هل تكون هبة للاولاد بالتساوي ام للذكر مثل حظ الانثيين؟ جمهور علماء على انه لا بد من التساوي في العطية. والمذهب عبد الحنابل رحمة الله عليهم انه يكون العدل بان يعطي الذكر مثل حظ
الانثيين ومذهب الجمهور اقرب. مذهب الجمهور اقرب لحديث اه اه النعمان البشير رضي الله عنه وله روايات في هذا اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وان هذا هذا معتمل العدل لكن جاءت بعض الروايات ومنها رواية في في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال الك ولد غيره؟ قال نعم. قال اكل لهم
اعطيت مثل هذا اعطيت مثل هذا والولد  قال لا. قال فلا تشهدني اني لاشهد على جور. فسماه النبي جور. فظاهر هذا ان هذي انها وهي يجب لكن هذا فيما يتعلق بالعطية التي تكون اه يعني عطية اه ليس تقسيم لها اما اذا كان تقسيم المال كما
يقسم الارث هذه مسألة اخرى هذه محتملة لكن اذا كانت عطية عارظة مثلا بعض الماء ونحو ذلك هذا هو الاظهر اما اذا كان على وجه القسمة في هذه الحالة هذه مسألة اخرى
