديعة يكون الظمان علي انا فقط الذي فرطت فيها واستودعتها لهذا الاجنبي  قال وان حدث خوف عام ردها على ربها. يعني بدت حرب مثلا لا قدر الله او حدث عام
وخشي فهنا ماذا يفعل؟ يروح يرجعها لصاحبها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة ماذا فعل؟ عليه الصلاة والسلام كان كان مستودعا وكان يسمى الامين وكان اهل مكة
يودعون اموالهم عنده فلما اراد ان يهاجر امر عليا رضي الله عنه ان يرد كل الوداع الى اصحابها وهنا يقول وان حدث خوف عام ردها على ربها قال وله السفر بها مع حضوره نصا ما لم ينهه
وله السفر فيها مع حضوره نصا يعني مع حضور ربها اذا كان موجود في البلد واراد المودع ان يسافر بها يجوز له ذلك لان ما دام ان ربها ائتمنه من جملة الامانة انه سيكون امينا في الحظر وفي السفر
فلا يشترط اذنه لكن اذا لم ينهوا اذا نص وقال له ترى بس ما اسمح لك تسافر فيها هني لا يجوز له ان يسافر بها طيب فالقصد هو الحفظ والحفظ يكون بالسفر وفي الحظر
يعني اذا سافر بها دون اذنه وتلفت ما يقول له اظمن لي اياها لا ما يظمن ما لم ينهه عن ذلك وان خاف عليها اي في السفر زين خاف هذا المودع عليها حال كونه مسافرا او اذا اراد السفر
اودعها ثقة اودعها ثقة يعني يعطيها لواحد ثقة يحفظها نيابة عنه قالوا ان ركبها مودع لغير نفعها يعني الدابة الوديعة كانت دابة مثلا لا يحق لا يجوز للمودع ان يستعملها
اذا اعطاك واحد سيارة قال لك احفظها لي او عطاك حصان دابة لا يجوز لك ان تركبها الا بقصد نفعها السيارة مثلا يقولون اذا وقفت فترة طويلة تخرب. فانت سقتها
علشان مصلحة السيارة نفسها لا لمصلحتك انت هذا لا بأس لكن لو ركبتها لغير مصلحتها وان ركب هامودع لغير نفعها انت رحت مشوار لنفسك يضمن خالف مقتضى الوديعة ويضمن او لبسها
كانت الوديعة ملابس الملابس يقول لك اه ممكن ان تلبس لغرظ النفع خوفا من العت او العث عفوا العث هو مثل السوس او الحشرات التي تأكل الملابس اذا تركت فترة طويلة من الزمن
تأكل الملابس تأكل الاثاث فاذا كانت الوديعة ملابس وتركت فترة طويلة واردت ان تلبسها حماية لها حتى لا يصيبها العث فجزاك الله خير ولا تظمن لكن اذا ما كان لاجل ذلك
انما لبستها انت لانتفاعك الشخصي هنا خالفت انت ايش مقتضاه عقد الوديعة فتضمن او اخرج نحو دراهم من حرزها دراهم وين تحرز العادة تجوري في الخزنة مثلا قمت انت وحطيتها على الطاولة في وسط البيت. اخرجتها من حرزها
الى غير حرزها قال او فك ختمها ونحوه. اذا كان عطاها الوديعة مختومة. ما معنى مختومة مغلقة اغلاقا محكما وعليه ختم لماذا يستعملون الختم؟ قديما ما معنى الختم اول شيء
ختم مو هذا لا الختم هو يأتي يكون شمع يذوب على المدخل على او على خطأ الوعاء او خطأ السرة ليش يعملون هذا؟ لانه اذا زال الختم معناته احد فتحة
ويفك لمرة واحدة مو الغطاء اللي تقدر تفكه رد او حبل تفكه وتربطه لا يفك لمرة واحدة. فاذا كانت الوديعة مختومة وفك الختم صارت مضمونة حتى لو ما لمستها واضح؟ وهذا معنى قوله
او فك ختمها ونحوه عنها. الاشياء اللي مغطى بها. او خلطها بغير متميز فظاعة اودعك شعيرا او برا. قمت انت وخلطها مع شعيرك او برك خلاص ضاعت شلون بتميز نصيبي عن نصيبك؟ ضمن في هذه الحالة
ويقبل قوله في ردها لربها او غيره باذنه. وتلفها ونفي تفريط عندنا ثلاث اشياء اولا اذا اختلفا في ردها اذا واحد قال انا ترى رديت لك الوديعة وقال ربها لا ما رديت لي اياها
اذا لم يكن لاحدهما بينة ولا دليل فما الذي يقدم قوله  من هو اللي يقدم قوله لأ مربى يقدم قوله المودع ليش؟ لانه امين لانك انت استأمنته فيقدم قوله واضح
ويقدم اه ويقبل قوله اي الوديع المودع يعني في ردها لربها او غيره باذنه اذا قال انا عطيته فلان اللي انت مرسله لي يقبل قوله وتلفها ونفي تفريط اذا قال له عطني وديعتي قال والله
مع الاسف احترقت وانا ما فرطت ترى فيها اذا قال شنو الدليل؟ ما هي البينة؟ قال والله ما في دليل ولا بينة. انا اقول لك فاذا اختلف يقبل قول من؟ يقبل قول الوديع في كل الصور
لانه مستأمن لانه امين والامين يقدم قوله وان قال لم تودعني اصلا لم تودعني ثم ثبتت لم تقبل دعواه ردا او تلفا سابقين لجحوده ولو ببينة. لانه تبين انه كاذب
اذا قال لم تودعني ثم ثبتت انه اودعه بعدين قال له صحصح بس انا رديتها تقول لا راحت عليك لانك ثبت انك كاذب لا يقبل قولك انك رديته لم تقبل دعواه ردا او تلفا
سابقين لجحوده اذا كان سابقين لجحوده ولو ببينة لان من ثبت كذبه مرة لا يستأمن ان يكذب مرة اخرى لا ان قال ما لك عندي شيء ونحوه وفي هذه الحالة لاحظ
اذا قال له ما لك عندي شيء غير لم تودعني اذا قال ما لك عندي شيء فثبت انه كان قد اودعه ترى ما يعتبر كاذب لانه يقول صح انت اودعتني بس انا قصدي ما لك عندي شيء لاني رديتها لك
بخلاف لو قال لم تودعني فثبت انه اودعه فانه سيكون ايش في هذه الحالة؟ كاذب لكن ما لك عندي شي ممكن ان يخرج قوله على وجه صحيح بان معناه كان لك عندي شيء ثم رددته
المالك عندي شيء الان. واضح ولذلك قال لا ان قال ما لك عندي شيء ونحوه ولا تقبل دعوة وارثه ردا بلا بينة ولوديع ونحوه طلب غاصب بها ولا يقبل آآ قول
وارثها ولا تقبل دعو وارثه اي الوديع اذا كان الوديع مات  اتى صاحب الوديعة الى الورثة بعد موته قال انا ترى ابوكم او فلان مورثكم اودعته شيء قال له صحيح بس ترى
ردينا لك  لا يقبل قولهم لماذا نقبل قول الوديع ولا نقبل قول ورثته لانه امين انا بنفسي استأمنته لكني لم استأمن ورثته فلا يقبل قوله واضح والاصل عدم الرد ولا تقبل دعوة وارثه ردا بلا بينة. اما اذا كان عندهم بينة فهنا تقبل
ولوديع ونحوه ونحوه مثل المضارب مثل المرتهن مثل المستأجر طلب غاصب بها يعني من مسئولياتي انا كوديع اذا غصبت مني لازم اطالب الغاصب وهذي من مسؤولياتي لانهم مأمورون بحفظها ومن حفظها
المطالبة بها من غاصبها واضح يا احبة  نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين  احسن الله اليكم يقول السائل  تأجير نصيبه من الارض لمدة مثلا تسعة وتسعين سنة
هل يعتبر حيلة خصوصا اذا كان الثمن مساوي كما لو باع الارض نعم اذا قصد بذلك البيع يعتبر حيلة لكن المذهب يقولون لا يوجد حد للاجارة لو ولو طالت هنا شنو نيته؟ هل نيته التهرب من الشفعة
اذا كان نعم نقول اذا له حق الشفعة ويبطل هذا نيته فعلا حقيقة الاجارة فلا يقول ومن باع شخصا وسيفا ونحوه فلشفيع اخذ شخص بحصته من ثمن كمال وتلف بعظه لو يتم شرح هذه العبار. انا شرحتها
يعني من باع شخصا اي نصيبا في ملك يحق له الشفعة فيه وضم له ما لا يحق له الشفعة فيه بعت نصيبي في ارض مع سيارة  واراد شريكي الشفعة ماذا نفعل؟ نقول ببساطة
نفصل  الشخص هذا ويلزم طالب الشفعة بدفعها مقدار الشخص فقط دون مقدار السيارة تصح الشفعة يعني المؤلف يريد ان يقول لا يسقط الشفعة كونه دمج معاها بيعة اخرى ما يسقط حق الشفعة فيها
وانما تفصل ويدفع نصيب الشفعة كاملا واضح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم
