قال البخاري في صحيحه باب من قال لامرأته انت علي حرام وقال الحسن نيته وقالها العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراش وليس هذا كالذي يحرم الطعام لانه لا يقال لطعام الحل حرام. ويقال للمطلقة حرام. السؤال ما المقصود بهذا الباب؟ وهل يفهم منه ان البخاري قصد ان
علي الحرام انه طلاق بالثلاث مراجعة كلام الحافظ رحمه الله وكلام القسط اللاني رحمه الله وايضا بما تبين تبين من ترجمة البخاري فيما يظهر والله اعلم يعني ان البخاري رحمه الله لم يقصد هذا انما قال
نيته والقاعدة عند الشراح وهذا وقع في بعضهم كانوا اماكن للحافظ او لغيره انهم يقولون اذا بوب البخاري ثم ذكر اثرا سواء كان سواء كان هذا الاثر يعني او ذكر حديثا مثلا او ذكر بابا ثم ذكر بعده معلقا
عن صحابي او تابعي فان هذا كالتفسير لمراده. كالتفسير ولهذا وقال الحسن نيته نيتي لان التحريم يحتمل الطلاق. ويحتمل الظهار ويحتمل ارادة اليمين. وهذا هو الصحيح. فاذا نوى به الطلاق يكون كناية عن
واذا نوى الظهارك انا ظهارا لانه حينقضي يرسل تحريم ارسالا دون تقييد وقد يكون معلقا كذا فانت علي حرام اشبه اليمين. اشبه وقال حسن نيته اما كونه يكون كالتحريم ثلاث هذا فيه نظر لان لان بعض سور الطلاق اصلا بعض سور الطلاق لا تكون ثلاثا
يعني المرأة التي لم يدخل اذا تزوج ولم يدخل بها يعني تحرم بواحدة تحرم بواحدة فلهذا يعني ليس كل الطلاق تحريم ثلاثة منه ما يكون ثلاث ومنه ما يكون واحدة فيختلف. فلهذا ثم هذا هذا اللفظ له وصف اعلى وله وصف ادنى. فلا يمكن ان
نأخذ بالوصف الاعلى وهو التحريم المطلق مع ان الاصل بقاء النكاح وسلامة النكاح وهو نوى ومن قواعد اهل العلم من قواعد اهل العلم ان النية تخصص العام وتعمم الخاص بالاجماع. هذا ذكره ابن رجب
رحمه الله في بعض كلامه ان النية تخصص العام وتعمم الخاص ولهذا يعني لو انه اه حلف مثلا لو حصل منازعة بينه وبين انسان قال والله لا شربت لك ماء
لا شربت لك ماء. حلف على الماء وهو حصل بينهم منازعة بينه فهو اراد بها قطع المنة قطع المنة هل يقال لو انه اه دعاه مثلا الى وليمة وقدم له وليمة وذبح له ذبيحة
هل يقال لا يحنث لانه حلف قال انا اتيه ولا اشرب معه ساكل من هذا الطعام. يقول لا النية تبين وتخصص وتبين مراده انه لم يرد بمجرد الماء بل اراد التعميم تعمم هذا الخاص وتجعله شامل لكل ما في
بكل ما وهذا من اعظم المنة عليه فيحنث بهذا
