يقول السائل اقرضت اختي مبلغا من المال ولم تستطع رده فاعطتني غوايش ذهب واخذتها فهل يجوز فعلي هذا ولو كانت الغوايش قيمتها اكثر القاعدة في هذا انه يجوز الرد الدين اذا كان الدين يرد
آآ بمثله اذا رد بمثله هذا لا بأس ولو رد قضاه مثلا اذا نفس الجنس قضاه باكثر منه بدون شرط عند العقد ونحو ذلك او يشترطه فهذا لا بأس به والنبي قضى وزاد عليه قال جابر القضاني وزادني. اذا كان من غير الجنس فقد جاء في حديث ابن عمر قال
كنت حديث ابنه مشهور وانتم قاعدين بالبقيع فابيع بالدراهم واشتري بالدنانير وابيع بالدنانير واشتري بالدراهم. اه فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا بأس يعني ان تقضيها بسعر يومها ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقه بينكما شيء
ليومها   الا يفترقوا بينهما شيء يعني يقول واجل يعني يتفقان عليه الشعر اليوم مثلا ويقول انا اعطيك النصفة الان والنصف الباقي بعد شهر على السعر اليوم على سعر اليوم. اما مثل قضاه مثلا بسعر اليوم النصف وبقي النصف الباقي
لم يقضه لا بأس لازم يقضيه الجميع لكن ما ما يقضيه يكون بسعر اليوم ما لم يقضه لا يجوز ان يؤجله على شعر اليوم بل يؤجل الباقي في وقت اخر في شعر يوم القضاء. كذلك ايضا في هذه السورة حين تقضيك ذهبا. فالذهب مع الدراهم جنسان. هذا
وهذا الجنس فلا بأس تعرف حقك من من هذه الغوايش فاذا عرفت حقك في هذه الحالة آآ حين يحصل هذا الشيء اذا طابت نفسها بعد ذلك بشيء زيادة فلا   يعني بعد معرفة حقك ونصيبك وقدره
فلهذا  يجوز بعد ذلك الزيادة مثل ما تقدم. مثل ما ولهذا لو انه زاده من نفس الجنس يعني اذا كان عليه دراهم وقضى دراهم انا له فضة وقضاه فضة مثلا واعطاه لان حقه معروف ما يحتاج الى مصارفة وبيع ما في بيع وشيرة ما في بيع وشراء يجوز
المدين ان يقضي اكثر ما دام غير مشروط لكن اذا كان بغير الجنس يعرف سعر قيمة ما عليه ثم يعطيه ثم بعد ذلك لو طابت نفسه بعد ذلك في شيء عليك لا يلزمه ان يهتم لا بأس ان يزيده
