في زكاة الحلي المتخذ للزينة خلاف فقهي. والاحتياط اخراج زكاته. اذا بلغ نصابا وحال عليه النصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص. مقدار الزكاة الواجب ربع العشر ربع العشر. الذهب اذا خرج عن الحلية
واصبح مجرد وعاء ادخاري تجب فيه الزكاة بلا نزاع. النزاع ليس في الزهب المخزون الذي خرج عن الحرية واصبح وعاء ادخاريا بحتا اذا اصبح الذهب وعاء ادخاريا بحتا وخرج عن كونه متخذا للحلية هذا مال
شكوي بلا نزاع فيه قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم وبها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما اؤدي
زكاته فليس بكنز. وما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة اذا كان يوم القيامة القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتلك بها جبهته وجبينه وظهره
كلما بردت اعيدت عليه احمية عليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى الله بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار
