يقول السائل اريد الذهاب الى جدة لقضاء بعض المصالح ولينية العمرة بعد ان انهي اعمالي؟ هل يصح ان احرم من جدة علما اني مررت فوق الميقات ولم احرم من مرة بالميقات وهو ينوي العمرة
مظاهر الادلة وقول جماعة اهل العلم يعني من حيث الاصل انه يجب عليه الاحرام ولا يجوز له مجاوزة الميقات وهذا الفتوى هي التي عليها آآ على العلم خاصة قديمة يعني
اهل العلم في هذا البلد لكن بعض اهل العلم اجتهد في هذه المسائل خفف بها بعض الشيء لكن الاظهر والله اعلم ان هذا خلاف ظاهر الادلة وانه لا يجوز لهم جواز الميقات
حين يكون آآ قصد العمرة ولو كان قصد اشغالا واعمالا اخرى انه في هذه الحالة عليه ان يحرم من الميقات ويذهب الى الى ما اشغاله ثم بعد ذلك آآ ان امكن ان يحرم ان ينهي عمرته قبل آآ في اول الامر
فهو الاحسن وان لم يمكن يجعل عمرته بعد ذلك لوين شق عليه ذلك لا بأس ان يذهب بلا احرام يعني لا ينوي الدخول ثم بعد فراغه يرجع الى ميقاته يرجع الى ميقات كما هو قول جماهير اهل العلم يرجع الى ميقاته الذي مر به
ويحرم منه ومن اهل من يقول اذا كان عند بقربه ميقات او ميقات ايسر فانه لا بأس ان يذهب اليه ولو كان خلاف ميقات اول لو كان خلاف ميقاته الاول مثل ما جاء وتجاوز مثلا المدينة
يعني وكان ميقاته منذ الحليفة مثلا  ثم جاوزه ثم جاء مكة ثم اراد آآ اخذ هو كان يريد العمرة هل يجوز ان يحرم منه مثلا الشيب على قول بعض العلم وهذا ذكره بعض الشافعية ان المواقيت في حقه سواء ويجوز له ان يذهب الى اي ميقات
ولو كان الميقات ابعد. لكن قول جماهير اهل العلم يلزمه ان يجعل ميقاته. آآ الواجب عليه الاحرام من ميقات ولا يتجاوزهما دام جازما بالنية كما تقدم
