يقول توفي زوجي سبعة وعشرين ذو القعدة الساعة الثانية عشر ظهرا الخروج من عدة سبع ربيع ثاني يكون وقت وفاته ظهرا او لازم اكمل الى اثنعش الليل حتى دخول يوم جديد
خلاف هل يحسب هذا اليوم او لا يحسب؟ يعني حين يكون وسط النهار او من وسط الليل صواب انه من نفس الساعة نفس الساعة الى نفس الساعة هذا هو هذا حتى لا تزيد
اعتداد  عن ما جاء به الشرع وهذا يكون بحساب الاشهر. فاذا كانت الاشهر تدرك وتعرف  الهلال فيكون اربعة اشهر وعشرة ان لم تكن حاملا وان كان الامر جهل يعني مثل ما يكون بالحساب ولا تعلم فالاظهر في مثل هذا ان
اعتد مئة وثلاثين يوم تكمل الاشهر
