هل يجوز ان يخرج الشخص يعطيها اخاه اذا كان محتاجا هذه المسألة موضوع خلاف المالكية قالوا يجوز ان يدفعها له مطلقا وقال الاحناف لا يعطيه من زكاته اذا كان قادر على الانفاق
ابي افصلوا قالوا ان كان وارثا له فتجب بشروطه يعني وهذي عند الجميع ان يكون هذا الاخفقير وان يكون المنفق قادرا على النفقة وان يكون وارثا في الجملة فاذا كان هذا الاخ
الغني يرث اخاه المعلم يعني بان لم يوجد آآ ابنه ليس له ابن ذكر فيحجبه فيرثه يرث او كان ابوه موجود وكان فقيرا  او مثلا المقصود انه اذا كان يرثه
اذا كان يرثه فانه  تجب الزكاة تجد فيه الزكاة لكن اذا كان لا يفي بوجود الابن او كذلك اذا كان وجود الاب في هذه الحالة الو يجوز ان يعطيه من زكاة لانه لا يليه والله على الوارث مثل ذلك
والاقرب والله اعلم هو قول الاحناف في هذه المسألة الادلة الدالة على صلة الرحم لما قال عليه الصلاة والسلام فعل ذي قرابتك ويبدأ يسمي نفسه ثم ولد اهله ثم ولده
وذكر الخادم ثم على قرابتك. قرابتك. فان كان انسان قادر على النفقة على نفسه واولاده ويفظل عنه شيء ويفضل عنه شيء وقالوا انه يجب عليه والجمهور على قالوا انه يجوز لعموم الادلة في هذا. وتلك الاحداث حديث من باب الاحسان. من باب الاحسان لدلالة صريح القرآن
من جهة انهم من المساكين انما خرج من ذلك الاصول والفروع خصوصا اذا كان يعيش معه على النفقة هو ينفق عليه. لكن الذين قالوا يؤتوا الزكاة قالوا اعطوا الزكاة ولو كان ينفق عليه هو ينفق عليه ما عنده واذا حلت واذا اراد يخرج الزكاة يجوز ان يعطيه وان كان ينفق عليه على هذا القول

