كم عمر الشاة التي تجزئ في العقيقة؟ هل تأخذ حكم الأضحية او يجوز ان يعق بذبيحة عمر اربعة اشهر؟ جماهير العلماء منهم من يحكيه جماع انه لا ان يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية
قالوا هذي ذبيحة من تقرب بها الله عز وجل يعني نسك متقرب به سبحانه وتعالى يكون ملحقا الضحايا ان السن يشترط فيها  لكن هم لم يطردوا هذا القياس. يعني لم يطردوا هذا منهم من جعله في الشهوة لم يلحق به مثلا يجعله
يجزئ مثلا من البقر ابن نحو ذلك فلهذا لم يطردوا هذا القياس ومن اهل من قال ولو كانت صغيرة لكن يشترط الا تكون معيبة هذا لا بد من لا تكون لانه لان الله طيب لا يقول الا طيبا
هذا القول قاله بعض اهل العلم ومنهم ابن حزم رحمه الله وكذلك الشوكاني انتصر لهذا ومما استدلوا به قالوا انه يلزم على القول بانه يشترط السن الواجب في الاضحية ان قول النبي عليه الصلاة او لم ولو بشاة
في وليمة العرس لا تجزئ الا اذا كانت قد بلغت السن لانها اي ذبيحة يتقرب بها لانها ذبيحة قربى في مشروعة ويشترط فيها هذه دون هذه هذا محتمل والله اعلم قد يقال والله اعلم
ان من كان قادرا على عقيقة وان كانت دون السن ولو قيل له آآ تشتري مثلا يقول انا يشق علي ولا يتيسر وقد لا لو استدنت قد لا اضمن انني في هذا الدين ويشق علي ذلك
في هذه الحالة يجزئ وان كان واجدا وقادرا فالاظهر هو الاخذ بقول جماهير العلماء رحمة الله عليهم لا احد يطلقت في هذا الباب ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هذه القيود وكونها تحمل على تلك
التي في الاضحية هذا واتوقع في بعظ اهل العلم كما تقدم
