يقول السائل لدي كروت بنزين بمبلغ مئة ريال وابيعه على المحطات بمبلغ خمسة وتسعين ريال ليستفيده من المبلغ في شيء اخر فما الحكم هذه الكروت التي يعطى اياها هذي الكروت
في هذه الحالة اذا باعها في خمسة وتسعين ريال مثل هذا يبيعه ليس بيع مال لان الكرت هذا لا يمثل مال فلا يقال يجري الربا فيه انما يمثل منفعة. وهي هذا في هذه الحالة اذا كانت
للمستفيد الاول الذي اعطي هذا الكارت عطية فلا يشترط فيها القبض فيجوز ان يبيعها قبل القبض وان كان هذا المستفيد قد اشتراها من غيره يريد ان يبيعها على مشتر اخر
في هذه الحالة لا يجوز حتى يقبض. وهذه المسألة قد سئل عن جنسها الامام احمد رحمه الله. كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في مسألة بيع الصكاك عطايا وذكر نحو من هذا وقال
يجوز له ان يجوز ان يبيعها. يبيعها هو ذكر هو ذكر الصيكات بانه صكاك تكون بدراهم. ليست بمنفعة او عروض انما تكون تخرج عطايا تعطى مثلا لهم بيت المال وتمثل مال فلا تباع بمال لانه ربا
لكن ان بيعت بعرظ بغير المال جاز قال رحمه ولا يبيعها الثاني حتى يقبضها لانه ملكها بعوض وما ملك بعوض خلاف ما ملك بعطية او وصية ما لا يجري فيه
الربا وهذا اذا كان هذا الشيء يملكه خول له في هذا لا بأس اما اذا كان هو يعني مشروط عليه انه ما استغنى عنه او لم يحتجه فيرده الى الجهة المسؤولة فهذا حكم اخر لا يجوز له يتصور
لكن هذا كله على فرض انه اعطي هذا الشيء عطاء تاما ويملكه فعلى هذا التفصيل كما تقدم في التفصيل المنقول عن  رحمه الله في قواعده في القاعدة الثانية هو القاعدة الثانية والخمسين
