اه ذكر بعض المشايخ ان من انواع البيع الخارج عن الربا بيع الرجل ما ليس عنده مثل رجل يذهب الى اخر ويقول الشريف سلعة كذا وكذا وانا اشتريها مين؟ بدين كذا الى اجل. اليس ذلك من الجوع المنهي عنها؟ سمعتم عن بعض لا في النذرة
هل يقال لها مسألة التبرك؟ ويسمونها الناس فاذا اشترى من انسان سلعة لله اجر معلوم ثم بقى على الناس لا على صاحبها منه في اقل مما ولا تجوز واذا بعض الناس فلا بأس
وسيارة او سلعة اخرى يشتريها للاجل ثم يبيعها على الناس ام على هوى متراهيا او بسرعة تبعها بالوقوف ويؤمن بها حاجته للزواج او قضاء دين او تعديل بيتا او ترميمه لا بأس ويسمى
قد حرم هذا بعض اهل العلم رضوان عمر بن عبد العزيز والجماعة قالوا ان بقية الربا وجمهور العلماء على اباحة ذلك وانه مداهم في مزاينة التي اباحها الله عز وجل. البذل الى اجل فالاصل مجمع عليه عند اهل العلم. كتاب الله لقوله سبحانه يا ايها الذين
المداينة للمسلمين وفيه راحة لهم من الحاجة الى الناس بالقول او الصدقة سيشتري شراء شرعيا الى اجل معلوم ثم يخدمه ويبيعه بعد القول. او الى بيت المشتري ثم بعد هذا يبيعه والذي باع اولا ليس له ان يبيع حاجة قد ملكه وحازه لا يدري ما عند الناس
بيوت الله ويحولها الى بيته المسلمين. والمسلم يحولها ايضا وينقلها الى ثم يبيع الطعام حتى ينقلوه الى بيوتهم حتى لا يبقى للبايع الاول سلطان عليه بل يخرج من سلطانه ويباعد بينه وبين
الى مكان اخر ينكره المشتري ثم يستغفر بعد ذلك. هذه وفيها مصالح وفيها بعثوا المحتاجين واجلال لهم عن الربا وامام لهم عن الحاجة الى الناس والتسول عن الفرض الذي قد لا يحصل لهم الا بمنة
طيب هو نقل البضاعة هيتكلفها عبء مالي هيتحمله المشتري بعد ذلك يعني ما حرم الله لا بد ان يكون معلوم
