ما هو الراجح في كفارة وطأة الحيض؟ الجمهور قوي يقولون انه كفارة الاستغفار والمذهب يقولون الواجب في كفارة في الحيض دينار او نصف دينار. والدينار نصف دينار دينار اربع غرامات وربع
ونصف الدينار رامان ثمن  نصف هذا نصف هذا ومراد به ان يكون جنيه ان يكون غرام من الذهب الخالص. هو الظاهر من الذهب الخالص هذا هو اه في قدر هذه الكفارة
بينهم بعضهم فرق اقبال الدم اجبار الدم اول حيض اخره. والصواب عن التفريق والرواية الصحيحة كما قال ابي داود ما فيها تفريق والحديث في خلال جمهور وعفوه لكن بالنظر في طرقه تبين عند جمع العلم ان الطريق
عبد الحميد بن زيد بن الخطاب عن عن يقسم عن ابن عباس هي الطريق الثابتة هي الطريق الثابتة عنهم رواية الحكم رواها عنه رواه عنه الحكم وروى عنه شعبة وروى غير شعبة ايضا
لهذا الواجب وتجب على الرجل هل تجب على المرأة المذهب في خلاف والراجح هنا تجب ايضا على المرأة الا ان تكون مكرهة بذلك   وهذا في حال حيظ اما لو حصل
بعد انتهاء الحي وقبل الغش فهو حرام  حتى لا يجوز ولا يجوز الاكل لا كفارة فيه
