اه فضيلة الشيخ كما تعلمون الاختلاف في الفتية في باقي التقسيط لكن هناك قول لابن عباس اورده ابن تيمية في الفتاوى ومفاده انه اذا قومت السلعة فبيعت في الحال فليس هناك بأس لكن اذا اجلت فيعتبر غير جائز. فما هو رأيكم
وصواب النبي على التقسيم ليس بخلاف التقسيم اذا باع في اقساط الى اجال معلومة ليس في هذا خلاف وقد باع اصحاب فريضة بريظة باعوها باقصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قره باعوها بزمن مقصر على
كل سنة اربعين او اربعين درهم اوصية كل سنة وهي اربع وما انكر النبي صلى الله عليه وسلم بيعها بالتقسيم بعشرين الف كل سنة الف او كل شهر الف او كل شهر مئة لا حرج في ذلك اذا كانت شرطا معلوما لكن
كذا وبالف ومئة الى اجل ان هذا يشبه الربا ولكن يستحيل ان هذا وليس فيه شيء لانه يقول له ان كنت ان تشتريها الان كذا وان كنت تشتريها فمن كذا
فاذا اذا قطعه معلوم قطعه بالمعجل فلا بأس او قطعه بمؤجل فلا بأس لكن لا يتفرقان الا وقد قطع هذا شيء معلوم فلا بأس بهذا
