اه رجل اراد شراء منزل وليس عنده مال كاف للشراء. فذهب ليختلف فقيل له نحن لا نسلف. بل نشتري منزلة ثم نسدد ثم تسدد لنا على اقساط مع زيادة في الثمن. فمثلا يكلف شراء المنزل اربعين. وتسددنا خمسة
واربعين وقالوا هذا نظير مدة التي عطلت فيها اموالنا. اذا باعوا على السلعة في زيادة لا بأس بها الاجر. اذا شرفوا البيت ثم دعوا عليه فمن معلوم الى اجل من معلوم. او باقساط فهو صحيح. ونص عليه اهل العلم
فاذا اربعين الفا وباعه ولا بمحتاج اليه واربعين الفا او بخمسين الفا الى اجال او الى اجل واحد فلا حرج في ذلك. او باع عليه من السكر او الطعام الى اجل
لا حرج لا حرج اشترى البيت له على حسابه ثم باعوا عليه هذا
