رجل مقر بان الصلاة واجبة لكنه لا يصلي. هل يجوز هل تجوز مواكبته ومجالسته؟ اذا كان لا نفاد واجبة ولكنه لا يصلي وقد تنازل العلماء في ذلك هل يكون كافرا كفرا اكبر؟ ام
على قولين المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وارظاهم انه كافر اكبر لا وانها لا مناكحته ولا السلام عليه السلام بل يجب هدمه ويجب استجابته فان تاب والا قتل كافرة
وقال اخرون انه كفر دون كفر. وانه اعظم من الزنا واعظم من شرب الخمر ونحو ذلك. لكنه ليس كفراء اكبر اذا كان مقرا بانها واجبة عليه ولكن غلب عليه الهوى فتركها قال الكثير منهم انه كفر اصغر ولكنه فوق الزنا
شرب الخمر وفوق بقية المعاصي. ولكنه يغسل اذا مات ويصلى عليه. هكذا قال جماعة اهل العلم. والصوابط الاول القول الاول قالوا كفر اكبر وانه ما دام لا يصلي فانه يعتبر كافرا ويجب ان تاب والا قتل كافرا وان فرق بينه وبين اهله
والا يغسل ولا ينسى في مقابر المسلمين ولا يرثه اوليائه من المسلمين لدخول بيت الله اذا كان له مال نسأل الله احاديث الايات. والله جل وعلا اخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن الصلاة
وامر بها وحث عليها في مواضع كثيرة. كما قال عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واتعوا ما الصلوات والصلاة الوسطى الى غير ذلك. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها عمود الاسلام. هذا وصله الاسلام وعموده الصلاة
وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه اهل السنن بسند صحيح. ورواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين كتبت ستة الصلاة ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الامراء للذين يؤخروا الصلاة عليهم
الذين يعرف منهم وينكروا يعني غير قادر نقاتلهم قال لا ما قاموا الصلاة ما لم تركوه تذكر ثم دواء بعدم الصلاة. ومن لم يقم الصلاة ولم يصلي
