طيب السؤال التالي احبابي  اعتقل رجل وعنده زوجة وثلاث بنات واخوة اشقاء اثناء اعتقاله تم بيع ارض بقيمة كزا طلب الرجل من زوجته الا تنفق من هذا المال كي يزوج به احدى بناته
انا بعمل لأ مش عايز زيارات احفظي هذا هذا المال ليجهز منه بنتي كان عنده راتب شهري يصف منه اثناء اعتقاده لكنه لا يكفي بطبيعة الحال تكاليف الحياة والمحامي والزيارات وما ادراك ومن عاش هذه الاوجاع يعرف مرارتها والامها
وتبعاتها  تنفق من مالها الخاص عندما كان يسألها زوجها عن المال والتكاليف كانت تطمئنه. ولا تقل له ان الراتب لا يكفي. ولا تنفق من مالها الخاص لكي تهون عليه ثم توفى زوجها وهو سجين
بنت الزوجة فقط من مثل خاص اكثر من المال الذي تركه لها وقد انفقته على تكاليف المحامي وتكاليف الزيارات المرسلة الى زوجها في المعتقل. وهنا سؤالان المصايف التي انفقتها الزوجة من مالها الخاص على زوجها. هل تعتبر دين
يستقطع من التركة قبل تقسيمها بين الورثة ام ان المال الذي تركه يعتبر تركة ولا آآ تعوض الزوجة منه شيئا عما انفقته من مالها الخاص السؤال التالي له اخ شقيق كان قد قدم لاخيه هدية في هدية في حياته. واصل هذه هدية. يقول له لا هذا دين
لا تقول هدية وهذا يقول دين وبعد ما مات الرجاء الى الزاوية انا اريد انا اخي لم يقبل في حياته الهدية وقرب ان هذا دين انا استرد ديني وانت عندك مال. فاعطيني المال الذي
اعطيته لاخي على سبيله. الهدية فلم يقبلها وجعلها دينا. انا اريد ان استرد هذا المان مرة اخرى يعني اقول اذا كان الحديث عن مقاطع الحقوق وقاطع الحل والحرمة الزوجة لا تكلف شيئا من نفقة البيت والاولاد
الاصل قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها وعلى زوجها واجب الانفاق عليها بالمعروف ولا تلزم بالمشاركة في الانفاق على البيت ولو كانت غنية الا اذا تطوعت بالمشاركة وفق ما اتفقت عليه مع زوجها
وتشمل النفقة مات حق ما تتحقق به الكفاية. من طعام وكساء وايواء وعلاج ونحوه بالمعروف وقد قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف واذا كان هذا في حق المطلقات فاللواتي لا يزالن في صلب نكاحه اولى واحرى
لا حرج ان يتفق الزوجان بينهما بالمعروف على مشاركة الزوجة العاملة بجزء من نفقة البيت مقابل ما فوتت على زوجها من الاحتباس في بيت الزوجية بيته وولده اذا تغيب الزوج او سافر
او فقد وترك الزوجة بلا نفقة ورفعت امرها الى الحاكم قدر لها نفقة وتكون ليلا في ذمة الزوج اذا ثبت عند الحاكم قيام الزوجية الصحيحة بينهما واستوصخ بشهادة الشهود ان زوجها لم يترك لها نفقة وان ليست ناشزا
ولا مطلقة قد انقضت عدتها اذا اعسر الزوج بالنفقة وطالبت الزوجة بها يقدر الحاكم لها نفقة على ان تكون دينا في ذمته. اذا ثبت عنده قيام الزوجية الصحيحة ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج. الخلاصة
لها ان تعتبر ما انفقته من خالص ما لها ادينا على الزوج ما لم تكن قد نوت التبرع به فيضاف الى ما عليه من ديون اخرى ان وجدت ويستقطع من التركة قبل انفاذ الوصايا وتقسيم التركة
لا ينبغي لاهل الزوج من بقية الورثة ان يتعاسروا مع هذه المرأة الصابرة. الذي صمت على ابنهم وحفظت غيبته طوال مدة بلائه ومحنته ما وهبه شقيق المتوفى لاخيه في حياته
الاصل ان الهبة تتم بالقبر وقد قبضت فلا ينبغي له استردادها. لكن يشوش على هذا اصرار اخيه قبل موته ان هذا دين وليس بهبة. فلم تتم الهبة بردها من قبل اخيه
فله ان يستردها تأسيسا على ذلك هذا في باب الحقوق المحضة في باب المروءات والنبل ومكارم الاخلاق ومحاسن العادات. الباب مفتوح على مصراعيه لكلا الجانبين للزوجة ان ان تتنازل عما انفقت من مالها على نفسها وولدها اثناء محنته ان شاءت. لها الحق تقول انا انفقته خلاص
فتورعت به ولن ارجع في دائري ولاهل الزوجة ايضا في المقابل من بقية الورثة. لاهل الزوج من بقية الورثة ان يقدروا صبرها ونبلها وان يقابلوا وفاء هب وفاء ونبلها بنبل فيرضخوا لها ولاولادها بشيء من مستحقاتهم. ان ارتفعت الى
كذلك همتهم وطابت بذلك نفوسهم للاخ ان يمضي هديته. وان يجعلها لاولاد اخيه مثلا. اخوه لم يقبلها في حياته يجعلها لاولاده بعد مماته احيانا الشخص يرفض الهدية انه يرفض المنة
لا يقول لاحد ان تكون له عليه منة. فقد يرفض الهدية لا يريد ان يجعل لاحد عليه منا. خاصة ان تكون حساسيات بين بعض ذوي القربى لكن قد مات وانتقل الى جوار ربه ولم يعد مجال للحديث عن المنة بعد الموت. له ان يجعلها لاولاد اخيه مثلا ان ارتفعت الى ذلك همة
وطابت بذلك نفسه والبر لا يبلى والصدقات هو صلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الاعمار
