اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعتنا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اذا وجب القصاص على القاتل  عسى
احد ورثة المقتول فحين اذ يسقط القصاص و لو عفا احدهم والبقية عشرة لم يعفوا نقول يسقط لان القصاص لا يتبعظ وبالتالي يكون للبقية حقهم من آآ الدية لو كان العفو على مال
فحينئذ له حقه من الدية اذا لم يكن على دية ولا على مال فبالتالي العافي يكون له الاجر والثواب عند الله عز وجل  من مسقطات من مسقطات آآ القصاص ان يرث القاتل
شيئا من آآ دمه مثال ذلك قتل قتل ابن عمه وابن عمه له اخ نقول يجب القصاص مات ابن العم الحي الاخر اخوه وليس له وارث الا ذلك الشخص القاتل
فحينئذ نقول يسقط القصاص وهكذا لو ملك بعظ آآ ملك ولد القاتل مثال ذلك قتلت الزوجة زوجها فحينئذ اصبح حق القصاص لابنائها ولا يجوز للابناء ان يستوفوا القصاص من امهم. ومن ثم يسقط
القصاص لكن قد يعزر القاضي بالقتل في مثل هذه المسائل اذا رأى المصلحة في مثل هذا ايضا من مسقطات القصاص ما لو مات القاتل فاذا مات القاتل سقط القصاص ووجبت الدية في تركته
اذا قتل شخص واحد اثنين عمدا فان اتفق اولياء الاثنين على القتل فانه يقتل. لو تشاحوا كل منهم يقول انا اللي اريد انا الذي اريد ان اقتل القاتل. فحين اذ يقدم اولياء القاتل الاول
اذا سقط القصاص في القاتل الاول فيبقى حق القصاص لاولياء الثاني ان يستوفوه لو قدر ان احد الورثة ورثت احد القتيلين طلبوا المال نقول يدفع لهم المال كيف يستوفى القصاص؟ قال طائفة
بالطريقة التي قتل بها القاتل لحديث من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه وهذا الحديث فيه ضعف وقال طائفة بان القصاص لا يكون الا بالسيف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قود الا بالسيف. وهذا ايضا فيه ضعف
وقال ولا ولعل القول الاخر انه بالسيف اولى. لماذا؟ لانه آآ هو الذي تعاهده الناس وتناقلوه من العصور الاولى لا يجوز ان يمثل بالقاتل ولا ان تقطع اعضاءه الا ان يكون ذلك على سبيل المجازات والمقابلة
اشترك عشرة في قتل واحد او مئة في قتل واحد فحينئذ ان عرفنا القاتل بعينه وكان القتل من واحد فعليه القصاص. وان كان الجميع قد اشتركوا في القتل في حينئذ نثبت القصاص على الجميع
وقد قال علي لو ان اهل صنعاء تمالؤوا على قتل احد لقتلتهم اه جميعا لو قدر ان احد هؤلاء الجماعة لا يجوز اخذ القصاص منه اما لعدم مكافأته او لكونه والدا او اه عفي عنه فحينئذ لا بأس ان يقتل او يشرع قتل الباقين
لو قدر ان بعضهم غير مكلف اشترك عشرة منهم مجنون ومنهم صبي ومنهم مخطئ والسبعة متعمدون. يقول القصاص على اه السابعة فقط وقال طائفة لا يجب القود في هذه المسألة
لماذا؟ قالوا لان بعظ القتلة لم يجب عليه القود فكذا بقية القتلة. والصواب انه يجب على البقية  لان القصاص يجب عليه جزاء لفعله ليس بسبب فعل آآ غيره في حالة الاكراه
من يثبت عليه القصاص؟ اكره رجل رجلا على القتل فقتل او جرح فحينئذ على من يكون القصاص نقول الاصل ان القصاص على المباشر دون المتسبب الا ان يشترك الاثنان ولو بشيء قليل. فحينئذ يكون القتل عليهما
لو قتل احدهما او جرح احدهما جرحا والاخر جرح مئة جرح حينئذ نقول القصاص عليهما قال ما جرحتوه الا جرحا واحدا نقول شاركت في القتل فوجب عليك القصاص ولو قدر انه عفي عنهما
لقلنا بانهما يتساويان في الدية. قال انا لا ما جرحه الا جرحا واحدا وذاك مئة جرح وتجعلني واياه سوا نقول نعم انتم سواء قال اذا ذبحه احدهما ثم قطع الاخر يده. هذه المسألة فيما اذا جنى عليه اثنان جنايتين
فان كانت الجناية الاولى جعلته ميتا فحين اذ آآ القاتل هو الاول لانه لم يبق بعد جناية حياة ويكون القود عليه خاصة والثاني يعزر لانه اعتدى على ميت لانه اعتدى على ميت
اذا قطعه احدهما ثم ذبحه الثاني فانه يقطع القاطع ويذبح الذابح لان هذا من العدل اذا امر من يعلم التحريم القتل به فقتل قال اقتل فلانا فقتله. القصاص على المباشر. الامر يؤدب ويعزر
اذا كان المباشر معذورا في مباشرته فما لو كان جاهلا بان هذا قتل ظلم وكان الامر بالقتل من له ولاية فحينئذ نقول القتل ليس على المكره او على المأمور هنا المغرر به وانما القتل على
الامر امسك صاحبه فجاء شخص اخر فقتله. القاتل عليه القتل الممسك يحبس حتى يموت لانه قد حبس صاحبه حتى الموت. وقد ورد هذا عن علي رضي الله عنه. وقال طائفة
بانه يقتل لانه شارك في القتل. وقال اخرون بانه يعاقب ويأثم ولا يقتل لانه ليس بقاتل ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالقود في الجروح اذا حصل في الانسان جرح فهل يثبت فيه القود او لا
القود اما ان يكون في عضو واما ان يكون في جرح. اما الاعضاء فان القصاص يجب في كل عضو بمثله. ومن هنا نأخذ العين بالعين. والانف الانف والسن بالسن لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح
قصاص ولابد ان ينتهي العضو الذي يراد القصاص فيه الى عظم اما اذا لم يمكن اما اذا كان العضو لا ينتهي الى عظم فانه لا يثبت القصاص فيه. مثال ذلك لو قطع قطعة من لحمه لم تصل الى عظم
اه الفخذ فحينئذ نقول ليس فيه قصاص. لماذا؟ لانه لم ينتهي الى اه عظم لابد ان يكون المجني عليه مكافئا للجاني فلا يقتص في الجروح الزمي من المسلم ولابد ان تكون الجناية عمدا
ولابد ان يؤمن من تجاوز القصاص الى مكان اخر وهكذا لا بد ان يقطع من مفصل او حد عظم ينتهي اليه من امثلة ذلك الموظحة وهي شجة تكون في الرأس تزيل اللحم والقشرة حتى يكون العظم
باديا واظحا. فالموظحة التي تنتهي الى العظم فيها قصاص كسر العظام ليس فيه قصاص. لماذا؟ لانه لا يؤمن فيه من الحيث ومثله لو قطع من نصف الساعد او من نصف الساق فانه لا قود فيه لماذا؟ لعدم امن
الحوض الجائفة المراد بها الجرح الذي يصل الى الجوف فهذه لا قود فيها ويجب فيها ثلث الدية هكذا ايضا شجاع الرأس لا يجب في شيء منها القصاص الا في الموظحة التي تبين
الاعظم. الا ان يرظى فيما فوق الموظحة بموظحة هناك جراح اقل من الموضحة مثل الدامعة ونحوها وهناك جراح اكثر من من الموضحة مثل مثل الهاشمة التي تهشم العظم. والمنقلة التي تنقل العظم
فهذه اذا جاء المجني عليه وقال انا اريد القصاص من الجاني قيل انت عندك منقلة قال انا يكفيني ان تقتصوا منه بموضحة فحينئذ يجوز الاقتصاص منه بذلك قال والقطع ولا في شيء من شجاع الرأس الا الموضحة
الا ان يرظى فيما فوق الموظحة بموظحة كذلك لا قصاص في الانف لانه لم ينتهي الى عظم الا في المارن وهو الحاجز وهو آآ الجزء اللين الجزء اللين من اه الانف فانه اذا قطع قطع وانتهى الى العظم فانه حينئذ يجب فيه اه القصاص
لا بد في القصاص في الاعضاء وفيما دون النفس من التساوي بين العضوين. يد بيد لا تقتص ليد برجل ولابد ان تتساوى في الموضع اليد اليمنى باليد اليمنى ولا تؤخذ اصبع
ولا سن الا بمثلها. لان هذا هو معنى القصاص. القصاص هو المساواة لو قدر ان يد انسان شل او مقطوعة بعض الاصابع فقطعها اخر عمدا قلنا يجب القصاص فنظرنا في يد القاطع فاذا بيده كاملة. نقول لا قصاص هنا. لماذا؟ لعدم وجود
المساواة اذا كانت العين ناقصة في البصر لكنها كاملة وكانت العين الاخرى كاملة فاعتدى صاحب العين الناقصة على صاحب العين الكاملة قطع عينه فحينئذ نقول يثبت القصاص لو كانت يد الجاني اقل من يد المجني عليه
فحينئذ نثبت القصاص لان المساواة لحق صاح لحق المجني عليه وقد تنازل عن حقه اذا كانت عندك يد صحيحة وعند صاحبك يد صحيحة فانه يقتص لليد الصحيحة من اليد الصحيحة
اما لو كانت يدك شلاء فقطعتها ويدي صحيحة فلا يصح اثبات القصاص هنا لماذا؟ لعدم وجود في التساوي ثم ذكر المؤلف الجناية على بعض العضو اذا قطع بعض اللسان فحينئذ يؤخذ مثله بالاجزاء
قطعت الثلث هو يقطع الثلث. قد يكون لسانك اطول من لسانه. فننتظر ننظر الى الجزء فقط ان لو قدر انه لم يطالب بالقصاص وطالب بالدية. وهو قد قطع ثلثا وقد قطع ثلث لسانه. فحينئذ نقول يجب ثلث الدية. بالقسط من الدية
لو كسر بعض سن المجني عليه ماذا نفعل بالجاني؟ قال يبرد سن الجاني اذا امن من انقلاع تلك السن لو قدر ان الانسان اصيب بشيء فلا يجوز استيفاء القصاص حتى يبرأ
لانه قد يسري هذا هذا هذه الجراحة هكذا ايضا لا آآ وقد ورد في الحديث ان رجلا اقتص قبل برء قبل البرء مات بعد ذلك فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ديته
لو قدر ان السن يمكن ان تعود مرة اخرى فحينئذ نقول لا نثبت آآ القصاص فيها حتى آآ تعود السن الاخرى لو قدر انه بعد ما اقتص منه صارت سرى جرح القصاصة. سرى جرح القصاص. فوصل الى بقية البدن فمات فنقول هذه السرايا مهدرة
يعني ما تولد عن المضمون فلان ما تولد عن المأذون فيه يكون مأذونا فيه اما سراية الجناية جنى على يده. فوصلت الى كتفه فانها معتبرة في القصاص والدية الا اذا استعجل صاحب
آآ القصاص فطلب فطلب اجراء القصاص فحينئذ لو حصلت سراية فانه يسقط الظم  من الامور المتعلقة بابواب الجنايات ما يتعلق بالدية فالقتل الخطأ فيه دية على العاقلة. والقتل شبه الخطأ شبه العمد فيه ايضا دية
وما هي ما هو مقدار الدية كانوا في عهد النبوة يدفعون مئة ناقة يدفعون مئة ناقة من الابل قد جعل وهل الابل هي الاصل؟ وغيرها يقاس عليه او ان هناك اصول متعددة
المذهب ان هناك اصولا متعددة يجوز يجوز للقاتل ان يختار ايها شاء ما هي هذه الاصول؟ قالوا اما الف ام الف مثقال والمثقال من الزهب والمثقال من الذهب ومقدار المثقال قرابة خمسة
اجرام او اقل قليلا اما من الفضة فاثنا عشر درهم والدرهم تقدم معنا انه كم جرام من الفضة اثنان نام وحينئذ يكون اربعة وعشرين الف جرام قال او مئة من الابل
فان النبي صلى الله عليه وسلم كتب وان في النفس المؤمنة مئة من الابل. قال وعلى اهل الذهب الف دينار كما في النسائي ما مقدار الدية الدية اما ان تكن عمد
واما ان تكون شبه واما ان تكون خطأ مقدار الدية مئة من الابل لكن ان كانت ان كان القتل عمدا فيجب فيها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون خليفة الحقة لها ثلاث سنوات والجذع لها اربع سنوات. والخليفة الحامل
وتكون حالة في مال القاتل هذا في دية العمد اما دية شبه العمد فانها تكون كذلك موزعة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة ولكنها تكون على العاقلة ومؤجلة لمدة ثلاث سنين كما في حديث المرأتين من هذيل اللتين اقتتل
وقد وتأجيلها ثلاث سنين قد ورد اجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم اذا وجبت الدية على العاقلة فانهم يدفعون ثلث الدية في كل سنة اديها الخطأ تكون على العاقلة ولكنها تكون موزعة
بحيس يكون من عشرين بنتي مخاض وعشرين بنتي وعشرين ابن مخاض وعشرين بنت لبون وعشرين حقة وعشرين جذعة وقد ورد ذلك في حديث ابن مسعود عند اهل السنن في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض
وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ما مقدار دية المرأة قال دية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية الرجل وذلك لانه وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على اه هذا وقد ورد في الحديثية المرأة عن النصف من ديتها
الرجل لكنها في الجراح فيما دون النفس تماثل الرجل الى ان تصل الى الثلث فاذا زادت الدية عن ثلث الدية كاملة فانه فان المرأة تكون ديتها على النصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم عاقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من آآ ديتها
وعلى ذلك لو قطع ثلاثة اصابع فيها ثلاثون اقل من الثلث لو قطع اربعة فيها عشرون لانها اكثر من الثلث دية الكتاب على النصف من دية المسلم كما ورد عن عمر
وورد مرفوعا دية المعاهد نصف دية المسلم واما نساء اهل الكتاب فانها على النصف من دية الكتابي كم مقدار دية المجوسي قال طائفة ثمانمائة. ورد عن جماعة من اه الصحابة رظوان الله عليهم. ونساء
ونساؤهم على النصف نساء المجوس على النصف من ذلك ما هي دية العبد والامة ديتهما قيمتهما بالغة ما بلغت لو قتلت عبدا ملكا لغيرك فيجب عليك ان تدفع قيمته ولو كانت اضعاف اضعاف
ديات الاحرار من بعظه حر وبعضه مملوك فحينئذ نقول نحسب فتكون آآ بمثلا نصف ونصف نصف دقيقة حر ونصف قيمة عبد اذا اعتدى انسان على امرأة فاسقطت جنينها فانه يجب فيه غرة اما عبد واما امة
ويجب قيمتها خمس من الابل موروثة عنه يعني اذا قلدية الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة. عبد اوأمة لو قدر انه عجز عن الغرة. فماذا يفعل؟ نقول خمس من الابل
تورث عنه يعني ان هذه الخمس يأخذها ورثة الجنين لو شربت الحامل دواء فاسقطت الجنين فعليها غرة لانها قد قتلته ولا ترثوا من ذلك شيئا لانها قاتلة اذا كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية امة
وان كان مملوكا ففيه عشر قيمة امة لو قدر ان الجنين سقط حيا ثم مات بعد ذلك ففيه دية كاملة لانه قد ولد لعلنا نقف على هذا نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فالورد تضوع واعتنى حسن يا رب لنا خلقا طهروا فلا يحوينا زقا
