احسن الله اليكم. يقول السائل ما الواجب في من بدل خاتما قديما باخر جديد مع دفع الفارق في محل بيع الذهب وكان لا يعلم بحرمة ذلك ثم تبين له بعدم الجواز لاحقا
فهل يرد الخاتم ويأخذ المبلغ مع العلم ان هذا قد لا يتيسر لان المحلات لا تسمح بالارجاع. اذا اذا لم يتيسر فهو معذور للعجز اذا لم يتيسر فهو معذور لعجزه. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
