ما هو الحكم اذا ظهر الرجل من امرأته وطلقها بعد شهر اذا ظاهر الرؤى والظهار لا يجوز منكرا وقولا زورا. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون للايمان قال فتحرير رقبتي من قبلي اتماسى
توعظون به واللهم تعملون خبير يعني تجد من اراد آآ ثم اه ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون النساء ثم يعودون اليه ما قالوا فتح رقبة من قبله يتماشى ذلكم توعظون بي والله ما تعملون خبير
ومن اراد العود وقتني في العود هل هو الوضع هل هو او الجماع او العزم عليه من اراد من اراده فانه فيها لا يجوز حتى يكفر الكفارة. يكفر الكفارة لكن
لو انه بعد الظهاء وقع الطلاق. وكان الطلاق باهنا اخر تطبيقات ثلاثة او كان الطلاق رجعيا ثم بانت منه في هذه الحالة لا يلزمه كفارة. لكن لو راجعها الصحيح انه تلزم الكفارة لو راجعها بعقد خاصة الرجعية تلزم الكفارة
الزم الكفارة لانه يجوز ان ينكحها قبل زوج بخلاف البائن هذا محتمل الله اعلم هل التزموا الكفارة يعني لو نكحت ثم طلقها نكاح ثاني نكاح رابط ثم تزوجها الله اعلم لكن في هذه الصورة كما تقدم لو فارغ قبل ذلك لا يلزم لانه
لم يقع منه عود اليها
