بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد قد وقفنا في كتاب عودة الطالب عند باب الهبة  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا
للمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة لا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه. وتنعقد بايجاب وقبول وبمعاطاة. وتلزم بقبض باذن واهب ويقول وارث واهب ويقوم وارث واهب مقامه
وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها ولو مجهولا. او لم يقبل مدين. وما صح بيعه صحت هبته. ويجب التعديل في قضية بين غراته بقدر ارثهم. فان فضل سوى برجوع او زيادة. فان مات قبله ثبتت لاخذ
ولا رجوع لواهب في هبة لازمة غير اب. وزوجة وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه ولاب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يصح تصرفه في ما له ببيع او عتق او ابراء غريب ونحوه
ويملكه بقبضه مع قول او نية. وليس لولد مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل بعين ما له او نفقة واجبة قال رحمه الله باب الهبة الهبة معشر الاحبة في اللغة مأخوذة من هبوب الريح
اي مرور الريح  الهبة شرعا تمليك جائز التصرف مالا  في الحياة بلا عوض تمليكو جائز التصرف مالا في الحياة بلا عوظ وبعضهم يزيد في هذا التعريف بعض الشروط. يعني مالا معلوما
او مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا يوم وهذي من باب زيادة الشروط في التعاريف عندنا الهبة والهدية والصدقة الفاظ متقاربة كيف آآ نجمع بينها او ما هي العلاقة بينها
يقول الامام النووي رحمه الله في كتابه تحرير الفاظ التنبيه الهبة والهدية وصدقة التطوع انواع من البر متقاربة يجمعها تمليك عين بلا عوض فان تمحض فيها طلب التقرب الى الله تعالى باعطاء محتاج فهي صدقة
وان حملت الى مكان المهدى اليه. اعظاما واكراما وتوددا فهي هدية والا فهبة فكل هدية وصدقة تطوع وصدقة تطوع هبة ولا ينعكس يعني خلاصة كلام الامام النووي ان الهبة والصدقة
والهدية كلها يجمعها حقيقة واحدة وهي تمليك عين بلا عوظ انك تملك واحد مالا او عينا بلا عوض طيب ما الذي يفرق بينها يقول ان اذا تمحضت فيها طلب التقرب الى الله لا تريد
شيئا من امور الدنيا ويقول الاخذ محتاجا فهي صدقة اما اذا حملت الى مكان المهدى اليه واخذت نوع من الزخم انصح التعبير  البهرجة وفيها اعظام واكرام وتودد مثل هدية الملوك الى الملوك مثلا
تسمى هدية اما اذا خلت من هذه المظاهر تسمى هبة الهبة اعم وكل هدية وصدقة هبة وليس العكس واضح   ويقول ابو هلال العسكري له كتاب اسمه الفروق في اللغة في كلامه عن الهدية والهبة يقول الهدية ما يتقرب به المهدي
الى المهدى اليه وليس كذلك الهبة ولهذا لا يجوز ان يقال ان الله يهدي الى العبد ولكن يجوز ان يقال ان الله يهب الى العبد وقد قال ربنا تعالى فهب لي من لدنك وليا. لان الهدية في اللغة
لابد ان يصاحبها نية التودد والتقرب الى المهدى اليه وتقول اهدى المرؤوس الى الرئيس. ولكن تقول وهب الرئيس الى المرؤوس واصل الهدية من قولك هدى الشيء اذا تقدم قلت سميت الهدية لانها تقدم امام الحاجة
انتهى كلامه رحمه الله على كل حال نحن هنا نتكلم عن الهبة ولا يشملها اسم الهدية قال لا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه المذهب ان انه لا تصح هدية المجهول
الا في حالة واحدة ان يتعذر علم هذا المجهول يعني لا يصح ان تكون الهدية مثلا حمل في بطن  الدابة قل وهبتك ما في بطنها ما يصح او وهبتك اللبن الذي في الضرع
هذا على المذهب وهناك رواية اخرى في المذهب انتصر لها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم اه بعض المذاهب الاخرى انه يصحبت المجهول على اعتبار ان المجهول آآ يتسامح فيه في
عقود الهبات وعقود التبرعات. ولا يتسامح فيه في عقود التعويضات. لكن المذهب المعتمد لا لا تصح الجهالة في الهبة الا اذا تعذر العلم. كيف يعني كما لو اختلط مال اثنين
على صفة يتعذر تمييزه. تمييز ما له عن ماله فوهب احدهما نصيبه للاخر واضح؟ مثل هذا عنده صاع من الشعير وهذا عنده صاع من الشعير فخلط وصار عندنا صاعين من الشعير ولكن اختلط نصيب كل واحد
هنا في جهالة اذا انا باهبك نصيبي في جهالة لكن هذه الجهالة متسامح فيها لتعذر العلم بها واضح؟ فقط. اما اذا لم يتعذر  فلا تصح طيب قال وتنعقد بايجاب وقبول
وبمعاطاة وتلزم بقبض باذن واهب ويقوم وارث واهب مقامه تنعقد الهبة بالايجاب والقول وهبتك قبلت او اعطيتك او اهديتك تقول يقول الاخذ قبلت او رضيت وكذلك تنعقد بالمعاطى الدالة على الهبة
ولا يشترط الكلام. مثل ان تغلف بشكل معين وتعطى للطرف الاخر فيأخذها الطرف الاخر ويقول لك جزاك الله خير خلاص تم القبول طيب لانه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى اليه فيقبل الهدية. ويعني لا آآ يعني يشترط ان يتلفظ بلفظ
معين لكن تلزم الهبة بالقبض وهنا اختلاف مع البيع البيع يلزم بايش التقابظ اذا تفرق على المجلس صح ولا لا ولو لم يقبض السلعة. اما الهبة لو قلت لك انا وهبتك سيارتي الفلانية وانت قلت لي قبلت
هل لي ان اتراجع قبل ان اسلمك اياها؟ الجواب نعم لي ان تراجع. لان ما لزمت لا تلزم الا بالقبض فتلزم بقبض المتهم يعني الذي اخذها او الموهوب اليه او وكيله
باذن واحد ما يروح يستلمها من وراي لا يعتبر قبضا صحيحا. القبض الصحيح المعتبر ما كان باذنه الواهب باذن واهب فلا تصحوا بدون اذا لواهبنا الرجوع في الهبة قبل القبر
ويقوم وارث واهب مقامه. اذا مات الواهب قبل الاذن في القبظ تسقط الهبة؟ جواب لا ينتقل الحق في القبض او الاذن في القبض الى ورثته فاذا اذن الورثة فانهم يقومون مقامه ويصح قبول هديتهم في هذه الحالة
ثم قال رحمه الله وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها ولو مجهولا او لم يقبل مدين من صور الهبة معشر الكرام الابراء من الديون فيقول لك على احد حق او دين
تقول ابرأتك وهذا نوع من الهبة وتصح البراءة من الدين باي لفظ دل عليك ان تقول مثلا آآ ابرأتك او اسقطت الدين او وهبتك او عفوت عن الدين او سامحتك الى اخر هذه العبارات
ولو كان هذا قبله حلول الدين ولو كان مجهولا اي ولو كان آآ قد جهل رب الدين مقداره وصفته يعني ناسي مثلا مو لازم يستحضر في اثناء اه الابراء من الدين كم بالظبط الدين اللي عليك
له ان يبرئ ولو جهل رب الدين قدره وصفته طيب الا اذا علم المدين وتعمد اخفاء الدين خوفا من الا يقبل بالابراء هنا لا لا يصح لابد ان يعلمه لكن اذا كان في احتمال انه يستطيع ان يعلم
ولم يخبأ عنه قصدا ولا عمدا فابرأ يصح الابراء ولو كان مجهولا قال او لم يقبل مدين. كذلك لا يشترط في الابراء ان يقبل المدين فهي لا تفتقر الى قبول المدين
مثل الطلاق لا يفتقر الى رضا المرأة ومثل العتق. لا يفتقر الى رظا العبد ونحو ذلك واضح  قال وما صح بيعه صحت هبته   ما صح بيعه من الاعيان اي شيء يصح بيعه تصح هبته. لان الهبة تمليك في حال الحياة. كما ان البيع تمليك في حال
الحياة فتصح فيما يصح فيه البيع وما لا يصح بيعه لا تصح  مثل ام الولد مثلا مثل ام الولد. فان قال قائل ما قولكم في هبة المصحف عندنا المذهب شنو
ما حكم بيع المصحف يحرم ولكن يصح يعني يعتبر البيع صحيحا. مع الاثم لا يدخل في مسألتنا هنا البيع صحيح مع الاثم واضح؟ هنا يتكلم عن ما لا يصح البيع اصلا
فما لا تملك مثلا لا يصح لك ان تبيعه فلا يصح لك ان تهبه ام الولد لا يصح لك ان تبيعها. لا يصح لك ان تهبها وهكذا واضح طيب قال ويجب التعديل في عطية بين وراثه بقدر ارثهم فان فضل
برجوع او زيادة فان مات قبله ثبتت لاخذ هنا انتقل الى مسألة اخرى وهي هبة الاولاد  اولا ينبغي ان نفرق فيما يعطى للاولاد بين الهبة والنفقة الهبة تختلف عن النفقة. فالنفقة
تكون بمقدار الحاجة وبالتالي من الطبيعي جدا ان تتفاوت النفقات. فنفقة الصغير تختلف عن نفقة الكبير ونفقة المريض الذي يحتاج الى ادوية وعلاج تختلف عن نفقة الصحيح السليم صح ولا لا
اذا لا حرج على الوالد المنفق على اولاده ان يتفاوت ان تتفاوت نفقته عليهم بحسب حاجته وليس هذه هي مسألتنا مسألتنا هي في الهبة الهدية التي ليس لها علاقة بايش ؟
بالنفقة وانما اراد ان يهب يهدي اولاده او احد اولاده اما بماء مالا نقدا او يعطيه مثلا بيت او سيارة او شيء من هذا القبيل فهنا عندنا الحديث الشهير حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما
لما اراد ابوه ان يهب له هبة دون اخوته اصرت امه على ان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بشير رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال اكل ولدك وهبته
قال له قال ارجع فاني لا اشهد على زور يعني سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل زورا ودل ذلك على عدم جواز اهداء وهبة بعض الاولاد من اراد ان يهب احد اولاده فليسوي بينهم في الهبة
واضح؟ طيب وهنا التسوية المذهب تكون على حسب ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان عنده اولاد ذكورا ذكور واناث يعطي للذكر مثل حظ الانثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وآآ يعني تشبيها وقياسا
لحال الحياة على حال الموت واضح فان فضل بعضه يعني خالف وفضل اعطى بعض الورثة دون بعض نقول له عليك ان تتوب الى الله وان تستغفر الله تعالى وان تسوي
بين اولادك رجوعا او زيادة يعني شنو؟ اما تسحب الأموال من اللي عطيتهم او تعطي اللي ما عطيته واضح المهم انك شنو تسوي بينهم فتسوي المفضول ليساوي الفاضل او تعطي المحروم ليساوي المعطى
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا يخفى ما حكمة هذا الحكم الشرعي فان الوالد اذا اعطى بعض اولاده وترك البعض فان هذا سيثير في قلوب الاولاد الظغينة والحقد والحسد صح ولا لا
معنا يعطي اخوي ويخليني فيثير الضغينة على الاب ويثير الضغينة على الاخوة ويدخل الشيطان من هذه البوابة ويفسد اه تلك العلاقة الابوية والاخوية فان مات هذا الواهب الاب قبله اي قبل التسوية
ثبتت لاخذ يعني ثبتت العطية لاخذ فليس لبقية الورثة الرجوع. الا اذا تطوعوا بمعنى الان لو واحد اه وهب بعض اولاده دون بعض في حال الصحة اما اذا كان في حال مرض الموت فيعتبر هذا
ملغى لا قيمة له في حال مرض الموت الا باجازة الورثة. لكن لو عطاهم في حال الصح  هنا لا يجب وجوبا شرعيا على الولد الذي اخذ ان يرجع المال ولا يؤخذ من رأس مال من التركة للتسوية
ولكن نقول للولد اللي اخذ تطوع جزاك الله خير ها اما ان توزع على اخوانك حتى تصير حالك حالهم. او ترجع المال اللي اعطاك اياه ابوك الى التركة لتبرأ ذمة ابيك
وتخفف من حسابه لانه قد ارتكب اثما بعدم التسوية بينكم في الهبة لكن من باب الوجوب لا يجب واضح؟ فثبتت العطية للاخذ فليس لبقية الورثة الرجوع اذا كان قد اعطاهم في حال الحياة
قال ولا رجوع لواهب في هبة لازمة غير اب وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه لا يجوز الرجوع بالهبة اذا وهب انسان انسانا فانه يحرم عليه ان يرجع والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبه
الراجعة والعائد في هبته بتشبيه فيه تبشيع لهذا الفعل كما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته
كالكلب يقي ثم يعود في قيءه يعني تشبيه آآ فيه تبشيع لهذا الفعل وشبهوا بالكلب هذا رقم واحد رقم اثنين مو بس كلب كلب ويرجع مو بس يرجع يرد ياكل
تشبيه قبيح فيه تقبيح لهذا الفعل اقصد تشبيه في تقبيح لهذا الفعل لكن يستثنى يستثنى من ذلك مساء المسألة الاولى الاب اذا وهب بعض اولاده مثل ما قلنا قبل شوي
واراد التسوية فله الرجوع سواء كان اراد التسوية او ما اراد التسوية ولكن مستثنى الاب والدليل على استثنائه ما روى الخمسة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد من حديث
عمر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي الهدية فيرجع الا الوالد فيما يعطي ولده وهذا حديث صريح
في استثناء الوالد في رجوعه في هبته لولده واضح هذي الحالة الاولى الا الاب الام ما تدخل حتى الام فقط الاب الحالة الثانية قال وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه
الحالة الثانية زوجة وهبت زوجها هبة في سؤاله اذا هذا القيد رقم واحد متى تجوز للزوجة ان ترجع؟ رقم واحد ان يكون هو اللي طلب الهبة لكن لو وهبتها لو وهبته دون سؤاله
يعني مبادرة منها فانها لا يحل لها بعد ذلك الرجوع هذا القيد الاول. القيد الثاني ثم ظرها بطلاق. ونحوه يعني تسبب لها بظرر بطلاق ونحوه قال كتزوج عليها فلها الرجوع حينئذ فيما وهبته اياه
اه من مال ما عدا هاتين الحالتين لا يجوز للواهب ان يرجع ان يرجع في هبته ثم قال رحمه الله ولاب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يصح تصرفه في ماله ببيع او عتق
او ابراء غريم ونحوه ويملكه بقبضه مع قول او نية وليس لولد مطالبة ابيه بدين ونحوه بل لماله او نفقة واجبة  يقول ولاب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه
هنا مسألة مشهورة اصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك ولكن لها آآ يعني قيود او شروط اول شرط ان يكون الاب حرا وليس ولاب
تملك من مال ولده. رقم واحد ان يكون الاب حرا. اذا كان عبدا فلا يصح تمام الشرط الثاني موافقة الابن للاب في الدين ان يكون مسلم اذا كان الابن مسلما يكون الاب مسلما
طيب الشرط الثالث اشار له هنا في قوله ما لا يحتاجه اي الولد الشرط الثالث ان يكون المال زائدا عن حاجة ولده الاساسية فاذا كان المال يا الله يكفيه اكل وشرب
سكن حاجته الاساسية فلا يجوز للاب ان يأخذها الشرط الثالث ان يكون المال زائدا عن عن حاجة الاب وهذا ما اشار اليه بقوله ما لا يحتاجه طيب الشرط الرابع الا
يعطيه لاخ من اخوته ما يروح ياخذ فلوس من الولد ويعطيها واحد من اخوانه لا يجوز له ذلك. فلا يعطيه لواحد من اخوته طيب كم قلنا حنا اربعة؟ الشرط الخامس الا يكون في مرض موت احدهما
الا يكون في مرض موتي احدهما طيب صار عندنا خمس شروط ان يكون الاب حرا وان يكون موافقا لدين الولد وان يكون المال زائدا عن حاجته وان لا يأخذ منه المال ويعطيه لاحد
اخوته او اخواته والا يكون في مرض موت احدهم ولا يشترط ان يكون الاب محتاجا مثلا مو شرط يعني حتى لو الاب مو محتاج فيجوز الاخذ ولا اعتبار لصغر الولد من كبره
سواء كان الولد صغيرا او كبيرا يجوز للاب ان يأخذ منه ولا اعتبارا للذكورة والانوثة سواء كانت بنت او ذكر طيب لكن لو كان المال ليس زائدا عن حاجة الولد ليس له ان يتملك
او يريد ان يعطيه في ولد اخر من اولاده لا يجوز له او كان في مرض موت احدهما سواء الاب او الابن فلا يجوز له واضح يا احبة وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
هل انت ومالك لابيك وايضا في حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم  ثم قال رحمه الله ولا يصح تصرفه في ماله ببيعه
او عتق او ابراء غريم ونحوه يعني شنو؟ يعني لا يجوز للاب ان يتصرف في مال الابن يروح يبيع له يبيع من اغراضه مثلا او يعتق واحد من عبيده او يبرئ احد غرمائه يروح يقول له خلاص
انت ولدي طالبك يلا روح ما عليك شي زين ما ما يحق للاب انه يسوي هذا الشيء لا يحق لا يصح ان يتصرف في هذا النوع من التصرفات ببيع او عتق او براء غريم ونحوه
ويملكه بقبضه. مع قول او نية الشروط اللي قلناها الخمسة يملك ما شاء من مال ولده اما باللفظ او بقبظه مع قوله كان يقول تملكته مع نية التملك وليس لولد مطالبة ابيه بدين ونحوه
بل بعين ماله او نفقة واجبة يعني اذا كان الاب مدينا للولد يعني الولد يطالب ابوه بفلوس طبعا اه يجوز هذا ما في مشكلة. ممكن الاب يتسلف من ولده عادي
لكن لا يجوز ان يرفع الولد قضية على ابوه يطالب امام القاضي وليس لولد اه مطالبة ابيه بدين ونحوه اه ونحوه مثل شنو؟ مثل قيمة متلفات. والله كسر سيارتي. خرب بيتي
اه ونحو ذلك من الحقوق المالية وذلك لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يرفع او يشتكي على ابيه لانه لم يسدد الدين الذي عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اصلا
انت ومالك لابيك ولم يقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا لكن يحق له ان يطالب بعين ماله او نفقة واجبة لو اخذ الولد عين ما له اذا كان آآ ليس دينا وانما اخذ الاب من مال الولد دون ان تنطبق الشروط
واحد من الشروط الخمسة كأن يكون مثلا الابن ليس عنده مال زائد عن حاجته الابو اخذ سكن هذا الابن مثلا وقطة بالشارع هذا ليس له حق في ذلك وهنا يحق له المطالبة في هذه الحالة
في عين هذا المال في عين هذا البيت الذي اخذه مثلا او نفقة واجبة فله مطالبة ابيه بها اه لان هذا يعني قد يظر نفسه هذي نفقة واجبة. يعني مو لاقي اكل
مثلا فله في هذا في هذه الحالة ان يطالب اباه بذلك نعم  احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح ولو
مات منه وان كان مخوفا كبرسام وذات جنب ودوام قيام او رعاف واول فارج واخر سل وحمى مطبقة وما قال عدلان من اهل الطب انه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق حتى تنجو فعطيته
وصيته ان مات منه. والا فكصحيح. ويعتبر ثلثه عند موته ويبدأ في عطاياه بالاول فالاول. ولا الرجوع فيها بعد لزومها ويعتبر قبولها عنده. ويثبت الملك فيها اذا بخلاف وصية في الكل
نعم قال رحمه الله فصم يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح ولو مات منه. هنا هذا الفصل ليس خاص في الهبات وانما هو في جميع التصرفات ولكن كعادة الفقهاء رحمهم الله
يضعون المسألة في اقرب الابواب واقرب الفصول تعلقا بها وان كان هذا الباب له تعلق بابواب وفصول اخرى فهنا اقرب ما يكون قبل باب الوصية وبعد باب الهبة الان ستأتي الوصية فهذا اقرب وانسب الابواب آآ لهذه المسألة
قال يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح ولو مات منه وان كان مخوفا كبرسام وذات جمل. اذا هنا تفصيل في الامراض الامراض نوعان مرض مخوف ومرض غير مخوف
المرض المخوف هو المرض الذي جرت العادة ان يموت الناس منها العادة وهذا لا يعني ان ما احد يشفى منه لكن جرت عادة الناس ان هذا المرض يموت الناس منه
وطلب الشيخ هنا بعض الامثلة التي لم تعد اليوم امراض تغيرت واضح والمرظ غير المخوف هو الذي لم تجري العادة ان يموت الناس منه حتى لو مات منه فعلا هذا الشخص
واضح فهنا يقول لك يلزم تصرف مريظ غير مرض موت المخوف كصحيح. يعني اللي المريض مرض غير مخوف مثل شنو؟ مثل الانفلونزا مثلا السخونة اه مثلا اه الزائدة الدودية مثلا
ونحو ذلك هذا مرض يصيب عدد من الناس ولم تجري العادة ان يموت الناس منه فلو كان طريح الفراش في احد هذه الامراض موجه علينا ها الشيخ فهد موجه علينا رايح راد اشوفه
هذا النوع من الامراض تصرف المريض فيه كالتصرف الصحيح يعني ما يؤثر اذا وهب او اهدى وباع او شرى فان تصرفه ينفذ حتى لو مات فعلا ما يأتي ورثته يقولون والله ابونا
لما باع كان مريض احنا نسألهم مريظ بشنو والله كان في حرارة هذا مو مرض مخوف لا يمنع صحة التصرفات حتى لو مات فعلا كونه مات فعلا لا يعني انه صار مرض موت
ممكن الانسان يموت اصلا بدون بدون مرض واضح قال ولو مات ولو مات منه طيب وان كان مخوفا اما اذا كان النوع الثاني المخوف ثم ضرب بعض الامثلة كبير سام
وذات جنب ودوام قيام او رعاة واول فالج واخر سلم وحمى مطبقة هذي امراض كانت معروفة قديما اه عندك البرسام اه مرض اه مثل ما ذكرت لكم هنا علة تصيب الدماغ يتغير منها عقل الانسان ويهذي
يصير في نوع من الجنون يقول لك هذا من امراض الموت المخوفة ذات الجنب هذا مرض عافانا الله واياكم يصيب الانسان فيه قروح يطلع له قروح في جنبه ثم سبحان الله ما يلبث
قليلا ثم يموت يسمونه مرض ذات الجنب اعتقد اليوم ليس مرضا مخوفا يعني ممكن وجدوا له علاج يعني دوام قيام دوام قيام هذا المبطون الذي يصيبه اسهال لا يمكنه ايقافه
ما يقدر فسبحان الله يقعد يصب وينزف وينزف الى ان يموت او دوام رعاف الرعاف هو نزول الدم من الانف اذا ما وقف هذا الدم استمر في النزول مع مرور الوقت
يموت صح ولا لا؟ يخسر كمية من الدم ويموت كذلك اول فالج الفالج مرض معروف اه يشبه الشلل مثل الشلل سبحان الله يعتبر هذا من مرض الموت المخوف. واخر سل او سل
مرض السل المعروف وحمى مطبقة حمى الشديدة التي تصيب الانسان على كل حال هذه امراض كانت معروفة قديما بعضها يمكن تغير اسمه بعضها لم يعد مرضا وخوفا حل اليوم محلها امراض
ممكن هي تسبب مرض اخوه مثل مرض السرطان مثلا عافانا الله واياكم هذا المرض هو اللي فعلا تقول هذا مرض مخوف اذا اصاب الانسان نسأل الله ان يشافي مرضانا ومرضى المسلمين
قال وما قاله عدلان من اهل الطب انه مخوف. اعطاك الظابط في الاشياء التي لم يأتي ذكرها هنا كيف تعرف ان هذا مرض مخوف ولا لا اه ان يشهد مسلمان من اهل الطب عدلان
من اهل الطب متخصصين في الطب اطباء انه مخوف اذا اثنين ليش اشترطنا اثنين؟ لان هذي شهادة والشهادة يشترط فيها اثنان واضح؟ فهذا يعتبر مرضا مخوفا قال ومن وقع الطاعون ببلده
ومن اخذها الطلق حتى تنجو فعطيته كوصيته ان مات منها والا فك صحيح يقول لك من وقع الطاعون ببلده يعني دخل الطاعون في بلد وهو فيها يعني الوضع خطير ومن اخذها الطلق حتى تنجو. المرأة التي بدأت بالولادة
اخذها الطلق حتى تنجو كلاهما اذا قال في هذه المرحلة مرحلة الولادة مثلا لو وهبت باعت قالت اي كلمة فيها تصرف مالي او هذا الذي في بلد وقع فيه الطاعون
ما الحكم؟ شنسوي؟ ننتظر فاذا مات في اثناء هذه الحالة فيعتبر كلامه وصية يعتبر حكمه حكم شنو؟ الوصية لا تدخل في قضية الثلث واذا كانت اقل من الثلث تجوز واذا لم تكن اقل من الثلث لا تجوز. واذا كانت لوارث لا تجوز فيها تفصيل
واضح والا اذا اسلموا نجا من من هذه الحالة صحيح يعني شنو ينفظ هذا الامر ولا يعتبر وصية. طيب شو الفرق بين نقول وصية او غير وصية شو الفرق  في فرق ولا قاعد تحكره؟
ايوة لا نتقيد بالثلث اذا قلنا مو وصية ولا نتقيد بكونها لغير وارث تصير مفتوح واضح طيب وهذا يدل يا اخواني على ان المرأة في في في حال الولادة هي في مرحلة خطيرة
حالة خطيرة جدا ولذلك موتها في هذه الحالة آآ تعطى حكم الشهيد لذلك هي تعطى حكم حكم الشهيد واضح قال فكم وصيته والا فكى صحيح قال ويعتبر ثلثه عند موته ويبدأ في عطاياه بالاول فالاول
يعني هذا اللي في الطاعون وهذي المرأة التي ماتت في الولادة اذا مات انه يعامل معاملة شنو الوصية ويعتبر ثلثه عند موته يعني كيف نقدر ونقيس الثلث  كمية المال اللي عنده عندما مات
شو يعني ليش ليش ذكر هذه المسألة يعني لو فرضنا جدلا ان هذا الرجل الذي في بلد وقع فيه الطاعون قال اعطي او اهب لجاري خمسة الاف دينار تمام وقعد مثلا الطاعون في بلدهم لمدة شهر
وكانت فلوسه لما قال هالكلام عشرين الف دينار زين ثم حصل قبل وفاته تغير في الفلوس اما بنقصان او زيادة لنفترض ان العشرين الف قلت وصارت عشر تلاف دينار ثم مات
لما قال لجاري خمسة الاف كانت فلوسها عشرين. لكن لما مات صارت كم؟ عشرة حسب المسألة هنا يعامل كلامه معاملة شنو الوصية الخمسة الاف لما قاله قال هذه الكلمة كانت
تشكل كم من ماله ربع اقل من الثلث صح ولكن لما مات زادت على الثلث فهل نحسبها حين قالها ولا حين مات يأتي الشيخ ان يقول لك ويعتبر ثلثه عند موته. ما لنا شغل كم كانت امواله عندما قاله
واضح يعني هنا في هذه المسألة نعتبر فلوسها عشرة الاف والاموال هذي خمسة الاف كم نعطي لجاره ثلاثة الاف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين دينار واضح؟ اللي هو ثلث العشرة طيب قال ويعتبر آآ ويعتبر ثلثه عند موته
ويبدأ في عطاياه يعني هذا المريض مرض الموت المخوف اذا ضاقت عطاياه عن الثلث يبدأ في عطاياه بالاول فالاول ولا رجوع فيها بعد لزومها  يعني شنو يعني تذكرون في باب الحجر
الغرماء اذا كثرت ديونهم ولم يفي المال بديونهم ايش سوينا معاهم قل لنا من الجميع وسوينا محاصة مقاصة او محاصة صح ولا لا فكل قلوا على وجه التساوي فيما بينهم
هنا الموضوع مختلف هنا يعطى اقدم من وهب له او وصي به فالاقدم اول شيء الاقدم يعطى كامل المبلغ ثم اللي بعده ثم اللي بعده لين سكر الثلث وقف خلاص
واضح يبدأ في عطاياه بالاول فالاول. يعني لا يتحاصون فيها وانما يعطى الاول فالاول ولا رجوع فيها اي لا يرجع المريض فيها اي في عطيته بعد لزومها. اذا قبضت لا يحق له ان يرجع فيها
ويعتبر قبولها عندها ويثبت الملك فيها اذا بخلاف وصية في الكل ويعتبر في عطية قبولها من اخذ عندها اي وقت العطية لانها تمليك في الحياة الان رجع للهبة بشكل عام
يشترط في الهدية حتى تلزم ان تقبل في وقتها. اي في وقت العطية ويثبت الملك فيها اذا اي عند قبولها طيب بخلاف وصية في الكل الوصية في الكل يسوى في الوصايا بين المتقدمين والمتأخرين
ويصح الرجوع فيها قبل الموت ولا يصح اه ولا تملك الا بعد الموت لانها تمليك بعده فلا تتقدموا  يا احبة طيب  طيب ناخذ كتاب الوصية احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصية
يسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه ولا تجوز لوارث بشيء. ولا لاجنبي بزائد عن ثلث عن ثلث عن ثلث الا مع اجابة بعد الموت فتنفذ وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل ممن لا وارث له
فان لم يفي الثلث بوصاياه تحاصوا وان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت. وعكسه بعكسه ومحل قبولها بعد موت ويثبت الملك به ولا يصح الرد بعده. ويصح الرجوع في الوصية. ويبدأ بواجب من دين ونذر وكفارة وحج. وان لم يوصى
ثم الثلث من الباقي  نعم قال رحمه الله كتاب الوصية الوصية آآ من وصيت الشيء اذا وصلته او وصلته بمعنى الامر وصيت بكذا اي امرت بكذا والوصية في الاصطلاح الامر بالتصرف بعد الموت
الامر في التصرف بعد الموت والوصية معشر الكرام قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة متى تجب الوصية متى تجب ايوة اذا كان عليه دين
غير موثق في رهن او كتابة او شهود بحيث اذا لم يوصي لا يوجد ما يثبت الدين للاخرين هنا يجب وجوبا شرعيا ان يوصي ويكتب لورثته فاذا ما مات اعطوا الناس حقوقه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح ما حق امرئ مسلم يبيت وله شيء يوصي به ان اه الا ووصيته مكتوبة عنده  واضح هنا الوجوب الشرعي
اثنين الحالة الثانية اه يسن وهذا ما ذكره المصنف هنا وتسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه يعني اذا كان الانسان عنده مال كثير يغطي الورثة ويزيد عن الورثة فهنا يستحب
ويسن ان يوصي بالخمس. لماذا قلنا بالخمس؟ ولم نقل بالثلث اقول لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد ابن ابي وقاص قال الثلث والثلث كثير. فكأنه ايش
كره الثلث لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وددت لو ان الناس غضوا عن الثلث يعني قلوا ونقصوا عن الثلث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبلها على مضض
ما كان حاب هذا المبلغ وقالوا الخمس ويعني آآ استدلوا باثر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول ابو بكر رضي الله عنه رضيت بما الله به لنفسه يعني في قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خبثا
فاستنبط ابو بكر رضي الله عنه من هذه الاية ان الوصية تكون بالخمس طيب يسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه وهذا الحالة الثالثة التي يحرم فيها الوصية قال ولا تجوز لوارث بشيء
ولا لاجنبي بزائد عن ثلث الا مع اجازة بعد الموت فتنفث الحالة التي يحرم فيها الوصية الاولى الوصية لوارث قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
بشيء ايا كان حتى لو كان شيء قليل. ما دام وارث فكأنك بوصيتك له تستدرك على الله صح ولا لا؟ الله الله عطاه هذا القدر انت لما تقول ازيد معناته شنو؟ مو عاجبك
اه قسمة الله عز وجل له الله قال الام هالكثر والاب هالكثر والابن هالكثر واضح؟ فلا يجوز ان يوصى للوارث بشيء قال ولا لاجنبي يعني غير وارث بزائد عن ثلث الا مع اجازة بعد الموت
لا يجوز الزيادة على الثلث لحديث سعد بن ابي وقاص المشار اليه انفا رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اه كان يريد ان يوصي بماله كله قال اوصي بماله كله؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير
الا مع اجازة بعد الموت الا في الحالتين الوصية لوارث او الوصية لغير وارث باكثر من الثلث تصح باجازة الورثة ولا يعتبر صحة هذه الاجازة الا بعد الا بعد الموت
واضح وبالتالي يصح لانها في الحقيقة اذا اجازوا فكأنهم اعطوه من نصيبهم لانهم اخذوا من نصيبهم واعطوا الى هذا الوارث او اعطوا الى هذا الاجنبي الثلث فتنفذ يعني تصح الوصية حينئذ
قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل ممن لا وارث له اما الكراهة فتكره وصية فقير وارثه محتاج لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك
اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس انت تبي روح تتصدق على للفقراء من ورثتك اولى ليش تخلي عيالك محتاجين تروح تتصدق على الفقراء. فلذلك يكره ان يوصي اذا كان ماله قليل وورثته محتاجون
فيكره حينئذ ان آآ يوصي  طيب  الحالة الخامسة الاباحة لذلك قال وتجوز بالكل ممن لا وارث له يعني يباح ان يوصي بكل ماله. اذا ما كان عنده وارث يرثه لان المنع فيما زاد على الثلث لحق الوارث فان عدم الوارث
هذا المانع اذا  ثبت حينئذ ان الوصية تدور عليها الاحكام الخمسة يجب احيانا تستحب احيانا وتكره احيانا وتحرم احيانا وتباح احيانا ثم قال رحمه الله وتجوز بالكل ممن لا وارث له وهذي قلناها فان لم يفي الثلث بوصاياه تحاصوا
قبل قليل قلنا عدم المحاصة ليست في الوصية العادية المعتادة وانما فيمن وهب في حال مرض موته المخوف المسل اللي قبل شوي اما الوصية اللي كان سليم ومتعافي ما في الا العافية
ومات فان الموصى لهم يتحاصون حينئذ في الوصية. فان لم يفي الثلث بوصايا تحاصوا وصفة المحاصة كما مرت معنا في باب الحجر ينظر الى النسب المئوية من مجموع الوصايا ثم يؤخذ من بقدر هذه النسبة من الثلث المتبقي
فمن اوصى مثلا بعشرة الاف لشخص وبخمسة لشخص وبخمسة لاخر مجموع الوصايا عشرين الف ابو عشرة له خمسين في المئة من هذا المجموع ابو خمسة له اه خمسة وعشرين في المئة صح
ننظر لعشرين الف هذي اكثر من الثلث. اذا كم الثلث؟ مثلا لنفترض انها عشرة الاف كم نعطي من اوصي له بعشرة خمسة الاف ونعطي لمن اوصي له في خمسة الفين ونص والثاني الفين ونص
هذي معنى المحاصة ما لم يجز الورثة اكثر من الثلث ويعطون كامل ما اوصي لهم حينئذ قال وان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت وعكسه بعكسه ان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث
كيف يعني يعني وصى لوارث مثل اخ رجل ليس عنده اولاد فاوصى لاخيه هو ووارث ثم ولد للموصي ولد ذكر ما الذي حصل هنا؟ حجب هذا الابن الذكر الاخ فصار الاخ غير وارث
هل العبرة في حكم الوصية بقولها بالموت العبرة بالموت وان وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت لانها صارت وصية لغير وارث وتصح اعتبارا بحال الموت وعكسه بعكسه يعني لو اوصى لغيري وارث
ثم صار عند الموت وارثا لا يعطى مثل الاخ نفسه في حال وجود ابن اذا كان عنده ابن واحد واوصى لاخيه بحكم انه غير وارث فمات الابن فصار الاخ وارثا
فهنا نقول لا وصية لوارث العبرة في حال الموت ومحل قبولها بعد موت ويثبت الملك به ولا يصح الرعد ولا يصح الرد بعده ومحل قبولها اي الوصية في قول او فعل
بعد موت موس لانه هو وقت ثبوت حق الموصى له يعني لو قال الموصى له انا ما ابي وصيتك وهو حي ما له قيمة هذا الكلام. اذا كنت فعلا لا تريدها قل لا اريدها بعد موته وليس قبل
فاي كلام قبل موته لا اثر له واضح؟ العبرة وين؟ اذا مات هنا لك ان ترفض ولك ان تقبل ومحل قبولها بعد موتي اي الموصي ويثبت الملك به اي بالقبول
ولا يصح الرد بعده اي لا يصح من الموصى له رد الوصية بعد القبول اذا يبي يهبهم هبة مستأنفة كيفه لكن لا ترد بعد القبول يدخل الملك فورا آآ في ذمته
قال ويصح الرجوع في الوصية يعني لو واحد وصى لشخص او اثنين او اكثر او اقل ثم بدا له ان يلغي هذه الوصية يحق له ذلك. ما عندك اي مشكلة
يلغيها كليا او يلغي بعضها ما في اي مانع يمنع من ذلك يصح الرجوع من في الوصية يقول رجعت عن وصيتي او الغيت وصيتي او اي عبارة من هذه العبارات
قال ويبدأ بواجب من دين ونذر وكفارة وحج وان لم يوصي به ثم الثلث من الباقي اول ما يموت الميت اول شيء يؤخذ من تركته ماذا مؤنة التجهيز اول شيء
اللي هو الكفن اجرة المغسل اذا كان القبر بفلوس اجرة القبر كل ما يتعلق بالتجهيز فاذا تم ننتقل بعد ذلك لايش للديون الديون التي عليه فيخرج ويبدأ بواجب من دين
ونذر اذا كان نذر ان يخرج مالا ونحو ذلك  فيبدأ به وكفارة اذا كان عليه كفارة يخرجها حج واجب اذا لم يحج يخرج من يحج عنه زكاة متأخرة يخرجها  وان لم يوصي به ما يحتاج انه يوصي بالحج لان هذا فرض قد وجب باصل الشرع فلا يحتاج الى وصية
طيب الاية الكريمة تقول قال ربنا جل وعلا من بعد وصية يوصى بها او دين. فقدم الوصية. كيف هنا يقول يبدأ بالدين الجواب قول علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية حين سدد ديون اللي عليه سواء كانت لله جل وعلا قول خلقه ما تبقى من هذا الدين هنا نحسب الثلث
ما نحسب الثلث قبل واضح من هنا نحسب الثلث لذلك قال ثم الثلث من الباقي نحسب الثلث بعد الفراغ من مؤنة التجهيز وبعد الفراغ من الوصايا اه عفوا من الديون
نحسب الثلث ونخرج الوصية من الثلث ثم الثلث من الباقي واضح يا احبة  نقف هنا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
