يقول اذا شهد شخص عند القاضي على امور مالية قال اني سمعت الميت قبل ان يموت قال كذا وكذا وهو لم يسمعه وانما رأى كتابه بذلك. فلا يجوز له ان يشهد بانه سمعه ولم يسمعه لا يجوز له ذلك
لا يجوز ان انما اذا ثبت ان هذا خطه المعروف هذا فيه خلاف فليشهدوا به اذا كان فيه شيء فيه اقرار فيه كذا ولم يثبت خلافه كثير من العلم يقول يجوز لان الكتابة
كان لي قرار والنبي عليه قول  يبيت وله شيء يوصي بي الا وصيته مكتوبة عن رأسه  وقد توجد الوصية وليس فيها اشهاد ولا تعلن فيراها مثلا الورثة وغيره فيعلمهم يعلمون يقولون هذه خط والدنا خط والدتنا خط اخذنا
او نحو ذلك معروف معروف فيعمل بهذا الخط المعروف  يعمل به لكن ما يقول سمعت يقول سمعت وهو لم يسمع
