احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم لبس المحرم لبعض الاحذية المنتشرة حديثا اه مثل اه ان تكون مغطاة من الامام وقد يكون لها سبتة من الخلف الاشبه ان هذا من نوع الخوف
هذا خف هذا خف مقطوع والتحقيق ان الخف المقطوع لا يلبس لا يلبسه المحرم الا اذا لم يجد نعلين الا اذا لم يجد نعلين. لانه في حديث ابن عمر قال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما
فلم يأذن في الخفين المقطوعين الا لمن لم يجد نعلين. نعم
