هل يجوز المرأة ان تطلب الطلاق اذا كان الاب شديدا في معاملة اولاده يضربهم بشدة الامر فيما يتعلق بكلام يعني حين تقول المرأة هذا هذا الكلام ينظر مثلا في عليها ان تتأكد مثلا من هذه الحال فاذا كان الامر كما ذكرت من جهة معاملة الاولاد بشدة الظرب شدة هذا لا يجوز
المقصود التأديب ايش المقصود الظرر والعدا؟ لا يجوز والايذاء عموما لا يجوز والادلة الدالة على حرمة الدماء وحرمة البشرة والعرض عام في كل الايمان من اولاد وغيرهم والايذاء والذين يؤذون المؤمنين
وقد احتمل بهتانا واثما بينا كما يشمل الايمان في خطاب في الخطاب لكل رجل رأى فكذلك يشمل هذا في معاملة الرجل مع اولاده ومعاملة المرأة مع اولادها. من بنين وبنات
عامة ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. هذا ايضا يشمل لجميع اهل الاسلام الوالد مع اولاده والوالدة مع مع اولادها وكذلك الامر اعظم في معاملة الاولاد لوالدهم والاولاد لوالدتهم. اه هذه امور واه
يعني جاءت الادلة فيها واضحة فلا يجوز تجاوز هذه الحدود والنبي عليه الصلاة والسلام بين وحدد الادب كذلك الادب متعلق بالرجل مع اهله يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر
وعرض المؤمن حمى الا في حد من حدود الله  ولهذا قال اه لعشر عشر والظرب قال العلماء الظرب غير مبرح فاذا كان هذا الظرب ايظا في ما يتعلق بتعامل الرجل مع اهله مثلا كما قال سبحانه ولا
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن في المضاجع. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن نسبا. ان الله كان عليا كبيرا صح عن ابن عباس كما رواه ابن جرير باسناد صحيح لما اه سأله
عطاء عن ذلك قال ان يضرب بمسواك وغيره. بمسواك  ولهذا ولهذا فسرها النبي قال في حقها ضربا غير مبرح غير شديد قال ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت اداب عظيمة في تعامل رجل مع اهله تعامل رجل مع اولاده
هؤلاء الاولاد ان كانوا دون البلوغ فهذا هو الواجب ولا يجوز اذاؤهم لانهم غير مكلفين بل هذا يعني الضرب انما هو من باب حملهم على هذا الفعل مع ان من يعامل اولاده فهذي معاملة يعني قصدي من يأمر اولاده
بان ان يصلوا لسبع سنين سبع سنين فانه في الغالب لا يمكن ان يتأخر احد منهم من البنين والبنات حين يصل العاشر ابدا بل يسابق والديه الرجل والبنت اه تسابق في البيت وتكون من احرص الناس على الصلاة وكذلك
الاولاد هذا الواجب ثم كما تقدم الولد الصغير الذي يبلغ غير مكلف  واذا كان الاولاد بالغين فلا يجوز الامر اشد وكثير من العلم قال لا يجوز للاب ان آآ يؤدب الولد البالغ
الا اذا كان هنا يعني يخشى من اذاه لكن ادب على وجهه منع منه وان كان بعض العلماء جوز واستدلوا بعض الاثار بهذا عن ابي بكر نادي عبد الرحمن الصحيحين شدد عليه وابن عمر لما قال بلال والله لنمنعهن وكان رجلا كبيرا
فظرب في صدره قال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا وكذا. فهذا حينما يعترض على السنن يقع هذا يكون باب التعزير في حدود الشرع هذا
آآ يعني ينظر فيه ويكون على الوجه الذي لقصد حماية حدود الشرع. فالواجب على على الوالد والوالدة ان يراعوا مثل هذا والمرأة حين يحصل عدية في مثل هذا وتخشى على نفسه او تخشى على اولاده تنظر في الامر وتراجع وربما تشاور من حولها تسعى في الامر على وجه يكون في صلاح
لانه ربما يكون الامر اشد حينما تطلب مثلا الطلاق وبعد ذلك قد يكون يحصل اشد مما كانت تخشاه من هذا الاب الذي يشتد ويتسلط على اولاده نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ اولاد المسلمين كل شر وسوء وان يحميهم وان يحفظهم في
وفي اخلاقهم منه وكرمه امين له جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
