هل يجوز المشي بالنعال في المقابر؟ ورد على كراهة ذلك. جاء في حديث لا بأس به ان الذي رأى رجل يمشي في المقابر بنعلين فقال القي من عليك يعني نعلين فالمقصود ان الناس
النعلين في المقابر يكره المشي فيهما الا من حاجة. لان الرسول امر من يشير النعلين ان يلقيهما. قال العلماء لان في هذا نوعا من الاهانة بان يمشي بالنعل بينهما بين القبور او لحكمة الله اعلم بها والحديث فيه كلام
لكن الصوم لا بأس به. فالاولى الا ينجب النعلين الا من حاجة اذا كانت الارض حارة او فيها شوك لا بأس. اما اذا كان ما فيه علة فله هذا يمشي بالنعم وقال بعض اهل العلم لا بأس يمشي بالنعال لان جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يسمع قرع نعالهم اذا
خبرهم قال فدل قالوا فدل على انه لا بأس بنشر النعال والجواب ان هذا لا يدل على المهي بالنعال المقبرة لان شرابهم خارج المقبرة فلا يقف بين هذا وهذا اختلاف فالاولى والافضل ان لا يمشي بالنعل في القبور الا من حاجة كبرد شدة فرد
حرارتها ان يكون فيها شوك اما اذا كانت سليمة فالاولى ان يمشي هذا هو الاولى
