انا عندي اخت تلبس عباءة مزينة فرضت اني اذهب ان اذهب بها واني اذهب بها الى ماء لاي مكان حتى عندما امرني والدي رفظت مما اغظبه غضبا شديدا. ما حكم ما فعلت؟ وماذا افعل مع اني نصحت وحاولت وقال ليس لك دخل ليس لك دخل
اذا كانت العباءة المزينة هذه اه تمد النظر اليها ويحصل بها فتنة فلا يجوز للمرأة. ولا يجوز لها ذلك والله عز وجل يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن اذا كانوا هية المرأة عن الظرب بالرجل حتى تظهر
المخفية فاظهار الزينة ابتداء من باب اولى انه لا يجوز. وهي الزينة التي تكون سببا في مد العيون اليها. وعلى هذا لا يجوز اعانتها ولا يجوز اشاعتهم على هذا الشيء ولا يجوز للوالد ان يلزمك بهذا لان هذا كما تقدم في السؤال الذي قبل ولانه
ولا طاعة في ذلك انما الطاعات في المعروف لكن تترفق بوالديك وتجتهد وتبين لهم. ولا تأخذ وتشد معهم بل بين وبالكلمة الطيبة. فانه في الغالب بحرص الوالدين ذلك وانك لم تقس بذلك مضايقتها وانك مستعد. لكن عليها ان آآ
تلتزم معا يمكن ان تصلح الامر بينك وبين اختك بدون ان يتدخل احد تصلح الامر وتقول الامر وتبين لها بينك وبينها تبين السبب لذلك فان في الغالب ان الاخت مع اخيها حين ترى النصح تستجيب مباشرة
