يقول اذا خرجنا مجموعة للنزهة وكان الماء الذي معنا يكفي بعظنا للوضوء به ولا يكفي كامل المجموعة والماء بعيد عنا. فهل يتوظأ به البعظ بما يتوضأ البعض بما معنا من ماء ويتيمم الاخرون؟ نعم
الم تجدوا ماء فتيمموا لكن الماء هذا ان كان مملوك لبعضهم فهو احق به من غيره لكن هل له ان يؤثر؟ فيه خلاف. الجمهور يقولون لا اذا كان هذا في باب الفرائض؟ لا والصحيح انه يجوز
ويحصل على اجر يعني اجر الوضوء واجر الايثار ولانه لم يترك رغبة وضعف وكسل لكن لو انسان ترك الماء لان الجو بارد قال توضأ به يريد ان يتيمم مثلا رغبة عن التوضأ والمارد هذا نيته ضعيفة
ليس ايثار هذا ليس اثارة لكن من اثر اخاه بذلك انه يحب ذلك. والادلة في هذا كثيرة هذا وقد اشار ابن القيم الى هذا في زاد المعادن رحمه الله وان كان اختلف كلامه رحمه الله واشار له في عدة مواضع
من كتبه رحمه الله لكن تقريره في زاد المعاد تقرير متين رحمه الله في جواز مثل هذا الايثار ونقل اخبارا واثارا عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا
