الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين  خمسين حول مضاعفة فضل الصلاة في السفر بخمسين هل يشمل النافلة؟ ما هو خاص بالفريضة
وان يحصل للجماعة البنات ام هو خاص بالفرد لتتحقق الاخلاص اول حديث فيه خلاف ثبوته من يعله لان احاديث بسعيد خدي وصحيح البخاري وليس في هذه الزيادة وهي زيادة مهمة منهم من اعلها وراويها
ليس بدعك فهو يعني في درجة الصدوق لكن لو ثبت فهو مطلق في الفريظة والنافلة. ومطلق الفريضة والنافلة  آآ يظهر والله اعلم انه عام للجماعة وغيره والفرد لان الحديث قال فاذا صلاها كونه يصليها قد يصليها وحده وقد يصليها جمعة. ويدل عليه ان من يخرج فانه
يكون ليس الخروج للفلات يخرج الفلات هذا غير مشروع لكن خروجه لسفر. معلوم انه لا يشرع السفر وحده فمن خرج مسافر وحده فقد خالف. والنبي يعني قال الراكب شيطان والراكبان شيطانه ثلاثة ركن
قد يبين ان هذا الفضل لا يحصل الا لمن كان على الوجه الشرعي في سفره بان لا يكون منفردا وهذا فيه اخبار عنه عليه الصلاة والسلام وقال خير الصحابة اربعة عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس
هذا الحديث قبل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهما حديثان حديث عمرو بن العاص حديث حسن حديث ابن عباس حديث صحيح وكلاهم عند ابي داود ليقال انه لمن سافر وحده لانها غير مشروع ومنهي عنه. الا لحال ظرورة. دل على انه لابد
ان يكون اثنين او ثلاثة هو الاكمل. والبخاري باب. باء قال باب سفر الاثنين  المقصود اه انه للجماعة المنفرد. لكن لا يقصد الانسان ان ينفرد بسفره الا لامر لا محيد عنه
لذلك
