اعطاء الزكاة المال للارملة مع العلم لا تنفقها في الكماليات او رفاهية الحياة ولا تحسن وضعها في اساسيات المصايف لها ولابنائها الايتام الزكاة تبزل للفقراء والمساكين انما صدقات للفقراء والمساكين. اذا ثبت انها فقيرة او مسكينة
فتعطى من الزكاة والله حسيبها ان جارت على ايتامها وانفق من اموال في كمالياتها وحمست حقودهم وحمست ضرورياتهم وحاجياتهم. وان غلب على ظنك هذا الذي تقول امكنك ان تشتري بالزكاة اشياء عينية تكون في البيت يستقدمها هؤلاء اليتامى منعا لهذا
من ان يوجه الى ما ذكرت من كماليات او في امور تحسينية ليست ضرورية وليست حاجية بهذا الرخصة في باب آآ اخراج الزكاة. الاصل ان تخرج الزكاة مال. لكن في بعض الحالات يجوز اخراجها
اشياء عيدية لمصلحة الفقير نفسه اب مدخن مسلا ان اعطيته وهو فقير كاد. ان اعطيته مال انفقه في التدخين. ظالم لنفسه وقد يحرم ايتامه في هذه الحالات لا بأس من ان احنا نبزل هذا المال من الزكاة في صوص مواد عينية
واغزية واغزية من اجل ان يصل المال الى مستحقيه. ولا يمكن منه هذا الظالم بنفسه بانفاقه في معصية الله عز وجل اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعثنا
