بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا
وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قد وقفنا في كتاب عمدة الطالب عند باب اللقيط بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لقيط اذا نبذ او ضل طفل لا يعرف نسبه ولا رقه فاخذه فرض كفاية وهو حر مسلم وما وجد معه او تحته
او مدفونا طريا او متصلا او متصلا به كحيوان ونحوه. او قريبا منه فله وينفق عليه واجده منه بلا اذن حاكم. والا من بيت المال فان تعذر فعلى من علم به. وحضانته له
ميراثه لبيت المال ووليه ان قتل الامام ومن اقر انه ولده لحق به ولو امرأة ذات زوج او كافر ولا يلحقه في دينه الا ببينة ولا يقبل من لقيط انه رقيق او كافر. وان ادعاه اكثر من واحد قدم من له بينة والا فمن الحقته به
والا فمن الحقته به القافة قال رحمه الله باب لقيط اللقيط اللغة على وزن فعيل من اللقط وهو فعيل بمعنى مفعول يعني هذا اللقيط بمعنى الملقوط الجريح بمعنى المجروح الاسير معنى المأسور وهكذا
وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقة نبذ او ظل الطريق. هذا تعريف اللقيط طفل خرج به اذا كان بالغا فلا يسمى لقيطا نبذ او ضل يعني وجد عند باب مسجد مثلا او
لم يعرف له احد ويقول اه لم يعرف اه نسبه ابن من ولا يعرف هل هو رقيق ام حر يقول اذا نبذ او ضل طفل نبذ اي وضع قصدا مكان عام بغرض ان يأخذه احد
او ظل يعني من اهلها لا يعرف نسبه ولا رقه فاخذه فرض كفاية يعني يسمى لقيطا وحكم اخذه تكليفا انه فرض كفاية لابد ان يأخذها احد من المسلمين فاذا لم يأخذوا احد من المسلمين اثموا جميعا
لماذا؟ لان هذا فيه تضييع لهذا الطفل فلابد ان يقوم احد باخذه لان الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى وهو حر مسلم يعني اذا وجد في بلاد المسلمين
فيحكم له الحرية وبالاسلام لانهما اصل الانسان ان يكونا حرا مسلما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه والفطرة هي الإسلام
وما وجد معه او تحته او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان ونحوه او قريبا منه فله يعني اذا وجد مع هذا الطفل اموال او ممتلكات ما وجد معه يعني
اه يعني قريبا منه او في حضنه مثلا او وضع في سلة وداخل السلة فيها اشياء او تحته كان في اغراظ وحاطينه فوق هذي الاغراض او مدفونا يعني بجانبه قوله طريا اي حديثا دفن حديثا يدل الحفر على انه دفن قريبا
لكن لو كان مدفونا قديما يظهر انه مدفون من فترة فلا يعتبر هذا من ماله او متصلا به كحيوان اذا كان مربوط فيه حيوان مثلا ايا كان هذا الحيوان ونحوه
سيارة مثلا او ايا كان او قريبا منه فله يعني نعتبر ان هذه الاموال ملك لهذا الطفل تعتبر ملكا لهذا في هذا الطفل عملا بالظاهر يعمل بالظاهر وينفق عليه واجده منه بلا اذن حاكم
يعني الذي لقطه ووجد يستطيع ان ينفق من هذه الاموال التي وجدها عند هذا الطفل ولا يحتاج الى اذن حاكم يعني لا يشترط ان يذهب الى القاضي ويقول له ترى انا
عندي طفل وانا اربيه لا ولكن يسن يقولون يسن الاشهاد ترى اشهدوا يا ناس ان هذا الطفل ترى لقيط ليس ابنا لي حتى يعني لا قدر الله قد يموت افراد الاسرة فيظنون الناس ان هذا
ولدهم يسن الاشهاد على ذلك وينفق عليه واجده منه بلا اذن حاكم والا من بيت المال. والا يعني ان لم يوجد معه او بجانبه مال ليس عنده شيء كيف سينفق عليه؟ من الذي يتكفل بطعامه وشرابه
قال من بيت المال يعني الدولة مال المسلمين هو المسؤول عن هذا الطفل فان تعذر يعني لم يوجد بيت مال مثلا مثل اليوم في بعض الدول  غير الاسلامية لا يوجد فيها بيت مال المسلمين
فيها اقليات اسلامية مثلا فان تعذر فعلى من علم به. يعني اذا ليس عند الطفل مال ولم يوجد بيت مال للمسلمين في البلد  يكون مسؤولا عن نفقته المسلمون الذين علموا بحالته وجوبا
فان تركوه اثموا لان هذي نفس يجب ان تصان قال وحضانته له وحضانته له يعني لواجده. الذي وجده هو اولى الناس في حضانته بشرط ان يكون امينا عدلا حرا مكلفا رشيدا
هذي شروطه وحضانة له اي لواجده بشرط ان يكون امينا واحد اثنين عدلا ثلاثة حرا اربعة مكلفا خمسة رشيدا اذا فقد شرط من هذه الشروط لا يصير حاضنا له وانما تنتقل الحضانة
الى غيره بعلم القاضي واضح وحضانته له طيب وميراثه يعني لو قدر الله على هذا الطفل ومات المال هذا اللي حكمنا انه له من يرثه؟ هل يرثه الحاضر؟ الجواب لا
بيت مال المسلمين. قال وميراثه لبيت المال لماذا؟ لان اسباب الميراث ثلاثة وهي النسب والنكاح  الولاء وليس بين حاضني واللقيط شيء من هذه الاسباب ليس هو قريبا له وليس هو
آآ بينهم آآ يعني مناكحة وليس ليس بينهما ولاء تنتقل التركة الى بيت مال المسلمين مثل من لا يجد آآ او ليس له ورثة. مثل واحد الحين يموت وليس له ورثة
مقطوع من شجرة كما يقولون نهائية اين تذهب امواله اذا لم يوصي مثلا تذهب امواله الى بيت مال المسلمين قال ووليه ان قتل الامام يعني اذا صار عليه اعتداء وجناية
من وليه؟ يعني من الذي يطالب بالقصاص ويسعى في القصاص ونحو ذلك الامام او من ينوبه القاضي يعني هو الذي يختار يعني اه القصاص ام الدية اذا كان في القتل العمد
ونحو ذلك واضح يا احبة قال ومن اقر انه ولده لحق به ولو امرأة ذات زوج او كافرا يعني اذا اتى شخص قال فرآنا ابوه او ان امه اذا كانت امرأة
طبعا هل مباشرة يصدق الجواب لأ لا بد من شرطين ومن اقر انه ولده لحق به هنا ناخذ تعليق ونقول ولكن بشرطين الشرط الاول امكان دعواه امكان دعوة يعني ان يكون دعواه
يعني ممكن عقلا كيف يعني؟ يعني لو ادعى ابن اه مثلا سبع سنوات او ثمان سنوات انه هو الاب ما يصدق هذا الكلام واضح او ادعى مجبوب مجبوب مقطوع الذكر. يعني هذا لا يمكن ان يولد له
لا يصدق اذا الشرط الاول ان يكون هناك امكان بصدق كلامه الشرط الثاني ان ينفرد بهذه الدعوة ان ينفرد بهذه الدعوة يعني ما يختلف اثنان كل واحد يقول انا وابوه
لا اذا واحد بس ويمكن عقلا لحق به هل يشترط ان يكون عدلا الجواب لا لان حتى الكافر سيقبل كلامه لماذا تساهل الفقهاء في الحاق الولد به وما اشترطوا العدالة ولا اتي باثنين شهود ولا
فقط يكفي الامكان العقلي  ان لا يزاحمك احد بهذه الدعوة الجواب بان الحاقة هذا الطفل بنسب هو محض مصلحة له ان يكون ذا نسب خير من ان يكون لقيطا لا نسب له
صح ولا لا فاذا وجد واحد يعني ادعى انه ابوه ويمكن ان يكون هذا طيب خلاص ما المانع واضح؟ فيلحق به ولو كانت امرأة ذات زوج يعني ما يشترط رضا زوجها او ان يأتي زوجها
يكفي هي ان تدعي انها امه يقبل كلامه بل حتى لو كان كافرا مثل ما قال ولو اه امرأة ذات زوج او كافرا ولكن  لا يلحقه بدينه. لذلك قال ولا يلحقه في دينه
الا ببينة يعني احنا ننظر الى مصلحة الحاق النسب ما قلنا شي ولكن لا نعمل قاعدة تبعية ديانة الطفل لابيه  في الشريعة الاسلامية الاطفال اذا ولدوا بابوين كافرين يحكم عليهما بالكفر
صح ولا لا لان الابن قاعدة في الحاق الابناء في الاباء هي ان الولد سواء كان ذكرا او انثى يلحق بابيه نسبا وبامه حرية او رقة وبخيرهما دينا ما معنى بخيرهما دينا
يعني لو ولد آآ طفل لامرأة نصرانية  زوج وثني نعتبر الولد نصراني لان النصرانية خير منه الوثنية لكن اذا كان كلاهما من النصارى يعتبر نصراني كلاهما يهودي يهودي وهكذا واضح
لكن هنا لا نعمل هذه القاعدة وهي تبعية الطفل لابيه في الدين. لماذا لان الحاقه هنا ليس مبنيا على بينة وانما الحقناه بناء على قرينة لمصلحة الطفل تراعينا مصلحة الطفل في النسب
ولكن علينا ان نراعي مصلحته في الدين فلا نلحقه بدينه الا يبين هني نطلب البينة ما معنى البينة؟ يعني شهود يشهدون ان هذا ابنه ولد على فراشه  يعني آآ امه فلانة
يثبت عندنا فعلا انه ابوه هنا نلحقه في دينه نعمل قاعدة قاعدة الحاق الطفل بنسبي عفوا بدين ابيه واضح يا احبة طيب ولا يقبل من لقيط انه رقيق او كافر
ولا يقبل من لقيط انه رقيق يعني لا يقبل اقراره انه رقيق او كافر لماذا؟ لان الاصل الانسان عموما الحرية والاسلام هذا الاصل وهذا طفل لا يعتبر كلامه فلا يقبل كلامه. نقول له انت حر مسلم
طيب  وان ادعاه اكثر من واحد. الان الصورة الاولى اذا لم يدعيه الا واحد صح؟ قلنا يلحق به اذا كان يمكن ذلك. طيب اذا اكثر من واحد هذا قال انا ابوه قال انا ابوه
وان ادعاه اكثر من واحد هنا ما يمكن ان نلحقه يعني بدون بينة قدم من له بينة يعني اعطونا الدليل طيب ما هي بين الشهود يأتي اثنين يأتي اثنان ويقولان
نحن نشهد ان هذا ابنه ولد على فراشه اليوم الفلاني وام فلانة ونحن نعرفه الى اخره فيلحق به والا يعني اذا ما حد عنده بينة ليس عندهم الا مجرد الدعوة
طبعا اذا كان احدهما لا يمكن عقلا ان يكون آآ اباه هذا خلصنا منه لكن اذا كان كلاهما يمكن عقلا قال والا فمن الحقته به القافة ما معنى القافة؟ القافة
جمع طائف والقاءف هو من يعرف النسب الشبه سبحان الله الله عز وجل اعطى بعض الناس اه هذه الموهبة انه بامكانه ان يعرف ان هذا ابن هذا وهذا يعني الدم واحد او العرق واحد او النسب واحد
وهذا قد يكون متوارثا في قبيلة من القبائل مثلا وكان ممن عرف في ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجل اسمه مجزز المدلجي هذا كان مشهور لانه من القافة يعني يشوف واحد
والثاني حتى لو مختلفين حتى لو يعرف ان هذا ابن هذا بل يكفي ان ينظر الى الاقدام بس والشبه الاقدام والقصة المشهورة ان النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كما تعلمون ان زيد ابن
اه ثابت رضي الله عنه كان اه حب محمد عليه الصلاة والسلام وكان قد تبناه وبعد ذلك نسب الى ابيه. تزوج ام ايمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام فانجبه اسامة
زيد كان اسمر البشرة يعني كان شديد سمرة البشرة واسامة كان ابيظ زين فكان بعض المغرظين ربما بعض الناس يعني كأنه يشكه يقول شلون هذا ابوه وهذا اسود وهذا ابيض
فكان يكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. ما يحب يعني انه يحبهم اثنينهم يحب اسامة ويحب اباه فقدر الله عز وجل في يوم من الايام كان آآ زيد وابنه اسامة مضطجعان في المسجد قد التحفا
وبدت اقدامهما يعني ما ما يبين الوجه ولا الرأس فقط الاقدام الولد مع ابوه منسدحين يم بعض في المسجد واقدامهم ظاهرة فدخل مجزز المدلجي هذا القائف فنظر الى هذه الاقدام ثم قال
اشهد ان هذه الاقدام بعضها من بعض يعني قال هل هذا ومن هذا ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. ودخل الى بيته حتى مستنير الوجه يبشر اهله اما سمعتم ما قال مجزز المدلج؟ قال كذا وكذا وكذا
اخذ من هذا ان القافة لهم اعتبار وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه قضى آآ في ذلك فقد روى عبد الرزاق عن عروة ابن الزبير ان رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة
مقتدى في ذلك ببصر القافة والحقه باحد الرجلين والحقه باحد الرجلين السؤال هل اه ما يعرف اليوم بالدي ان ايه اه يقوم مقام القافة ويجوز اعتباره شرعا في في هذه المسألة؟ الجواب نعم
لكن ليس في اصل النسب يعني نحن هنا نتكلم عن قضية لقيط عن واحد لقيط ليس له نسب ثابت  يلحق الا اذا كان دعاه اثنان وليس لهما بينة هنا ننظر الى القرائن والقرائن قديما كانت عندهم القافة. اليوم عندنا الدي ان ايه فحص الدي ان ايه. يقوم مقام القافة
لكن اذا كان الزواج زواجا شرعيا  ولد للرجل ولد فانه يلحق به فور ولادته ولا يحتاج بل قد لا يجوز ان يفحصوا زين لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
الولد للفراش الولد للفراش واضح؟ فلما نحتاج مجرد الولادة يثبت نسبه متى ينتفي نسبه في حالة واحدة بس متى ما هي هذه الحالة ها لأ حتى لو نكر ما يكفي
يعني مو قذف لا حتى لو اعترفت الملاعنة فقط ما معنى الملاعنة؟ ان يذهب الزوج الى القاضي ويتهم زوجته بالزنا واحد اثنين ويقول هذا الولد تحديدا ليس ابني ثم القاضي يأمره بان يشهد اربع شهادات بالله
انه لمن الصادقين فاذا شهد التفت الى الزوجة ويأمرها ان تشهد اربع شهادات بالله انه من الكاذبين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الصادقين فهنا اذا حصل هذا كله
فصل او فسخ او فرق القاضي بينهما هذا الحكم الاول الحكم الثاني ينتفي الولد لا ينسب الولد للاب الحكم الثالث تحرم عليه على التأبيد ما يقدر يتزوجها مرة ثانية ما عدا هذه الصورة
لا يمكن لاحد ان يتبرأ او ينفي نسب ابنه يعني والله انا متبري منك مثلا يقول والله انا متبري منك ليوم الدين. هذا ما في شيء اسمه متبري منك شرعا ولد
يرث وله احكام الولد كاملة لا لا ينتفي نسبه عنه الا في حالة واحدة وهي الملاعنة. فقط لا غير   احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف
يصح بفعل دال عليه كجعل ارضه مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه او مقبرة ويأذن في الدفن فيها. وقول وقفت وحبست وسبلت. وكنايته تصدقت وحرمت وابدت ينعقد بها معانية او قرنها باحد الالفاظ الخمسة او او حكم الوقف
وتشترط مصادفته عينا ينتفع بها مع بقائها. كعقار وحيوان وكتب ونحوها وان يكون على بر كمساجد وقناطر وفقراء ونحوهم. لا كنيسة ونسخ توراة ونحوها. ويصح على ذمي معين وكذا الوصية لا على ملئ لا على ملك او بهيمة او حمل ويدخل تبعا ولا يشترط قبوله ولا
اخراجه عن يده والوقف على نفسه يصرف في الحال لمن بعده قال رحمه الله كتاب الوقف الوقف لغة الحبس والمنع واصطلاحا تحبيس مالك عندكم في الحاشية مطلق التصرف ما له
المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته ويصرف ريعه الى جهة بر. تقربا الى الله تعالى ويمكن ان تعرفها بتعريف مختصر هو حبس الاصل وتسبيل المنفعة الوقف هو حبس الاصل
وتسبيل المنفعة في اعمال الخير والوقف معشر الكرام تشريع اسلامي يعني لم يعرف قبل الاسلام فكرة الوقف ما يعرفها اهل الجاهلية ان هناك من الامور اللي كانت موجودة في الجاهلية مكارم الاخلاق مثلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم
مكارم الاخلاق وهناك احكام وتشريعات لم تعرف قبل الاسلام. فهي من مبتكرات هذا الدين العظيم. يعني ممن اتى به هذا الدين ولم يسبق اليه يقول يصح بفعل دال عليه كجعل ارضه مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه او مقبرة ويأذن في الدفن فيها
وقوله الوقف معشر الكرام اول شي له شروط ستأتي ان شاء الله ولا يكون الوقف الا لمن ملك هذا الشيء فلا يجوز ان توقف ما لا تملك وكيف يتم الوقف يتم الوقف اما بلفظ
او بفعل اما بلفظ او بفعل. اما الفعل يقول بفعل يصح بفعل دال عليه كيف يعني؟ قال كجعل ارضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه يعني رجل اتى الى ارض يملكها واتى الى عمال
وبنى في هذه الارض مسجدا وحط محراب وبيبان وكل شيء تلقائيا سيكون هذا المسجد وقفا لله. حتى لو ما قال وقف لان المسجد لا يكون الا وقفا المسجد لا يكون الا وقفا
يعني المسجد الذي آآ يكون اه مسجدا له احكام المساجد. هذا لا بد ان يكون وقفا فيجعل ارضه مسجدا ويبني بنيانا ويأذن للناس في الصلاة فيه اي اذنا عاما وليس اذنا خاصا
كيف يعني؟ يعني لو رجل عنده مزرعة ودبنا داخل المزرعة مسجدا ولم يفتح بابا خارجيا لا يعتبر هذا مسجدا لانه ليس ابنا عاما واضح؟ عاد هو بنى على شكل مسجد كيف
لكن ليس مسجدا. ما معنى ذلك؟ يعني لا يصح الاعتكاف فيه ولا يحرم البيع والشراء فيه. لا يأخذ احكام المساجد لكن تبي تصلي فيه ما عندك مشكلة. انت لك ان تصلي
في اي مكان متى يكون مسجدا اذا كان الاذن فيه عاما مفتوح للجميع اي واحد يبي يصلي يقدر يصلي واضح يا احبة طيب قال او مقبرة ويأذن في الدفن فيها. كذلك لو
مخصص ارض من من املاكه حط سور وكتب مقبرة او سمح للناس  بالدفن فيها. ايضا تكون وقفا قال وقول يعني كذلك يكون الوقت قولا والوقف بالقول له صريح وكناية الصريح يعني الذي لا يحتمل الا معنى واحدا
يعني الوقف فقط لا يحتمل الا معنى الوقف وصريحه وقفت وحبست او حبست وسبلت وقفت وحبست وسبلت يعني بمجرد ان يقول احدى هذه الكلمات الثلاث على شيء اذا قالها قاصدا هذه الكلمة صار وقفا
دكان مثلا اذا اكل دكان وقال وقفت وقفت هذا الدكان في سبيل الله خلاص او حبسته في سبيل الله. او  وكنايته والكناية هي ما يحتمل المعنى المراد ويحتمل غيره فلا تكونوا وقفا الا بالنية
وكناية تصدقت ان الصدقة تحتمل ان تكون وقفا وتحتمل ان لا تكون وقفا. وحرمت وابدت هذه الالفاظ يعني اه لا تقتصر فقط على الوقف ممكن ان يقصد بها شيء اخر
ينعقد بها مع نية ينعقد بها مع نية يعني نية الوقف اذا خلت عن نية الوقف لا تعتبر وقفا او قرنها باحد الالفاظ الخمسة ما معنى قرنها باحد الافاضل الخمسة؟ يعني
الشرائح الثلاث يعني قال تصدقت وحبست مثلا او حرمت وسبلت زين او مثلا ابدت واوقفت يعني اه جعلها اه تصدقت بكذا صدقة موقوفة او تصدقت صدقة محبسة او صدقة مسبلة
اوسب صدقة محرمة او صدقة اه مؤبدة موقوفة او محبسة او مسبلة او محرمة او مؤبدة يعني كل الالفاظ احنا في ذكر هنا ثلاث شرائح وثلاث كنايات الخمس المقصودة كلها ما عدا تصدقت
او قرنها يعني قرن كلمة تصدقت في احد هذه الخمسة واضح او حكم الوقف يعني قرن احد هذه الالفاظ بحكم الوقف يعني ان يقول مثلا تصدقت بهذا الدكان مثلا صدقة لا تباع ولا توهب
ولا تورث على الفقراء والمساكين هذا شنو معناته؟ وقف والعبرة في الحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني وهنا اتى بحكم الوقف لا يحتاج ان يقوله وقفة واضح طيب قال وتشترط وتشترط
اي لصحة الوقف حتى يكون الوقف صحيحا يشترط اربعة شروط اربعة شروط اشار الى الشرط الاول بقوله مصادفته عينا ينتفع بها مع بقائها كعقارب وحيوان وكتب ونحوها يعني شنو يعني ان تكون العين
مما ينتفع بها مع بقائها لا تستهلك مثل الاجارة لذلك لا يصح وقف الطعام مثلا لان الطعام ينوكل ويخلص شلون وقف يعني؟ الوقت هو ان تحبس يحبس الاصل وتسبل المنفعة
يعني الاصل لن يحبس سيؤكل كذلك الشمع ما يصح وقف الشمع مثلا ونحو ذلك. اذا الشرط الاول ان تكون عينا ينتفع بها مع بقائها مصادفة عينا ينتفع بها مع بقائها كعقار
ارض او بيت او دكان وحيوان ممكن توقف الحيوان حصان او فرس في سبيل الله سيارة مثلا تريلة وكتب توقف كتب في سبيل الله هذي كلها يصح وقفها الشرط الثاني
اشار اليه بقوله ان يكون على بر ان يكون الوقف على جهة بر وان يكون على بر يعني على امر خير ان توقفه على خير كمساجد وقناطر وفقراء ونحوها مساجد معروفة والقناطر هي الجسور
مثل البلدان اللي فيها انهار واحد يبني جسر ويجعله وقفا لله او يقول وقف على الفقراء او مثلا يقول هذا الدكان وقف يصرف على الفقراء او يصرف على القناطر او يصرف على
المساجد ونحوهم طيب يعني كيف نخالف هذا الشرط اذا وضع الوقف على غير جهة بر ككنيسة؟ قال لا كنيسة ما يجوز الوقف على كنيسة ليست جهة بر ونسخ ثورات اني اوقف واحد ينسخ
كتب التوراة او طباعة كتب التوراة ونحو ذلك ويصح ونحوها اي من الامور الغير المنتفع بها او ليست برا ليست بالراب واحد يقول والله انا ابي اجعل مسرح وقف يصير هالكلام
المسرح الذي لا يخلو من محرمات مسارح في هذا الزمن هل يخلو منها بشيء من محرم نادر جدا يمكن ما ادري والله. بس لا تخلو من المحرمات فلا يصح الوقف عليها
واحد يحط له وقف يقول والله هذا وقف للمسرحيات وقف للافلام وقف للمطربين  ليس جهة بر طيب قال ويصح على ذمي معين وكذا الوصية يعني لا يصح ان توقف على اهل الذمة
لك ان توقف على الفقراء لك ان توقف على المساكين لك ان توقف على قبيلة من القبائل مثلا الفقراء من قبيلة بني فلان لك ان توقف على ابناء العمومة لكن لا يجوز ان توقف على اهل الذمة. او اليهود او المبتدعة
لكن ان تختار واحد منهم وتوقف له بعينه يجوز ولو كان ذميا واضح فيجوز ولو كان ذميا لذلك ويصح على ذمي معين وكذا الوصية يعني كذلك الوصية تجوز لذمي معين ولو كان الموصي
مسلما وصحة الوقف على الذمي المعين جاء في سنن سعيد بن منصور وغيره ان صفية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها وقفت على اخ لها يهودي وقفت على اخ لها
يهودي ولان الذمي يجوز الصدقة عليه في كل كبد رطبة اجر لا يجوز الوقف عليه  طيب قال وكذا الوصية ان يجوز الوصية على الذمي. طيب الشرط الثالث الشرط الثالث يمكن ان نعبر عنه فنقول
ان يكون الوقف على معين من جهة او شخص ولا يصح الوقف على مجهول او مبهم لابد ان ان يكون الموقوف عليه يعني المستفيد من الوقف جهة معينة او شخص
يملك ملكا ثابتا فلا يصح الوقف على مجهول او مبهم مثل هنا ضرب مثال قال لا على ملك وقف على ملك شلون اوقف على ملك ما يصير قال او بهيمة
او حمل لان هذه الاشياء ليست جهة عندها ذمة مالية تملك الاشياء فيها يعني الحيوانات ما تملك والملائكة ما تملك والحمل في بطن الام لا يملك الا يصح الوقف عليه؟ اذا هذا الشرط
ان يكون على جهة معينة يملك ملكا ثابتا كما يعبر عنها اليوم عنده اهلية وجوب يسمونها في اهلية وجوب يعني يصح ان يتملك الاشياء طيب فان قال قال الا يصح الوقف
بشكل عام دون ان يسمي الموقوف فيقول هذا المسجد وقف لله. بس ما قلت حق منو او اقول والله هذا دكان وقف لله ولم اسمي نقول نعم يصح الوقف مع السكوت
ويصرف في اعمال الخير يصرف في اعمال الخير فيحمل مقتضاه آآ واطلاقه اذا كان له عرف يحمل عليه او يحمل على جهات البر عموما طيب يعني اذا شو المقصود بهذا الشرط؟ المقصود الا توقف على شيء مجهول
ينص على شيء مجهول تقول والله اوقفت على رجل ما سميت هذا الرجل منو او اوقفت على شيء لا يمكن ان يملك فاذا الشرط الثالث ان يقال ان يكون الوقوف عليه جهة معينة
يملك ملكا ثابتا لذلك قال لا علام لك او بهيمة او حمل ويدخل تبعا. يعني لو اوقف على الفقراء وجاءت امرأة حامل دخل حملها تبعا في امه ما لعينه قال ولا يشترط قبوله ولا اخراجه عن يده
يعني لا يشترط  للزوم الوقف ان يقبلها الوقوف عليه ولا ان يخرجه اه الواقف من يده لانه ازال الملك عنه فانه يصح مباشرة هناك شرط رابع لم يذكره الشيخ وهو ان يكون الوقف ناجزا
ان يكون الوقف ناجزا فلا يصح الوقف معلقا او مؤقتا لا يصح الوقف معلقا او مؤقتا يعني ما يصير تقول هذا المكان وقف من تاريخ كذا الى تاريخ كذا ما يصير
او اعتبارا من تاريخ كذا سيكون وقفا ايضا ما يصير لابد ان يكون منجزا ودائما الا التعليق بالموت فانه يصح الانسان يقول هذا وقف مدة حياتي اذا مات صار الى الورثة
هذا فقط الذي يجوز تعليقه او تعقيته طيب قال والوقف على نفسه يصرف في الحال لمن بعده يعني الوقف على نفسه  اذا قال والله هذا الوقف لي ولم يحدد مدة معينة
فانه اذا مات يصرف على من بعده او لمن بعده وبالتالي ينتقل الى الورثة فيستفيدون منه كما لو كان ارثا تاما  احسن الله اليك ونفع بعلمكم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
يرجع لشرط واقف في قسمه وتقديم ونظر ومدة اجارة وغيرها. فان اطلق سوي بين الموقوف عليهم والنظر لموقوف عليه كل على حصته ومن وقف على ولده ثم المساكين شمل اولاده الذكور والاناث بالسوية
ثم اولاد بنيه وان نزلوا طبقة بعد طبقة دون اولاد بناته. وكذا لو وقف على ذريته او نسله وعقبه فلا يدخل ولد بنات الا بنص او قرينة وعلى بنيه او بني فلان فلذكورهم الا ان يكونوا قبيلة وعلى قرابته او اهل بيته او قومه فلذكر وانثى
من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه وان وقف على من يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز التفضيل والاختصار على واحد والوقف عقد لازم لا يفسخ ولا يباع الا ان تتعطل منافعه المقصودة. الا ان تتعطل منافعه المقصودة بخراب ونحوه
ولو مسجدا ويصرف ثمنه في مثله وما فضل من الته ونحو حصره جاز صرفه لمسجد اخر والصدقة به نعم قال رحمه الله فصل يرجع لشرط واقف في قسمه وتقديم ونظر ومدة اجارة وغيرها. يعني
المالك الذي اوقف شيئا لله له الحق لانه اصلا لم يكن مجبرا على هذا الوقف وهو كان يملك التصرف فيه بما شاء فاذا هو يملك ان يضع شروطا في هذا الوقت فيرجع لشرط واقف في قسمه
يعني يقسم على من هو يحدد يقسم ريع هذا الوقف لمن هل هذا نص وهذا ربع مثلا؟ ممكن يقول والله هذا البيت وقف لفلان وفلان وفلان هذا ربع وهذا نص
وهذا ربع  له الحق في قسمه زين وتقديم يعني شنو؟ يعني يقدم بعض الناس على بعض كأن يقول مثلا يعطى اولا فلان ثم فلان ثم فلان فان زاد شيء فيأخذه فلان مثلا
له الحق في ذلك ونظر النظر هي ادارة الوقف نظر الوقف اي ادارته. والذي يدير الوقف يسمى الناظر وتحديد الناظر الذي يدير هذا الوقف للواقف فله الحق في ان يحدد من يشاء
لذلك يقول مثلا الناظر على وقف فلان لان عمر رضي الله عنه اه جعل وقفه الى بنته حفصة يعني قال هذا الوقف الناظر فيه بنتي حفصة فان ماتت فذو الرأي من اهلها
ومدة ايجارة الوقف اذا كان عقار او محل لا يمكن ان يدر الا اذا اجر صح ولا لا؟ كيف استفيد من هذا الوقف الا اذا اجرته فايضا يملك الواقف ان يحدد مدة الايجارة
مثلا ان اذا شرط ان يؤجر مدة كذا او لا يؤجر فيه الا الفلاني من التجارة له الحق في ذلك وكذلك غيرها وغيرها ان يرجعوا الى الواقف في غيرها مثلا ان يضع ضوابط لا يدخل في هذا الوقف مثلا آآ فلان
ويدخل فيه فاسق مثلا او غني لا ابيح هذا كذا لمن لغني له الحق في ذلك فان اطلق يعني لم يشترط وصفا في هذا الوقف سوي بين الموقوف عليه اذا قال هذا الوقف
لاهلي او لقرابتي او لاخوتي وابناء اخوتي اذا قسم فله ذلك. فلان له كذا ونسبة كذا وهذا نسبة كذا اذا ما قسم الاصل التسوية يسوون سوي بين الموقوف عليه. سواء كان غنيا او فقيرا ذكرا او انثى. لا يعطى الذكر مثل حظ الانثيين
الذكر حالها الحالة حال الانثى والنظر كذلك يعني اذا لم يشترط الواقف ناظرا او آآ شرط لانسان مثلا او شرط الوقف لانسان ومات وهنا لموقوف عليه يعني اذا كان الموقوف عليه معين
اذا واحد اوقف شيئا وحدد الناظر انتهى الكلام اذا اوقف ولم يحدد الناظر ننظر هل الوقف على معين على فلان وهو اولى بالنظارة من غيرهم لذلك قال فان اطلق سوي بين الموقوف عليه. والنظر لموقوف عليه كل على حصته. اذا كان موقوف معين
معينين كل على حصته يعني اللي مثال ضربناه قبل شوي لو اقوها دكان على ثلاثة نص وربع ربع ربع ولم يحدد ناظرا سيكونون ثلاثتهم نظار على هذا الوقف كل بحسب حصته
هذا له النصف يعني له صوتين وهذا له ربع ربع يعني كل واحد صوت واضح كل على قدر على قدر حصته طيب اذا لم يمكن حصرهم وهذا النوع الثاني يعني اوقف على الفقراء ما حدد احد
ولم يحدد ناظرا. من يكون الناظر القاضي هنا انا نأتي الى القاضي اما ان يكون القاضي نفسه هو الناظر او يعين القاضي ناظرا لهذا الوقف واضح قال ومن وقف على ولده
ثم المساكين شمل اولاده الذكور والاناث ثم اولاد بنيه وان نزلوا طبقة بعد طبقة دون اولاد بناته من وقف على ولده او ولد ولده ثم المساكين شمل اولاده لما يقول ولدي
يعني الذكور والاناث. اولاده من صلبه. الموجودين حين الوقف وكذلك اذا ولد له ولد بعد ذلك فانه يدخل اه كما اختاره صاحب الاقناع خلافا لصاحب المنتهى الذكور والاناث لانه شرك بينهم. فلا نقول يعني واحد قال هذا الدكان وقف لاولادي
وطلع مثلا غلة الدكان توزع بالتساوي للذكور والاناث  لانه شرك بينهم واطلاق التسوية يقتضي آآ اطلاق هذا التشريك يقتضي التسوية  ثم اولاد بنيه يعني بعد اذا اذا انقرض اولاده ماتوا
فينتقل الى اولاد بنيه اي دون اولاد بناته فقط اولاد الذكور دون اولاد الاناث دون اولادي آآ بناته قال لماذا لماذا يقتصر لماذا في الولد الصلبي يدخل البنت والولد ولما ننتقل للطبقة الثانية
الاحفاد يدخل عيال الذكور دون عيال الاناث  لماذا لان الانسان اذا قال هذا اولادي فان اولاده من يحمل نسبه كما قال الشاعر اولادنا اه بنو ابنائنا وبناتنا بنوهم ابناء الرجال الاباعدي
انه هو ينقال اسمه فلان الفلاني الا اذا كان ماخذ بنت عمه هذا شي ثاني لكن اذا ماخذ اه بنته ماخذها واحد ثاني الولد اللي هو ولدها ليس ولد الجد
ولد الزوج الزوج البنت فلا يدخلون في الوقف الا اذا نص عليهم اذا نص عليهم ذريتي من اولادي اولادي واولاد بناتي يدخلون واضح اه هناك طبعا رأي اخر اه في المذهب او رواية اخرى في المذهب انهم يدخلون
واستدلوا بدليل  وبلد ليلان. الدليل الاول الله سبحانه وتعالى قال ومن ذريته داوود وسليمان يعني عن ابراهيم الى ان قال وزكريا ويحيى وعيسى فجعل عيسى من ذرية من ابراهيم رغم ان عيسى
من ذرية ابراهيم من جهة شنو من جهة الام ومع ذلك ادخله  في ذريته في حديث اخر او حديث دليل اخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد
عن منو؟ عن الحسن وهو ابن بنته ومع ذلك قال ايش قال ابني على كل حال هو المذهب اذا اطلق قال اولادي فانه يشمل فقط الذكور والاناث من اولاده المباشرين
واولاد الذكور من اولاده فقط ثم اولاد بنيه وان نزلوا طبقة بعد طبقة دون اولاد بناته وكذا لو وقف على ذريته او نسله وعقبه فلا يدخل ولد بنات الا بنص او قرينة كذلك لو قال ذريتي او نسلي او عقبي
فان الذرية والنسل والعقد فقط في في اولاد ذكور  قال وعلى بنيه او بني فلان فلذكوره. اذا قال ما قال اولادي قال هذا وقف لابنائي فكلمة الولد في اللغة العربية تشمل الذكر والانثى كما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم
للذكر مثل حظ الانثيين لكن الذكر يسمى ابن والبنت والانثى تسمى بنت. احنا اليوم عكسوها الناس هذول ابنائي يقول ابنائي يقصد البنات  واذا بيقصد الاولاد يقول عندي ثلاث اولاد واربع بنات مثلا
زين ابنائي ثلاث اولاد وثلاث بنات غلط والمفروض العكس تقول اولادي ثلاث ابناء وثلاث بنات مثلا واضح فلذلك لو قال على بنية او بني فلان فلذكورهم فقط الا اذا كان يقصد بكلمة بني
القبيلة كأن يقول هذا وقف على بني تميم بني تميم لا يوصد اولاد تميم لا يقصدون قبيلة بني تميم فهنا يدخل ذكرهم وانثاهم واضح الا ان يكونوا قبيلة فيكون على الذكر والانثى
وعلى قرابته لو قال على قرابته او اهل بيته او قومه فلذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه. لان هؤلاء كلهم يشتملون يشملهم هذا هذا الوصف واضح يقال
هذا وقف على قرابتي. او هذا وقف على اهل بيتي او هذا وقف على قومي فيدخل الذكر والانثى. من اولاده واولاد ابيه اخوانه  اولاد جده يعني اعمامه وعماته وجدي ابيه
وهم جده واعمامه وعمات ابيه فقط في هذا يستوي فيهم الذكر والانثى والكبير والصغير وان وقف على من يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. والا جاز التفضيل والاقتصار على وهم. الان الوقف على جهة او ناس معينين نوعان
اما ان يكونوا محصورين خمسة ستة عشرة مئة او يكونوا غير محصورين اذا كانوا محصورين عدد معين فيجب ان يسوى بينهم في غلة الوقف بالتساوي اما اذا كان غير محصورين مثل
للفقراء الفقراء ما اقدر احصرهم وهنا جاز التفضيل وجاز الاقتصار على واحد لانه لم يقصد فيها الاستقصاء والتسوية والا جاز التفظيل والاقتصار على واحد والوقف عقد لازم لا يفسخ ولا يباع الا ان تتعطل منافعه المقصودة. ثم قال رحمه الله
والوقف عقد لازم لا يفسخ ولا يباع الا ان تتعطل منافعه المقصودة بخراب ونحوه الوقف لا رجعة فيه اذا واحد اوقف شيء فانه لا يحق له الرجوع ما يصير يقول والله انا
هو انت خلاص مابي وقف لا انتهى  ثبت الوقف فهو عقد لازم لا يفسخ ولا يباع الا في حالة واحدة الا ان تتعطل منافعه المقصودة في خراب ونحوه يعني رجل اوقف دكانا
ثم قدر الله عز وجل على هذا الدكان ان تعطل يعني انهدم مثلا او فاذا تركت على حالة انت عطلت الوقف في هذه الحالة يجوز لك ان تغير مكانه اذا كان عندك دكان ثاني فتقول خلاص. الغي الوقف هني
واضعه في الدكان الثاني او تبيعه مثلا كذلك المسجد لو واحد بنى مسجدا في قرية من القرى هذا وقف اذا هجر اهل القرية المسجد ما احد ظل موجود والمسجد لا يصلي فيه احد
هل يجوز ان يأخذ من هذا المسجد اشياء يفتش اللمبات مثلا او نعم يجوز. وينقلها الى مسجد اخر اذا تعطلت المنافع يقول الا ان تتعطل منافعه المقصودة اما المنافع غير المقصودة ما لنا شغل فيها. يعني اهم شي المنافع المقصودة مثل البيت للسكن
المسجد للصلاة يعني المسجد مثلا يصلون فيه وبعدين افتحوا فيه مثلا تعليم تعطل التعليم ما لي شغل. المقصود في المسجد هو الصلاة فلا اجعل تعطيل التعليم في المسجد سببا في
الغاء هذا الوقف طيب الا ان تتعطل منافعه المقصودة بخراب ونحوي ونحويه كهجرة اهله عنه  ولو مسجدا ويصرف ثمنه في مثله يعني يباع حتى المسجد لو فرضنا جدلا واحد اوقف ارضا ومسجدا
واهل القرية سافروا جميعا هاجروا هل يجوز ان ابيع الارض اللي عليها المسجد؟ نعم. بس بشرط المال كله تحطه وين في مسجد اخر واضح ويصرف ثمنه في مثله وما فضل من الته ونحو حصره الته يعني مثل ما قلنا اللمبات السرج والحصر السجاد والاثاث
وما فضل من فضل يعني زاد من الته ونحو حصره جاز صرفه لمسجد اخر والصدقة به يعني انت بعت المسجد وشريت مسجد اخر المسجد الاخر ما يبي الاثاث القديم ولا يبي اه السجاد القديم
طيب شو نسوي بالسجاد الذي اه فظل عن المسجد وهذه مسألة موجودة اليوم وهو اذا اراد آآ الاوقاف ان تبدل السجاد شالت القديم ووضع سجادا جديدا. ماذا يفعل بالقديم؟ المفروض انه وقف
زين او قررت ان تبدل شيء في المسجد الزائد هذا وين يروح لك خيارين اما ان تضعه في مسجد اخر او تتصدق به او تتصدق به على الفقراء تبيعه وتاخذ امواله وتحطها في مسجد او تحطها في
او تحطها في الفقراء واضح يا احبة طيب نقف هنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
