ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ هل يتكلم العلماء في مصادرت فيها فتاوى اختلف العلماء في هذا وبعض العلم كان يفتي بجوازه اولا ثم لما رأى تساهل الناس في هذا ربما وقع في ذلك بعض المفاسد وما اشبه ذلك نتيجة هذه الفتوى امتنع من الفتوى بعضهم حرم والا هو في الاصل هو في
الاصل اذا خلى من المفاسد فانه اذ حين يكون آآ مكتملة الشروط والاركان مكتمل الشروط والاركان فيبقى قضية النية هذه آآ كونه نواة لكن لم يخبر يعني الولي والزوجة وانما كان امرا بينه وبين الله هذا الذي وقع فيه خلاف ابن قدامة رحمه الله حكاه عن جماهير العلماء الا
عند الاوزاعي رحمه الله من اهل العلم من قال ان هذا فيه ربما يكون فيه غش آآ يعني لهم بمثل هذا الشيء ولا شك ان حين يعلم انه يترتب ظرر
يترتب ظرر وانهم قدموا يعني رضوا به لانه بمقتظى ظاهر حاله انه سيبقى وانه تفارق الزوجة ولن يطلقها مثلا في الاظهر ان مقتضى الحال الشيء الذي يجب الوفاء به. لكن اذا انبهم الامر هذا هو الذي وقع في خلاف واختلفت الفتوى
في عهد كثير من العلم سد الباب في هذا لانه وقع امور مفاسد آآ بهذا وهذا حين يكون واضحا اما حين يكون يذهب مثلا لهذا القصد  هذا لا شك على خلاف ما ذكر اهل العلم. انما لو فرض الانسان مثلا آآ كان هناك حاجة مثلا في آآ في بلد ونحو ذلك
نحتاج مثلا هذا هذا هو الذي وقع فيه الخلاف مع احتياط بعض اهل العلم في هذه المسألة واختلاف الفتوى في هذا اما انا فليس عندي في هذا فتوى ولم يتبين لشيء انما انقل ما ذكره العلم في هذا فمن آآ اراد شيئا من هذا ليسأل من تكلم في هذا اوجزه
من هذا سواء اه يعني باحد قولين مذكورين
