يقول شخص استلف مني مبلغا من مبلغا ورهن سيارته ظمانا لسداد هذا المبلغ والمبلغ اكثر من قيمة السيارة فهل يجوز لي تملك السيارة عند حلول اجل سداد المبلغ ولم يسدد المدين واسقط
واسقط من دينه بقيمة السيارة يوم تملكه. الاول النبي عليه الصلاة والسلام  يقول لا يغلق الرهن من راهن الذي راهن. له غنمه وعليه غرمه ونحيي الا بأس به منهم من تكلم فيه لكن
المعنى هذا من حيث العصر انه حين وضع هذه السيارة رهن هي وثيقة لحفظ  المرتهل فاذا حل الدين الاحوال احيانا يكون اتفق وياه قال ان لم اتك مال فالسيارة لك
الصحيح انه لا بأس بهذا لا بأس بهذا  يعني حين يأخذ هذه السيارة يأخذ بقدر ماله وان كانت اه يعني اقل من مال فانه يستوفي ما بقي. فلا بأس بذلك خلافا لمن قال ان هذا غلق للرهن. وهذا رده ابن القيم رحمه الله
ان لم يحصل اتفاق فالاصل ان الرهن لراهنه الذي رهنه. فاذا حل الاجل في هذه الحالة يدعى لطالبه فان لم يسدد يرفع امره الى الحاكم فان لم يتيسر له ولم يحصل وكان في مكان ليس فيه مثلا من
يرفع اليه في هذه الحالة يقول شيخ الاسلام رحمه الله جميع اهل العلم  يرفع الامر الى ثقة هو الذي يأخذ هذا الرهن ويبيع ثم يعطيه بقدر حقه حتى لا يضيع الحق على لكن الواجب هو السعي في
الرهن بان يأخذ حقه هذا اولا
