اه ثلث اخر شخص مقترض من بيت التنمية العقاري وبعد الانتهاء من العمارة اجرها بمبلغ يسدد منه القصة البنك والباقي ينتفع بها. فهل عليه زكاة في الايجار كاملا ام في الباقي من الايجار؟ بعد تسديد البنك ام ليس
عليه شيء لكونه عليه دين من البنك. اذا سدد اذا اجدر الانسان عمارة له او سلة له او بناها من ماله وعليه ديون فعليه ان ان يزكي المال بيده من التأثير
ولا يمنعه الدين الذي عليه البنك او بغير البنك هذا هو الصواب. بعض اهل العلم يقول ان الدين يمنع الزكاة في مقداره لانه لانها مواساة فلا يواسي عن مال قد قابله الدين. ولكن هذا رأي
يقابل النصوص ويصادمها بالظاهر. ولهذا الصواب انه لا يعتبر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله عماله من الناس من اهل الزكاة وما كانوا يسألونهم هل عليه ديون؟ بل كانوا يأخذون الأموال يأخذون
من الاموال من غير سؤال لصاحب المال بالغلل او ابن او او ثمار فكله ولا يسألون هل عليه شيء ولو كان الدين يمنع الزكاة لسأل العامل وما امره ان يسأل عليه الصلاة والسلام فالصواب انه
فاذا اجر العمارة للبيت فيها دين فاجرها بمئة الف مثلا ثم قال الحمد على هذا على هذه الاجرة قبل ان يوفي الدين قبل ان يوفي البنك قبل ان يصرفها فان عليه زكاة. اما ان اوفى الدين
الذي عليه او انفقه في حاجاته قبل ان يتم الحول فلا زكاة عليه. نعم. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه يأمر الناس عند قرب الحول ان يبادروا بالدين التي عليهم قبل وجوب الزكاة حتى يخلصوا الديون قبل الزكاة فاذا اوفى قبل قبل الحول
كان الحول مثلا في رمضان في رجب او شعبان حتى يصفي ما عليه من الزيون قد احسن. اما اذا حلت الزكاة والدنيا باقي ما لم يوفى فانه لا يزكي والله يوفي عنه سبحانه وتعالى. من المال
مما يستخرج من المال من مجال المغر. نعم. الله يغفر لمن صار علي مئة وخمسين الف. الزكاة على من؟ ولم استطيع وفاءها. او وصاحبها لم يستوفيها ما في مال عندك مليون ومئة وخمسين الف او اكثر الاكتمال اللي عندك اذا كان عندك تجارة او عندك
حال عليه الحول او غنم حال عليه الحول زكيها حتى تؤجل الزكاة يعني اذا كنت مريئا شيخ عفا الله عنك لو واحد اخذ بالرأي الاخر اللي يقول ما فيها ليس بصحيح
