سؤال ولعله اخر سؤال في هذه الحلقة ابني عقد قرانه على فتاة ولم يدخل بها دفع بعض المهر وكثيرا من الهدايا الثمينة بنية اتمام الزواج. بعد فترة قرر الاهل والمن عدم اتمام الزواج
اسباب تافهة تحدث مع كل خطيبين. دون سب او اهانة او خروج عن تعذيب الاسلام. هل يتوجه على اهل الزوجة المهر المدفوع وجميع الهدايا المعطاة بنية اسمها من الزواج لم تكن هبة مطلقة او صدقة لوجه الله تعالى. وماذا علق
ان فقاد اقامة حفل كتب الكتاب والنقوط المهداة من اهل الزوج واقربائي. علما بان العرف هنا ان اهل الزوجة باقامة حفل كتب الكتاب على حين يتكفل الزوج باقامة حفل الزفاف ولم نصل لتلك
مرحلة هل يجب عليهم اعادة النقود على اساس انها دين برقبة العريس لاعادتها لاصحابها في مناسبات اخرى نعم اقول يا رعاك الله يتوقف القول في هذا على القول في تكييف الفرقة بين الزوجين
وقد تكون تفريقا للضرر وقد تكون خلعا ومرد الامن في ذلك. ليس الى قولك وحدك. والى ولا الى قولهم وحدهم. بل الى جهد تحكيم محايدة. كل طرف ان يكيف المشهد بما ينتج منفعته
كل طرف يحاول ان يكيف المشهد بما ينتج منفعته. فالامر يحال الى جهل تحكيم محايدة وليس الى دعاوى الزوجين اذا ثبت انها تفريق للضرر يترك الزوج للزوجة ما قدمه لها من هدايا
وتستحق زوجته نصف المهدي ما دام الطلاق قد وقع قبل الدخول والخلوة الصحيحة. لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا او
ويعفو الذي بيده عقدته النكاح. وان كانت خلعا ردت عليه هداياه ان طالب بها وتنازلت له عنه حقها في نصف المهر. لكن القول الفصل في هذا ليس الى دعواك ولا الى دعواك طرف الاخر
بل الى جهل تحكيم محايدة وفقنا الله واياك يا ولدي لما يحبه ويرضى. وحملنا واياك في احمل الامور عنده واجملها عاقبة
