احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم التقسيط الذي فيه شرط وهو في حال التأخر عن السداد يدفع مبلغ زائد عن كل يوم تأخير هذا وارد الجاهلية الزيادة في الدين في مقابل زيادة في في الاجل او في مقابل التأخير هو الربا الصريح
ولهذا نص علماء العصر على ان الشرط ان شرط الجزائي اذا كان من هذا النوع فانه لا يجوز نعم
