بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا  وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين اما بعد اه في هذه الليلة ان شاء الله سنتناول كتاب الفرائض من كتاب عمدة الطالب
نسأل الله عز وجل الاعانة والتيسير نعم تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض
اسباب ارث رحم ونكاح وولاء والوراث ذو فرض وعصبة ورحم فذو الفرض عشرة الزوجان والابوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت مطلقة والاخ لام فللزوج نصف مع عدم فرع مع عدم فرع وارس. وربع معه
ولزوجة فاكثر ربع مع عدم الفرع وثمن معه وللاب سدس مع فرع ذكر. وما ابقت الفروض ان عدم فرعه ويجمع بين فض وتعصيب مع فرع انثى ان فضل شيء والجد مع عدمه كهو فيما ذكر
نعم قال رحمه الله كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة والفريضة بمعنى المفروظة فهي على وزن فعيل او فعيلة بمعنى المفعولة الفريضة لغة بمعنى المفروضة والمقدرة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير
اما في الاصطلاح علم الفرائض هو العلم في قسمة المواريث وما ضم اليه من حساب الفرائض هذا اخصر ما يمكن ان يعرف فيه هذا العلم هو العلم في قسمة المواريث
وما ضم اليه من حساب الفرائض علم المواريث او علم الفرائض له محوران رئيسيان ان صح التعبير محور فقهي وهو معرفة ما يستحقه كل وارث من الورثة ومحور حسابي وهي كيفية
الوصول الى نصيب كل واحد من الورثة بالحساب كلاهما يعني يكملان بعضهما  اه هذا العلم الذي سمي في علم الفرائض او علم المواريث بدأ الشيخ رحمه الله ببيان اسباب الاثم
اسباب الارث الاسباب جمع سبب والسبب هو في اللغة المؤدي الى الشيء ومنه سمي الحبل اه سببا لانه يصل او يؤدي من شيء الى بلا شيء والسبب الاصطلاح عند الوصوليين كما مر معنا في
علم الاصول هو ما يلزم من  من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. يعني السبب اذا وجد وجد المسبب واذا عدم عدم المسبب اسباب الارث اي   العلائق التي اذا وجدت استحق
المتصف بها الارث وهي ثلاثة لا رابع لها على الصحيح وهي ثلاثة لا رابع لها على الصحيح وهي الرحم والنكاح والولاء الرحم وهي التي يسميها بعض الفقهاء النسب المقصود بالرحم هنا
القرابة علاقة القرابة يسمى بالنسب وتسمى بالرحم تسمى بالقرابة والسبب الثاني النكاح بمعنى الزواج فان  الزوج الرجل اذا تزوج امرأة من اثار عقد الزواج استحقاق الميراث والسبب الثالث الولاء والولاء
هي علاقة تنشأ عن العتق اذا اعتق السيد عبده تكونت بينهما علاقة تسمى الولاء. فيسمى المعتق مولى والمعتق ايضا يسمى مولى وهما من الاضداد ولكن الذي يرث هنا هو المعتق
دون المعتق الذي يرث هو السيد فمن اعتق عبدا له صار العبد حرا اذا مات هذا العبد وترك مالا وليس له واحد من ورثته من الذي يرث ماله من اعتقه
واضح يا احبة ثم قال والوراث الوراث جمع وارث ممكن تقول الوراث ممكن تقول الوارثون ثلاثة انواع ذو فرض وعصبة ورحم يعني الذين يرثون الميت اما ان يكونوا من ذوي العصبات
او من ذوي الفروض من ذوي الارحام  يأتي بيان ان شاء الله تفصيل كل واحد منها لكن اه ذو الفرض هو الذي يرث بالفرض المقدر نصف او ربع او ثمن او سدس
والعصبة هو الذي يرث بلا تقدير والرحم هو الذي هو كل قرابة ليس من ذوي الفروض ولا العصبات وفي توريثهم خلاف بين الفقهاء والحنابلة رحمة الله عليهم ورثوهم دون غيرهم كما سيأتي ان شاء الله
ثم قال رحمه الله فذو الفرظ عشرة يعني اصحاب الفروض عشرة وهنا دمج او جمع ما بين اه الذكور والاناث منهم  اصحاب الفرائض او الورثة بشكل عام هم اه من الذكور والاناث
فمن الذكور عشرة ومن الاناث سبعة هذا على سبيل الاختصار اما على سبيل التفصيل وهم خمس وعشرون خمس وعشرون خمسة عشر من الذكور  عشرة من الاناث   طيب انا راح اسوي رسمة يا اخواني
نحاول فيها نختصر اصحاب الورثة بشكل عام حتى نسهل على بعض معرفة الورثة الان هذا الميت الذي يرثه اما اصول اعلى منه يعني اه هم اصوله وهم من  وام عدل
وعند فروع وهم ابن وبنت المباشرين وعنده ايضا الفروع الذين نزلوا عنده ابن ابن هذا وارث وبنت  هل البنت يرث من فروعها احد الجواب لا لا يرث من فروعها  طيب
وعندنا اه اصول الاصول عندنا الجد اب الاب وان على نحط سهم معناته لو مهما يعني وجد وعندنا الجدة اللي هي ام منو ام الاب وان علت بمحض الذكور. لا بمحض الاناث
يعني شنو اب اب اب اب اب او ام ابي الاب  واضح يعني الجد هذا اللي على امة ايضا من الورثة. ام جد الجد لكن هي ليس لها اتصال باصولها
ليس لها اتصال باصول يعني ام الجدة ليس لها اه ليست من الورثة وابو الجدة لاب ليست من الوراثة  عندنا الام ام الميت اصولها يرثون الجواب نعم امها هي الجدة
ام الام هل ابوها يرث لا لذلك الفقهاء يقولون قاعدة في المواريث كل آآ من ادلى الى الميت بانثى لا يرث كل من ادلى الى الميت بانثى لا يرث ما عدا
واحد منو الاخ لام الاخ لام اللي هي امك وامه امة واحدة اخوك لامك يرث والأخت لأم طبعا مع ان العلاقة بينك وبينه انثى وهي الام ما عدا هذا ما يرث
عندك عيال البنت ما يرثون لان بينهم وبين الميت انثى اه  اب الام لا يرث لان بينه وبين الميت انثى بس الجدة لان هي ام ام الام ترث وان شئت تقول الجدة والاخوة لام الذين يعني يرثون
يعني ويكون قد ادلى آآ الى الميت بانثى انزين خلصوا؟ لا ما خلصوا عندنا الاخ الشقيق والاخ لاب وعندنا الاخت الشقيقة والاخت  وعندنا الاخ في ام والاخت   احركه هذا  واضح يا احبة
من بقي الان من الورثة الزوج لان الزوج ما ؤ اربطه مع الميت بعلاقة ونكتب هنا الزوج والزوجة والمعتق والمعتقة اللي ترونه في هذي الرسمة يا اخوان  الورثة طبعا في عندنا ايضا من الورثة العم
نعم شقيق وعم في اب وابن عم ذئاب وابن عم شقيق وعندنا ابن اخ ذئاب وابن اخ شقيق  كل ما امامكم الان هم فقط الورثة لذلك لو نلاحظ نقرا كلام المؤلف الان يقول فذو الفرظ عشرة
الزوجان خلونا نعطي ذوي الفروض لونا  من الالوان عندنا الزوج والزوجة والابوان الاب والام والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت مطلقة يعني سواء اخت شقيقة او اخت لاب او اخت لام
الذين لونوا بالاحمر امامكم هم ذوو الفروض الزوجان  الابوان اب وام والجد والجدة الجدة طبعا بجميع اه انواعها نكتب الجدة الثالثة عشان ما ننساها هذي الجدة  الجد والبنت وبنت الابن
والاخت مطلقا مطلقا يعني سواء كانت شقيقة او لاب او لام والاخلاء الذين لم يلونوا بالاحمر هؤلاء كلهم من العصبات كله من العصبات عندك منو؟ الابن مثلا الابن هذا ما ليس من اصحاب الفروض
عصبة ما يرث بالنصف ولا الربع ياخذ كل المال او ما ابقت الفروق وعندك الاخ الشقيق اخ لاب عم عم الشقيق ابن العم ابن العم الشقيق الاخوة تلاحظون شي ان كل الذكور
عصابات ما عدا الاخ لام يقول لي الاب يقول لك الاب عصب من اصحاب الفروض في نفس الوقت وهو عصبة فقط اذا وجد مع الابن اذا ما في ابن صار من اصحاب الفروض
كل الذكور من الورثة عصابات ما عدا الاخ لامه وكل الاناث من الورثة من ذوي الفروض الا المعتقة واضح هذي ضابط تشذي عالسريع تحفظونه اول شيء يا احبة  للعلماء في بيان الورثة طريقتان
طريقة الفرظيين وطريقة الفقهاء طريقة الفرظيين من يذكر الفروض واصحابها مثل صاحب الرحبية يقول مثلا اه في الرحبية اه والنصف فرض الزوج ان كان معه من ولد  والنصف فرض الزوج حيث لا ولد
وذكر منها والاخت والبنت وكذا والربع فرض الزوج حيث لا معه والسمن في ذكر الفرض ويذكر اصحابه وطريقة الفقهاء هي اللي سار عليها الشيخ هنا وهي ذكر الورثة وحالاته بغض النظر هل هم من اصحاب الفروض ام من غير اصحابي
الفروق واضح يا احبة؟ وكل طريقة لها اعتبارها  بدأ بالزوج قال فللزوج نصف مع عدم فرع وارث وربع معه اسهل شيء الزوج والزوجة الزوج اما ان يرث النصف او يرث
الربع وقبل لا هذا في ست اشخاص من الورثة لا يسقطون  اذا وجدوا في مسألة فرضية لا يسقطهم احد. ستة لا يحجبهم احد. اذا وجد واحد منهم اعلم تماما وثق تماما انه سيعلم
من هم الابوان والبنت والابن والزوج والزوجة ما احد يسقطهم ابدا طبعا مستحيل توجد الزوجة والزوجة اما زوج واما اما زوجة لكن ست اشخاص هؤلاء لا يحجبون بحال اذا لقيت ابن
اعرف انه سيارث مهما كانت النتيجة لقيت اب اعلم انه سيئث لقيت زوج اعلم انه سيرث زوجة كذلك ام كذلك الزوج هذا له حالتان الزوج له حالتان انا بحاول اكتبهم هني عشان بس ماي ان شاء الله ما يكون في زحمة
عندنا الزوج اما ان يرث الربع بالكبير اما ان يرث النصف او يرث الربع وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. من بعد وصية يوصينا بها اودي للزوج نصف مع عدم فرع وارث وربع معه لما نقول فرع وارث يعني الابن والبنت وابن الابن وان نزل
وبنت الابن بنت الابن طبعا وان نزلت بمحض الذكور يعني بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن
لكن بنت بنت ما تعرف او ابن بنت لا لا يرث فاذا وجد احد من الفرع الوارث بالنسبة للزوجة لا يرث النصف ينزل الى الربع فاذا لم يوجد للزوجة فرع الوارث
اخذ النصف واضح انزين الفرع الوارد هل يشترط ان يكون منه او من غيره؟ ولا ما تفرق ما تفرق سواء كان يعني اذا رجل تزوج امرأة كانت قد تزوجت قبله عندها ولد
ثم تزوجها ولم ينجب منها شيئا وماتت يرث النصف ولا ربع؟ اه ربع حتى لو ما انجب هو يقول ما لنا علاقة. المهم هي لها فرع وارث ولا لا لها فرو عارس لا هو ربع ليس لها فرع وارث لها له النصف
طيب ولزوجة فاكثر ربع مع عدم الفرع معه زوجة كذلك سهلة ربع مع عدم الفرع الوارث  مع وجود الفرع الوارث لاحظ قول ولزوجة فاكثر يعني لو مات ميت عن زوجتين
او عن ثلاث زوجات او اربع كل واحدة تأخذ الثمن ام يشتركن في الثمن كل وحدة ثمن ولا يشتركنا اشتركنا ما تفرق قالت واحدة او اكثر. الثمن واحد اذا كان في فرع وارد او الربع واحد
واضح؟ فاذا كانت عند اه اكثر من زوجة يشتركن في الثمن ثلاث يشتركن في الثمن اربع يشتركن في الثمن ثم قال وللاب سدس مع فرع ذكر وما ابقت الفروض ان عدم فرعه
ويجمع بين فرض وتعصيب مع فرع انثى ان فضل شيء الاب يا احبة له ثلاث حالات الاب له ثلاث حالات بالسعة احسن الاب اما ان ليأخذ السدس او السدس زائد
عصبة او عصب فقط متى يأخذ الاب السدس اذا وجد مثل ما قال الشيخ هنا مع فرع ذكر يعني مات ميت عن اب وابن فرع ذكر للاب سدس بس وللفرع الذكر
الباقي يأخذ الباقي والاب يأخذ فقط السدس  فرع ذكر معناته ابن او ابن ابن او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا واضح يا احبة طيب لو فرع ذكر
وانثى معاه كم يأخذ الاب ايضا سدس ما يفرق شيء  كل ما هنالك انه سيكون الفرع الذكر عصبة سيعصب اخته  لكن الاب ما دام فيه فرع ذكر ولو واحد صلبي كان او
ابن ابن وان نزل الاب لا يأخذ اكثر من السدس انزين يأخذ السدس ثم العصبة في حال الفرع الانثى مع فرع  يعني عنده بنت مات ميت عن بنت واب مات ميت عن بنت
واب ما الحكم يقول يعطى الاب اول شيء سدس والبنت كم؟ نصف كما سنعرف اذا فظل بعد اصحاب الفروض شيء يرد يأخذ الاب مرة اخرى فيرث مرتين مر بالفرظ ومر بالتعصيب واذا ما فظل شي
واضح؟ هذا فقط في حال وجود فرع انثى يعني بنت او بنت ابن او بنت ابن ابن ابن  الحالة الاخيرة ان يكون الاب عاصبا كامل العصوبة اذا لم يوجد فرع وارث
ذلك قال وما ابقت الفروض ان عدم فرعه يعني راح يصير عصبه سيأخذ البقية اذا انفرد اخذ كل المال واذا وجد معه صاحب فرض اخذ ما ابقت الفروض واذا لم يبقى شيء
ما ياخذ شي صح؟ لا الاب لازم ياخذ مستحيل ما ياخذ لا توجد حالة في المواريث الاب ما ياخذ فيها شي واضح؟ ما تصير ما تصير يعني حط اي اي وارث من الورثة
لابد الابياخ واضح  قال والجد مع عدمه  فيما ذكر يعني نفس الاصناف هذي الجد نفس الاصناف سدس او سدس مع عصبة او عصب فقط فقط في حال عدم وجود الاب
الجد اذا وجد الاب حجبوا ما له شيء الجد اذا وجد الاب المباشر لا يرث شيئا لان القاعدة في المواريث من ادلى الى الميت بوارث فان هذا الوارث يحجبه اذا وجد
ابو الجد عفوا الجد ابو الاب يحجبه الاب ابن الابن يحجبه الابن وهكذا لكن اذا ما وجد الاب ينزل الجد منزلته كم يعني له الجد؟ نقول له الجد اذا ولد مات ميت عن اذن وجد
الابن اه الجد له اه سدس والابن كذا ولنفس الطريقة مع البنت ونفس الطريقة في حال عدم وجود فرع وارد واضح يا احبة  احسن الله اليكم نافع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل
بجد مع اخوة لغير ام كاحدهم ان لم تنقصه المقاسمة عن الثلث كجد واخ والا فالثلث كجد وثلاثة اخوة ومع ذي فرض بعده الاحض من مقاسمة او ثلث الباقي او ثلث الجميع
فان لم يبق غير غير سدس اخذه وسقط الاخوة الا في الاكدرية وهي زوج وام وجد واخت لغير ام. فيعال لها بالنصف ثم يقاسمها الجد فيما سمي لهما ولا يعال هنا ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها
واذا اجتمع معه ولد ابوين وولد اب حسب عليه ثم يأخذ عصبة ولد الابوين ما سمي لولد الاب والانثى الى تمام فرضها النصف فان فضل شيء فلولد الاب كالزيديات  الان دخل الشيخ رحمه الله في مسألة ميراث الجد مع الاخوة
الجد مع الاخوة لهما خصوصية في الميراث وذلك ان الاخوة مع الاب يسقطون اخوة يسقطهم الابناء ويسقطهم الاب وبالتالي يحجبونهم ولا يرثون شيئا اذا مات ميت عن ابن واخ الاخ ما له شيء
ابن ذكر واذا مات ميت عن اب واخ الاخ ما له شيء ولكن لان درجة الجدود تساوي درجة الاخوة القوة اختلف الوضع شوي فاعطوا احكاما خاصة بس قبل الاحكام الخاصة انا ودي
نأخذ آآ طريقة المواريث مع بعض بشكل سريع علشان نطبق عليها ما سنعرفه بعد قليل الان يا احبة آآ فيما درسناه وما سيأتينا ان شاء الله تعالى في قسمة المواريث
هناك طريقة يستعملها الفرضيون في الحساب طريقة الجداول وهي باختصار من يصنع جدول بهذا الشكل له قبة يكتب في هذا الخانة اليمنى الورثة ناخذ مثال اخذنا الزوج مات ميت عن زوج
واخذنا الأب مثلا ماتت امرأة وتركت في الحياة زوجة وابا ونكتب الورثة حصر الورثة هنا ما نكتب احد مما يرث وانا اكتب مثلا ابو امها لانه ليس من الورثة فنكتب هنا فقط الورثة
ثم نكتب في الجهة اليمنى ما يستحقه كل وارث من الميراث حسب ما درسته قبل شوي الزوج ما له كم له ننظر هل في فرع وارث؟ لا. اذا له كم
نصفه نكتب نصف تمام والاب حسب ما درسنا قبل شوي الحالة اللي امامنا كم يأخذ؟ نكتب عصا نكتب عين بهذا الشكل انا دايما اسويها من تحت حتى نقول انها عين وليست اربعة
رمز للعصبة   ماذا نكتب فوق في القوس بكتب اصل المسألة. ما معنى اصل المسألة باختصار الان عندنا لنفترض ان التركة هي عبارة عن رغيف خبز  اصل المسألة هو كمية القطع المتساوية
التي ينبغي علينا ان نقطع الرغيف فيها لنوزع العدد على الورثة يعني الفرض همه ان يكون التوزيع بدون كسور هذا همه كل ما سيأتينا همه فقط شلون يقسم ويعطي بدون كسر
ما يبي كسور يبي اعداد صحيحة انزين الان مثلا امامنا المسألة الزوج له النصف والاب يأخذ الباقي. الباقي كم نصف اذا سؤال بديهي لو كانت التركة رغيف كم راح نعطي للزوج
اول شي نقص كم قطعة قطعتين صح ولا لا نسوي تشذي نأتي بالمقص ونقص بهذا الشكل هذا نصف هذا نصف صار عندي قطعتين نعطي قطعة للزوج وقطعة للاب اذا هني نكتب فوق اصل المسألة ما معنى اصل المسألة
عدد القطع التي سنقطع الرغيف فيها لنوزع القطع المتساوية الصحيحة على الورثة  اذا عندنا هني نقصه نصين نصف نعطي للزوج ونصف نعطي للزوج للاب عفوا تمام  ناخد مثال اخر زوج او خل نخليها زوجة هالمرة
وابن واب نسوي الجدول الفروظي الزوجة كم لها ربع خطأ  ليش بوجود الفرع الوارث الابن دير بالكم ترى ظبط نصيب كل وارث اهم ما في الميراث اذا كتبت خطأ كل مسألة راح تطلع غلط
الزوجة لها ثمن انزين والابن عصبة نكتب عين والاب الابله السدس ليش سدس ها بوجود فرع والد مذكر. فرع والد ذكر فما يصير عصبه وانما السدس. طيب  اه صار عندي
اه اكثر من اه كسر طبعا ما ودي ادخل انا في الطرق في طرق حساب  شسمه اصل المسألة لكن باختصار عندي ستة وثمانية بينهما توافق الاثنين اقسم احدهما على اثنين
واظرب النتيجة بكامل الاخر ستة تقسيم اثنين ثلاثة ثلاثة بثمانية  اربعة وعشرين ليش اربعة وعشرين؟ لان هذا آآ اقل عدد ممكن اقسم عليه الرغيف هذا عشان اتوزع يعني المسألة اللي قبل شوي
هل اقدر اقسم الرغيف الى ارباع واعطي الزوج قطعتين والاب قطعتين اقدر ولا لا اقدر بلى بس ليش اطول السالفة انا مفروض اعطيهم اقل عدد ممكن تنقسم عليه المسألة فهني
فرظيون بحسبتهم هذي طلعوا لي اقل عدد ممكن تنقسم عليه المسألة المفروض تقطع الرغيف الى اربعة وعشرين قطعة ثم نعطي الزوجة كم قطعة من الاربعة وعشرين ثلاثة من الاربعة وعشرين ثلاثة
اعطيها ثلاث قطع والاب اربعة لان سدس الاربعة وعشرين اربعة والباقي كم سبعتعش ياخذ الابن واضح يا احبة هذي باختصار طريقة حساب المواريث انزين الان نأتي الى الجد مع الاخوة
الجد مع الاخوة يقول لك لجد مع اخوة لغير ام كاحدهم ان لم تنقصه المقاسمة عن الثلث كجد واخ والا فالثلث كجد وثلاث اخوة يا احبة عندنا الجد مع الاخوة
له حالتان الحالة الاولى ميراث ميراث الجد والاخوة براس الجد والاخوة له حالتان الحالة الاولى ليس معهم صاحب فرض والحالة الثانية معهم صاحب فخر  اذا كان ليس معهم صاحب فرد يعني جد
واخوة والاخوة سواء كان يد واخت شقيقة او لاب او جد واخ جد واخ واخت فقط ليس معهم صاحب فرع وهنا يعطى الجد الاحظ من امرين اما المقاسمة او ثلث
جميع المال يعني القاعدة الفرضية عندنا تقول اذا اجتمع الجد مع الاخوة في مسألة ليس معهم فيها صاحب فرض فلا يجوز للجد ان ينزل على الثلث اذا المقاسمة اعطته الثلث
فاكثر ابن قاسم ما معنى نقاسم؟ يعني يصير حاله حال واحد من الاخوة واذا انقصته المقاسمة عن الثلث نطنش المقاسمة ونعطيه الثلث من راس مرفوع مثال مات ميت عن اخ
وجد فقط اخ شقيق طبعا هو كلامنا فقط اخ شقيق او لاب الام ما لنا شغل فيه اخ شقيق او اخلي اب وجد ايه احظ للجد المقاسمة ولا ثلث جميع المال
ليش المقاسمة كم تعطيه  لا شك ان المقاسمة احظ فنحسب الجد كانه اخ اذا مات واحد عن اخوين شقيقين ياخذون نصف واضح مات ميت عن جد واختين اذا بن قاسم الجد مع الاختين
كم سيحصل الجد عليه كم سيحصل الجد في حال المقاسمة  لان الرجل للذكر مثل حظ الانثيين يعطى الجد نصف والاختين كل وحدة ربع النصف افضل ولا ثلث جميع المال لا شك ان النصف افضل من من جميع
واضح  اذا كان عندنا جد واخوين مات ميت عن جد واخوين المقاسمة كم تعطيه ثلث وثلث جميع المال نفس الشيء يقول استوى هنا المقاسمة مع ثلث جميع الماء نعطيه الثلث تبي تسميها مقاسمة تبي تسميها ثلث جميع المال ما تفرق
في النهاية سيأخذ الثلث  جد وثلاث اخوة  اذا جد مع ثلاث اخوة وسنقاسم الجد مع الاخوة كم سيحصل عليه الجد ربع لان راح نصفه مع الاخوة بيصيرون اربعة كل واحد ياخذ ربع
واذا عطيناه ثلث ثلث اكثر اذا نعطيه الثلث فلما تأتينا مسألة مات ميت عن ثلاث اخوة اشقاء وجد ابو الاب كيف نحسب المسألة راح نكتب جد وثلاث اخوة الجد على طول نعطيه ثلث
وثلاث اخوة عصبة وصل المسألة من ثلاثة للجد ثلث واحد وللاخوة كم اثنين طبعا اثنين ما تنقسم على ثلاثة نسوي نسوي تصحيح نضرب عدد الرؤوس في اصل المسألة ونصححها ثلاثة في ثلاثة
تسعة ثلاثة بواحد ثلاثة ثلاثة باثنين ستة ستة تنقسم على ثلاثة؟ نعم ستة لكل واحد نقسمها على ثلاثة لكل واحد كم كل واحد اثنين ماشي يا احبة هل نقص نصيب الجد لما ظربنا بثلاثة؟ ما نقص شي ترى
كل ما هنالك ان اه فقط كبرنا العدد فكبرت اللقمة واضح؟ والا هو نفسه ما تغير شي. بدل لا اقصها لا يعني مثل واحد يعطيك سندويشة كاملة ولا مقصوصة هل ينقص من السندوتش شيء اذا قصها
ما ينقص قصها مرتين ثلاث حجمها واحد فهني عطينا الجد في رقم واحد سندويشة كاملة. رقم اثنين مقصوصة ثلاث قطع. هي هي شي  اذا اذا كان ليس معهم صاحب صاحب فرض
فان  يعطى خير النظرين بين المقاسمة وبين ثلث جميع الماء  اذا كان معهم صاحب فرض يعطى الجد الاحظ من ثلاث اما المقاسمة واما الثلث الباقي واما سدس جميع الماء يعني
اذا كان عندنا مسألة فيها جد وصاحب فرض واخوة كم نعطي الجد؟ نقول لحظة وقف. خلني اسوي حساباتي اكثر شي ممكن ياخذه الجد هل افضل شيء اعده ظمن الاخوة واقاسمه معهم
يأخذ ثلث المال بالكامل. عفوا ثلث الباقي. الباقي بعد اصحاب الفروض اهم سدس جميع المال الراس مرفوع ما ندري على حسب فننظر نأخذ مثال الآن مات ميت عن زوج ميتة
عن زوج وجدت واخ شقيق زوج مرة ماتت زوج وجد اللي هو ابو ابوها واخ شقيق شلون نقسمها ما دام عندنا زوج معناته عندنا صاحب فرض. تذكر انه اذا اجتمع الجد مع الاخوة
مع وجود اصحاب الفروض فان الجد يخير بين شنو ممكن نسوي تحت يكتب ميم يعني مقاسمة  اه الثلث الباقي ثلث باء واما سدس جميع المال ايهما اكبر؟ ننظر الان شوفوا معاي
هو المفروض انك تسوي ثلاث مسائل مسألة بالمقاسمة ومسألة السدس الباقي ومسألة بثلث جميع الناس احيانا تقدر تصيدها مباشرة الان خلونا نسوي المقاسمة نعتبر الجد كأنه اخ  كيف راح تصير قسمة المسألة؟ كم الزوج كم له
الزوج له النصف واحنا اعتبرنا ان الجد حاله حال الاخ كم راح تصير اصل المسألة؟ قاعدة اذا عندي في المسألة فرض واحد مقامه مباشرة اصل المسألة مباشرة للزوج كم واحد
والجد مع الاخ يشتركان فيه في واحد طبعا في كسر الفرظ يكره الكسر ما يحب الكسر ينحاش منه ما نقدر اعطي قول نص لاثنين للجد ونص لا ما يبي نص. يبي عدد صحيح
صحح عندنا رأسين اثنين في اثنين كم اربعة اثنين في واحد اثنين اثنين في واحد اثنين واحد واحد الو المقاسمة اعطت الجد كم ربع لاحظ معاي المقاسمة اعطت الجد الربع
هل الربع اكثر ولا السدس كحسبة اولية ربع اكثر ولا السدس ها شباب لا تفشلونا ها ربح طبعا شوفوا يا شباب طبعا ما معنى واحد على اربعة ما معنى بسط ومقام
عندنا الان نرجع للرغيف لما اقص الرغيف اربع قطع معناته كتبت تحت اربعة فالبسط هو المقام عفوا هو مجموع القطع كاملة والبسط هو القطعة اللي حصلت عليها من هذا المجموع. فاذا اعطيتني قطعة هذي والقطعة هذي انت اعطيتني اثنين من اربعة
لاحظ اثنين من اربعة اقدر اختصرها الى تشم الى واحد اثنين هي نفسها ترى لان بالضبط لو تلاحظ انا اخذت اثنين من اربعة اذا اعطيتني ثلاث قطع فمعناته اعطيتني ثلاث ارباع
انزين  لما يكثر العدد اللي تحت معناته القطع زادت فلما اقول واحد على اربعة ولا واحد على ستة اي اكبر حجم واحد على اربعة لانه قطع قصيته بشكل قليل القطعة شكبرها
فلما تعطيني واحد على اربعة اعطيتني ربع غير لما تعطيني واحد على ستة معناته انت قصيت ست قطع واعطيتني وحدة لا شك ان القطعة اللي قصيتها فقط اربعة حجمها اكبر من القطعة اللي قصيتها ستة
عدل فاذا تساوى البسط المقام الاقل هو الاكبر قيمة عدل لما يكون كلهم واحد فوق اللي تحت كل ما قل يعني واحد على اثنين نص افضل من واحد على ثلاثة
واكبر من واحد على اربعة واكبر من واحد على مليون هذي تغرك واحد على مليون وهذا ولا شيء واحد على مليون واضح المقام اذا ثبت البسط كل ما زاد كل ما قلت قيمته
والعكس اذا ثبت المقام البسط كل ما زاد زادت قيمته لانه عبارة عن عدد القطع اللي حصلت عليها فلما اقص الى عشر قطع واعطيك خمس افظل مما اعطيك اربع معطيك خمسة على عشرة افضل من اربعة على عشرة
عدل فاذا تقرر ذلك الان عندنا واحد على اربعة ولا واحد على ستة؟  اكيد واحد على اربعة فنلغي تلقائيا نلغي السدس ما احتاج اسوي حسبة سدس ليش اسويها خلاص انا طلع لنا ربع
الربع افضل ولا الثلث الباقي الباقي كم نصف لما لما الزوج خذ النصف سيبقى كم سيبقى النصف هذي اسوي لها حسبة سريعة يصير بدال لا اعطيه عصبة اعطيه اه العصبة اعطيه ثلث الباقي
واخلي الاخ عصبا اصل المسألة ما راح يصير اثنين لان في في كسرين بينهما تباين فاضرب الثلاثة باثنين يطلع ستة نصف الستة كم ثلاثة كم تبقى كم تبقى ثلاثة ثلث الثلاثة
الثلاثة كم؟ على قولة اخواننا المصريين. واحد كم تبقى  اذا لاحظ معاي ثلث الباقي كم اعطى للجد سدس في النهاية لانه واحد على ستة اه اذا اكتشفنا ان افضل حالة للجد في هذه المسألة
شنو المقاسمة اسوي مسألة مقاسة الجد متعب شوية مع الاخوة لكن اذا ظبطتها تلقائيا راح تشوف المسألة تعرف ايه اكثر واي اقل تمام يا احبة ناخذ مثال اخر مات ميت
عن آآ زوج نفترض وام وجدت واخوان  سووا الجدول مالك وشوف الجد كم له؟ عفوا الزوج هل في ابن؟ في بنت؟ لا. اذا على طول نصف الام راح تجينا ان شاء الله. الام
اه ما دام في جمع من الاخوة راح تاخذ سدس الجد المحير مالنا الحين نبي نعرف نحسبه كأنه اخ مقاسمة ولا نعطيه سدس على طول ولا نعطيه ثلث الباقي؟ ما ندري
فلذلك نحط اما ميم ما ندري كم تسوى ولا الثلث الباقي ايضا ما ندري كم تسوى او سدس  اقوى عدد يعطيني اياه الجد اول ما ابدأ ابدي بالمقاسمة صح  اثنين وستة بينهم تداخل ستة
نصف الستة كم ثلاثة سدس الستة واحد تمام الباقي كم الباقي اثنين لا عندي ثلاثة فيصير اثنين وعدد الروس ما تكفي فاضرب هني ثلاثة في ستة كم يصير ثمان تعش
وثلاثة بثلاثة تسعة ثلاثة بواحد ثلاثة. ثلاثة باثنين ستة اثنين للجد واربعة لكل لكل اخ اثنين انزين  اعطى المقاسمة للجد اعطى اثنين على ثمانتعش صح ثمنتعش اصل المسألة اللي هو دائما يكون المقام
اثنين على ثمانتعش اقدر اختصرها ولا ما اقدر؟ اقدر اقسم اثنين على اثنين راح يطلع واحد على تسعة  لاحظ اي اكبر واحد على تسعة ولا واحد على ستة؟ واحد على ستة اكبر اذا الغي المقاسمة ادري دريت هني ان المقاسمة
ليست جيدة للجد نلغيها نلغي المقاسمة كل شغل المقاسمة هذا نلغيه طيب وعرفت السدس اشوف ثلث الباقي شوف كم ثلث الباقي الان لو عطيت هني من ستة الزوج له ثلاثة
طبعا هي نحط اه ثلث الباقي والاخوان عصبة اه ثلث الباقي هني اعطينا هذا سدس واحد على ستة وهذا ثلاثة على ستة. كم تبقى اثنين ما ؤ اطلع ثلثه رح اضطر
اضرب في ثلاثة عشان اقدر اطلع الثلث نفسها ثمنتعش وهذا نفسها تشم تسعة وهذا تشم ثلاثة زين عدل  ثلاثة زائد تسعة اثنعش كم تبقى من الثمنتعش ستة ثلث الستة تشم
اثنين اذا شو اللي طلع؟ ثلث الباقي تعطي الجد نفس ما اعطته المقاسمة عدل اذا نلغي ثلث الباقي نقول يا جد انت نصيبك تشم  نصيبك سدس نحسب المسألة على ان الجد له
السدس فضل سدس والعصبة الباقي اه راح يطلع له واحد من ستة ويتبقى كم؟ راح يتبقى واحد وعندنا اخوين اثنين فراح نصحح في ظرب اثنين وليس الظرب في ثلاثة لانه واحد ما ينقسم على اثنين
والفرظيين يهربون نعطي اثنين في ستة تشم؟ اثنعش في ثلاثة ستة اتنين اتنين  الجد احظ له هنا ايش السدس جميع المال واضح يا احبة؟ انزين. خل نقرأ كلام المصنف ونحاول نطبقه على ما ما قلناه
شيقول المصنف رحمه الله؟ يقول لجد مع اخوة لغير ام يعني اشقاء اولياء كاحدهم يعني المقاسمة ان لم تنقصه المقاسمة عن الثلث هنا علق واكتب اي اذا لم يوجد في المسألة
صاحب فرض اي اذا لم يوجد في المسألة صاحب  قال كجد واخ ظربناها عرفناها قبل شوي. جدوى اخ نص نص. نص افظل من الثلث والا والا يعني شنو؟ يعني انقصته المقاسمة عن الثلث
فيعطى كم جميع المال والا فالثلث كجد وثلاثة اخوة لان جد وثلاثة اخوة كم راح ياخذ الجد؟ ربع اكبر من الربع  ثم قال ومع ذي فرض هذي النوع الثاني اذا كان معهما
ذو فرض ومع ذي فرض بعده الاحظ اي للجدل احظ شوفوا الرسمة معاي. من مقاسمة او ثلث الباقي او سدس الجميع يعني نحسب للجد شنو اكثر شيء ياخذه نعطيه الاكثر
تمام فان لم يبقى خير السدس اخذه وسقط الاخوة الا في الاكدرية سالفة الاكدرية هذي الاكترية يا شباب ركزوا معاي فيها شوي مسألة واحدة سميت بالاكدرية قيل في اسباب كثيرة في تسميتها
قيل نسبة الى واحد اسمه الاكدر هو اللي صارت له الاكدرية وواحد وقيل لانها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه وصوله في المواريث. وقيل غير ذلك الاكدية هي زوج
وام وجد واخت شقيقة  وفق ما درسنا مع اصحاب فرض صح ولا لا معناته الجد مخير اه مو مخير. له الاحظ من ثلاثة اما المقاسمة او سدس جميع المال او
سدس او ثلث الباقي عشان نختصر الموضوع المقاسلة ما راح تعطيه شي نهائيا لان الزوج كم رح ياخذ؟ نص والام راح تاخذ ثلث ما بقى شي ما راح ياخذ شي يطلع له شي نتفة بسيطة
الزوج له النصف ليش نصف لعدم الفرع الوارث والام ستأخذ الثلث ليش ثلث بعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الاخوة  لا ولو تلاحظ ان المتبقي اصلا بعد النصف والثلث
اصل المتبقي سدس النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه ويقوم ثلثه وينام سدسه هذي التقسيمة سدس زائد نصف زائد ثلث يساوي واحد صحيح عدل  الان معناته ان المقاسمة ما تنفع
السدس ان ثلث الباقي ما ينفع طبعا الاخت الشقيقة الاخت الشقيقة اذا لم يعصبها اخوها راح تاخذ النصف اذا كان انفردت راح تاخذ النصف. واذا اعتبرنا الجد مقاسمة معاها راح يعصبها
هنا  زيد اه رضي الله عنه افتى فيها وقال يعطى الجد السدس وتعطى الاخت النصف ويعطى الزوج النصف وتعطى الام الثلث بهذا الشكل طبعا ستعول المسألة اصل المسألة كم اثنين واثنين تطابق ناخذ واحد
اثنين وستة تداخل ناخذ الاكبر. ستة وثلاثة تداخل ناخذ الاكبر اصل المسألة من ستة نصف الستة ثلاثة ثلث الستة اتنين سدس الستة واحد نصف الستة ثلاثة المجموع تسعة عالة المسألة الى
تسعة تمام؟ راح نعرف ان شاء الله ما معنى العون وهنا لاحظ معاي ما خلصت المسألة اولا اعطينا الجد السدس واعطينا الاخت النصف واعطينا الزوج والام لا. ايش يقول لك اني الشيخ
قال فان لم يبقى غير السدس اخذه وسقط الاخوة المفروض الاخوة يسقطون. المفروض الاخت ما لها شيء مفروض الاخت ما لها شي بس الاخت لو كان بدال الاخت لاحظ معاي
لو بدال الاقتني اخ شقيق يطلع بلوشي ما له شي بس الاخت لانها من اصحاب الفروض هي من اصحاب النصف اصلا صار في ربكة في هذه المسألة. فماذا حصل؟ قال الا في الاكدرية وهي زوج
وام وجدت واخت لغير ام فيعال لها بالنصف ثم يقاسمها الجد فيما سمي لهما شنو تفسير هالكلام الان مو عطينا جد احنا السدس صار واحد من تسعة وهي صارت ثلاثة من تسعة
لاحظ معاي ثم يجمع نصيب الجد مع الاخت كم يصير يصير اربعة واحد زائد ثلاثة يساوي اربعة نعمل لهما مسألة جديدة ونعطي للزوج ثلاثة من تسعة والام اثنين من تسعة
والجد مع الاخت الشقيقة يقاسمها في نصيبها بعد ما عطاها ثلاثة وهو خذا واحد يرد ياخذ الثلاثة منها يجمعها مع الواحد  اه يشترك معها فيه فيعطى هي وهي هي وهو اربعة
لكن الاربعة هذي سيكون للذكر مثل حظ الانثيين هو برأسين وهي برأس تمام كم رأس صار عندي؟ ثلاثة اربعة ما تنقسم على ثلاثة فاضرب ثلاثة في تسعة ثلاثة بتسعة تشم
سبعة وعشرين ثلاثة بثلاثة تسعة ثلاثة باثنين ستة ثلاثة باربعة اثنعش اثنعش بقسمة على ثلاث رؤوس يطلع لي ثمانية الجد واربعة للاخت انتهت المسألة راح ياخذ الجد ثمانية من سبعة وعشرين والاخت اربعة من سبعة وعشرين
هذي مسألة استثنائية هي المسألة الوحيدة في مساء الجد مع الاخوة التي حصل فيها عون هذا رقم واحد وهي المسألة الوحيدة التي فرض فيها من الاخت ثم نرد مرة اخرى
جمع الجد فيها مع الاخت تمام وهي المسألة الوحيدة التي فرض فيها للاخت اصلا مع وجود الجد فهي تحفظ هكذا تحفظ بهذا الشكل لذلك قال وهي زوج وام وجد واخت لغير ام
فيعال لها بالنصف يعان لها بالنص لو تلاحظون تعطى النصف يعني اول شيء فتعول المسألة الى تسعة فيعان لها بالنصف ثم يقاسمها الجد مثل ما سوينا هني ثم يقاسمها الجد فيما سمي لها. يقاسمها يعني دش معاها هو برأسين وهي براس
واضح يا احبة ولا يعال هنا ولا يفرض هنا يعني في مسائل الجد مع الاخوة ولا يفرض لاخت معه ابتداء الا فيها لذلك سميت هذه المسألة بالاكدرية  قال واذا اجتمع معه
مع الجد ولد ابويه وولد اب نصب عليه ثم يأخذ عصبة ولد الابوين ما سمي لولد الاب والانثى الى تمام فرضها النصف فان فضل شيء فلولد الاب كالزيديات هذي المسألة يا احبة تسمى
المعدة مسائل المعاد ومسائل المعدة هي اذا اجتمع مع الجد اخوة اشقاء واخوة لاب مع الجد اذا اجتمع معه ولد ابوين يعني اخوة اشقاء وولد اب حسب عليه يعني ولد الاب
ثم يأخذ عصبة ولد الابوين ما سمي لولد الاب شنو معنى هالكلام الان خلونا ناخذ مثال عملي لو مات ميت عن جد  اخوان شقيقان  اخ لاب طبعا جد واخوة ليس معهم صاحب فرض نرجع للقسمة الاولى يعطى الجد الاحظ من شنو
مقاسمة او او ثلث جميع المال ما في اصحاب فرض لاحظ معاي هل نحسب الاخ لاب معهم ولا لا نعده معهم اول شيء نزاحم به الجد فهني عندي تشم اخ
كم اخ عندي ثلاثة اذا حسبنا الجد معهم سيعطى ربع والثلث افضل فسيدة نعطيه جم ثلث المسألة من ثلاثة المفروظ ان الجد ياخذ واحد والاخوة الاشقاء مع الاخوة لاب ياخذون تشم
ياخذون اثنين جميعا ولكن اللي يحصل اول شي يحسبونهم بعد ما يحدد نصيب الجد بناء على وجود الاخوة لاب يعطونهم شتف الاخوة الاشقاء يعطون الاخوة لاب كتف قانوني قانوني كتف ليس
زين ويأخذون نصيبهم ولا يبقى للاخوة شيء واضح؟ سموها معدة. لماذا معدة لانهم يعدون الاخوة لاب لغرض تقليل نصيب الجد عشان الجد ياخذ اقل نصيب ممكن بعدين يعطونهم كتف قانوني
وياخذون نصيبهم واضح؟ لذلك قال هنا واذا اجتمع معه ولد ابويه وولد اب حسب عليه اي ولد الاب ثم يأخذ عصبة ولد الابوين ما سمي لولد الاب تمام والانثى الى تمام فرضها النصف فان فضل شيء فلولد الاب كالزيديات
الزيديات هذي مسائل هي اربع زيديات اه نأخذ مثال على وحدة من الزيديات مات ميت طبعا سميت بالزيديات لان زيد بن ثابت رضي الله عنه افتى فيها. هو اللي اول من افتى فيها
مات ميت عن جد واخت شقيقة واخ لاب اخت شقيقة وليس اخ شقيق ها الان اولا الجد ننظر الان عندي آآ اه الاحظ هل الاحظ له المقاسمة ثلث جميع المال
ننظر عندي اخت شقيقة واخ لاب واذا اعتبرنا الجد معهم بالمقاسمة كم رح يطلع له راح يطلع له خمس لان في خمس رؤوس اذا اجتمع اخوة مع اخوات او اه ابناء مع بنات
فقط نحسب الذكر برأسين والانثى برأس ونشوف عدد رؤوسهم تشم ويصير هو اصل المسألة  عندي جد واخ راسين راسين واخت راس واحد اصل المسألة تشم خمسة  الجد راسين اثنين والاخ لابراسين اثنين
والاخت الشقيقة شملها واحد الو لكن احنا اتفقنا ان ما دام في اخ لاب واخت شقيقة في كتف قانوني راح تاخذ الاخت الشقيقة من الاخ لاب نصيبه. بس في عندي مشكلة هني
الاخت الشقيقة فرظها جم لو ما كان في اخ او ما كان في اب ما كان في جد عرضها نصف اذا لا يجوز ان تزيد على النصف يقول لك تأخذ الاخت الشقيقة
من الاخ لاب ما يوصلها الى النصف وتخليه للباقي واضح؟ فهنا بكل بساطة الجد له اثنين اذا الاخت الشقيقة خذت الاثنين راح تصير اكثر من النصف عدل النصف الخمسة اثنين ونص
لكن احنا ما نبي اه نحن نبي نظرب عشان تعدل المسألة ما نبي انصاص. فنضرب اثنين في خمسة كم تطلع عشرة اثنين في اثنين اربعة اثنين في اثنين ونص خمسة
ويبقى واحد  الاخ لاب هذه تسمى عشرية زيت لان اصلها عشرة اذا يا احبة ببساطة مسائل المعدة اذا وجد اخ شقيق ذكر يأخذ كل ما عند الاخ لاب ولا يرد عليه
بس اذا بنت وحدة البنت ما يصير نعطيها اكثر من النصف فتسوي نفس الحركة دخل الاخ لاب ليزاحم الجد ثم بعد ذلك تأخذ منه ما يوصلها الى النصف تترك له الباقي
ناخذ مثال اخير مات ميت عن جد واخت شقيقة واختان لاب طبعا هنا لو نحسبها بالمقاسمة كم رأس عندي ايضا خمسة لان جذب اثنين  اخت لاب بواحد واختين باثنين مجموع خمسة
الجد اتنين واحد  نفس الحركة راح تسحب الاخت لام نصيب اخواتها راح تصير اثنين ونص اترك لهم نصف والاب آآ يأخذ مثل ما العفو للاختين تأخذ النصف ما نبي انصاص
نضرب اثنين تصير عشرة اثنين باثنين اربعة اثنين باثنين ونص خمسة اثنين بنص واحد ولكن الواحد لا ينقسم على اثنين فنرد نظرب مرة ثانية اثنين علشان نعطي الاختين كل وحدة عدد صحيح. اثنين في عشرة عشرين
في اربعة ثمانية اثنين في خمسة عشرة اثنين في واحد اثنين هذه عشرينية زيد لماذا سميت عشرينية؟ لان اصل المسألة صار عشرينا واضح يا احبة ادري المسائل شوي فيها صعوبة ولكن لان المصنف اوردها في البداية
فاذا اجتمع معه ولد الابوين ولد ابويه وولد اب حسب عليه ثم يأخذ عصبة ولد الابوين ما سمي لولدي الاب والانثى اذا كانت انثى بس الى تمام فرضها النصف فان فضل شيء فلولدي الاب
كالزيديات الزيديات الاربع هي عشرية زيد اللي سخرناها قبل شوي هذي هذي عشرية زيت هذي احدى الزيديات وعشرينية زيد زين  كذلك تسعينية زيت وحدة توصل تسعين في مختصرة زيد واضح
لا تخلطون بين ربعية الحسين وتسعينيات زيد دير بالهم غير وهذي غيره ماشي يا احبة نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وللام سدس مع فرع وارث او اثنين فاكثر من اخوة او اخوات
والثلث مع عدمهم وفي زوج وابوين وزوجة وابوين ثلث الباقي وعصبة ولد زنا ومنفي بلعان بعد ذكور ولده عصبة امه ولجدة فاكثر سدس مع عدم وترث ام وترث ام اب وام جد معهما
ولا يرث اكثر من ثلاث جدات. ام ام الام وام الاب وام ابي الاب وان علونا امومة وتحجب القربى البعد مطلقا. وترث ذات قرابتين ثلثي السدس  الان يكمل الشيخ في اصحاب
معرفة اصحاب الفروض لاحظوا معاي قال وللام سدس مع فرع وارث  او اثنين فاكثر من اخوة او اخوات والثلث مع عدمهم. الام يا احبة لها حالتان الام اما ان ترث
السدس او ثالث الثلث الام الاصل ان تأخذ الثلث لا ينزلها من الثلث الى السدس الا احدى حالتين اما فرع وارث مطلقا ابن ولو واحد بنت ولو وحدة ابن ابن او بنت ابن
اذا وجد مع الام واحد من هؤلاء تعطيها سدس على طول او جمع من الاخوة والجمع هنا ليس الجمع اللغوي لا. يعني اثنين فاكثر فاكثر من الاخوة والاخوات ام مع اخ واحد تبقى ثلث
ام مع اخوين على طول تاخذ سدس واضح؟ اذا هذا نصيب الام قال وفي زوج وابوين وزوجة وابوين ثلث الباقي هذا استثناء الام لها سدس وثلث وفي مس مسألتين فيهم استثناء وهما العمريتان
المسألة الاولى زوج واب وام الزوج كم له اجره النصف والاب العصب المفروظ صح؟ لانه ما في ما يعطيه السدس ليس فيه فرع مؤنث يأخذ السدس فقط مع عفوا السدس مع العصبة وليس في فرع مذكر
يجعله يأخذ السدس فقط الاب عصبه والام حسب قاعدتنا اللي قبل شوي كم لها الثلث عدن كم اصل المسألة؟ ستة ثلاثة باثنين ستة للزوج ثلاثة وللام اثنين كم راح يتبقى للاب
واحد هنا عمر رضي الله عنه ما يصير لم تجري قاعدة الشريعة ان يجتمع ذكر وانثى في طبقة واحدة فتأخذ الانثى اكثر هنا اجتهاد عمري ذكر وانثى في طبقة واحدة ام اب
ما يصير الام تاخذ اكثر فماذا فعل عمر رضي الله عنه اجتهد وحول الثلث هذا الى ثلث الباقي وبالتالي راح تصبح المسألة للزوج السدس للزوج عفوا النصف ستة وللام ثلث الباقي. كم الباقي من
الستة ثلاثة واحد والباقي يأخذه الاب اثنين واضح هذا اجتهاد عمر اقره الصحابة رضي الله عنهم جميع والعمرية الاخرى زوجة واب وام نفس الفكرة الزوجة ربع لعدم الفرع الوارث المفروض الاب عصبه والام ثلث المفروض
اصل المسألة كم اثنعش اثنعش ثلاثة باربعة اثنعش ربع الاثنعش ربع الاثنعش ثلاثة عدل  اه ثلث الاثناعش ثلث الاثنعش اربعة اربعة زائد ثلاثة سبعة كم المتبقي من من اثنعش خمسة
ايضا عمر رضي الله عنه ما يصير ونعطي للام ثلث الباقي  يصير المتبقي من الاثنعش  تسعة ثلث التسعة ثلاثة فانزلت والاب كم له المتبقي ستة في الحالتين لو تلاحظون للذكر مثل حظ الانثيين
في اثنين واحد ستة ثلاثة. وهذا معنى قوله وفي زوج وابوين وزوجة وابوين ثلث الباقي تمام ثم قال رحمه الله وعصبة ولد زنا ومنفي بلعان بعد ذكور ولده عصبة امه. هذي مسألة اخرى يعني المفروض يذكرها الشيخ مع العصبات ولكن قدمها هنا
الان العصبة هم اقارب الميت من جهة ابيه عم ابن العم الاخ عدل ولا لا الان ولد الزنا والعياذ بالله الشرع جزاك الله خير ولد الزنا في الشرع ينسب لمن
يعني امرأة ولدت بزنا من غير زواج ها ينسب لامه فلان بن فلانة هل ينسب لابيه من الزنا؟ لا واضح؟ طيب شو من اللي يرثه هذا قال وعصبة ولد زنا ومنفي بلعان
يعني اللي الاب لا عن الام ونفى الولد كل ما مر معانا   وهنا كلاهما يجمعهما عدم الانتساب لاب من عصبتهم؟ قال وعصبة ولد زنا ومنفي بلعان بعد ذكور ولده. وطبعا ولده الصلبي هو عصبته ما فيه اشكالية
لان ولده لكن اه اذا ليس له ولد منو راح يكون عصبته؟ قال عصبة امه يعني منو؟ عم الام عمة ابن عم الام يصير ابن عمه وهكذا ماشي ثم قال ولجدة فاكثر
سدس مع عدم اي مع عدم ام جد فاكثر لاحظوا معاي عندي كم جدة هني انا في عندي ثلاث جدات هذي جدة وهذي وهذي  ولجدة فاكثر سدس مع عدم وترث ام اب
وام جد معهما يعني لو وجد اب وجدة الجدة ترث يعني الاب ما يحجب امه يحجب ابوه بس ما يحجب امه تخيل يعني لو مات ميت وترك اباه وجده وجدته
الاب سيرث الجد ما له شي؟ الجدة ترث ابوها اه ولدها ما يحجبها وكذلك ام الجد قال وترث ام اب وام جد معهما يعني مع الاب والجد ولا يرث اكثر من ثلاث جدات. ام الام هذي خل نعطيها رقم
ام الام هذي رقم واحد وام الاب هذي رقم اثنين وام ابي الاب ام ابي الاب هذي ثلاثة وان علونا امومة شنو يعني وان علونا امومة؟ يعني ام ام ام الام
امام ام الاب ترث بس ام الجدلة لازم تعلو بمحض الذكور يعني امها ما ترث لكن اه اه الجد  جد الجد الجد الجد ترث ماشي وان علونا امومة وتحجب القربى
البعد مطلقا ما معنى هذا الكلام لاحظ معاي لو تلاحظ في طبقات هني طبقة رقم واحد واثنين اقرب من طبقة رقم ثلاثة صح وهنا اذا وجدت جدة في طبقة رقم واحد هذي طبقة رقم واحد
تحجب اي جدة في طبقة رقم اثنين لكن لو وجدت جدة هنا هذي الحين لو هذي جدة ام ام الام وهذي جدة لو فرضنا هذي ميتة وهذي ميتة ووجدت الجدة اللي هي ام الجد
ثلاث جدات في طبقة واحدة كلاهن يرث كل الجدات يرثنا بس الطبقة الدنيا الاقرب للميت تحجب الطبقة العليا لذلك قال ولا يرث اكثر من ثلاث جدات ما يتصور ان ترث اكثر من ثلاث جدات مرة وحدة
هذي الصورة هذي اه اللي هي الام ام الام وام ام الاب وام ابي الاب. فقط هذي المتصورة ان يرث اه فيها اكثر من جده او ثلاث جدات قال وتحجب القربى البعد مطلقا
وترث ذات قرابتين ثلثي السدس يعني ترث ذات قرابتين ثلثي السدس هنا طبعا ذات القرابتين  هي لو تزوج بنت عمته فاتت بولد فجدته لاحظ معاي خن نرسمها تتضح رجل في عندي جدة
هذي امرأة نقول اسمها مريم مثلا زين وانجبت احمد وفاطمة مثلا واحمد انجب مثلا هند وفاطمة انجبت خالد على سبيل المثال تمام اه او العكس مثلا خلنا خلنا على العكس
احمد هذا انجب خالد وفاطمة انجبت هند هند شتصير حق خالد؟ بنت عمته صح فاطمة عمته اختبوه عدل انزين قال هنا فلو تزوج بنت عمته فاتت بولد. تزوج هند خالد تزوج هند وانجبوا ولد اسمه محمد
تصير ولا ما تصير؟ تصير محمد هذا مريم شتصير له جدته مرتين صح هي تصير ام اب  صح وبنفس الوقت  ام ام عدل الواقع هي جدتين يعني لكنها اه بامرأة واحدة
فلذلك سميت ذات القرابتين هذي الجدة ارث ثلثا السدس. لان الجدات يشتركنا في السدس لو كان عنده ثلاث جدات في طبقة واحدة كلهم ياخذون سدس واحد واضح فاذا مريم هذه
مات محمد سترث مرتين مرة بكونها ام ابي اب ومر بكونها امام رح ترث ثلثي السدس المخصصة للجدات واضح فهي امام ام الولد وام ابي ابي فترث معهما وتأخذ ثلث
السدوس او ثلثي السدس عفوا الحكم او لانها اه يعني جدته من جهته واضح  تفضل يا حبيبي احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى فصل ولبنتي منفردة النصف. ثم لبنت ابن كذلك
ثم لاخت لابوين ثم لاخت لاب كذلك والثلثان الاثنتين فاكثر منهن وان عصبهن ذكر بازائهن فلذكر مثل حظ الانثيين ولبنت ابن فاكثر لم تعصب السدس. مع بنت صلب واحدة وكذا بنت ابن مع بنت ابن اعلى منها واخت لاب مع اخت لابوين
وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فاكثر وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابن وكذا اخت لاب مع اختين لابوين. ويعصب بناتي ويعصب بنات ابن من هو انزل منهن اذا احتجن اليه
والاخت لغير ام مع بنت او بنت ابن او بنت ابن عصبة ترث ما ابقت الفروض ولولد ام ولولد ام ذكر او انثى السدس والاثنين فاكثر منه والاثنين فاكثر منهم الثلث بالسوية. جميل
الان اللي تبقى عندنا من الورثة قبل شوي من اصحاب الفروض النساء الاربع اللاتي قال الله عز وجل فيهن فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف
منو هالنساء هذول يقول لك البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت  هؤلاء النساء الاربع فيهم تشابه كبير في الحكم فهن قال ولبنت منفردة النصف لها النصف نصف نصف وصف ولكن اذا انفردت
ولكن اذا انفردت واضح؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحدة النصف. اذا البنت تأخذ النصف في شروط متى تأخذ البنت النصف
الجواب تأخذ البنت النصف بشرطين الشرط الاول الانفراد والشرط الثاني عدم المعصب من هو المعصب هو ذكر في طبقتها هو ذكر في طبقتها ومن الذكر في طبقة البنت الابن بس
صح اللي هو اخوة فاذا وجدت بنت منفردة وحدة وليس معها ابن سيدا عطها نص قبل اي احد يعني مات ميت عن عشر عمام وبنت عشر عمام عمامها عمام الميت
اللي يصيرون عمام ابوها وبنت لم تأخذ البنت نصف على طول والعمام كل ابوهم يشترك يشتركون في النصف الباقي تخيل وهذا رد على اللي مو فاهم ويظن ان كل انثى في الميراث تأخذ اقل من الذكر
وهذا سفه وحمق وجهل في مسائل كثيرة جدا البنات ياخذون اكثر اكثر من الذكور ولكن لها قواعد لا يفهمونها ولا يعرفونها. هؤلاء الحمقى هؤلاء انزين اذا البنت ترث النصف بشرطه
الانفراد وعدم  بنت الابن ترث النصف بنفس الشرطين اللي هو الانفراد وعدم المعصب زيد ثالث وعدم البنت عدن البنت فتارث بنت الابن اه النصف في حال وجود عدم وجود معصب
ومعصب بنت الابن هل بالضرورة ان يكون اخا لها لأ ممكن يكون منو ولد عمه ذكر في طبقتها عندي بنت ابن وابن ابن ابن يعصبها مو شرط يكون ابوهم واحد
صح ولد عمها يعصبها ما تاخذ نصف ولا شيء تصير عصبة مع الغير عصبة اه بالغير عفوا تصير عصبة بالغير الاخت الشقيقة  النصف باربعة شروط نفس الشروط الثلاثة اللي قبل شوي عشان تحفظونها بسهولة
الانفراد عدم المعصب عدم الفرع المؤنث يعني عدم وجود البنت او بنت الابن هذا الشرط الثالث الشرط الرابع عدم وجود الاصل الوارث الذكر يعني عدم وجود الاب او الجد اذا وجد الاب او الجد
الاخت الشقيقة ما لها شيء طبعا اذا وجد الاب ما لها شي اذا وجد الجد يصير اللي قلناه قبل شوي اللي هو الحوسة اللي قبل شوي يحسبها وما يحاسبها صح ولا لا
اللي هو ميراث الجد مع الاخوة لكن اخت شقيقة مات ميت في اخت شقيقة روحها ليس معها اخ شقيق ما في بنت ما في بنت ابن ما في اب ما في جد نص على طول
تأخذ النصف الأخت لأب تأخذ النص بشروط خمسة نفس اللي قبل كله الاربعة اللي قبل انفرادها عدم وجود معصب عدم وجود الفرع المؤنث عدم وجود الاصل المذكر ويزاد شرط خامس وهو عدم وجود الاخ الشقيق
ولا الاخت الشقيقة عدم وجود لا اخ شقيق ولا وجود اخت شقيقة فترث في هذه الحالة النصف انزين ايضا يرثون ثلثين البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت الاب ولكن اذا كنا
نساء فوق اثنتين. طبعا الظاهر الاية فوق اثنتين يعني ثلاثة فاكثر ولكن باجماع العلماء المقصود ثنتين فاكثر وليس فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف
اجمع العلماء على ان المقصود اه ثنتان فاكثر لذلك قال والثلثان الاثنتين فاكثر منهن اذا كان عندي بنتين يعطون الثلثين ثنتين ثلاث اربع الى ما شاء الله ليس لهن الا
الثلثين اشتركن في الثلثين بالتساوي بنت ابن مهما كثرنا يشتركن في الثلثين. طبعا الشرط الجمع يكون اثنين فاكثر وعدم وجود المعصب عدم وجود المعصب طيب  والبقية نفس الشيء  قال وان عصبهن ذكر
بازائهن فللذكر مثل حظ الانثيين يعني عندي بنت وابن يحولها يأخذها يسحبها من زمرة الفروض الى زمرة العصبات انزين هل سحبته لها هذي؟ زين لها ولا مو زينة لها وعلى حسب
على حسب. ممكن يكون فرضها افضل لذلك وجد الاخ المبارك ووجد الاخ غير المبارك زين لو مخليها ابرك تاخذ نصف تاخذ تشترك هي مع خواتها في الثلثين لكن ممكن ياخذها ويعطيها اكثر
على حسب شنو؟ على حسب ما سيخرج لهم. على حسب عددهم ما شاء الله. اذا كان عددهم كبير قل نصيبهم العصبات عدل واذا كان عددهم قليل يزيد نصيبهم ان عصبهن ذكر بازائهن
فللذكر مثل حظ الانثيين قال ولبنت فاكثر لم تعصب السدس مع بنت صلب واحدة وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن اعلى منها واخت لاب مع اه اختي لابوين هنا
ثنتين منهم انسى البنت وانسى الاخت الشقيقة. بنت الابن لها سدس والاخت لاب لها سدس متى اذا وجد بنت بنتين فاكثر اخذنا الثلثين اذا وجدت بنت عفوا بنت واحدة اخذت الثلث تأتي بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين
واذا وجدت اخت شقيقة اخذت الثلث تأتي الاخت لاب تأخذ السدس تكملة الثلثين. قال ولبنت فاكثر لم تعصب السدس اذا عصبت خلاص تصير عصبة يعني شنو عصبه؟ يعني مثلا مات ميت عن بنت
ابن ابن وبنت ابن تقسم بنت وابن ابن وبنت ابن البنت نص لأن بنت  بنت الابن مع ابن الابن عصبة للذكر مثل حظ الانثيين انزين مات ميت عن بنت وبنت ابن
البنت تاخذ النصف وبنت الابن تاخذ السدس تكملة الثلثين واضح لذلك قال ولبنت ابن فاكثر لم تعصب السدس مع بنت صلب واحدة اذا كانت واحدة لكن اذا بنتين صلبيات خلاص راح ياخذون الثلثين والبنت ما لها شيء
بنت الابن ماشي ماشي وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن اعلى منها شنو يعني يعني مات ميت مثلا هذا ميت وعنده ابن  بنت هذا الابن عنده بنت طبعا هذا الابن ميت لنفترظ
اذا مات الميت بس عنده بنت وبنت ابن. البنت هذي كم لها؟ نصف وهذي سدس نفس الفكرة مع اه هذا ميت وهذا ابن وهذا الابن له ابن وهذا الابن له بنت
وهذا له بنت تمام  طبعا في حال عدم وجود هذا وعدم وجود هذا في عندي بنت ابن ابن ابن وبنت ابن نفس الفكرة هذي ستأخذ النصف وهذي تأخذ السدوس تكملة الثلثين
وهذا معنى قوله وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن اعلى منها واخت لاب مع اخت لابوين نفس الفكرة الاخت لاب هذي تأخذ السدس في حال وجود اخت شقيقة منفردة
لم يعصبها احد لا الاخت الشقيقة ولم يعصبها ولم يعصب الاخت لاب احد تأخذ السدس تكملة الثلثين  وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فاكثر يعني عندي بنتين وبنت ابن
البنتين كم سيأخذون ثلثين صح خلاص بنت الابن ليس لها شيء لان الفكرة الا يزيد نصيب البنات عن الثلثين اذا خذوا الثلثين البنات الكبار البنت الصغيرة ما لها شي اذا بس وحدة خذت الثلث
تأتي البنت آآ بنت الابن تكملة تأخذ السدس تكملة الثلثين انزين طيب قال وتسقط بنت ابن لم تعصب مع بنتين فاكثر وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابنه
يعني بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابن الصورة لمساع والرسمة لمساع وكذا بنت ابن ابن اللي هي هذي مع بنت صلب هذي بنت صلب وبنت ابن لو فرضنا
مي مات ميت عن بنت صلبية وبنت ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذي كم ستأخذ البنت الصلبية نصف وبنت الابن سدس تكملة الثلثين. وبنت ابن الابن ولا شيء
انا استكمل الثلثان استكمل الثلثان فلم يبق لها شيء قال وكذا بنت ابن ابن مع بنت صلب وبنت ابن. وكذا اخت لاب مع اخت لابوين. اذا اختين شقيقتين خذوا الثلثين
انتهى ليس لي الاخت لاب شي ويعصب بنات ابن من هو انزل منهن اذا احتجنا اليه هذا اللي يسمونه الاخ المبارك او ابن العم المبارك ويعصب بنات ابن من هو انزل منهن
اذا احتجنا اليه يعني اذا احنا عرفنا قبل شوي ان العاصي هو من كان في طبقة البنت الاخت والاخ ابن العم مع ابن مع بنت العم طيب اذا كان اقل المفروض انه ما يعصبها
زين  اه وهذا الذي يسمى مثل ما قلنا الابن المبارك يعني هذا المعصب بان تكون ساقطة عند عدمه. مثل شنو  بنتان وبنت ابن وابن ابن  الان لو هذي مسألة الان
البنتان كم لهما  صح ان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك بنت الابن كم لها ولا شيء صفر استكمل الثلثان خلاص ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذا عصبة
لكن بنت عمه اللي اكبر منه طالما آآ مع مع عدم تعصيبه لها لن تأخذ شيئا فانه يعصبها معه فيرس هو وهي ما تبقى للذكر مثل حظ الانثيين واضح وعلم من كلامه انه لا يعصب ذات فرض اعلى منه لاستغنائها بفرضها
اذا كانت ما راح اذا كانت اه بوجوده او عدم وجوده راح تاخذ ما يعصبها مثال بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن يعني نفس الصورة هذي بس بدال بنتين
بنت وحدة ايش راح يصير البنت كم لها؟ نصف صح والبنت ابن سدوس تكملة الثلثين وهذا عصبه خلاص هي قادة السدس ما تحتاجه اذا البنت الاعلى اذا احتاجت الى الابن الادنى
يجعله يعصبه اذا لم اذا طلعت من الحسبة اما اذا فرض لها شيء فانها لا تحتاجه اكتفاء بما فرض لها ماشي؟ قال والاخت لغير ام مع بنت او بنت ابن
عصبة  ما ابقت الفروض الان يا احبة عندنا العصبات ثلاث انواع هذا سيأتينا في باب العصبات ولكن يعني اه من باب التوضيح العصبات ثلاث انواع في عندنا عصبة بالنفس وعندنا عصبة
بالغير وعندنا عصبة مع الغير العصبة بالنفس هم العصبات بانفسهم. الاب ابن العم اخ الشقيق الاخ لاب او العصب بانفسهم العصبة بالغير هم البنات الاربعة اللي قبل شوي النساء اذا عصبوهم
فالبنت مع الابن عصبة بالغير بسببه صارت عصبة  البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب حسين اما العصب مع الغير فهي قاعدة ابيكم تحفظونها حفظا الاخوات مع البنات عصبات الاخوات مع البنات عصبات يعني هي الاخت
الشقيقة او الأخت لأب اذا وجدت مع البنت او بنت الابن تتحول الى عصبة فمات ميت عن بنت  بنت ابن مثلا واخت شقيقة البنت لها النصف بنت الابن السدس والاخت الشقيقة عصبة
شلون صارت عصبة؟ عصبة مع الغير لذلك شوف هني يقول والاخت لغير ام يعني كانت شقيقة او لاب مع بنت او بنت ابن عصبة ترث ما ابقت الفروض. هذي نسميها عصبة مع الغير
ليست عصبة بالنفس ولا عصبة بالغير يعني محد دش وعصبها فليس هناك احد دخل وجعلها عصبة وانما صارت عصبة مع الغير مع البنات اللاتي عصبنها قال ولولدي ام ذكر او انثى السدس والاثنين فاكثر منهم الثلث بالسوية. اخر اصحاب الفروض
هم يعني يعني حبوبين وحلوين دايما دايما يعني سامحين الاخوة اليوم الاخوة الام يتميزون عن بقية الورثة انه لا فرق بين ذكرهم وانثاهم اذا انفرد الواحد منهم اخذ السدس واذا اجتمعوا اثنين فاكثر اشتركوا في الثلث
واذا اشتركوا في الثلث يتساوون الذكور والاناث سبحان الله فيصير مثلا مات ميت وترك اخ لام واخت لام اشتركا في الثلث لها هي مثل ما له واضح؟ لذلك قال ولولد ام ولد الام اللي هو الاخوة الام
ذكر او انثى السدس اي عند الانفراد والاثنين فاكثر منهم الثلث بالسوية يعني لا يفظل الذكر على الانثى يا احبة ما عدا ما ذكر كلهم عصبات يعني العم ليش ما ذكرنا العم؟ لانه هو يأخذ عصبة ما معنى عصبة؟ اذا انفرد اخذ جميع المال
واذا وجد مع اصحاب الفرض وفضل عن الفروض شيء اخذ الباقي وان لم يفظل شيء ليس له شيء ابن العم نفس الشيء. الاخ الشقيق نفس الشيء. الاخ لاب نفس الشيء
في هذا عرفنا كل المواريث الى هذه اللحظة عرفنا كل اصحاب الفروض كل اصحاب الفروض واصحاب العصبات تمام عندنا  بنحسبهم بطريقة الفرضيين اصحاب النصف كم عددهم اللي ياخذون نصف كم واحد
خمسة من هو الخمسة؟ الزوج في حال عدم الفرع الوارث والبنات الاربع عند انفرادهن عن معصب عدل هذا النصف خلصنا منه اصحاب الربع كم واحد اثنين الزوج مع وجود الاولاد
والزوجة في حال عدم وجود الاولاد هذا خلصنا منه الثمن فرض كم واحد  واحد بس من الزوجة في حال وجود الفرع الوارث خلصنا من ثلاث فروض الحين باقي ثلاثة الثلثان
ارض من النساء الاربع اللي قبل شوي اللاتي اخذن النصف عند انفرادهن اذا صرنا اثنين فاكثر يأخذنا الثلثين بس ما في احد ياخذ الثلثين الا البنات كم باقي؟ الثلث ميراث من
الام في حال عدم الفرع الوارث وعدم الجمع للاخوة الاخوة لام عند اجتماعهم صح فقط ما في ما احد ياخذ ثلث الا هؤلاء اكثر ناس ياخذون السدس كم واحد ياخذ السدس؟ سبعة
منو ياخذ السدس الجدة والام في حال عدم وجود الفرع الوارث في حال وجود الفرع الوارثة وجميع الاخوة والاب في حال وجود  ابن الذكر منو بعد  وبنت الابن مع البنت والاخت لاب
مع الاخت الشقيقة هذول خمسة السعدش منو الاخ لام والأخت لأم اذا انفرد ومنو بعد  الاب والجد اذا اذا فرقنا الاب عن الجد راح يصير الجد سبعة الجد والاب في حال وجود الفرع للورث الذكر
هذولا اثنين الجدة ثلاثة الام في حال الفرع الوارث والجمع من الاخوة الاخ لام والأخت لأم  بنت الابن في حال وجود البنت والاخت لاب في حال وجود الاخت الشقيقة واضح؟ صار المجموع كم
سبعة  من اهم مباحث المواريث بعد ظبط اصحاب الفروض يعني هناك ركنان اساسيان في الموارد الركن الاول عدم تفويت اصحاب الفروض وكل واحد كم ياخذ؟ مع شروط اخذه هذا اساسي هو اللب علم المواريث
ان اذا لقيت مجموعة ورثة تقدر توزع فيما بينهم. خل الحساب عنك يقول هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا هذا هو لب المواريث. واحنا انتهينا منه الان
الركن الثاني الحجب اذا ما عرفت منو يحجب منو راح تورث من لا يستحق الارث الحج مهم جدا والحجب اسهل من من اصحاب الفروض انه عبارة عن قواعد اذا ظبطتها
تضبط ان شاء الله  الحجب تماما لذلك انا ودي اتوقف هنا ويكون البداية من اه الحج وما تبقى معنا كله اسهل مما مضى ترى سنبدأ من الحجب ما معنى الحجب
من يحجب من لان من اهم مسائل المواريث الحجم الحساب اللي يأتي اللي هو الجدول ما جدول هذا يعني اقل اهمية اهم امرين معرفة آآ نصيب كل وارث وشروط هذا النصيب
مثل متى الام تأخذ الثلث متى تأخذ السدس اه متى تأخذ الاخت الشقيقة اه السدس متى تأخذ الثلثين وكل ما سبق هذا يجب ان يحفظ حفظا صم  والحجب من يحجب من
ومتى يحجب هذا الحاجب الثاني وما هو حجب الحرمان وحجب حجب النقصان  هذا كله ان شاء الله مع  واضح يا احبة الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
