بخصوص الوقف الذي يوضع في المسجد مصحف وكتب وكراسي وغيرها متى يجوز اخراجها من المسجد؟ ومتى لا يجوز؟ خاصة وان بعض ان بعضها لا يستعمل ارجو التفصيل في ذلك اذا كانت هذه الاوقاف لا تشتعل مع ان يستغني عنها استغني عنها مثلا زائد عن حاجة المسجد مثلا وهناك مسجد او مكان
نحتاج اليها في هذه الحالة الوقف يشرف الى الجهة الاخرى التي هي من جنس هذه الجهة التي كانت مثلا مصاحف وهناك مسجد اخر محتاجين مصاحف يصرف له. كانت مثلا كما هنا مثلا كراسي موقوفة على المسجد. وهذه الكراهة زائدة عن حاجة
الموقف ان موقفها لاجل الانتفاع بها. فاذا كانت لا ينتفع بها قد تتلف فتنقل الى مكان اخر. هذا تحقيق لمقصود الواقف تحقيق للمعنى الذي من اجل شرع الوقف
