بسم الله الرحمن   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. اما بعد ولا زلنا في كتاب الوصية قد وقفنا عند قوله رحمه الله فصل تصح لمن يصح تمليكه
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تصح لمن يصح تمليكه ولعبده برقبته ويعتق
قولي وبمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. فان فضل شيء اخذه لا بمئة او ثوب ونحوه وتصح بحمل وله ان تحقق وجوده قبلها. ولا تصح لملك ولا بهيمة وميت. فان والصالحين وميت
للحي النصف وان وصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع وان وصى بالف في حج نفل صرف من ثلثه في حجه بعد اخرى حتى ينفذ قال رحمه الله فصل
تصح لمن يصح تمليكه. هذا الفصل في بيان من تصح الوصية له سبق معنا في اول كتاب الوصية بيان ما هي الوصية وما هي احكامها التكليفية وعرفنا انها تدور عليها الاحكام التكليفية الخمسة الى اخره
هذا الفصل في بيان من تصح له الوصية وقال تصح لمن يصح تمليكه. هذا الضابط في باب الوصية كل من يصح تمليكه تصح الوصية له ومن الذي يصح تمليكه؟ كل انسان
حتى لو كان مجنونا المجنون يصح تمليك والطفل الصغير يصح تمليكه لا يشترط التكليف قال ولعبده العبد الاصل لا يصح تمليكه لانه لا يملك انه مال ولكن يصح الوصية له
في رقبته ويعتق بقبوله ما معنى هالكلام العبد اذا وصي له برقبته ما معنى برقبتي؟ يعني اعطي او اوصي له بنفسه بذاته يعني سيعتق بهذه الوصية فقوله ولعبده عطف على قوله لمن يصح تمليكه. اي وتصح ايضا
الوصية لعبده برقبته بان يقول لعبده اوصيت لك برقبتك او اوصيت لك بنفسك او اوصيت لك بعتقك ونحو ذلك ويعتق بقبوله يعني عندنا ثلاث اه مراحل زمنية الاولى النطق بالوصية
والثانية موت الموصي والثالثة قبول الموصى له متى يعتق العبد الجواب عند قبول الوصية ليس عند اطلاق الموصل الوصية لان الوصية تعليق للتصرف بما بعد الموت وليس عند الموت حتى يقبل
الموصى له هذه الوصية. فاذا قبل عتق مباشرة تمام قال وبمشاع كثلثه ويعتق منه في قدره قوله وبمشاع معطوف على قوله برقبته يعني تصح الوصية للعبد بعدة صيغ الصيغة الاولى ان تكون الوصية برقبته
الصيغة الثانية ان يكون مشاعا كثلثه والمشاع اي نسبة مئوية كان يقول اوصي لعبدي بثلث مالي او بربع مالي او بخمس مالي تمام؟ هذا معنى المشع وبمشاع كثلثه. طيب في هذه الحالة
ماذا يحصل له؟ قال ويعتق منه في قدره اي بقدر المشاع بقدر النسبة المئوية كيف يعني؟ يعني لو كان مثلا على سبيل المثال آآ العبد لنفترض ان قيمته مئة دينار
مثلا على سبيل المثال مال هذا الانسان آآ لنفترض مئتين دينار فقط زين  وصيته بالثلث ثلث الميتين كم ستة وستين فاصلة ستة صح هذا ثالث المئتين فننظر لما يقول اوصيت لعبدي بثلث مالي
نشوف قيمة العبد كم وقيمة ثلث المال كم فاذا كان قيمة العبد اقل من قيمة الثلث عتق جميعا اذا كان اكثر عتق منه في قدره واضح؟ فيعتق من العبد ستة وستين في المئة
صح؟ لان هذا هو ثلث المال واضح؟ فصارت الحالات ثلاثة اذا اوصى بعبده لعبده بمشاع صار عندنا ثلاث حالات قسم العقلية اما ان تكون قيمة العبد اكثر او اقل او مثل الثلث
اذا كانت قيمة العبد اكثر من الثلث فانه يعتق منه بقدر ثلث المال مثل ما هنا وبمشاع كثلثي ويعتق منه بقدره واذا كان قيمته ثلث بالظبط يعتقل عبده خلاص طيب اذا كانت قيمة العبد اقل من الثلث
يقول لك فان فضل شيء اخذه يعني لو فرضنا ان قيمة العبد مئة مال السيد ست مئة زين ويقول لعبده اوصيت لك بثلث مالي ما الذي يحصل؟ قيمة العبد مئة
ثلث المال كم؟ مئتين يعتق ويستلم مئة واضح لانه اوصى له بثلث ماله واضح الحالات الثلاث طيب قال لا بمئة او ثوب ونحوه يعني لو اوصى لعبده بمئة دينار ما تصح الوصية
ليش لان العبد لا يملك او اوصى له بثوب ايضا ما تصح الوصية، لان العبد لا يملك ولا نعتبر ان العبد قد عتق بهذه المئة ليش لان المئة شيء والعبد شيء اخر
بخلاف ما لو قال اوصيت لك بربع مالي يدخل العبد في ماله لكن ان يخصص جزءا من ماله اوصيت لعبدي بهذا البيت ما يعتق العبد ولا يستلم البيت لماذا؟ لان الضابط اللي بدينا فيه الفصل لا ينطبق عليه لا يصح تمليكه
تصح لمن يصح تمليكه نستطيع ان نلخص ونقول تصح الوصية لمن يصح تمليكه ويستثنى من ذلك العبد بصيغتين ان يوصله برقبته او يوصى له بمشاع من المال فيعتق اما كليا او جزئيا
على التفصيل الانف واضح؟ فلو اوصله بمئة او ثوب ونحوه لا يعتق عليه قال وتصح بحمل وله شنو يعني يعني يصح الوصية بحمل تقول مثلا غادي يكون شخص عنده فرس حامل
وتقول اوصي لفلان بحمل فرسي يجوز لماذا لانه تغتفر الجهالة في الوصية تغتفر الجهالة في الوصية ولا تغتفر في البيع والمعاوظة فان ظهر الحمل اخذه الموصى له فان كان ميتا
بطلت الوصية لانها لن تصادف محلا وله كيف يعني وله يعني ان يوصي  الطفل او الجنين اللي في بطن فلانة يصح واضح وينتظر ويحبس هذا المال حتى يولد هذا الطفل ويعطى
قال ان تحقق وجوده قبلها هذا قيد لصحة جوازي الوصية بالحمل وللحمد وهو ان يتحقق وجود الحمل قبل الوصية يعني يكون حمل حقيقي ما ستحمل به واضح؟ لابد ان يكون الحمل موجود سواء الحمل الذي سيوصي
او الحمل الذي سيوصي له لازم يكون متحقق الوجود قال ولا تصح لملك ملك مفرد الملائكة ولا بهيمة وميت لان الملك لا يملك والبهيمة لا تملك والميت لا يملك فان وصى لحي وميت فللحي النصف
يعني لو جمع في الوصية بين من تصح الوصية له ومن لا تصح الوصية له جاز فيما تصح الوصية له لو قال هني اوصيت آآ محمد وخالد ويكون خالد ميت
مئتين دينار من شركتي  يأتي اللي بيوزع الوصية فيشوف انه خالد ميت ابو محمد فقط الموجود هل يعطي محمد كل المئتين ولا نصفها؟ يعطيه نصفها ويعتبر النصف الاخر باطل. لانه لم يصادف محلا
للحي النصف وان وصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع هذا لغز لازم تحلونه اولا طبعا اه تكلمنا في الفصل السابق وما يمنع انا نذكر بالقواعد المهمة في الوصية
القاعدة الاولى لا تجوز الوصية لوارث والقاعدة الثانية لا تجوز الوصية بما فوق الثلث وفي الحالتين مع الاثم تجزئ الوصية مع اجازة الورثة تصح اذا اجازها الورثة فان لم يجزها الورثة لم تصح
طيب هنا المسألة يقول لك وان وصى بماله لابنيه واجنبه هنا ارتكب مخالفة لانه وصى لوارث وهو وهما ابناه زين ولكن في ضم اليهما من تصح له الوصية وهو الاجنبي
فننظر ونشوف وان وصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته يعني الان احنا قلنا الوصية لوارث موقوفة على اجازة الورثة فرد وصيته قالوا هذا الكلام غير صحيح احنا نبي قسمتنا الشرعية
لا نريد اكثر ولا اقل ونرد وصية ابينا ما الذي حصل تقتصر الوصية على ايش على الاجنبي الان هو لما اوصى لولديه واجنبي معناته انهما اثلاث ثلث للولد الاول وثلث الولد الثاني وثلث للاجنبي
فلما رد الوصية عادت الوصية الى الثلث فصار كل واحد من الثلاثة له ثلث الثلث واضح؟ له ثلث الثلث وكلاهما من الورثة بقي الاجنبي فيحصل على ثلث الثلث الذي هو التسع
تسع هو في حقيقته شنو ثلث الثلث واضح الفكرة؟ مرة اخرى. لما اوصى لولديه واجنبي صار في عندنا اشكالين الاشكال الاول انه اوصى بماله كله والاشكال الثاني انه اوصى  وكلاهما موقوف على الورثة. فاذا الورثة رد الوصية بماله كله تلقائيا تعود الوصية الى
الثلث فصار الثلاثة الولدان والاجنبي شركاء في الثلث المتبقي كل واحد كم له ثلث الثلث اللي هو تسع واضح والاشكال الثاني ان الورثة قد اوصي لهما فرداه فلم يتبقى الا نصيب الاجنبي الذي هو التسع
لا يملكان رده لذلك قال وان وصى بماله لابنيه هو اجنبي فرد وصيته فله التسع طيب اذا لم يردا وصيته كم سيأخذ الاجنبي تلوث كامل ثلث المال كله  قال وان وصى بالف
في حج نفل صرف من ثلثه في حجة بعد اخرى حتى ينفد وان وصى بالف في حج نفله اولا ننظر هل الالف تخرج من الثلث ام لا فاذا كانت تخرج من الثلث
يعني الالف هذي اقل من الثلث نعتمدها كاملة فان كانت اكثر من الثلث نأخذ منها مقدار شنو مقدار الثلث يعني لو ما يملك الا الفين فاوصى بالف لحج النافلة الالف هنا اكثر من الثلث
كم نأخذ نأخذ الثلث ست مئة وستة وستين فصلة ستة تمام في الحالتين سواء اخذنا الالف كاملة او اخذنا ثلثها والرجل اوصى بحج وحج نفل لماذا قيده بحج النفل لان حج الفريضة
لا يحتاج الى وصية اصلا وانما يؤخذ من اصل المال قبل التقسيم وقبل الوصايا واضح؟ اما هنا فتكون حج نافلة ماذا يفعل بهذا المال؟ قال وان وصى بالف في حج نفل صرف من ثلثه
في حجة بعد اخرى حتى يلفت. كل سنة نأخذ من هالفلوس ونحجج عنه. ناخذ من هالفلوس ونحجج عنه لين يخلص المال السلام عليكم. يقول قد ادى الوصية  احسن الله اليكم نافع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل
تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وبمعدوم كما تحمل امته او شجره ابدا. او مدة معينة فان لم يحصل شيء بطلت. وبكلب صيد ون وزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم يجز
وبمجهول كعبد وشاه. ويعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي واذا وصى بثلثه فحدث له مال ولو ديته دخل في الوصية. وان وصى بمعين فتلف بطلت قال رحمه الله فصل تصح بما يعجز عن تسليمه او بما يعجز عن تسليمه
كآبق وطير في هواء رغم ان المعجوز عن تسليمه او غير المقدور عن على تسليمه لا لا يجوز بيعه لكن تجوز الوصية به كآبق العبد الابق وطير في هوى وبمعدوم اي تصح الوصية بمعدوم. كما تحمل امته
ما ستحمل به امته او شجره ابدا او مدة معينة يعني كل ما حملت امتي فهو لفلان الى ان تموت الامان وكل ما انبتت هذه الشجرة فلفلان الى ان تموت
او مدة معينة تقول موسم موسمين ثلاثة فان لم يحصل شيء يعني ما ولدت هذه الامة ما انبتت هذه الشجرة بطلت الوصية ما راح يصير شي ولا يستحق تعويضا  قال وبكلب صيد اي تصح الوصية ايضا
بما فيه نفع مباح مع عدم جواز بيعه زين من امثلة ذلك كلب الصيد. كلب الصيد نفعه مباح ولكن لا يجوز بيعه. وبكلب صيد ونحوه ونحوه يعني كلب حراسة ها كالبماشية ما جاء الاذن في الشريعة بجواز اقتلاعه
وزيت متنجس هذا المثال اخر لما يباح الانتفاع به مع عدم جواز بيعه الزيت المتنجس لا يجوز بيعه لعدم اه صحة بيع النجس ولكن يجوز الانتفاع به في اه ايقادي
السرج بقيد في غير المساجد مثل ما مر معانا في البيع لذلك تقيد هنا المسألة لغير مسجد وزيت متنجس لغير مسجد وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم يجز يعني
لو واحد اه اوصى باوصل شخص بكلب صيد او كلب حرف او ماشية او زيت متنجس في غير مسجد فله اي للموصى له ثلثهما اي ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس
ولو كثر المال ان لم يجز او لم يجز. يعني ان لم يجز اذ اجاز الوارث اخذ الكلب كله واخذ المال كله طيب فان لم يجز فانه يأخذ ثلثهما. لماذا
لان وضع الوصية على سلامة ثلثي التركة للورثة وليس من التركة شيء من جنس الموصى به وان وصى بكلب ولم يكن له كلب لم تصح الوصية. ما معنى هالكلام الان
اه اشكالية الكلب والزيت المتنجس انهما ليسا بمال الفقه ليس اه بمال يعني ما يعتبران من الاموال يعني لا نظمهما الى التركة واضح الفكرة يعني نبسط المسألة لو رجل اوصى
بهاتفه  ماذا نفعل؟ ننظر مجموع التركة كم وقيمة الهاتف كم؟ اذا كانت قيمة الهاتف اقل من الثلث خذها ما نعطيه ثلث الهاتف حتى لو ما اجاز الورثة الورثة ليس لهم حق في الثلث
ما يملكون الرفظ في الثلث وما دون لكن الكلب ما نقدر نسوي معاه هذه المعادلة لاننا لا ليس لهما قيمة فكيف نضم قيمتها الى ما لهم قيمة اصلا في نظر الشرع في نظر الفقه
ليس لهما قيمة لان هذا نجس وهذا كلب نجس ايضا فما العمل نعتبرهما مالا منفصلا مستقلا وبناء على ذلك نقول حق الورثة هذا المال تجيزونه اذا قالوا نعم ياخذه كله. ما تجيزونه راح ياخذ ثلثه بس
لانها لانه معتبر ان هذا المال له صبغة خاصة لا يمكن ان يخلط ببقية ماله القيمة لانه لا قيمة له شرعا سيعامل معاملة المال المستقل. فان لم يجز يعطى ثلثه. وهذا معنى قوله
آآ وله ثلثهما ولو كثر المال لو كان يملك ملايين ما نخرج الكلب والزيت المتنجس من الثلث مهما كثر الماء ان لم يجز لماذا؟ لان هذا الصنف ليس له قيمة مالية فلا يمكن ان نضمهما
الى بقية ما له قال وبمجهول اي هذي عطف على الجملة الاولى تصح بما يعجز وتصح بمجهوله كعبد يعني يصح ان يقول اوصي لفلان بعبد ويكون عنده اكثر من عبد
او شاة ويكون عنده اكثر من شاة ما حدد هذا لو كان في البيع لم نصححه يقول لك حدد اي عبد اي شاة لكن في الوصية تجوز طيب ماذا نفعل
اوصل فلان بشات ويكون عنده مئة شاة قال ويعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي. اي شاة ياخذها خلاص صحت الوصية ويعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي واضح يا احبة الله سبحانه وتعالى قال لبني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة
لو اتوا لاي بقرة وذبحوها لا اجزاءهم ذلك نفس الفكرة هنا قال واذا وصى بثلثه فحدث له مال يعني بعد الوصية وقبل الموت حدث له مال بعد الوصية وقبل الموت
ولو دية يعني ولو كان هذا المال الذي حدث ديته يعني يكون مقتول فيكون هذا المال هو الدية دخل في الوصية يعني رجل كان يملك عشرة الاف دينار وهو يدري انه يملك عشرة الاف دينار
يقول لي شخص يا فلان اوصي لك بثلث مالي وهو مستحضر ان ثلث المال في هذه الحالة ثلاثة الاف دينار ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين دينار  لكن بعد ذلك حصل له مال وصل الى مئة الف دينار مثلا
ثم مات هل يرث او يأخذ عفوا الموصى له؟ الثلث لما اطلق الوصية ولا لما مات الجواب لما مات فيأخذ ثلاثة وثلاثين الف وثلاثة وثلاث الاف اه ثلاثة وثلاثين الف وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين يعني الثلث. ثلث المئة الف
طيب دخل في الوصية وان وصى بمعين فتلف بطلت وصى بمعين يعني هذي السيارة لان الوصية اما ان تكون بمعين او تكون بمشع اما ان تكون بمعين او تكون بمشاع. معين اوصيت لك بسيارتي هذه. ببيتي هذا
بقلمي هذا ايا كان. بمشاع اوصيت لك بربع ثلث نصف اقل اكثر. عفوا ثلث ربع اه تسع الى اخره ودائما نقول للناس الوصية بالمعين اسلم وافظل لان المشاع سيدخل فيه كل
التركة حتى لو قلم حتى لو بطل ماي اي شيء من ممتلكاته لو واحد قال انا اوصي ثلث مالي معناته كل ما يملك ولو كان حقيرا المفروض انه يدخل وين؟ في الوصية
لكن الاسلم وهذا طبعا لا شك انه يرهق الورثة ويتعبهم بحسابات وكيف يحسبونها وكيف يطلعونها لكن الاسلم ان يقول اوصي مثلا كذا من المال مبلغ يحدد مبلغ لانه لو قال مثلا لو صاحبنا اللي قبل شوي
اللي كان عنده عشرة الاف لو قال اوصي لفلان بثلاثة الاف دينار ثم مهما زاد ماله لو وصل مليون صاحب الوصية لن يأخذ اكثر منه ثلاثة الاف واضح سيكون اسلم
واسهل لحسبة الوصية مما لو اوصى بالمشاع نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصم ومن وصي له بنصيب وارث معين او بمثله فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة
وان وصى بمثل نصيب احد ورثته ولم يعينه فمثل مال اقلهم. وبسهم وبسهم من ماله فسدس بمنزلة سدس مفروض وبشيء او جزء او حظ او نصيب فله ما شاء وارث. نعم
قال رحمه الله فصل ومن وصي له بنصيب وارث معين او بمثله فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة ما معنى هالكلام لو رجل وصي له بنصيب وارث معين كأن يقول انسان لانسان
يا فلان انا اوصي لك بنصيب واحد من عيالي وهنا يعتد بهذا ويحسب كانه واحد من اولاده. لذلك قال ومن وصي له بنصيب وارث معين او بمثله كان يقول اوصي لك بنصيبه او بمثل نصيبه
فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة يعني نسوي المسألة الفرضية مسألة المواريث ونحسب هذا الموصى له كأنه فعلا واحد من عياله واضح؟ هذا بشرط ان لا يتجاوز هذا شنو الثلث
قال وان وصى بمثل نصيب احد ورثته ما عين الصورة الاولى عين هنا لا قال لك يا فلان انا اوصي لك بحالك حال ورثتي كانك واحد من ورثتي ما العمل
قال ولم يعينه هنا ننظر الى القاعدة التي تقول الاخذ بايش بالاقل لان الاصل ان يؤخذ باقل ما قيل او باليقين فننظر نسوي مسألة الميراث عادية ونشوف اقل واحد فيهم
كم خذه نعطيه مثله مثال مات ميت عن بنت وابن فقط الابن كم سيأخذ ها سيأخذ ثلثان والبنت ثلث كم راح نعطي هذا؟ نعطيه ثلث واضح فبالتالي راح نعطيه ثلث المال ونعيد حساب
البقية مرة اخرى كأنه واحد من الورثة طيب طيب كم اذا كم سيحصل في النهاية؟ ما راح ياخذ ثلث سيكون نصيبه في النهاية ربع ليش لانه سيعامل معاملة البنت راح يكون عندنا ولد ذكر وبنتين
فراح يصير للبنت ربع وللذكر نصف واضح الفكرة فسيعطى الربع مثل نصيب اقل الورثة اللي هي البنت. وسيأخذ ربع والبنت ربع والولد نصف قال وبسهم من ماله لو اوصله بسهم من ماله
فسدس بمنزلة سدس المفروض. اي سيكون من اصحاب الفروض كانه من اصحاب الفروض لماذا السدس لماذا السدس؟ الجواب لما روى ابن ابي شيبة في المصنف عن الهزيل ان رجلا جعل لرجل سهما
من ماله ولم يسبه فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له السدس اذا دليل هذه المسألة هو قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف واضح وبسهم من ماله فسدس بمنزلة سدس مفروض
وبشيء او جزء او حظ او نصيب فله ما شاء وارث اذا كان قال له والله اوصي لك بجزء من مالي بحظ من مالي ما حدد فهنا يرجع الامر الى الوارث الى ما شاء الوارث من اقل المتمولات
لان هذه العبارات ليس لها حد في اللغة ولا في الشرع ولا في العرف او يعطى خمس دنانير وقع لان هذا فعلا جزء وهو حظ ونصيب فاي يعني خل نقول الورثة ومدت ايدهم
هنا الورثة ومدت ايده نعم احسن الله اليكم نفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل تصح الوصية الى مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا. ويقبل باذن سيده. وان وصى لزيد بعد وصيته
بغيره ولم يعزل الاول اشتركا. ولا ينفرد غير منفرد الا بجعله له ولا تصح الا في تصرف معلوم يملكه موص كقضاء دين وتفرقة ثلث ونظر على محجور اولاده ومن وصي في شيء ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره
وان ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصي لم يضمن وضع ثلثي حيث شئت لا يحل له ولا لولده ومن مات حيث لا حاكم ولا وصية حاز بعض من حضره تركته
وعمل فيها الاصلح من بيع وغيره نعم قال رحمه الله فصل تصح الوصية الى مسلم. هنا يا اخوان عن الموصى اليه الموصى اليه يعني الذي اوكل له ادارة الوصية او توزيع الوصية
او التصرف عموما بعد الموت قال تصح الوصية الى مسلم مكلف يعني عاقل بالغ عدل رشيد يعني يحسن التصرف في المال ولو عبدا يعني لا يشترط الحرية ولكن يشترط اذن سيدي. قال ويقبل باذني
بابن سيده وان وصى لزيد بعد وصيته لغيره ولم يعزل الاول اشترك. يجوز ان تكون الوصية لاكثر من شخص ثلث مالي يديرونه فلان وفلان وفلان عادي ما في مشكلة واضح
فلو اوصى لواحد اول شيء ثم اتبعه اخر قبل ان يلغي الاول جاز له جاز له ذلك وان وصى لزيد بعد وصيته لغيره ولم يعزل الاول اشترك اما لو عزل الاول خلاص يكون الثاني هو
محله ولا ينفرد غير مفرد الا بجعله له يعني اذا حدد اكثر من وصي فلا يحق لاحدهم الانفراد بالقرار لابد من اذن الجميع الا اذا اعطى صلاحية الانفراد بالقرار لاحدهم
واضح؟ وهذا معنى قوله ولا ينفرد يعني بي ما معنى ينفرد بالقرار؟ يعني يقول نعطي فلان ونخلي فلان الفقير الفلاني اه ونترك الفقير الفلاني ما ينفرد اذا كان قد اوصى لمجموعة الا اذا
اعطاه هو هذا الحق قال ولا ينفرد  الرحلة ولا ينفرد غير مفرد الا بجعله له. الا اذا قال ولفلان الصلاحية في ان ينفرد بالقرار. مثلا او اي تؤدي هذا المعنى
قال ولا تصح الا في تصرف معلوم يملكه موسم مثل شنو؟ كقضاء ديني. يعني اوصي ان فلان يقضي ديني اوصي ان فلان يصلي علي اوصي ان فلان يكفني اوصي ان فلان آآ يفعل كذا وكذا بس ما يصير يقول والله اوصي
يا فلان انت تصير ترى وصي عني بس وصي عني وبس ما في شي. بس ما وصي عني بس لا بد من الوضوح ولا تصح الا في تصرف معلوم هذا واحد
يملكه الموصي هذا اثنين فلا يصح ان توصي لشخص بان يتصرف ما لا تملك انت ان تتصرف فيه ان يطلق فلانة من فلان انت اصلا ما تملك هذا التصرف فكيف توصي به الى غيرك
واضح؟ او ان يربي عيال مثلا فلان اللي ابوهم حي موجود. ما لك شغل لا تملك انت ان تتصرف بذلك كقضاء دين هذا يملك تصرفه ويجوز الوصية به وتفرقة ثلث
انت اللي تفرق هذا الثلث على الفقراء ونظر على محجور اولاده يعني دير بالك عليهم تربيهم. تقوم مقامي يسمونه الوصي على اولاده تنظر اليهم وتدير شؤونهم الى اخره قال ومن وصي في شيء
لم يصل وصيا في غيره يعني اذا واحد اتخذه فلان وصيا على ماله لا شأن له في غير ذلك. ويروح يربي عياله والله ابوكم موصيني على فلوس على فلوس. ماشي يوصيك على فلوس بس ما لك شغل فينا
واضح؟ فمن صار وصيا في شيء ومن وصي في شيء لم يصر وصيا فيه في غيره  وان ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصي لم يضمن يعني شنو يعني واحد قال له اوصي بثلث مالي ويقوم على ذلك فلان
فلان هذا بحث هل له من عليه من ديون؟ ما وجدوا زين تفرق الثلث فنقص اكيد المال الثلث صح اتى بعدين رجل يطالب بدين لا يفي به المتبقي من المال
لو كنا نعلم بهذا الدين سابقا لما فرقنا الثلث صح ولا لا؟ هل يتحمل مسؤولية الموصي هذا الموصى له ما يتحمل ما كان يدري فلا يظمن ما يدفع من جيبه
وان ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصين لم يضمن وضع ثلثي حيث شئت لا يحل له ولا لولده. يعني لو قال له فلان ثلثي تحت ادارتك تضعه حيث شئت لا يجوز له ان يأخذ لنفسه؟
ولا لاولاده لا يحل له ذلك. حتى لو كانت عبارة الموصي عامة لان هذا فيه ايش؟ تضارب مصالح  فيه تضارب آآ في المصالح ويحمل كلامه على غير الوصي وورثته قال ومن مات حيث لا حاكم ولا وصي
حاز بعض من حضره تركته وعمل فيها الاصلح من بيع وغيره. يعني لو مات رجل في بلد ليس فيه حاكم مسلم وليس في ولم يوصي وليس هناك فئة من المسلمين
تقوم مقام الحاكم. ما الحل؟ ما العمل حازه يعني اخذه بعض من حضر من المسلمين تركته ماذا يفعلون بها؟ قال وعمل فيها الاصلح من بيع وغيره. وهذه المسألة تفيد الاخوة المغتربين والاقليات الاسلامية في البلدان
غير المسلمة يموت الميت ليس له ورثة وليس له وصي ولا يوجد حاكم تروح فلوس تضيع لا يقوم احد المسلمين ياخذها ويفعل الاصلح فيبيع البيوت مثلا ان كان في بيوت يبيع كذا ويوزع امواله على المحتاجين والفقراء
اذا كان له اقارب من بعيد او نحو ذلك او يضعها في مصالح المسلمين العامة واضح يا احبة وبذلك نكون اتممنا بفضل الله كتاب الوصية وبمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء
بعد صلاة العشاء مباشرة بمشيئة الله بجلسة واحدة راح ناخذ كتاب الفرائض مستعدين يا احبة ماشي يا شباب جزاكم الله خير. في سؤال  يقول احسن الله اليكم. هل العبد الاب تصح وصيته والجمل الشارد؟ اتصح وصيته؟ لا تصح. حتى الجمل الشارد تصح
قال العبد الابق من باب المثال  يقول لو اختلفوا بالمجهول كأن تكون شاة كأن تكون شاة كأن تكون كأن تكون شاة طيبة واخرى مريضة واختلفوا فمن وما الظوابط في التحديد
وما في خلاف هو قال اوصى له بشاة. والمريضة شاة اذا اخذ المريض قد حصل له الوصية ما في خلاف اصلا فهنا ويعني خل نقول وذمة انصح التعبير او مدت ايد الورثة
يقول الوصية لشخص بنصيب وارث يجوز بشرط الا يتعدى الثلث صحيح وما معنى بسهم ماله صحيح لابد ان لا يتعدى الثلث وبسهم ماله يعني بمثل من نصيبه بمثل نصيبه وبسهم من مالي لو قال
اوصي لفلان بسهم من تركته يعطى السدس نقف هنا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا  وعلى اله وصحبه اجمعين
