يقول داومت على المعصية على معصية العادة السرية في سن المراهقة وصرت وصرت اتوب واعود وصرت احلف بالله على عدم المعصية والعو والعودة وصلت احلف بالله على المعصية على عدم المعصية والعودة ولكن ارجع
لكن ارجع فصرت احلف على عدم معصية وان رجعت اصوم عشرة ايام عقابا على العودة تكررت الى ان وصلت الايام الواجب علي صيامها قرابة تسعين يوما ماذا افعل يقال ان هذه في حكم حكم اليمين. لانه
آآ حين  على عدم المعصية حلف على عدم المعصية عشرة ايام يعني هذا نذر لم يقصد به التبرر والتقرب انما قصد به الزام النفس او منع النفس في هذا منع نفسه
هذا يمين في اليمين ما دل على حث او منع او تصديق او تكذيب هذا فيه كفارة والعلماء يقول لو صامت جاء لكنه هو لا يجب يكون فيه كفار يكون فيه كفارة واذا كفر كفارة يمين اجزى عنه فلو كفر ثم عاد كفر لكن اذا لم يكفر فعل هذا مرارا على فعل واحد
كفارة واحدة مع  مع وجوب الاقلاع عن هذا الفعل وانه حين يفعل بنية العودة فهذه ليست توبة نصوح ولا صادقة لكن عليه يتوب مهما وقع منه عليه يتوب هذا هو الواجب
عليه لكن كما تقدم وادي كفارة يمين اذا حنيف
