احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هذا شرط لا ترد بعدم الرغبة فيها لتغير الرغبة فيها اما اذا ردها بعيب فهذا رد ثابت شرعا
فمن اشترط انه لا يردها بالعين فاشترطوا هذا باطل لانه يشترط خلاف الحكم الشرعي اما اذا لا ترد يعني بعض الناس يشتري السلعة ثم تتغير رغبته فيذهب يردها يقول هذا لا ما نقبل
هذا شرف صحيح اما اما اذا ردها بالعيب فهذا حق شرعي لمن بيده السلاح حق شرعي نعم
