اذا نعم. نعم. يذكرهن يزكي غيره. ربع العشر. اللي يسوى الذهب يزكى او بالعشر ولو يلبس ولو يلبس والصواب ان فيه الزكاة ولا يلبس اذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب خواتم قلادة
في ظاهره بذلك. ويزكى قيمته في السوق الذهب المعروف. هذا اذا كان ذهب وفضة اما غير ذلك الماس وانواع الحلي لغير الله والرضا فيها زكاة اذا كانت اللبس للبيع ولا التجارة ليس فيها زكاة
ولو غير معدول تجارة هذا الصحيح صح قوله العلماء فيه الزكاة نعم اذا بلغ النصاب وهو عشر مثقال من الذهب مقدارها احد عشر جنيه هذا مقدارها. نعم. اذا رضع شخص من امرأة وفق الله الجميع
