حلفت على بنتي قلت لها حرام وطلاق من رأس امك اذا ما خرجت معي نتمشى وبعد ذلك خالها نزلها وراحت معي فهل علي كفارة يمين كفرت يمين؟ نقول اذا كانت اولا
ينبغي الحلف بالحرام والطلاق ونعلم من حرمه منهم من كره ومنهم من اباحه لكن هو يدور بين التحريم والكراهة. وان لم يكن فيه آآ ادوات القسم فمن كان حلف فليحلف بالله
او ليصمت هذا الظاهرة انه لا ينبغي الحلف. وان لم يكن هذا لان هذا وان لم يكن حلف من جهته يعني انه حلف لكنه حلف من جهة اللغة. حلف من جهة امتناع عن الفعل او الزام النفس بالفعل. فاذا
كانت في هذه الحالة لم تقع في الحنث ذهبت معكم في هذه الحالة سواء كان من نفسها او مثلا من خالها اقنعها ونزلت فلا بأس بذلك ولا كفارة عليك وان لم اه يحسن بر لهذا الحلف وحلفت في هذه الحالة في هذه
فان الواجب فيها كفارتين. الواجب فيها كفارة يمين هذا على قول والا آآ مسألة حلف الطلاق  وان كان هذا اللفظ يعني محتمل رأس الملك لكن من حيث الجملة الحلف بالحرام وبالطلاق لتأكيد امر
لايجاده او نفيه فان حكم حكم اليمين  وفي كفارة يمين الا اذا بره من حلف عليه
