هل الشبشب الجلد ابو صباع ينفع للعمرة والاحرام الجواب لا حرج في الاحرام في النعل المذكور فالنعال التي تكون على قدر اسفل القدم مع انكشاف ظاهر القدم والعاقبين والكعبين يجوز الاحرام فيهما بلا نزاع
بل هي ملبوس المحرم فالاحرام فيها مندوب. ولا يضر ما يولد عليها من رباط. يساعد على تماسكها في القدم هذا الرباط من الخلف ام من الامام؟ من ناحية العقب ام من ناحية الاصابع؟ واستكمالا للفائدة في
في الاحزية التي يلبسها المحرم ما غطى الكعبين من الاحذية لا يجوز الاحرام فيها بلا نزاع والكعبان اخر ما يوصل من في الرجل عند الوضوء كالخفاف والاحزية ذات الرقبة الطويلة التي تستر الكعبين ونحوها
وما كان اسفل من الكعبين لكنه محيط بالقدم اجازه الاحناف ولو وجد النعلين وافقهم على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن الجمهور انه يحرم لبس كل ما يستر القدم ولو لم يستر الكعبين
سواء الستر جميعا اصابعي في الامام او سطرة كاملة لعاقبين من الخلف او ستر ظهر القدم. الا عند وجود عدم وجود النعلين والله تعالى اعلى واعلم
