بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد قد وقفنا في كتاب عمدة الطالب الشيخ منصور البهوتي رحمه الله عند باب احياء الموات. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احياء الموات من احيا ارضا لا مالك لها ولم تتعلق بمصالح العامر ملكها مسلما او كافرا باذن امام
او دونه من عنوة او غيرها. وعلى ذمي خراج ما احيا من موات عنوة ومن احاط مواتا بمنيع او حفر فيه بئرا وصل ماءه او اجراه اليه من نحو عين او حبسه عنها لتزرع فقد احياه
وحريم البئر العادية خمسون ذراعا من كل جانب. والبدية نصفها والشجرة قدر مد اغصانها. ولامام اقطاع  والامام اقطاع مواطن والامام والامام من اقطاع موات لمن يحييه. وجلوسي في طرق واسعة بلا ضرر فيكون احق. فيكون احق بها
وبلا اخضاع لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها. ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه ولامام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر
قال رحمه الله باب احياء الموات احياء الموات الاحياء عكس الاماتة المقصود بالاحياء جعل الشيء حيا والموات مأخوذ من الموت وهو عدم الحياة والمقصود هنا في هذا الباب الارض وهنا
كلمة مقدرة وهي الارض الموات. احياء الارض الموات والارض الموات هي الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم ما مقصود ذلك المقصود ان الاراضي ثلاثة انواع
اما ان تكون مملوكة لافراد شخص يملك هذه الارض هذي مملوكة لارض او انها تتعلق بها اختصاصات الدولة اه مثل الحمى مثلا ان يحمي الامام حمى معينا او يقطع اقطاعا لاحد
واليوم اصبح تسمى هذا هذا الاراضي املاك الدولة يسمونها القسم الثالث الارض التي ليست ملكا لاحد وليست لا تتعلق بها اختصاصات للدولة وتعرف اختصارا بانها الارض الموات يعني الارض التي ليس لها احد ليس لها مالك
وهذه الارض قديما كان لها وجود ربما في هذا العصر القوانين الدولية ما في شيء اسمه اليوم ارض موات فكل دولة اليوم اذا لم تكن الارض مملوكة لشخص فهي مملوكة
الدولة لكن قديما في ظل عدم وجود حدود سياسية للدول بشكل واضح فكانت الصحاري كثيرة والارض واسعة لا يملكها احد وليست تحت سلطة احد تأتي الشريعة الاسلامية تشريع  اعجاز اقتصادي
وهو احياء الاراضي ترغيب الناس في التملك من خلال تملك حقيقي جهد يبذل اذا احييت هذه الارض صارت ملكا لك فلو عمل الناس بهذا فان هذا مدعاة لايش انتشار الاراضي الواسعة والعامرة. وهذا يؤدي الى ايش
الى ساعة الانتاج الزراعي وهذا يؤدي الى ايش الى زوال الفقر رخص الاسعار انتشار فرص العمل هذا كله في هذا التشريع النبوي العظيم اذا احياء الموات هي احياء الارض التي المنفكة
عن الاختصاء عن الاختصاصات وملك معصوم يقول من احيا ارضا لا مالك لها ولم تتعلق بمصالح العامري ملكها مسلما او كافرا باذن امام او دونه من عنوة او غيره من ملك من احيا ارضا
سنعرف بعد قليل ما ما معنى احيا ارضا اه لا مالك لها يعني ليس لها مالك اما الارض اذا كان لها مالك وهذه لا لا تحيا حتى لو كانت ميتة خلاص ما دام لها ما لك
لا يحق لك الدخول فيها ولم تتعلق بمصالح العامر وهذا الذي قلنا عنه في التعريف تتعلق بها اختصاصات الدولة اه ملكها هذا اه جواب الشرط من احيا ارضا ملكة ودليل ذلك ما روى الامام احمد والترمذي من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له من احيا ارضا ميتة فهي له اما لو كانت ارضا مملوكة او تتعلق بها مصالح مثل الاراضي الموقوفة المقابر الارض المجعولة مقبرة
او اه نحو ذلك فانها لا تملك مسلما كان او كافرا حتى لو كان كافرا سواء باذن الامام او بدونه ما يشترط اذن الامام باذن امام او دونه وذلك لعموم الحديث
والاراضي واسعة. لا تخضع لسلطة الامام قال من عنوة او غيرها الاراضي التي اه فتحها المسلمون نوعان ما فتحت عنوة وما فتحت صلحا وفتحت عنوة اي فتحت بحد السيف كارض مصر
والشام والعراق هذه فتحها المسلمون عنوة او غيرها اي مما فتحوه صلحا او اسلم اهلها عليها يعني لا فرق في هذا التشريع احياء الموات بين ان تكون هذه الاراضي مما فتحها المسلمون
عنوة او فتحها المسلمون صلحا قال وعلى ذمي خراج ما احيا من موات عنوة يعني اذا اذا كان هذا الذي احيا الارظ ذمي واتى الى ارض فتحت عنوة فاحياها فملكها بناء على الحديث
فان عليه ان يدفع خراجا عليها لماذا؟ لان الاراضي التي فتحت عنوة هي اراضي المسلمين فانها لا تقر بايدي الكفار الا اذا دفعوا خراجا عليها كما اقر النبي عليه الصلاة والسلام
اراضي خيبر اليهود على ان يدفعوا خراجا وكما اقر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اراضي السواد سواد العراق بايدي اصحابها ودفعوا خراجا عليها كذلك الذمي وعلى ذمي خراج ما احيا من موات
عنوة اما اذا كانت صلحا فانها فانه لا يلزمه اه خراج عليها قال ومن احاط مواتا بمنيع او حفر فيه بئرا وصل ماءه او اجراه اليه من نحو عين او حبسه عنها لتزرع او لتزرع
وقد احياه الان شرع رحمه الله ببيان صفة الاحياء يعني كيف يكون الاحياء قالوا من احاط مواتا بحائط منيع من احاط امواتا بمنيع. اي ادار حوله سورا مبنيا او غير اه مبني
لقوله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له رواه احمد وابو داوود من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما او حفر فيه بئرا وصل ماءه يعني من صور الاحياء
ان تحفر فيها بئر وتخرج الماء من هذه الارض يعتبر هذا احياء او اجراه اي اجرى الماء يعني شق مجرى اذ اتى الى نهر كبير وشق من هذا النهر نهيرا او مجرا صغيرا
ويسمى ترعة مثلا من النهر ووصلها الى الارض هذا يعتبر ايضا صورة من صور الاحياء. او اجراه اليه من نحو عين او نهر سواء جرها من عين او جرها من نهر او نحو ذلك
او حبسه عنها حبس اي الماء يعني عمل سدا مثل السد الذي آآ يفيد هذه الارض الزراعية بالسقي او حبسه عنها لتزرع يعني هذه الارض فقد احياه وذلك لانه في هذه الحالة
آآ يعني   تحيا هذه الارض وملكها طيب انزين كم مقدار هذا الملك يعني الان عرفنا اذا حوط ارض ملكها  اذا حفر بئر في ارض كم سيملك من هذه الارض في النهاية البئر يعني يمكن مترين في مترين
صح ولا لا؟ او ثلاثة في ثلاثة بالكثير طيب سيملك فقط البئر؟ ام سيملك الاراضي التي تحيط بالبئر اكيد انها ستملك لان المقصود احياء الموات الارض الموات هنا نفرق بين نوع البئر
البئر نوعان اما بئر عادية او بئر بدية البئر العادية هي البئر القديمة التي طمست او دفنت فاعاد حفرها واخرج الماء منها من جديد لماذا سميت عادية نسبة الى قوم عاد والعرب قديما
كانوا اذا ارادوا ان يصفوا الشيء بالقدم قالوا هذا من ايام عاد واحيانا يقول هذا امر عادي يعني قديم نسبة الى عاد بعض الناس يقولون هذا من سند جدي  فالعرب جرى على لسانهم كلمة عاد
من العرب البائدة يقول هذا امر عادي. نحن اليوم يرى على لسان على لساننا هذا الكلام بس بمفهوم اخر ليس بمفهوم القدم وانما بمفهوم بمفهوم انه امر غير اه مستغرب
او غير اه جديد امر عادي احنا نقول اه شي عادي يعني غير استثنائي امر طبيعي لكن المعنى اللغوي الدقيق لكلمة عادي يعني الشيء القديم نسبة الى عادة فمن حفر بئرا ملك ما حولها او بعبارة فقهية ادق ملك حريمها
وحريم الشيء ما احاط به تمام طيب الى كم يملك عندنا تفصيل قال وحريم البئر العادية خمسون ذراعا من كل جانب والبدية نصفها يعني اللي حفر بئر عادية قديمة يأخذ
حوال حوالي هذه البئر خمسين ذراع من كل اتجاه يعني نصف قطر هذه الارض خمسين ذراع. وقطرها مئة ذراع تقريبا واضح  اه هذه البئر يملكها وتصير في منتصف هذه الارض ويملك
من كل اتجاه خمسين ذراع الى هنا وخمسين ذراع الى هنا وخمسين ذراع الى هنا وخمسين ذراع الى هنا تصير اذا انت حفرت بئر في وسط الصحراء الشريعة تملكك خمسين ذراعا من كل اتجاه
في هذه البئر اذا كانت بئرا عادية اي قديمة اما اذا كانت بئرا بدية والبدية يعني لسا على قولتهم بدت يعني ظهرت حديثا لم تكن محفورة قديما نصفها يعني خمس
وعشرون ذراعا خمسة وعشرون ذراعا كذلك اه الشجرة من زرع شجرة فانه يملك مد اغصانه. قال والشجرة قدر مد اغصانها اذا كانت شجرة ذات اغصان كبيرة فيأخذ مد اغصانها واضح
ثم قال ولامام اقطاع موات لمن يحييه وجلوس في طرق واسعة بلا ضرر فيكون احق بها ولامام اقطاع مواد. الان اما ان تذهب انت بدون اذن الامام. وتحيي ارضا فتملكها
او يأتي امام ويقطعك ارضا لتحييها وذلك لانه صلى الله عليه وسلم كما روى ابن خزيمة وغيره اقطع بلال ابن الحارث ارضا في العقيق وامره بان يحييها طيب لكن لا يملكها بمجرد الاقطاع
حتى يحييها فعلا اذا احياها فعلا ملكها طيب ما فائدة الاقطاع ايضا الفائدة ان نقول انه احق بها من غيرها فاذا احياه ملكة واذا لم يحيه لم يملكه وله ايضا اي الامام
وله وجلوس اي وللامام ايضا اقطاع لجلوس في طرق واسعة بلا ضرر فيكون احق بها. يعني شنو يعني يجوز للامام؟ ان يقطع اي يخصص ارض لواحد يجلس فيها يبيع مثلا
مثل البسطة والمحل فله ان يقطع من يجلس فيها شرط ان يكون طريقا واسعا حتى لا يضيق على الناس والشرط الثاني ان يكون لا ظرر فيها على احد فلا يضيق فيها على الناس ولا يضر احدا بجلوسه
فيكون احق بها اي المقطع له احق بها من غيره ولا يزال اختصاصه بنقل متاعه منها وله التظليل على نفسه بما ليس ببناء وهذا يسمى اقطاع ارفاق والاول يسمى اقطاع تمليك
تمليك الاول اقطاع موات لمن يحييه هذا اقطاع تمليك. والثاني اقطاع ارفاق يعني السماح المؤقت في شخص ان يبيع في هذا المكان فيكون هو احق به من غيره قال وبلا اقطاع
لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه هنا وبلا اقطاع يعني اذا كان هناك ارض
مساحة ولم يقطع الامام سواء كان اقطاع تمليك او اقطاع ارفاق الحق لمن ايش لمن سبق سواء بالتمليك او في الارفاق. يعني لو واحد بسط في مكان ودون ضرر لاحد وجلس يبيع ما يحق لاحد ان يقيمه بالمكانة
طبعا ما لم ينظم ولي الامر هذه الاشياء مثل في زمنا هذا لا. الموضوع ليس بهذه البساطة هناك تصاريح او تراخيص للبيع والشراء ولا يسمح لاي واحد ان يبيع ويشتري
ويكون هناك اشتراطات صحية واشتراطات اه شنو قاعد يبيع وهذا كله لمصلحة الناس يعني ولكن قديما قد الامر اخف واوسع من ذلك. فمن جلس في ارض في صحراء في براحة فهو اولى به واحق
واحق من غيره اه وبلا اقطاع لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها ما دام قماشه فيها يعني حاط مثلا بسطة او طاولة او فرشة معينة خلاص نفهم من هذا انه متى ما رفع اغراضه
زال حقه في هذا المكان واضح  ما دام قماشه فيها ما لم يطل لذلك شوف علقت تحت ما لم يطم فان اطاله ازيل الا اذا خلى القماش ايام يروح ويرجع لا هنا يزال. المقصود هنا يوم يومين مثلا يخليهم في في نفس المكان
ما في مشكلة ما لم يطل قال ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه ما معنى هذا الكلام؟ الان اعلى الماء
يعني مكان بداية جريان الماء كما تعلمون اي نهر او مجرى ماء يكون له اعلى واسفل يذهب من الاعلى ويكون نازل الى الاسفل صح ولا لا فمثلا قد يكون الاعلى جهة الشرق
ويتجه الماء في اتجاه الغرب الاراضي التي هي في اتجاه الشرق سيصلها الماء قبل الاراضي التي باتجاه الغرب  فهنا لمن في اعلى ماء مباح. اول شيء اذا كان الماء مباح تدخل في مسألتنا. اما اذا كان غير مباح ما معنى غير مباح؟ يعني خاص ملك خاص
هذا لا شأن لنا فيه اذا كان الماء ملكه الخاص له ان يحبسه كله هذا ملكه لكن اذا كان ماء مباح يعني نهر مفتوح ليس لاحد طيب ما الحكم هنا
قال ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء هو لازم يحبس شوي الماء حتى يمضي هذا الماء يسقي مزرعته صح ولا لا فنحن اذا قلنا لا يحق لك ان تحبس الماء
شلون بيستفيد من هذا الماي مو معقولة بياخذه من ايده او يغرف غرف يوصل لابد ان يحبس شيئا من الماء ويدخله الى مزرعته وبعد ذلك يذهب الماء الى من بعده
اذا تركنا المجال مفتوح يحبس ما يشاء ممكن يحبس الماء كله ويمنع من وراءه من السقي واذا لم نسمح له بالحبس انه لن يستفيد من الماء لذلك الشريعة ذهبت الى الوسط. وهو ان يحبس الى ان يصل الى كعبه. بس
وذلك لحديث عبادة الصامت رضي الله عنه آآ الذي رواه ابن ماجة وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى
هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط او يفنى الماء يعني اذا كان الماء نازل وفي عشرين ارظ
اول ارض يحبس الى الكعبين حده بعدين نخلي الماي يمشي والثاني يحبس الى الكعبين ويخلي الماء يمشي. وهكذا الى متى لين يوقف المي او تنتهي الاراضي اخر واحد يحبس على كيفه
صح لانه اخر ارض وما وراءه احد ويحبس ما شاء من هذه الارض وتعرفون الحديث المشهور حديث الزبير لما اختلف الزبير رضي الله عنه مع احد الانصار والزبير كما تعلمون هو ابن عمة
النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي منو صفية بنت عبد المطلب فكانت ارض الزبير باتجاه الماء الاعلى يعني اقرب الى الماء من ارض الانصاري وصار خلاف بين الانصار والزبير رضي الله عنه
وعن الانصاري ايضا في ان الانصاري يعتقد ان الزبير حبس اه اكثر من اللازم فاحتكم الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم اقل من الحق الواجب
ان يحبسه قليلا ثم يرسل الى الى الانصاري الانصاري تعجلا منه ظن ان هذا ليس حكما صحيحا واساء الادب مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله
عشان هذا ابن عمتك انت تحابيته في هذا الحكم غضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال يا زبير اسق حتى يبلغ الجدر ثم ارسله الى من بعدك يعني خلاه يستكمل حقه كاملا ما خلاه يزيد اكثر
وكان علشان ابن عمته خلاه يتنازل عن بعض حقه ولكن لان هذا الرجل قال هذه الكلمة فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ووجعله يأخذ حقه كاملا واضح طيب ثم قال ولامام وحده حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر
الحمى هو منع الناس من الرعي في مكان ما هذا يسمى حمى والذي يحق له الحمى في ارض المسلمين هو الامام فقط لذلك قال هنا ولامام وحده اه يعني ليس ليس اه لغيره هذا الحق دون احاد الناس
حمى مرعى اي اي يمنع الناس من مرعى آآ الدواب او نحوها اه بلا ضرر يعني حتى الامام لا يحق له ان يحمي اذا كان فيه ظرر على المسلمين مثل ان يحوط اراضي ولا يترك لمجال لاحد ان يرعى
هذا لا يجوز له حتى لو كان اماما وذلك للقاعدة الفقهية المعروفة والمشهورة تصرف الامام منوط بالمصلحة تصرف الامام منوط للمصلحة يعني ان اعطاء الحق للامام التخيير والحكم الشريعة الاسلامية
ليس تخيير تشهد انت حاكم ولي امر يجب على المسلمين لك الطاعة هذا كلام صحيح ولكن بالمقابل يجب عليك ان ترعى مصالح المسلمين فان لم ترعاها اثمت واضح لذلك هنا قال بلا ظرر
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى آآ احمد في مسنده وابو عبيد في كتاب الاموال وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
حمى النقيع مكان اسمه النقيع حماها لخيل المسلمين لخير المسلمين يعني منع اي واحد ان يرعى فيها وجعلها خاصة بخيل المسلمين المعدة للجهاد واضح وهذا يدل على جواز الحمى  احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب اللقطة
الرغيف والسوط ونحوه مما لا تتبعه همة الاوساط يملك بلا تعريف وما امتنع من صغير سباع كابل وبقر يحرم التقاطه وما عدا ذلك من حيوان وغيره يجوز التقاطه لمن امن نفسه. وقوي على تعريفه. والا والا فكغاصب
ويملكه حكما بتعريفه حول العادة. ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته ومتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه. وان تلفت في الحول بلا تفريط لم يضمنها والسفيه والصغير يعرف نقطته وليه
ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق   نعم قال رحمه الله
باب اللقطة اللقطة اه بضم اللام على وزن فعله مأخوذة من اللقط وهو الاخذ يقول هذا الشيء لقطته فهو لقطة. بمعنى ملقوط. بمعنى مأخوذ واللقطة هو مال او مختص طائع او ما في معناه لغير حرب
او مختص مال يعني مملوك انسان او مختص يعني ليس مملوكا ولكنه تتعلق به اختصاصات مثل ما قلنا قبل شوي مثل الوقف مثلا هذا الشي موقوف ما يجوز تلتقطه آآ
او او ما في معناه اه بغير حرب اما اذا كان لحربي وهو ايش وهو اما غنيمة اذا كان عن قتال او شيئا اذا لم يكن عن قتال ولا يعتبر لقطة
واللقطة معشر الكرام ثلاثة اقسام لقطة يجوز التقاطها دون تعريف وتملكها ولقطة لا يجوز التقاطها اصلا ولقطة تلتقط وتعرف ولقطة ولقطة تلتقط وتعرف فبدأ رحمه الله بالنوع الاول وهي اللقطة التي يجوز التقاطها دون تعريف
الرغيف والسوط ونحوه مما لا تتبعه همة الاوساط يملك بلا تعريف الرغيف رغيف الخبز والسوط يكون قطعة جلد ونحوه كان من شسع النعل آآ ربع دينار اه قلم حبر او قلم اه يعني الاقلام هذي بنص دينار ولا ثلاث مئة فلس
ونحو ذلك ها ربع دينار في زمنا طبعا ايه. يعني قليلة اه فهذه ضابطها ما لا تتبعه همة الاوساط. يعني لا يهتمون بطلبه قال عن الاوساط ما معنى الاوساط يعني هم الذين ليسوا من الاثرياء
وليسوا من الفقراء فان الفقير همته تتبع حتى احقر الاشياء لفقره يعني عند المئة فلس يمكن هذا شيء كبير مثلا والثري همته ربما لا تتبع الشيء الثمين يعني مثلا اه
يطيح منه خمسين دينار يمكن يمشي ويخلي مثلا او مئة دينار لان عنده اموال طائلة فليس العبرة بالفقير ولا العبرة بالغني. العبرة بايش؟ اوساط الناس. يعني آآ يعني مثلا انت اذا ضاع منك ربع دينار
زين يعني راح تدور شوي ما لقيتها بتمشي ما راح تسوي سالفة على ربع دينار صح ولا لا؟ غير لما يطيح منك خمسين دينار او مئة دينار اه افتحوا الكاميرات ووين صح ولا لا
سوي لهم سالفة زين اوساط الناس يعني ناس وسط اه فهذا النوع اذا لم تتبعه همة اوساط الناس جاز التقاطه مثل رغيف خبز صوت ونحوه مما لا تتبع همة الاوساط
فهذا يملك بلا تعريف يعني يجوز تاخذه اما ان تتملكه لك او تتصدق به ودليل ذلك ما روى ابو داوود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم
في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به قل مثل ذلك تمرة وخرقة ونحو ذلك النوع الثاني وهي التي لا يجوز التقاطها اشار لها رحمه الله بقوله وما امتنع من صغير سباعه كابل وبقر يحرم التقاطه
يعني الحيوان الذي عنده القدرة على تجنب هجوم صغار السباع وصغار السباع مثل الذئب والكلب والاسد الصغير ونحو ذلك اما كبار السباع هؤلاء لا عبرة اذا كانت هذه الاشياء لا تمتنعوا عن صغار السباع. يعني مثل الناقة
تمتنع عن صغار السباع يعني الكلب والذئب ما ما يضرها بشيء لكن ممكن الاسد ممكن يضرها بشيء ليس العبرة بالكبار. العبرة بصغار السباع كابل وبقر هو الحمار الوحشي او يمتنع من صغار السباع بطيره
كالطيور مو بالضرورة بحجمه الامتناع عن صغار السباع اما لحجمه كالبقر والابل والفيل واما لسرعة عدوه مثل الغزال الظبي او لطيرانه فهذه الاشياء لا تلتقط هذي الاشياء لا تلتقط. يحرم التقاطه
وذلك لما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الشهير حديث اللقط الشهير وجاء فيه حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل فقال ما لك ولها
تبي فيها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها تأكل الماء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وفي هذا جاء اه ما روى مالك في الموطأ من حديث عمر
رضي الله عنه انه قال من اخذ الضالة فهو ضال يعني ما يمتنع من صغار السباع يعني انت في في البر رأيت ناقة لوحدها تمشي ما يجوز تاخذها وتقول هذي لقطة لا خلها
هي عارفة شغلها معها سقاؤها يعني تصبر على الماء وحذاؤها الخف هذا ما شا الله يجعلها تقطع المسافة الطويلة حتى يجدها ربها اذا هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهذا ما اشار اليه بقوله وما عدا ذلك. يعني ما عدا النوعين الاول والثاني من حيوان
وغيره يعني مثل الخروف مثل تليفون مثل قلم غالي ونحو ذلك. وما عدا ذلك من حيوان وغيره يجوز التقاطه لمن امن نفسه وقوي على تعريفه. يعني يجوز التقاطه بشرطين يجوز التقاطه
بشرطين الشرط الاول ان يأمن نفسه ان يأمن نفسه. ما معنى يأمن نفسه؟ يعني يأمن ان نفسه لن تضعف ويكسل ويبتعد عن التعريف حتى لانه طمع فيها فيأخذها لنفسه اذا واحد ضامن امانة نفسه
لن يضعف امام آآ امام هذا الشيء هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان ان يكون عنده قوة على التعريف قدرة على التعريف فان لم يأمن نفسه او لم يكن له قدرة على التعريف
واحد مقعد مثلا واخرس وما يقدر يتحرك ما يقدر يعرف هذا شلون بيعرف لا يجوز له ان يلتقط لقطة مثلا فلا بد من شرطه ان يأمن نفسه وان يقوى على
على تعريفه والا يعني اذا اخذها مع فقد احد هذين الشرطين اما انه لا يأمن او انه عاجز فانه يعامل معاملة الغاصب والا فكغاصب فلا يجوز له اخذها وما معنى يعامل معاملة الغاصب
يعني عليه ضمانها بمجرد ما تمسكها وترفعها صرت ظامنا له واضح حتى لو بلا تفريط ولا يملكه حتى لو عرفه عشر سنين واضح؟ فيجب عليه ان يدعه حينئذ  طيب ثم قال
ويملكه حكما بتعريفه حولا عادة ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته ويملكه حكما ويملكه يعني بمجرد التقاط اللقطة فانه يملك هذه اللقطة حكما بتعريفه حولا يعني بمجرد مرور الحول يدخل هذا الشيء الذي التقطه في ملكه
مباشرة والذي يسميه الفقهاء الملك القهري لان الملك نوعان ملك اختياري وملك قهري اختياري ان يدخل في ملكك باختيارك كالشراء او قبول الهبة والملك القهري ان يدخل في ملكك دون اختيارك
مثل الارث مثلا فانت الورث ما تملكه اختيارا بمجرد وفاة مورثك ملكت هذا الارث واللقطة اذا مرت سنة دون ان تجد صاحبها يملكه حكما في تعريفه حولا عادة ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته
يعني اه حولا عادة عادة يقول الفقهاء فيعرفه اول اسبوع يوميا ثم اول اه شهر اسبوعيا يعني اول اسبوع كل يوم يروح للمكان لان في الغالب ان الذي فقد شيئا
يسأل عنها مباشرة عنها صح ولا لا؟ في اول ثاني يوم ثالث يوم الى اسبوع اذا مر اسبوع وما لقاه يأتي مرة في الاسبوع في الشهر الاول بعد الاسبوع الاول يعني شهر واسبوع
واضح يروح مرة بالاسبوع فيقول هل احد وجد لقطة ثم الى تمام الحول مرة في الشهر  ثم الى تمام الحول مرة في الشهر وليس هناك ظابط معين. ممكن في وسائل التواصل
يضع اعلان ممكن يضع ورقة. يعني ليس هناك صفة محددة لكيفية التعريف. المهم ان يعرف ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال ايش؟ اعرف
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة يعني شنو يعني اولا وجدت هذه اللقطة ثبتها حتى لا تختلط بمالك ولا تظهرها للناس ولا تذكر حقيقة هذه اللقطة وانما تذكر وصفا ظاهرا يعني مثلا اذا كانت اللقطة ساعة
زين افرض انه لقيت ساعة ساعة ثمينة اعرف ماركتها لون مثلا الجلد لون ارضية مالتها مدري ايش يسمونها داخل آآ ونحو ذلك وخشها في البيت بعدين تقول من ضاع له ساعة
ما تقول من ضاعت له ساعة ماركتها كذا لونها كذا واضح؟ لان انت اي واحد يكذب ممكن ياخذها اذا جاء واحد وقال لك انا ضاعت لي ساعة تسأله شنو نوعها
ما لونها ما صفاتها؟ فان اجاب بشكل دقيق تعطيه الساعة والا ما تعطي شي. هذا معناه ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته يعرف لونها صفتها يعرف ماركتها الى اخره ومتى جاء طالبها
فوصفها لزم دفعها اليه وجوبا اذا وصفها بالمواصفات وان تلفت في الحول الى تفريط لم يضمنها. يعني يد الملتقط يد ايش يد امانة لا يد  وان تلفت في الحول الى تفريط لم يضمنها لانها امانة
اما لو تلفت بتفريط منه فانه يضمنها قال والسفيه والصغير يعرف لقطته وليه. يعني اذا اتى طفلك الصغير في شيء فمين وجده لقطة ولي هو الذي يقوم في تعريفه ويلزم الولي اخذها منه
واذا تركها بيد طفله الصغير او بيد السفيه او بيد المجنون ضمن هذا الولي لانه ساهم في في اتلافها قال ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه
من ترك حيوانا او شيء يعني في في بفلاه لانقطاعه. يعني مثلا قافلة تمشي او سفينة مثلا وشعر هذا الانسان انه في منقطع ولا يستطيع فقصد وتعمد ترك هذا الحيوان
زين ليست لقطا وانما هو متعمد انه يهده تعمد انه يترك ان يطلقه لانقطاعه كعجزه عن المشي او السفينة بتغرق فاراد ان يخفف من حمولتها رمى بعض الاشياء اه لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه. لماذا؟ لانه تركه رغبة عنه
وليست لقطة ضائعة منها واضح كما قلنا كما يلقى في البحر خوفا من الغرق ونحوه اليوم هذي الاشياء مثل شنو؟ مين يعطيني مثال في هذه المسألة في واقعنا المعاصر  ممكن اذا تركوه في المطار ممكن
كذلك احسنت في بعض البيوت بجانبها براحات تجد ان البيت يضع اغراض بجانب حاويات القمامة سرير كرسي جهاز احيانا صح ولا لا مجرد وضعه هذا يعتبر لقطة  يملكه اخذه يملكه اخذه
فاذا دلت قرينه على ان من وضعه وضعه رغبة عنه جاز تملكه في اخره فورا ولا يعامل معاملة اللقطة واضح يا احبة ومن اخذ نعله ونحو ووجد موضعه غيره يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق
من من اخذ نعله وهذه تصير كثيرا في بعض الاماكن كالمساجد خرج فوجد نعله قد اخذ. ووجد نعلا بدل نعله وهذي تصير اما عمدا او خطأ الاشتباه يشتبه بين نعلك ونعله فانت تكتشف ان هذي مو نعالك
هل يجوز ان تأخذ نعله بدل نعلك يقول لك هنا لا اذا اردت ان تأخذها فستكون لقطة ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة يعرف ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق
هذا متى؟ بعد مرور سنة لذلك اذا وجد الانسان نعلا ما يأخذها. اذا اخذتها ستصبح لقطة لازم تعرفها مدة سنة ولا يجوز لك ان ان تتملكها واضح يا احبة طيب هنا تفصيل انا بزيدكم تفصيل لعلكم تسجلونه معاي
وهي مسألة لم يذكرها المصنف في باب اللقطة وهو ما ابيح التقاطه النوع الثالث ينقسم ثلاثة اقسام ما ابيح التقاطه ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ما يخشى فساده بمرور الزمن
مثل الطعام خضروات كل شيء ما راح يتحمل وياك سنة كاملة والنوع الثاني ان يكون حيوانا مأكولا مثل الخروف مثل الدجاج مثلا ونحوها والنوع الثالث ما عدا ما سبق اما النوع الاول وهو ما يخشى فساده
فانه يلزمه فعل الاصلح من احد ثلاثة امور يخير يعني حسب المصلحة فاذا استوت المصلحة فيها يختار ما يشاء فيها اما ان يبيعه ويحفظ ثمنه يبيعه ويخش له فلوس فاذا جاء ربها اعطاها المبلغ
او يأكله ويحفظ ثمنه او يجففه اذا امكن تجفيفه حلو مثال واحد وجد اه مثلا صندوق تمر من النوع الثمين هذا صندوق غالي وثمين لقطة لقاه طايح ما لقى عرف عرف ما لقى احد
هذا التمر اذا خليته بهذا الشكل ما راح يصبر معاك سنة راح يخرب ايش تسوي معاه؟ لك ثلاث خيارات اذا كان تستطيع تجميده وتجفيفه بثلاجات مثلا فهذا خيار او تبيعه
تاخذ فلوسه وتخشها او تاخذه بالعافية عليك بس بفلوس وين تدفع الفلوس؟ تخشها الى ان يأتي صاحبه نختار وحدة من هذه الثلاث ماذا اختار؟ اختار ما فيه مصلحة اكبر لصاحبها
فاذا استوت فانت مخير فيها جميعا ولا يجوز لك ان تبقيها حتى تتلف تقول والله تلفت انا ما لي شغل لا انت اتلفتها حينئذ ولا انت اللي اكلتها ولا اللي بعتها ولا اللي جففتها
واضح النوع الثاني اذا كانت اللقطة حيوانا مأكولا مثل ما قلنا دجاج او شياه او نحو ذلك ايضا انت مخير فيها بين ثلاثة اشياء الاول حفظه مع النفقة عليه بنية الرجوع بعد
وجود صاحبها يعني تبي عندك مثلا حوش غنم تبي تحطهم عندك جزاك الله خير بس انت ملزوم شنو وكل وتشرب ونفقة الاكل والشرب والعلف لك ان تحسبها فاذا وجدت صاحبها فيما بعد
تطالبه ايش  هذا خيار الخيار الثاني ان تبيعها وتحفظ ثمنها والخيار الثالث ان تأكلها وتحفظ ثمنه تقريبا نفس الخيارات فيما يتعلق بما ما يخشى فساده واضح يا احبة اما النوع الثالث
وهي اللقطة التي لا يخشى فسادها وليست مما يؤكل فلا يجوز الا ان تحفظها مثل التليفون تليفون يفسد مع الوقت؟ لا. ينوكل؟ لا اذا ليس عندك خيار الا التعريف يعني ما يجوز ان تقول ببيع التليفون
واحفظ الفلوس ما يصير واضح الا اذا مرت السنة وملكته ذيك الساعة سيكون ملكا لك تتصرف فيه كما تشاء واضح يا احبة طيب لعلنا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
احسن الله اليكم يقول السائل لم افهم الصورة في كلام المؤلف ولمن في اعلى ماء مباح سقي وحبس ماء حتى يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه  الصورة معشر الكرام احنا قلنا
ان المياه الجارية لها مكان نبع تنبع منا ومكان جريان والعادة اللي هو مو العادة هو الاصل  الكل ان الماء من الاعلى الى الاسفل صح ولا لا ينتقل من الاعلى
الى الاسفل له منبع وله مصب هذا الماء طبيعي انه سيمر على الاراضي وستكون الارض الاعلى هي اقرب وصولا الى الماء من الارض التي تليها فالارض الاولى التي يصلها الماء
لا يمكن ان ينتفع صاحبها من الماء الا بسقيه وحبسه. يحبس الماء شوي علشان يتكون عنده كمية يأخذ منها السقي الشريعة اجازت ان يأخذ الى قدر كم؟ الى قدر الكعب يعني كم سانتي
كعب من الارض خمسة سانتي الى عشرة سانتي تقريبا بس هذا حدك لا يجوز لك ان تحبس الماء اكثر من ذلك حتى لا تضر من بعدك تحبس الماء الى مقدار
خمسة سانتي فقط. ثم تجعل الماء يجري بعد ذلك واللي وراه نفس الشيء يحبس بهذا المقدار. وهكذا الى ان يضعف الماء ويوقف هذا هو المقصود جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا
