يقول وقرأت فتوى مفهمت منها انه لا يجوز ان نرمي القارورة التي قرأنا فيها القرآن على الماء بعد النشر النشري هو يبقى منه قطرات فهل هذا صحيح فاذا كانت قارورة نحو ذلك مثل هذا
لا يؤثر اذا كانت قطرات يعني شيء مثلا يكون علق بها او رطوبة ونحو ذلك هذا لا يؤثر لكن بعض اهل العلم كره مثلا لو انه اه كان هذا الماء الذي يقرأ فيه لا يصبه مثلا في محلات المجاري
اه لانه قول يا صونا للقرآن. يقول انه في هذه الحالة في هذه الحالة هو آآ لو اراد ان يستعمله مثل اراد ان يغتسل به مثلا او ان يدهن به مثلا ونحو ذلك
في موضع مثلا خلا ونحو ذلك فليس فيه شيء فليس فيه شيء هذا عند الحاجة عند الحاجة هذا مشي. لكن كونه هذا هذا الماء هو الان لا يستغنى عنه مثلا. يعني لا لا يريده عنده
مثلا قد قرأ فيها الاحسن والاولى انه لا يصبها لا تصب في محلات الاذى كما تقدم لانها في الحقيقة هي مستشفى بها ومن كلام الله سبحانه وتعالى كلامه سبحانه وتعالى. والاولى ان يعطيها لغيره لكن اذا
كان يريد استفادة من هذه العلب والقوارير يصبها في مكان اخر هذا والاولى والاكمل آآ خروجا من الخلاف في هذه المسألة
