يقول في عقود مصارفة الاسلامية يوجد بنود السداد المبكر هل السداد المبكر اذا كان مشترطا بهذه الطريقة يجوز يعني اذا كان يريد بالسلام مبكر ما تكلم فيه الفقهاء  وهو انه يعجل
المال قبل اجله وصاحب الدين يتنازع عن بعض الاقساط فاذا كان البنك يعمل بهذا الشيء مثلا وكان اه هذا غير مشروط بينهما هذا لا بأس به على الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور وهي مسألة ضع وتعجل
قد ورد في احاديث ان النبي عليه قال بني نظير اه ضعوا لما قال لنا ديونا ما اراد ان يجريهم عليه الصلاة والسلام قالوا لنا ديون على الناس فقال النبي ضعوا وتعجلوا. ضعوا من دينكم وتعجلوا والجمهور على المنع
قالوا لان هذا بيع للاجر وبيع لاجل لا يجوز  اه الزيادة في الاجر مع جهة المال. لكن الصحيح كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله كما هو يعني متفق مع
الادلة انها ضد بيع ضد مسألة الزيادة في الاجل مع الجلودين هذا ربا وهذا عكسه هذا نقص هذا ان الدائن يتنازل عن بعض ما له بتنازلي المدين عن الاجل. هذا تنازع الاجل اللي هو المدين والدائن تنازل عن بعض ماله
واذا قيل هذا بعجل ما الدليل على منعه؟ ما في دليل هو ضده وليس اه يعني وليس في معناه مع هذا الحيوان وان كان حديثنا لا يصح. قال الصحابة اختلفوا في هذا ابن عمر منع من ذلك كما صح عنه عند عبد الرزاق وابن عباس
اه جوزه وقد صح عنه ابن عباس والذي روى هذا الخبر الخبر فيه ضعف من عند الحاكم وغيره وتعجلوا طريق مسند بن خالد الزنجي لكن صحة البيع. وهل اذا اشترط
يجوز موضع نظر الله اعلم يعني اذا اشترط الى قيل انه اذا كان مشروطا منها العلم من جوزه ولو كان مشروطا. وفي فتوى بعض اهل العلم منعوا من ذلك وقول
ومن باب اولى قول جماهير العلماء لانهم يمنعونه اصلا
