سؤال اخر حول ثمود المحرومية مع الاولاد غير الشرعيين. واحد ابتلي بفاحشة الزنا واستولد المزني بها من الحرام. وعنده اولاد استورد منها ذكرا وعنده بنت مسلا. هل بين ابنه من الزنا
وبين ابنتي من الحلال من زواج شرعي. هل بينهما علاقة محرومية هذا يقودنا الى الحديث عن ثبوت نسب ولد الزنا. اولا نقول النسب لحمة شرعية بين الاب واولاده تنتقل من السلف الى الخلف النسب لحمة شرعية. بين الابي وولده تنتقل من
الى الخلف وحفظه من مقاصد الشريعة. وهو احد الامور التي جبل البشر على المحافظة عليها فما من الناس من احد الا وهو يحب ان ينسب الى ابيه وجده ويكره ان يقدح في نسبته
واثبات النسب كما يقول ابن القيم فيه حق لله وحق للولد وحق للاب عليه من احكام الصلة بين العباد ما به قوام مصالحهم. فاثبته الشرع بانواع الطرق التي سيثبت بمثلها نتاج الحيوان. الاصل يا بني عند الجمهور عند جماهير اهل العلم ان ما
الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة حتى اثر عن الشافعي قوله يجوز للرجل ان يكره فقط كراهة ان يتزوج الري بابنته التي تخلقت من ماء الزنا
بنته لكن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب فلا تصبح. ابنة ولا تنتشر به محرومية. طبعا آآ اهل العلم علقوا على هذا خاصة ابن القيم قال والذي يليق بجلالته وامامته وعظيم منصبه الذي شرفه الله به من الدين ان
يكون اطلاق الكراهة منه على معنى التحريم. لان الله جل جلاله ذكر طائفة من المحرمات في سورة الاسراء ثم قال بعدها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ودليل الجمهور على ما ذاهب اليه من ان ماء
هدر لا يثبت به نسب ولا تنتش به حرمة. ما جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهيء الحجر. ما قصة هذا الحديث
نعم كان عتبة ابن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص قبل موته ان ابن وليد عاملني فاقبضه اليك ابن جرير زمعد مني كان قد زنا بهذه الوليدة
مني فاقبضه اليك. قالت فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه فقام له عبد بن زمعة قال اخي ابن وليدة ابي يعني ابن جارية ابي ولد على فراشه فاختصما
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد يا رسول الله ابن اخي كان قد عهد الي فيه قال عبد بن زمعة اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه. فماذا كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو لك يا عبد ابن
ثم قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة واحتجبي منه يا سوداء لما رأى من شبهه بعتبة قالت فما رآها حتى لقي الله عز وجل
ايه معنى وللعاهل الحجر؟ العاهر الزاني ومعنى للعاهر الحجر اي له الخيبة وقبض الريح ولا حق له الولد وعادة العرب ان تقول له الحجر يريدون ليس له الا الخيبة فولد الزنا لا يصح الحاقه بالزاني عند الجمهور. انما ينسب الى امه ولو كان معترفا به
اقر هذا ابني تخلق من مائي لان المعدوم شرعا وهو الابوة الشرعية كالمعدوم حسا جماهير اهل علمي على ذلك. نعم ابن البر يقول فكانت دعوة سعد سببا لبيان من الله على لسان رسول الله
صلى الله عليه وسلم في ان العاهر اي الزاني لا يلحق به في الاسلام ولد يدعيه من الزنا. وان الولد للفرار على كل حال والفراش النكاح. او ملك اليمين لا غير. لكن السؤال اذا لم يكن فراش
واستلحق احد ولدا من الزنا. كان عمر يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم العادة في زمان الجاهلية انتشار الفاحشة. وقبل ان يسلموا كان لهم اولاد من الزنا. فمن استلحق اولادا من الزنا كان عمر
بابائهم يلحقهم بمن استلحقهم اذا لم يكن هناك فراش. لم تكن هناك خصومة بين هذه المرأة وبين زوج كانت فراشا له او سيد كانت جارية له. لان اكثر اهل الجاهلية كانوا كذلك. اما
اليوم كلام ابن عبدالبر في الاسلام بعد ان احكم الله شريعته واكمل دينه فلا يلحق ولا دمى من زنا بمدعيه ابدا عند احد من العلماء كان هناك فراش ام لا؟ هناك كلام كثير لاهل العلم تأكيد لهذا المعنى
انا ابن قدامة في النون يقول وولد الزنا لا يلحق بالزاني في قول الجمهور. لكن خالف في هذا شيخ والاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فذهبوا الى ان الزاني اذا استلحق ولده من الزنا
ولم تكن المرأة فراشا لاحد فانه يلحق به. فقال رحمه الله في اختياراته الفقهية وان استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه. وهو مذهب الحسن وابن سيرين والنخعي واسحاق وابن سيرين والنخعي واسحاق
ونقل ابن القيم عن اسحاق ابن راهوية قوله انه اول قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش على انه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش وادي اختيار الشيخ محمد رشيد رضا واختيار ابن عثيمين رحمه الله وهو بعد هذا اختيار
مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حيث جاء في قرار المجمع اما بالنسبة لثبوت نسب ولد الزنا فان جمهور اهل العلم على ان ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب وعمدة في ذلك. قول النبي
صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهد الحجر. وقد ذهب فريق من اهل العلم الى ثبوت نسب ولد اذا ادعاه الزاني ولم ينازع في ذلك. يعني لم تكن المرأة فراشا لاحد
وقد اخذ بهذا الرأي جماعة من الفقهاء كالحسن البصري واسحاق ابن راهويه وابن وابن سيرين وعروة والنخعي وسليمان ابن يسار وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ثم قال المجمع في قراره ويمكن الفتوى بهذا الرأي بصورة
مبدئية خارج ديار الاسلام درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل اذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات. وبطبيعة الحال اذا الحق ولد الزنا بمن استلحقه وصار ضمن ابنائه الشرعيين يثبت له حكم سائر اولاده الصبيين الشرعيين من ثبوت المحرمية
بينه وبين سائر ولده بينه وبين سائر اقاربه والارث وغير ذلك من ابناء من احكام البنوة الشرعية الصلبيات الصحيحة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا رب العالمين
