يقول السائل ما حكم الاستشهاد باخوان الكفار ونشرها مع العلم ان الشريعة جاءت ودلت عليهم الدليل على ذلك السؤال مجمل اذا كان نريد ان ما جاءت به الشريعة من الحكم
والمعاني العظيمة  لا شك ان ما جاءت به الشريعة فيه الكفاية هو الكفاية والغنية عن كل شيء لكن اهل العلم ربما يستدلون احيانا ببعض الذي في كون غير المسلمين مما يكون حجة عليهم
ليس لاجل جعله مثلا آآ في هذه المدن وفي هذه المأساة انما هو حجة لهذا العلم يذكر في بعض المسائل مثلا التي يرد فيها نصوص وادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام او في كتاب الله سبحانه وتعالى
من ما جاء فيها من الحكم والاحكام وتكون هناك اقوال او بعض الامور التي يقولها غير اهل الاسلام تكون موافقة  مدحونا بها وانهم اطلعوا عليها مع ان دين ديننا  دل على هذه الاشياء واظهر ما فيها من المعاني فيحتج بها على من يضعف احيانا
في هذا الباب   كذلك حجة على الكفار في هذا الباب والحكمة ظالة المؤمن. الحكمة ظالة المؤمن ان وجدها وهذا المراد به فيما يكون فيه مصلحة لاجل مثلا ان بعض الناس قد يشتبه عليه بعض الامور
يقال هذا المعنى مثلا آآ قد ثبت بهذا الشيء مثل احيانا بعض الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل ويكون الطب مثل حديث قد دل على صحة على هذا المعنى
على هذا المعنى فيذكر احيانا من باب اه الالزام وكما تقدم بعض النفوس تضعف في هذا الباب. فاذا رأى مثلا اناس من اهل الاختصاص في هذا الشيء ذكروا هذا الشيء قويم عنده لضعف
مم احياء ربما ضعف اليقين عنده والا فما جاء في هذه الشريعة هو الحجة القاطعة والحكم الباهرة  الاستشهاد هذا يقع كثيرا في كلام اهل العلم ويلزمون به غيرهم هذا واقع
والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابي هريرة رضي الله عنه لما قال الا ادلك على شيء  قلته لا يقربك شيطان حتى تصبح فذكر له فقال النبي عليه صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب. اذ قال هذه الكلمة
وهذه الكلمة حق والنوى لهذا قال النبي صدقك وهو يذوب والا فكل ما يكون من حكمة وخير الشريعة جاءت به اما لفظا واما معنى. ولهذا جميع الاقوال الحسنة حتى الاحاديث الموظوعة التي هي موظوعة وباطلة مما يكون فيه كلام حسن
فان النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يقله بنصه لكن معناه قد جاءت به الشريعة فلله الحمد على ذلك
