هل تجب الزكاة في العسل والزيتون اما العسل فجماهير العلماء لا تجب فيه الزكاة ورد فيه اخبار عنه عليه الصلاة والسلام لكن الصلاة فيها هو ما ثبت عن عمر رضي الله عنه
انه ان ادى قال ادى لك عشر ما عشرا ما يملك او عشر مال ونحو ذلك فاحمي له سلبه والا فانما هو ذباب غيث. وجاءت اخبار في ثبوتها نظر وعلى هذا حملت
على انه  يعني حين يحمى ويكون له من  لولا ومن يعني ولاة الامر في هذا اعانة فيعطي مقابل ذلك والا فلا تجب وهذا هو الذي فعل عمر وهذا هو قول جماهير العلم والاخبار في هذا ضعف بعض اهل العلم. ضعفها والاصل براءة الذمة من هذا
اما الزيتون ففيه خلاف بين اهل العلم اوجب زكاة فيه ابو حنيفة ومالك وقال وعند الحنابلة والشافعية لا تجب فيه زكاة لانه من جنس الخضراء خضروات ولا يقتات ولا يؤتدم به
منفردا بل يؤتدم به مضافا الى غيره. مضافا الى غيره هو من قال تجب الزكاة فيه جعل النصاب وهو مثل نسب الخظروات الاخرى فله ان يخرج من الزيتون وله ان يخرج من زيت الزيتون
وهو بالوزن ست مئة تقريبا وقرابة مئة واربعين كيلو مقدار خمسة اصع فلا بأس والا فلا يجب فيه الزكاة الا اذا حصل محصولا فباعه ثم اه تاجر فيه او بقي هذا المال عنده حولا كامل وجبت عليه الزكاة
ومما يؤيد هذا ان الزيتون موجود في الزيت موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعتدمون بالزيت ولم ينقل في الاخبار ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الزكاة منه
مع نقل الزكاة في العنب وفي التمر هذا مما يدل على انه لم تؤخذ منه الزكاة كما لم تؤخذ من سائر الفواكه والخضروات
